المحور الرابع :المهن التي يمكن لطالب الحقوق امتهانها
للمشروع المهني و الشخصي عدة نماذج و تطبيقات، و التي تشترط فيها الحصول على شهادة الليسانس أو الماستر في الحقوق بها لاسيما القضاء ، و المحضر القضائي ، و الموثق ، و المحاماة .
ثالثا - المحضر القضائي :
لقد أصبحت قاعدة " لا يجوز للمرء أن يقتضي حقه بنفسه سمة من سمات المجتمعات المتحضرة فالدائن عليه أن يقتضي حقه بالاستعانة بالسلطة العامة حتى و لو كان بيده سندا تنفيذيا ، و لا يجوز له استيفاء حقه بنفسه.
و السلطة المكلفة بالتنفيذ تختلف من دولة لأخرى تبعا لاختلاف نظام التنفيذ الذي تأخذ به ، و لعل أهم هذه الأنظمة هو نظام قاضي التنفيذ و نظام المحضرين القضائيين ، و الجزائر من الدول الرائدة و السابقة في الأخذ بنظام المحضرين القضائيين .
و من هنا تتجلى أهمية هذه المهنة ، لتعلقها بالتنفيذ من جانب السلطة القائمة به ألا و هي المحضر القضائي ، حيث سنتطرق إلى نظام المحضرين القضائيين في الجزائر من حيث التنظيم و من حيث الصلاحيات.
و من هذا المنطلق سنتطرق إلى :
1 - تعريف المحضر القضائي و خصائصه .
2 - شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي .
3 - صلاحيات المحضر القضائي .
4 - علاقات المحضر القضائي.
1 - تعريف المحضر القضائي و خصائصه :
عرفت المادة 4 من القانون 06/03 المؤرخ في : 20/02/2006 المحضر القضائي بما يلي : " المحضر القضائي ضابط عمومي ، مفوض من قبل السلطة العمومية ، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص ، و تحت مسؤوليته ، على أن يكون المكتب خاضعا لشروط و مقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم "
بناء على التعريف السابق يمكن حصر خصائص المحضر القضائي فيما يلي :
_ أنه ضابط عمومي .
_ مفوض من قبل السلطة العامة .
_ يتولى تسيير مكتب عمومي .
_ يسير هذا المكتب لحسابه الخاص .
_ مسؤول عن تسيير المكتب .
_ فتح المكتب يخضع لشروط و مقاييس خاصة .
و سنتكلم عن بعض أهم الخصائص فيما يلي :
_ أنه مفوض من قبل السلطة العامة :
أن المحضر القضائي مفوض من قبل السلطة العامة لتنفيذ قرارات العدالة و باقي السندات التنفيذية ، إضافة إلى مهامه الأخرى مما يعتبر المهني الوحيد الذي يفوض بهذه المهام .
و يعين المحضر القضائي بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام ، الذي يسلمه خاتما للدولة خاصا به .
و ما دام المحضر القضائي مفوض من قبل السلطة العامة لتنفيذ قرارات العدالة و قيامه بالمهام الأخرى كالتبليغ و المعاينات و غيرها ، و ما دام يحوز على خاتم الدولة ، فإن كل العقود التي يحررها تتصف بالرسمية و التي لها حجية لا تقبل الطعن فيها بالتزوير.
و السؤال المطروح متى تصبح للورقة صفة رسمية ؟ هل بمجرد أن يختم بها الخاتم الرسمي أم بمجرد إمضائها من طرف المحضر القضائي ؟
ثار جدال فقهي بين رجال القانون حول رسمية محاضر المحضرين القضائيين ، فجانب يرى أن المحاضر المعدة من طرف المحضر القضائي تستمد رسميتها من خلال خاتم الدولة الذي يختمه المحضر القضائي و هذا حتى و لو لم يمضي الورقة .
و جانب آخر يرى بأن أوراق المحضر القضائي تستمد رسميتها من خلال خاتم الدولة الذي يختمه المحضر القضائي و من خلال توقيعه كذلك ، و هو الرأي الغالب و هو ما أكدته المادة 14 من القانون 06/03 المتضمن مهنة المحضر القضائي بقولها : " يتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود و السندات باللغة العربية كما يتعين عليه توقيعها و دمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان ."
