المحور الثالث :المبادئ العامة للتنظيم القضائي :
أولا : مبدأ التقاضي على درجتين
يعد مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الهامة في تنظيم القضاء ، بما يتيحه من نظر القضية مرتين بواسطة محكمتين مختلفتين ، وهو ما يفترض وجود تدرج في المحاكم ، فالفصل في القضايا يتطلب اجتهادا من القاضي ، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب ، ولذلك فلابد من إيجاد وسيلة لمراقبة ما قضى به القاضي لإقراره إذا كان صحيحا وإلغائه أو تعديله إذا كان خاطئا .
ولذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، حيث سنتناول في المطلب الأول الحكمة من مبدأ التقاضي على درجتين و ومبدأ التقاضي على درجتين في التشريع الجزائري المطلب الثاني.
1- الحكمة من مبدأ التقاضي على درجتين :
قد يؤدي تعدد المحاكم إلى احتمال اختلافها في تفسير القانون وتطبيقه على القضايا المتطورة أمامها ، فيترتب على ذلك صدور أحكام مختلفة ومتناقضة في بعض القضايا المتماثلة ، مما قد يؤثر على سمعة القضاء ، وحتى لا يقع ذلك لجأت التشريعات لتنظيم المحاكم المتعددة بوضع محكمة عليا تهدف إلى توحيد القانون وتفسيره وحسن تطبيقه أمام المحاكم المختلفة وتسمى هذه المحكمة بمحكمة النقض أو التمييز أو المحكمة العليا .
فالحكم القضائي يحتمل الوجهان الصواب و الخطأ لأن من يصدر أولا وأخرا الأحكام هم بشر ، فالقاضي غير معصوم عن الخطأ ، لهذا فإن تدرج القضاء يعد ضمانة من ضمانات التقاضي المهمة في النظام القضائي بواسطة إعادة النظر في الأحكام التي تتطلب ذلك لتجنب تنفيذه أو إصدار باطل أو معيب وسلامة تطبيق المحاكم للقانون، توخيا لحسن سير العدالة في ظل تعدد المحاكم وتعدد الدوائر في المحكمة الواحدة، قرر المشرع تدرج القضاء بحيث ترفع الدعوى ابتداء أمام محكمة أول درجة، على أن يكون للمحكوم عليه حق الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية التي غالبا ما تكون أعلى من المحكمة التي أدرت الحكم ، وتحرص كل الأنظمة القضائية على تنظيم الطعن في الأحكام بما يكفل الموازنة بين ضرورة إعادة النظر في الأحكام كونه من مقتضيات العدالة ، وضرورة احترام حجية الأمر المقضي لأنه يشكل استقرارا للحقوق والمراكز القانونية التي أقرتها أحكام القضاء إضافة إلى منع إصدرا أحكام متباينة في القضايا المتشابهة نسبة لاختلاف المحاكم الاستئنافية المتعددة في فهم القانون ، ومن ثم تطبيقه ، وتوجد على قمة التنظيمات القضائية ، محكمة النقض مهمتها توحيد تفسير القانون ، ومراقبة يقين القاضي الصادر في موضوع الدعوى.
وعليه سنتطرق إلى ضمانة تدرج القضاء في الفرع الأول و ضمانة الطعن في الأحكام الجزائية في الفرع الثاني.
أ- ضمانة تدرج القضاء:
الحكم القضائي يحتمل الوجهان الصواب والخطأ لأن من يصدر أولا وأخرا الأحكام هم بشر، فالقاضي غير معصوم عن الخطأ، لهذا فإن تدرج القضاء يعد ضمانة من ضمانات التقاضي المهمة في النظام القضائي بواسطة إعادة النظر في الأحكام التي تتطلب ذلك لتجنب تنفيذ أو إصدار أو معيب وسلامة تطبيق المحاكم للقانون، توخيا لحسن سير العدالة في ظل تعدد المحاكم وتعدد الدوائر في المحكمة الواحدة، قرر المشرع تدرج القضاء بحيث ترفع الدعوى ابتداء أمام محكمة أول درجة، على أن يكون للمحكوم عليه حق الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية التي غالبا ما تكون أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم ( وتسمى محكمة ثاني درجة ) وتحرص كل الأنظمة القضائية على تنظيم الطعن في الأحكام بما يكفل الموازنة بين ضرورة إعادة النظر في الأحكام كونه من مقتضيات العدالة، وضرورة احترام حجية الأمر المقضي لأنه يشكل استقرار للحقوق والمراكز القانونية التي أقرتها أحكام القضاء، إضافة إلى منع إصدار أحكام متباينة في القضايا المتشابهة نسبة لاختلاف المحاكم الاستئناف المتعددة في فهم القانون، ومن تطبيقه، وتوجد على قمة التنظيمات القضائية، محكمة النقض مهمتها توحيد تفسير القانون، ومراقبة يقين الصادر في موضوع الدعوى ، وأخيرا فإن تدرج القضاء يهدف لتأكيد حسن سير العدالة .
