المبحث الأول :ماهية النزاع / المنازعة الاقتصادية
إذا أردنا البحث عن المقصود بالمنازعة الاقتصادية ، هل يوجد مفهوم محدد لها على غرار المنازعة الإدارية ؟. بطبيعة الحال إذا كان شخص معنوي عام- الدولة ، الولاية ، البلدية ...- طرف في منازعة أكيد تكون المنازعة إدارية ، ولكن متى تكون المنازعة اقتصادية ؟
ليس هناك مفهوم محدد للمنازعة الاقتصادية ، غير أننا سنحاول التأصيل لهذا المفهوم انطلاقا من محاولة فهم المقصود باصطلاح النزاع و المنازعة وارتباط هذا الأخير بالقانون الاقتصادي والممارسة الاقتصادية .
بداية نشير إلى غياب ضبط دقيق للمقصود بالمصطلحات " النزاع ، المنازعة " متى نقول نزاع ومتى نقول منازعة ، نلاحظ انه درج استعمال لفظ نزاع غالبا في المجال الدولي أو القانون الدولي ، بينما عادة ما يطلق لفظ أو مصطلح منازعة في المجال الإداري أي نقول منازعة إدارية ... ومع ذلك سنبحث في الأمر أكثر .
إذا أردنا تعريف النزاع فهو حالة تعارض بين الأطراف المتنازعة و الناتجة إما عن عدم التوافق في المصالح أو الاحتياجات أو سوء الإدراك و المعاملة و المؤثرة على سلوك و مواقف و أهداف الأطراف المتنازعة[1] .
أما مصطلح "منازعة " يعني أن النزاع القائم بين الأطراف تطور إلى مرحلة تم عرضه على هيئات مؤهلة للفصل فيه بمقتضى القانون.
كما يمكن أن نفهم من كلمة منازعة ، خصومة ، خلاف كل فعل أو نشاط يرتكز على إخضاع وضعية فعلية للنظر من طرف شخص يتسم بالحياد والنزاهة يكون مؤهل لتطبيق القانون في إطار ممارسته لوظيفة قضائية[2] ، و أنها ذلك النشاط الذي يقتضي النطق بالقانون لوضع حد لنزاع معين .
فمصطلح المنازعة ذاته عرف العديد من المقاربات ، فيمكن الانطلاق أيضا من فكرة اختلاف المصالح بين الأطراف المتعاقدة وعدم اتفاقهم الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى إمكانية نشوء منازعة[3] .
غير انه انطلاقا مما سبق ذكره ، يكون من الأنسب اختيار مصطلح " نزاع" بدلا من مصطلح" منازعة" خاصة إذا ارتبط مصطلح النزاع مع الممارسة الاقتصادية في إطار التطور المتسارع الذي يشهده الواقع الاقتصادي بكافة أبعاده ، بمعنى نطلق لفظ " نزاع " على كل نزاع يترتب في إطار مباشرة أنشطة اقتصادية .
نكون بذلك أمام فكرة" النزاع الاقتصادي" مفهوم جديد تبلور تبعا لبروز قانون اقتصادي هذا الأخير الذي لم يتحدد مفهومه بدقة بعد رغم محاولات الكثير من الفقهاء[4]، في خضم ذلك بدت تداعيات أخرى ترى نوع من الخصوصية في النزاعات المنبثقة عن واقع الممارسة الاقتصادية لدرجة أن هناك من خصص لها قضاء خاص بها "المحاكم الاقتصادية[5] "، على الرغم من الصعوبة التي تكتنف محاولة تحديد مفهوم للنزاع الاقتصادي على اعتبار الطبيعة الفضفاضة لمفهوم الاقتصاد ذاته .
[1] - كريم الرود : " إعداد مفاوض لحل منازعات الأعمال " الدورة التدريبية بالمركز المغربي للتدريب والوساطة والتحكيم والاستشارات الخاص ، يومي 26 و27 مارس 2019 ، الدار البيضاء المغرب
[2] -E. PUTMAN : Contentieux économique, presses universitaires de France ,1998 , p1 .
[3] - بلجودي احلام : خصوصية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي ، مداخلة مقدمة في فعاليات الملتقى الوطني " آليات تسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر بين النصوص والواقع " يومي 08 /09 نوفمبر 2016 كلية الحقوق جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل
- د- سالمي وردة : " التحكيم الية ملائمة لحل النزاع الاقتصادي " مداخلة مقدمة في المؤتمر الدولي الافتراضي حول الطرق البديلة لحل المنازعات المحلية والدولية يومي 8 و9 جوان 2021 المنظم من كلية الحقوق بجامعة الخليل بفلسطين بالتعاون مع عدة هيئات
[4] - د- سالمي وردة : " محاضرات القانون العام الاقتصادي " مقدمة لطلبة السنة ثالثة ليسانس قانون عام كلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطينة ، 2017، ص ص 5-7 . موجودة على الرابط التالي : https://fac.umc.edu.dz/droit/affichage/cours/
[5] - القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 21 تابع بتاريخ 22 مايو 2008
المطلب الأول :محاولة تحديد مفهوم النزاع الاقتصادي من ناحية اقتصادية
إذا حاولنا البحث عن مفهوم للنزاع الاقتصادي من زاوية اقتصادية ، يبدو أن الأمر يرتكز على نظرية العقود كيف ذلك ؟ على اعتبار أن كل عملية اقتصادية تعالج كعقد سواء كان تمت صراحة أو ضمنا ، عادة ما يكون محل هذا العقد تسليم سلع أو تقديم خدمات ، يتضمن العقد طبعا شروط تقبل من جميع الأطراف ( أشخاص / مجموعات ، هيئات عمومية ) قد تخص تلك الشروط موضوع العقد ( طبيعة المنتج أو الخدمة ، نوعية ، كمية تاريخ ومكان التسليم ....)
استنادا لما سبق قد تنشأ المنازعة مثلا :
عندما يعتبر طرف متعاقد أن شروط التنفيذ لا تتوافق مع ما كان ينتظره... هذا لان المتعاقدين قاموا بأخطاء أو تضمنت استراتيجياتهم الاستفادة من عثرات المتعاقد الاخر أو عدم دقة العقد...[1]
إذا اكتفينا بهذه بوجهة النظر الاقتصادية هذه التي حصرت المنازعة فقط فيما قد ينشا من منازعات نتيجة عقد مبرم بشان منتج أو خدمة...فإننا نستبعد مجال أوسع يندرج ضمن نطاق المنازعة الاقتصادية .