المطلب الأول :المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة في مواجهة النزاع الإداري

يتصدى القضاء الإداري لرقابة أعمال الادارة ، سواء منها عند اصدارها القرارات الادارية الانفرادية  منها و التنظيمية  او حتى اعمال الادارة التعاقدية .

تتجلى ملامح الرقابة القضائية خصوصا من خلال دعوى الالغاء التي تخاصم قرار اداري انتهك المشروعية الادارية مهما كان نوعه ومصدره ، حيث يكون للقاضي الاداري سلطة الغائه لعدم قانونيته ، بالاضافة الى دعوى التعويض لجبر الضرر المترتب على اعمال الادارة

يتوزع الاختصاص في الرقابة القضائية على اعمال الادارة بين جهات القضاء الاداري من محاكم ادارية ومحاكم ادارية للاستئناف ومجلس الدولة

 

 

الفرع الأول

توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة بنظر النزاع الإداري

استنادا لما تضمنه قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم بالقانون 22-13  الذي احدث بعض التغيير في توزيع الاختصاص بنظر المنازعات الادارية بين جهات القضاء الإداري بعد استحداثه للمحاكم الادارية للاستئناف .

اولا : المحاكم الادارية

 اكد المشرع في تعديله للمادة 800 بمقتضى القانون 22-13  على  ان المحاكم الادارية هي جهات الولاية العامة في جميع المنازعات الادارية باستثناء المنازعات الموكلة الى جهات قضائية خاصة .

وتختص بالفصل في اول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة او الولاية او البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، او الهيئات العمومية الوطنية المنظمات المهنية الوطنية طرف فيها .

واشار في تعديله  لنص المادة 801  الى ان المحكمة الادارية تختص كذلك بالفصل في :

دعاوى الغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن :

-         الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية

-         البلدية

-         المنظمات المهنية الجهوية

-         المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية

الى جانب دعاوى القضاء الكامل ... ، وترفع الدعوى امامها بعريضة ورقية او بالطريق الالكتروني ( المادة 815 من ق ا م ا المعدل والمتمم) تفصل المحكمة الادارية بتشكيلة جماعية تتكون من 3 قضاة على الاقل من بينهم الرئيس ومساعدان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ( المادة 814 من ق ا م ا المعدل والمتمم)

ثانيا المحاكم الادارية للاستئناف

حرصا من المشرع على تجسيد مبدا التقاضي على درجتين ، احدث بمقتضى القانون 22-13 المعدل والمتمم محاكم ادارية للاستئناف ، ونظم بمقتضى المادة 900 مكرر اختصاص هذه المحاكم

حيث تختص المحاكم الادارية للاستئناف بالفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الادارية ، وتختص ايضا بالفصل في القضايا المخول لها بموجب نصوص خاصة

وتختص المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر العاصمة بالفصل كدرجة اولى في دعاوى الالغاء وتفسير وتقدير المشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية .

ثالثا - مجلس الدولة :

استنادا لنص المادة 901 من ق ا م ا المعدل والمتمم بالقانون 22-13 يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الاحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الادارية ، ويختص ايضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة .

كما يختص استنادا لنص المادة 902 من ق ا م ا المعدل والمتمم بالقانون 22-13 بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى الالغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الإدارية والهيئات الادارية  المركزية والهيئات العمومية والمنظمات المهنية الوطنية ،

كما يختص بالفصل في القضايا المخول له بموجب نصوص خاصة استنادا لنص المادة 903 من ق ا م ا المعدل والمتمم بالقانون 22-13 .

 

الفرع الثاني

بعض الشروط و القواعد الإجرائية الخاصة برفع الدعوى (دعوى الالغاء) امام جهات القضاء الاداري

يشترط لرفع دعوى الالغاء مجموعة من الشروط ، منها يتعلق بالقرار الاداري محل الطعن     ومنها ما يتعلق بالطاعن ومنها ما يتعلق بالتظلم الاداري في بعض القضايا ، اضافة للشروط المتعلقة بالعريضة ، الى جانب شرط الميعاد

من اهم شروط رفع دعوى الالغاء هي ان تنصب على قرار اداري له  كل المواصفات أي  ان يكون تصرف قانوني أي صادر بقصد ترتيب اثار قانونية ، سواء باحداث مركز قانوني جديد او تعديل او الغاء مركز قانوني قائم ، ( يكون له طابع تنفيذي يرتب اثار مباشرة بعد صدوره)، وان يصدر عن سلطة ادارية ، وبصفة انفرادية .

كما يتوجب في رافع الدعوى توفر الشروط المعروفة من صفة ومصلحة واهلية استنادا لنص المادة 13 من ق ا م ا ، دون أن ننسى شرط التظلم الإداري المسبق ، والذي اضحى جوازيا ما عدا في بعض القضايا بقى اجباريا ، اذ يقتضي من الطاعن ان يقدم شكوى للادارة من اجل مراجعة قرارها او الغائه كليا او جزئيا اوسحبه ،يتعين ان يقدم التظلم في الميعاد القانوني لرفع دعوى الالغاء أي 4 اشهر من تاريخ نشر القرار او تبليغه اذا كان فرديا، فان كان التظلم وجوبيا ولم يقدم في الميعاد المحدد فان القرار يتحصن ضد الطعن بالالغاء .

هذا بالاضافة الى الشروط المتعلقة بالعريضة مع ضرورة ارفاقها بنسخة من القرار المطعون فيه ، ترفع الدعوى في اجل 4 اشهر من تاريخ تبيلغ القرار الفردي او نشر القرار الجماعي ، وهو نفس الاجل لرفع الدعوى امام محاكم الاستئناف الادارية او مجلس الدولة