ب- ضمانة الطعن في الأحكام الجزائية :
لا يكفي لتقرير حق المتهم في محاكمة عادلة مجرد الإعتراف له بوجود هذا الحق ولا مجرد تقرير الضمانات الكفيلة بتكريسه، فقد يحصل أن ينتهك هذا الحق ويختل.
إن أول وجه من أوجه الحماية التي أقرها القانون للمتهم ولغيره من الخصوم هو الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم عند محاكم أعلى منها درجة، هذا الطعن يكون وسيلة للمحاكم الأعلى درجة في بسط رقابتها على أحكام المحاكم الأدنى مرتبة، فتمكين المتهم من مراجعة الحكم الصادر ضده من قبل قضاء أكثر علوا من المحكمة التي حكمت عليه يعد ضمانة جد هامة من ضمانات المحاكمة العادلة، فيكفي أنه يعد وسيلة قررها القانون لأطراف الدعوى استظهارا لما يكون قد علق بالأحكام من شوائب ومن ثم المطالبة بإلغائها أو تعديلها دنوا بها إلى الحقيق الواقعية والقانونية .
فباختصار الطعن في الأحكام يعد وسيلة من شأن مباشرة المتهم لها دعم حقه في محاكمة عادلة ، بل أكثر من ذلك يعد ضمانة رئيسية من ضمانات تحقيق العدالة فطالما أن إمكانية خطأ القاضي افتراضية قائمة، ذلك أن الحكم الجنائي قد ينطوي على إدانة خاطئة أو أن الفعل الجرمي الذي جرت المحاكمة بشأنه لم يقع على النحو الوارد في نموذج التجيرم أو أنه قد وقع من قبل شخص آخر غير الذي تمت محاكمته أو أن المتهم قد حوكم دون مراعاة ما يتطلبه القانون من ضمانات فلم تسمع طلباته ولم تتح له فرص الدفاع عن نفسه فإنه من الواجب إذن تقرير أحقية الطعن في الأحكام، فطرق الطعن تعمق الثقة بين القضاة وأطراف الخصومة وهذا يؤثر بدوره على قوة الأحكام و عدالتها وتحقيق الاستقرار القانوني وتقصي الحقيقة رغم دفع البعض بالقول بأن اللجؤ إلى طرق الطعن بهذه السعة له مساوئ عديدة من بينها تأخير إقتضاء حق الدولة في العقاب ونفاذ صبر المجني عليه، كما تجعل القضاة يعتمدون على قضاة المحاكم الأعلى درجة طالما أن أحكامهم ستكون محل مراقبة من طرف هذه المحاكم فيتكاسلون حينها عن التعمق والتمحيص في الدراسات ، إلا أن هذه الحجج تناقض نفسها لأن الدولة تطمح وتعمل جادة ىعلى تحقيق العدالة وليس معاقبة الجناة فتقرير الطن وإن كان يؤخر عقاب الجناة إلا أن هذا التأخير ضروري لكشف الحقيقة وضمان تحقيق العدالة.
2- مبدأ التقاضي على درجتين في التشريع الجزائري:
تنص المادة 160/2 من الدستور المعدل والمتم بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 " يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها "، وتنص المادة 10 من قانون التنظيم القضائي الجديد 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 " المحكمة درجة أولى للتقاضي " ، وتنص المادة 5 منه " يعد المجلس القضائي جهة استئناف (12) للأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا "، وقد سبق قانون حماية الطفل المشرع الدستوري في تقرير التقاضي على درجتين في الجنايات التي يرتكبها الأحداث فينص في المادة 90/1 ، 2 منه " يجوز الطعن في الحكم الصادر في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل بالمعارضة والاستئناف " ، " يجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفات المرتكبة من قبل الطفل أمام غرفة الأحداث بالمجلس وفقا لأحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية ، كما يجوز فيه الطعن بالمعارضة "، وتنص المادة 94 من نفس القانون " تطبيق على استئناف أوامر قاضي الأحداث وأحكام قسم الأحداث ، الصادرة في المخالفات والجنح والجنايات المرتكبة من الأطفال ، الأحكام المنصوص عليها في المواد من 471 إلى 428 إ.ج ، وتنص الفقرة الثانية من المادة 95 " ويختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنايات التي يرتكبها الأطفال "، حيث تعتبر الغرفة الجزائية لأحداثي تفصل في استئناف الأحكام الصادرة من قسمي الأحداث ثم كرس التقاضي على درجتين في المسائل الجنائية بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بالقانون 17-07 باعتبار من المبادئ التي تقوم عليها كل محاكمة عادلة بالنص في المادة الأولى منه "...أن لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر في قضيته جهة قضائية عليا "، وتنص المادة 248 منه" يوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها " .
