المبحث الأول منهجية التعليق على النصوص القانونية
يعتبر التعليق على النصوص القانونية منهج يمكن الطالب من تعويد نفسه على مواجهة المسائل القانونية المطروحة عليه مهما كانت صعوبتها تكمن أهميته في كونه يرمي الى تدريب الطالب على استخدام فكره بشكل منطقي وعلمي لحل المسائل التي تعترضه أثناء دراسته الاكاديمية ، بتحليل النص الذي بين يديه وإعادة تركيبه بما يضمن تقديم الحل المناسب للمسالة القانونية المطروحة .
يستعمل بعض الفقهاء عبارة "تحليل" بينما يستعمل البعض الاخر عبارة " تعليق " على نص ، التحليل يعني دراسة مفصلة لشيئ معين يمكن استيعابه وتحليل النص يعني تفكيكه الى العناصر التي يتألف منها والتعرف على أجزائه ومكوناته بينما التعليق يعني فحص انتقادي لمضمون وشكل النص اي محاولة تفسير وتوضيح إضافة الى تقييم ونقد هذا النص بقدر من الحرية وبأسلوب شخصي ، كذلك عملية التعليق على النص لا يمكن ان تبلغ غايتها إلا بالتحليل الدقيق الهادف لهذا النص الذي يجب تشريحه [1]الى جزئيات أساسية يتألف منها [2] .
عادة ما يقصد بمنهجية التعليق على نص قانوني تفكيك النص وتجزئته إلى مجموعة العناصر التي يتألف منها وتحديد أجزائه ومكوناته ، أي شرح وتقييم النص القانوني .
من اجل العمل على تحليل النص القانوني ينبغي إتباع الخطوات المنهجية التالية :
- القيام بتحليل النص من خلال تفكيكه ومعرفة أجزائه ومكوناته(مرحلة 1)
- مناقشة النص وتقويمه ونقده وإبراز الرأي الشخصي (مرحلة 2)
[1] - د/ عبود عبد الله العسكري : منهجية البحث في العلوم القانونية ، الطبعة 1 ، دمشق ، ص 136 .
- صالح طاليس : مرجع سابق ، ص 285 .
د/ على ابراهيم : منهجية البحث القانوني ، الطبعة 2 (م .س د)، ص 151 .
[2] -د/ عبد المنعم نعيمي : مرجع سابق ، ص 192 .
المطلب الثالث :نموذج تعليق على نص قانوني في اطار تخصص التهيئة والتعمير
التعليق على نص المادة 783 من القانون المدني الجزائري
تنص المادة 783 على مايلي : " يكون ملكا خالصا لصاحب الارض ، ما يحدث فيها من غراس او بناء او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق المنشات ضرر جسيم او كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى بالاسترداد خلال سنة من اليوم الذي علم فيه مالك المواد انها ادمجت في هذه المنشات .
اذا تملك صاحب الارض المواد ، كان عليه ان يدفع قيمتها مع التعويض عن الضرر الحاصل اذا اقتضى الحال ذلك .
وفي حالة استرداد المواد من صاحبها ، فان نزعها يكون على نفقة مالك الارض "
التعليق :
المرحلة التحضيرية :
- الدراسة الوصفية :
طبيعة النص : نص المادة 783 ، نص تشريعي ورد ضمن نصوص القانون المدني الامر 75-58
مصدر النص : السلطة التشريعية (البرلمان )
تاريخ صدور النص : الأمر 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975
تحديد النص : ورد النص في القسم الثالث من الفصل الثاني "طرق اكتساب الملكية "
موضوع النص : يتمحور موضوع النص حول اكتساب الملكية بالالتصاق
- الدراسة البنيوية للنص :
ينقسم النص إلى 3 فقرات ، الفقرة 1 " يكون ملكا خالصا ....أدمجت في هذه المنشات "، الفقرة 2 " إذا تملك صاحب الأرض ...إذا اقتضى الحال " الفقرة 3 " في حالة استرداد ...على نفقة مالك الأرض " .
