المبحث الأول :القضاء العادي ودوره في تسوية النزاع الاقتصادي

يتشكل القضاء العادي من محاكم درجة أولى ، مجالس قضائية ، محكمة عليا هذا استنادا للقانون  العضوي 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي[1] المعدل والمتمم بالقانون العضوي 22-10 ، وكما هو معلوم تعتبر المحكمة قاعدة الهرم القضائي الجزائري تتشكل من أقسام  ويمكن أن تتشكل من أقطاب متخصصة  وهي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام ، حيث تفصل في جميع القضايا  لاسيما المدنية والتجارية والبحرية ...الخ حسب المادة 32/ ف 1 و2 من القانون 08-09 ا م ا .

" المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام .

...تفصل المحكمة في جميع القضايا ، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا الأسرة والتي تختص بها إقليميا ..."

     لكن عندما يتعلق الأمر بالنزاع  الاقتصادي ، أكيد أن الأمر سيختلف لأنه لن تكون المحكمة لاسيما القسم التجاري على مستواها صاحب الولاية العامة بنظر النزاع الاقتصادي بالنظر لتعدد و اتساع موضوعاته ، فهو يختص بجانب من المنازعات التي تندرج ضمن مجال النزاع الاقتصادي .

كما قد يختص القسم المدني بجانب أخر من المنازعات كدعاوى المسؤولية ...، القسم الاجتماعي بجانب من المنازعات المتعلق بعلاقات العمل ومنازعات الضمان الاجتماعي إذا ثار نزاع بين المتعامل الاقتصادي والعمال ...الخ ، نجد كذلك الاختصاص الحصري لمحاكم الأقطاب المتخصصة بنزاعات محددة تندرج كلها في المجال الاقتصادي : الإفلاس ، البنوك ، التامين ، الملكية الفكرية ، التجارة الدولية  ...  ، دون أن ننسى اختصاص القاضي الجزائي بنظر المنازعات الاقتصادية عندما تكتسي الأعمال المرتكبة وصفا جزائيا – الجرائم الاقتصادية-

     وعليه لا يمكن حصر نطاق محدد للمنازعات الاقتصادية التي يختص القضاء العادي بنظرها  .



[1] - القانون 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي ، ج ر عدد 51 معدل ومتمم والقانون العضوي 22-10 مؤرخ في 0/06/2022 بالتنظيم القضائي ، ج ر عدد 41