هذا النص الدستوري الجديد في المادة 160 من الدستور، وما ذهب إليه قانون حماية الطفل رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 ، الذي استبق الدستور وقانون الإجراءات الجزائية في تقرير التقاضي على درجتين بالنسبة للأحداث الجانحين المتهمين بارتكاب جناية طبقا للمادتين 5، 27 من قانون العقوبات، بتعميم المبدأ على جميع الجرائم التي يرتكبها الأطفال الجانحين جنايات وجنح ومخالفات، قد يكون هو ما دفع بالمشرع إلى الإسراع في تعديل قانون الإجراءات بالقانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 ، مقررا التقاضي على درجتين في الجرائم عموما، فتنص المادة الأولى منه " أن لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر في قضيته جهة قضائية عليا "، فأنشأ بالتالي محكمتين جنائيتين على مستوى كل مجلس قضائي واحدة تسمى محكمة الجنايات الابتدائية والثانية تسمى محكمة الجنايات الاستئنافية، تختص الأولى بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها، في حين تختص محكمة الجنايات الاستئنافية بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة من الأولى، فتنص الفقرة 3 من المادة 248 إ.ج " تكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية "، وتنص المادة 322/1 مكرر إ.ج " تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية " .
وعليه سنتناول في الفرع الأول التقاضي على درجة واحدة أما في الفرع الثاني سنتطرق إلى مبدأ التقاضي على درجتين.
أ- التقاضي على درجة واحدة:
عملا بأحكام قانون القضاء العسكري والمادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن بعض الأحكام تنظر على مستوى درجة واحدة فلا تقبل الاستئناف فيها ، وهي :
1- الأحكام الصادرة بالغرامة في المخالفات إطلاقا،
2- الأحكام الصادرة في الجنح بعقوبة غرامة 20.000 دينار أو أقل بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دينار أو أقل بالنسبة للشخص المعنوي.
3- الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية طبقا لقانون القضاء العسكري، فيقرر هذا القانون فقط الطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا، طبقا للمادتين 180، 203/2 من القانون السابق ، فتنص المادة 180 منه " يجوز في كل وقت الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا ..."
ب- التقاضي على درجتين:
إن التقاضي على درجتين في التشريع الجزائري يتعلق :
- الجنح والمخالفات:
بالجنح والمخالفات التي تفصل فيها محكمة الجنح والمخالفات عموما كدرجة أولى والغرفة الجزائية كدرجة ثانية، فتنص المادة 416 إ.ج " تكون قابلة للاستئناف :
- الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة .
- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ"،
- أحكام الصادرة عن الأقطاب الجزائية:
تعد الأحكام الصادرة عن الأقطاب الجزائية ، باعتبار أن القانون جنح الكثير من الجرائم وخصها باختصاص قضائي موسع لبعض المحاكم أقطابا، تنظرها كدرجة أولى ويطعن فيها بالاستئناف لدى الغرف الجزائية باعتبارها درجة ثانية .
- في محكمة الجنايات:
) الجنايات التي تفصل فيها محكمة الجنايات الابتدائية كدرجة أولي ومحكمة الجنايات الاستئنافية كدرجة ثانية استئنافيا.
- الجهات الجزائية المتخصصة في الأطفال :
) الجرائم التي يرتكبها الأطفال الجانحون التي تنظر على مستوى قسمي الأحداث في المحكمة والمجلس كدرجة أولى ، وتكون الغرفة الجزائية للأحداث درجة ثانية لها ، طبقا للمواد 95،91،90،82،81،59، من قانون حماية الطفل.
وعليه يمكن القول أن الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء المتخصص فيما عدا الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائية العسكرية ، تنظر على مستوى درجتين .