المطلب الثاني اختصاص سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية بالفصل في النزاعات( نموذج) -النزاعات التي تختص سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية بحلها -

     تختص سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية  حسب المادة 13 من القانون رقم 18-04 بنوعين من النزاعات، النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين (الفرع الاول )و تلك التي تنشأ بين المتعاملين و المشتركين (الفرع الثاني ).

  تجدر الإشارة الى ان المشرع في القانون الجديد لم يستعمل لفظ التحكيم في النزاعات بل استعمل لفظ تسوية النزاعات، و هذا اللفظ لا يلغي الوظيفة التحكيمية لسلطة الضبط حيث ان تسوية النزاعات اشمل من التحكيم، و بمعنى آخر هي طريق من الطرق البديلة لتسوية النزاعات[1].

 

الفرع الاول

الفصل في النزاعات الناشئة بين المتعاملين

 

    تختص سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية بالفصل في النزاعات التي تقوم بين المتعاملين فيما بينهم ويأخذ المتعامل في قطاع الاتصالات شكل شخص طبيعي او معنوي يستغل شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور او يقدم للجمهور خدمة الاتصالات الالكترونية[2]، وقد حددت المادة 13 من القانون رقم 18-04 نطاق هذا الاختصاص وذلك عندما يتعلق النزاع بالتوصيل البيني والنفاذ وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني.

 

أ‌-       نزاعات التوصيل البيني:

 

 عرفت المادة 10 من القانون رقم 18-04 التوصيل البيني بأنه: "خدمات متبادلة بين متعاملين لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، او خدمات يقدمها متعامل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور لمتعامل مورّد لخدمات اتصالات إلكترونية حاصل على ترخيص عام، يسمح لكافة المستعملين بالإتصال فيما بينهم بكل حرية، مهما كانت الشبكات الموصولين بها او الخدمات التي يستعملونها"، كما عرّفته مواد اخرى من المراسيم التنفيذية المتعلقة بالتوصيل البيني[3].

    تعتبر استجابة متعاملي الشبكات العمومية لطلبات التوصيل البيني إلزامية، حيث لا يمكن رفضها إلا في حالة تعذر تلبيتها[4] حسب المادة 101 من القانون رقم 18-04،  وتتجسد هذا الاستجابة في اتفاقية تبرم بين المتعاملين المعنيين، يتم فيها تحديد الشروط التقنية والمالية للتوصيل البيني وترسل لسلطة الضبط للمصادقة عليها[5].

 أعطى المشرع لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية في حالة قيام نزاع بين المتعاملين يرجع الى رفض طلب التوصيل البيني للدخول الى شبكة الاتصالات وفق الشروط المحددة، او في حالة الاختلاف حول شروط التوصيل البيني التي يحددها الاتفاق سواء كانت الشروط تقنية او مالية، او في حالة اخلال احد طرفي اتفاقية التوصيل البيني بهذه الشروط، اختصاص الفصل فيه بناء على طلب أحد طرفيه، وقد سبق لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سابقا ان فصلت في النزاع القائم بين "أوراسكوم لإتصالات الجزائر" و " اتصالات الجزائر" حول تسديد فواتير رصيد التوصيل البيني بين هذين المتعاملين، و اصدرت قرارا صرحت فيه بإلزام اتصالات الجزائر بتسديد المبالغ المخصومة بمبلغ 30 في المئة و 10 في المئة في فواتير انهاء المكالمات لشهر ديسمبر 2002 والفصل الأول من سنة 2003، كما ألزمت أوراسكوم الجزائر بتسديد المبالغ المتبقية المستحقة لإتصالات الجزائر لتكملة الفواتير التي تعدها اتصالات الجزائر على اساس قاعدة حساباتها الخاصة[6].