تضمن النص كلمات مفتاحية على غرار : إذا ، و ، أو
مصطلحات النص : غراس ، صاحب الأرض ، استرداد ،... اللغة المستعملة لغة سليمة
الفكرة الأساسية للنص : تتعلق بالصورة الأولى للالتصاق الصناعي المكسب للملكية المتمثلة في : " اكتساب ملكية المباني والغراس من طرف صاحب الأرض في حالة ما إذا كان هو الباني بأدوات غيره على ارض" اي اجتماع صفتي مالك الأرض (الأصل) الباني في مكتسب الملكية ، الأشكال الوحيد أن المواد مملوكة للغير .
المادة ميزت بين حالتين :
حالة 1 : تملك صاحب الأرض للمنشات والغراس بالالتصاق
حالة 2 : استرداد صاحب المواد لمواده .
خطة التعليق :
مقدمة :
تعريف عام للالتصاق كطريق لاكتساب الملكية ، ونشير فيها للنص وموضوعه العام
المبحث الأول : تملك صاحب الأرض للمنشات والغراس بالالتصاق
- إذا كان نزع المواد يلحق بالمنشات ضرر جسيم
- إذا كان نزع الأدوات لا يلحق ضرر جسيم
المبحث الثاني : حالة استرداد صاحب المواد لمواده
- شروط الاسترداد
- اثر الاسترداد
المبحث الأول :
تضمنت الفقرة الأولى حكما باكتساب مالك الأرض ملكية المنشات والغراس مع ضبط شروط ذلك في الحالتين :
الحالة الأولى : إذا كان نزع الأدوات يلحق بالمنشات ضرر جسيم : كأن تكون هذه الأدوات (اسمنت ،حديد ، دهان )يمتلكها صاحب الأرض بمجرد إدماجها في الأرض تصبح عقار بطبيعته،وسبب كسب الملكية هو الالتصاق.
الحالة الثانية : إذا كان نزع الأدوات لا يلحق ضرر جسيم لكن سقط حق مالكها في الاسترداد والسبب عدم رفعه دعوى الاسترداد خلال سنة من يوم علمه باندماج الأدوات في هذه المنشات وليس من يوم الاندماج ، اي انه انقضى سنة من يوم العلم دون ان يرفع صاحب الأدوات دعوى الاسترداد فانه لا يستطيع استردادها بعد ذلك ويتملكها صاحب الأرض بالالتصاق .
ملاحظة : يعتبر علم صاحب الأدوات واقعة مادية يمكن لصاحب الأرض إثباتها بكل الطرق
الفقرة الثانية تضمنت التزاما مقابلا لاكتساب مالك الأرض الملكية بالالتصاق حيث يكون صاحب الأرض ملزما بدفع قيمة الأدوات لصاحبها ( تقدر قيمة الأدوات وقت انتقال ملكيتها اي وقت الاندماج ) بالإضافة إلى التعويض عما يلحق صاحب الأدوات من ضرر بسبب عدم استرداده لأدواته (كضرر زيادة قيمتها)
المبحث الثاني : حالة استرداد صاحب المواد لمواده (اي عدم اكتساب مالك الأرض الملكية بالالتصاق ) نصت الفقرة 3 صراحة على التزام مالك الأرض بتحمل نفقة المواد في حالة نزعها عند استرداد مالك المواد لمواده ، لذلك يستوجب ربط المضمون الصريح للفقرة 3 بالمضمون الضمني للفقرة 1 من اجل ضبط شروط الاسترداد المتمثلة في شرطين أساسيين هما :
- إذا كان ممكننا نزع الأدوات دون ان يلحق بالمنشات ضرر جسيم (أبواب ، أدوات صحية ،خشبية ...) تبقى الأدوات ملكا لصاحبها ولا يتملكها صاحب الأرض بمجرد إدماجها بالأرض حيث يمكن لصاحب الأدوات المطالبة بنزعها من الأرض واستردادها
- وقد فرضت المادة شرط أساسي أخر هو رفع دعوى الاسترداد خلال سنة من علم مالك المواد بأنها اندمجت في المنشات او اندماج الغراس في الأرض.
كما رتبت المادة التزاما على صاحب الأرض يتمثل في تحمل نفقة نزع الأدوات والتعويض إذا كان لذلك مجال .
تطبيق : عمل شخصي
المطلوب اختيار نص قانوني في إطار التخصص والتعليق عليه وفق للخطوات المنهجية المدروسة