المبحث الثاني :الوظيفة التحكيمية لسلطات الضبط القطاعية
Conditions d’achèvement
منح المشرع بعض سلطات الضبط اختصاص تحكيمي يسمح بحل النزاعات القائمة بين المتعاملين في السوق المعنية تجنبا لتوقيع العقاب .
الا ان التحكيم كالية لحل النزاعات تم تبنيها في اغلب التشريعات يقوم على مبدأ سلطان الارادة والاتفاق وحرية اختيار المحكمين لفض النزاع وصولا لاصدار قرار ينفذ طواعية ، استعان به المشرع في مجال الضبط الاقتصادي وغير مفهومه بشكل يتماشى ومقتضيات طبيعة القطاع المعنى بالضبط فخوله لهيئة ادارية مستقلة تستمد سلطاتها للبت في النزاعات من القانون وفقا لاجراءات وضمانات خاصة .
عند تكريس المشرع للاختصاص التحكيمي لسلطات الضبط ، لاضفى عليه خصوصية جعلته يختلف تماما عن التحكيم القائم على اساس الاتفاق والرضائية المكرس بموجب القواعد العامة وهو اختصاص ممنوح لبعض سلطات الضبط تمارسه جهات تحكيمية محددة على مستوى تلك السلطات بطريقة ضيقة
Vous avez déjà vu au moins une page de cette leçon.
Voulez-vous commencer à la dernière page que vous avez vue ?
Voulez-vous commencer à la dernière page que vous avez vue ?