_ تولي تسييره لمكتب عمومي لحسابه الخاص ، و يخضع لشروط و مقاييس خاصة و هو مسؤول عن تسييره :
إنشاء و إلغاء مكاتب المحضرين يتم بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام ، و فتح هذه المكاتب يخضع لشروط عددتها المادة 6 و ما يليها من المرسوم التنفيذي 09-77 المؤرخ في 11 فيفري سنة 2009 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 18-85 المؤرخ في 05 مارس 2018 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي و ممارستها و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها ، كما أن هذه المكاتب تتمتع بالحماية القانونية و هو ما أكدته المادة 07 من القانون 06/03 لما جاء فيها : "يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية ، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلا بناء على أمر قضائي مكتوب ، و بحضور رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو المحضر القضائي الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا ، يقع تحت طائلة البطلان كل إجراء يخالف هذه المادة " بمعنى آخر إذا تم التفتيش دون مراعاة الإجراءات السابقة و حضور رئيس الغرفة الوطنية أو الجهوية للمحضرين القضائيين ، فإن كل إجراءات الحجز و التفتيش باطلة بطلانا مطلقا.
و باعتبار أن المحضر القضائي يمارس مهنة حرة ، فإنه بالتالي يتلقى أتعابه مباشرة من زبائنه ، و يتقاضى الأتعاب حتى و لو استدعي للقيام بخدمات أو مهام لدى المحاكم أو المجالس القضائية كقيامه بالتبليغ في المجال الجزائي .
و هذه الأتعاب تخضع لتخضع لتعريفة رسمية عن طريق المرسوم التنفيذي 09/78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي.
- و أثناء تسييره للمكتب يُسأل المحضر القضائي مسؤولية مدنية و جزائية و تأديبية ، فإذا أخل المحضر القضائي بالتزاماته يتعرض لعقوبات تأديبية بغض النظر عن المسؤولية الجزائية و المدنية ، و في هذا الصدد تنص المادة 49 من القانون 06/03 :" دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية و المدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يتعرض المحضر القضائي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون."
2 - كيفية و شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي :
نتكلم عن كيفية الالتحاق ثم عن شروط الالتحاق من خلال ما يلي :
أ - كيفية الالتحاق بمهنة المحضر القضائي :
بناء على المادتين 08 و 09 من القانون 06/03 و المواد 02 ، 03 ، 04 ،05 ، 5 مكرر إلى 5 مكرر 3 من المرسوم التنفيذي 09/77 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي 18/84 ، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي ، فإنه لا يلتحق بمهنة المحضر القضائي إلا إذا توافرت الشروط التالية :
- يتم الالتحاق فقط عن طريق مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحضر القضائي ، و تحتوي هذه المسابقة على اختبارات كتابية و شفوية ، يحدد فتحها و كيفية تنظيمها و سيرها و عدد الاختبارات و مدتها و برنامجها بقرار من وزير العدل حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين .
- أن يتابع الناجحون في هذه المسابقة تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي ، يتضمن تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين مدة عشرة أشهر و تكوينا نظريا مدته شهران ، و يتضمن التكوين دروسا و محاضرات و أعمالا تطبيقية ، يحدد برنامج التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي بقرار من وزير العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين (المادتان 4 و 5).
و يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات و معاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل و الغرفة الوطنية للمحضرين ، و ذلك ما نصت عليه المادة 5 مكرر من ذات المرسوم ، كما تضيف نفس المادة أنه يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال .
و يتولى تأطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين و القضاة و إطارات وزارة العدل و أساتذة جامعيين و مختصين و متخصصين في الميادين ذات الصلة بمهام المحضر القضائي .
و يخضع المتربصون إلى تقييم في نهاية التكوين النظري و الميداني يتوج بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر.
ب - شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي :
يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي الشروط التالية :
- أن يتمتع بالجنسية الجزائرية
- أن يحوز على شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها .
- أن يبلغ سن 25 سنة على الأقل
- أن يتمتع بالحقوق المدنية و السياسية .
- أن يتمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية.
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس و لم يرد اعتباره.
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب إسمه أو عون الدولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.
و من خلال شروط الالتحاق بالمهنة ، المشرع الجزائري استبعد كلية الأقدمية أو الحصول على شهادة الليسانس في الشريعة الإسلامية للالتحاق بالمهنة و حصرها فقط في الحصول على شهادة الليسانس في الحقوق ، أو ما يعادلها ، و هذا عكس ما كان سائدا من قبل حيث أجاز القانون 91/03 في مادته 35 الملغى بموجب القانون 06/03 لكتاب الضبط الرئيسيين الحائزين على أقدمية تقدر بـ 15 سنة على الأقل في سلك كتاب الضبط أن يعينوا في وظيفة المحضر القضائي دون مسابقة.