 

ب-نزاعات النفاذ وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني:

 

*نزاعات النفاذ:

تتعلق بالنفاذ الى شبكة الاتصالات الالكترونية بوضع الموارد و/او الخدمات تحت تصرف المتعامل حسب الشروط التي يحددها التنظيم، بطريقة حصرية أو غير حصرية من اجل توفير خدمات الاتصالات الالكترونية، المتمثلة في تزويد الجمهور بالاتصالات الالكترونية والخدمات التي تستعمل قدرات شبكات الاتصالات الالكترونية التي تتطلب زيادة على خدمة الاتصالات الالكترونية القاعدية وظائف المعالجة و التخزين [7].

    ويتم هذا النفاذ حسب المادة 103 من القانون رقم 18-04 بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتعاملين المعنيين تحدد فيها الشروط التقنية والمالية للنفاذ وفقا للعرض التقني والتعريفي المنشور في فهرسهم للنفاذ

  

*نزاعات تقاسم المنشآت:

تتعلق بالتجهيزات او الأجهزة او الكوابل او الأنظمة الإلكترونية او اللاسلكية الكهربائية او البصرية او كل آلية تقنية يمكن استخدامها لإرسال علامات او اشارات او بيانات او كتابات او صور او صوت عبر أمواج كهرومغناطيسية او اي عملية اخرى متصلة مباشرة بها، اضافة الى المنشآت القاعدية الكامنة للاتصالات الالكترونية و المنشآت القاعدية الضرورية[8]

     يتم تقاسم هذه المنشآت بمقتضى اتفاق يُبلغ الى سلطة الضبط، هذه الأخيرة تسهر طبقا للمادة 13 من القانون رقم 18-04 على تجسيد هذا التقاسم في ظل احترام حق الملكية[9]، كما يعود لها سلطة الفصل في النزاعات التي تنشأ بسبب إبرام او تنفيذ اتفاق التقاسم.

 

*نزاعات التجوال الوطني:

 

 و يقصد بالتجوال الوطني حسب المادة 10 من القانون رقم 18-04 بأنه شكل من اشكال تقاسم المنشآت القاعدية الإيجابية يسمح لمشتركي الهاتف النقال للاتصالات الالكترونية النفاذ الى الشبكة او الخدمات المقدمة من طرف متعامل آخر لشبكة الهاتف النقال في منطقة لا تغطيها شبكة المتعامل الأول.

  تكون خدمة التجوال الوطني حسب المادة 106 من القانون رقم 18-04 محل اتفاقية بين متعاملي الهاتف النقال، تتضمن الشروط التقنية والمالية لتوفير هذه الخدمة، وتبلغ لسلطة الضبط للمصادقة عليها، كما تتولى هاته الأخيرة البت في النزاعات المتعلقة بإبرام أو تنفيذ هذه الاتفاقية.

 

 

 

 

الفرع الثاني  

تسوية النزاعات بين المتعاملين والمشتركين

 

    تختص كذلك سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية بتسوية النزاعات التي تقوم بين المتعاملين والمشتركين في قطاع الإتصالات الإلكترونية طبقا للمادة 13 الفقرة 10 من القانون 18-04، غير أن هذه المادة أعطت للنزاع وصفا عاما لا يمكن من خلاله فهم الإطار الذي تتدخل بموجبه سلطة الضبط، حيث لم تحدد لا موضوع النزاع ولا طبيعته [10]، ويعد المشترك حسب المادة 10 الفقرة 37 من القانون رقم 18-04 كل شخص طبيعي او معنوي يكون طرفا في عقد مع متعامل للإتصالات الإلكترونية او مورّد خدمات الإتصالات الإلكترونية من أجل تقديم تلك الخدمات.

   وبصفة عامة يمكن القول ان هذا النوع من النزاعات يتعلق بضمان نفاذ المشتركين الى الشبكات وخدمات الإتصالات الإلكترونية، والذي يجب ان يتم في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية بين جميع مستعملي هذا القطاع

  في هذا السياق يُطرح التساؤل عن استعمال المشرع لمصطلح "الفصل" في المادة 13 الفقرة 09 من القانون رقم 18-04، في حين استعمل مصطلح "تسوية" في الفقرة 10 من نفس المادة والذي عوض مصطلح "تحكيم" الوارد سابقا في القانون رقم 2000-03،فيرى بعض الباحثين[11] أنه متى تعلق النزاع بالتوصيل البيني والنفاذ فإن الأطراف المتنازعة تكون ملزمة بعرض النزاع أمام سلطة الضبط استنادا الى المصطلح المستعمل "الفصل في النزاعات" وذلك لتخصصها وخبرتها في تقنيات الإتصالات الإلكترونية مقارنة بالقاضي العادي، في حين يملك أطراف النزاع الثاني حرية الإختيار بين اللجوء الى القاضي او الى سلطة الضبط لحل نزاعهم استنادا الى المصطلح المستعمل "تسوية النزاعات"[12].   

     غير ان هذا الرأي انتقد من جانبين: يكمن الجانب الأول في أن النزاعات التي أشارت إليها المادة 13 الفقرة 10 هي كذلك نزاعات ذات طابع تقني تتعلق بتقديم خدمة الإتصالات الإلكترونية للمشتركين، كما يتحدد موضوعها من خلال ضمان نفاذ الجمهور الى شبكة الإتصالات[13]، ومن جانب آخر، فإن المجلس الدستوري الفرنسي أقر بناءا على المادة (36 ف 8) من القسم التشريعي من قانون البريد والإتصالات الإلكترونية على الطابع الإختياري والحر للأطراف المتنازعة في عرض نزاعاتهم على سلطة الضبط او اختيار أي طريق آخر لحل نزاعاتهم [14].

 



[1] - محمد نبيل نايل، الطابع التنازعي للسلطات الادارية المستقلة في المجال المالي و الاقتصادي في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الجزائر المجلد 10، العدد 03، ديسمبر 2019، ص 253

[2] - انظر المادة 10 من القانون 18-04 ، مرجع سابق

[3] - المادة 14 الفقرة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 09/05/2002 المحدد لشروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، ج ر، العدد 35، المؤرخة في 15 /05/2002، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 16-107 المؤرخ في 21/03/2016، ج ر، العدد 18، المؤرخ في 23/03/2016، المرسوم التنفيذي رقم 13-405 المؤرخ في 02/12/2013 المتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية الممنوحة للجمهور لشركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال، ج ر، العدد 60، المؤرخة في 02/12/2013، المادة 09 من الملحق المتضمن دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من نوع الجيل الثالث وتوفير خدمات للجمهور. 

[4] - د- بشير الشريف شمس الدين ، د- لعقابي سميحة : قانون الضبط الاقتصادي ، مرجع سابق ، ص 104 .

[5] - المادة 103 من القانون 18-04 ، مرجع سابق

[6] - القرار رقم 33/س خ/ر م/س ض ب م س ل/2005 المتعلق بالنزاع الخاص بدفع فواتير التوصيل البيني بين المتعاملين أوراسكوم تيلييكوم الجزائر و اتصالات الجزائ، المؤرخ في 28/05/2002. 

[7] - إلهام خرشي، اختصاص الفصل في النزاعات للسلطات الادارية المستقلية "سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية انموذجا"، مجلة الاجتهاد القضائي، الجزائر، المجلد 14، العدد 29، مارس 2022، ص 330.

[8] - المرجع السابق ، ص 331 .

[9] - د- بشير الشريف شمس الدين ، د- لعقابي سميحة : قانون الضبط الاقتصادي ، مرجع سابق ، ص105

[10] - فاطمة لعلايمية، تسوية النزاعات أمام السلطات الادارية المستقلة في الجزائر، رسالة دكتوراه في العلوم القانونية تخصص: التنظيم الاداري، جامعة باجي مختار-عنابة، كلية الحقوق، 2021/2022، ص 151.

[11] - الهام خرشي : مرجع سابق ، ص ص 331-332 .

[12] - المرجع السابق ، ص 332 .

[13] - فاطمة لعلايمية ، مرجع سابق ، ص 140

[14] - ونوغ عبد الرحيم ، سالمي وردة : اختصاص سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية بالفصل في النزاعات ، مرجع سابق ، ص 169