3 - صلاحيات المحضر القضائي :
إن للمحضر القضائي صلاحيات متعددة منها صلاحياته في التنفيذ ، و في مجال التبليغ كما له صلاحيات أخرى نتطرق إليها في الآتي تفصيله:
أ - صلاحيات المحضر القضائي في مجال التنفيذ :
خول المشرع للمحضر القضائي صلاحية التنفيذ الجبري ، لكن هذه الصلاحية ليست مطلقة ، لأنه حتى يتمكن من التنفيذ الجبري لا بد من توافر شروط :
ـــ أن يكون السند التنفيذي مما عددته نص المادة 600 ق إ م إ ممهورا بالصيغة التنفيذية ، و التي يمكن أن تقسم إلى:
_ سندات تنفيذية قضائية : و هي أحكام المحاكم ، الأوامر على العرائض ، أحكام رسو المزاد ...)
_ سندات تنفيذية غير قضائية مثل محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة ، أحكام التحكيم ، الشيكات ، السفاتج ، العقود التوثيقية .
_ العقود و الاوراق التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي مثل الملاحقات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي و المؤشر عليه من طرف المحاكم ، الأوامر الصادرة في المادة الجمركية المؤشر عليها من طرف القاضي ( م 262 من قانون الجمارك ) و بعض العقود و الأوراق الصادرة عن الإدارة بغض الحصول على الديون العمومية .
_ السندات الأجنبية التي منحتها الجهات القضائية الصيغة التنفيذية تطبيقا للماد 605 ق إ م إ .
ـــ و ليتمكن المحضر القضائي من التنفيذ وجب أن يتأكد من توافر شروط في محل التنفيذ (أي ما يرد عليه التنفيذ) كأن لا يكون المال موضوع التنفيذ قد هلك أو تصرف فيه المدين إلى الغير حسن النية ، أو من المال الذي يمكن التصرف فيه ، و أن يكون قابلا للحجز عليه .
ــــ و لا يجوز للمحضر القضائي التنفيذ إلا إذا تأكد بأن الشخص الذي طلب منه التنفيذ تتوفر فيه عنصر الصفة و المصلحة أم الأهلية فهي شرط بصحة الإجراءات ، و أي إجراء يقوم به المحضر القضائي ضد ناقص الأهلية أو عديمها يعتبر باطل بطلانا مطلقا ما لم يتم التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء للقيم عليه و إلزامه بالوفاء (م 617 ق إ م إ )
ب - صلاحيات المحضر في مجال التبليغ :
نصت المادة 12 من القانون 06/03 على ما يلي : " يتولى المحضر القضائي :
_ تبلغي العقود و السندات و الإعلانات التي تنص عليها القوانين و التنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ "
و تضيف المادة 406 ق إ م إ " يقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذي يتم بموجبه محضر يعده المحضر القضائي" و تضيف الفقرة 02 و 03 من نفس المادة " يمكن أن يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي أو عقد غير قضائي أو حكم أو قرار ، و يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية و غير القضائية و السندات التنفيذية ، بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ..."
باستقراء المادتين المذكورتين يتبين أن المشرع الجزائري خول للمحضر القضائي صلاحيات تبليغ العقود القضائية ( يتعلق الأمر بتبليغ عرائض الدعاوى أو ما يسمى بالتكليف بالحضور أو عريضة استئناف أو عريضة طعن بالنقض ...) و غير القضائية (الإنذارات ، التنبيهات) كما له صلاحية تبليغ الأوامر و الأحكام القضائية و السندات التنفيذية المذكورة في المادة 600 ق إ م إ و كذلك العقود و الأوراق التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي .
المحضر القضائي لا يقتصر في تبليغه على المجال المدني ، و إنما له مهمة التبليغ في المجال الجزائي .
3 - الصلاحيات الأخرى التي يتولاها المحضر القضائي :
و تتمثل في إمكانية القيام بتحصيل الديون و إمكانية استدعاء و تسخير المحضر للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية لاسيا القيام بالمعاينات بناء على طلب الأطراف أو بانتداب من القضاء و تعيينه كحارس قضائي .
أ - تحصيل الديون :
إن تحصيل الديون قد يكون بطريقة ودية يقوم فيه المحضر القضائي بالتحصيل دون أن تكون طريقة جبرية أي دون الحاجة لاستصدار أحكام أو أوامر قضائية و بدون القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية المذكورة في المادة 600 ق إ م إ فإذا لم تحصل الديون بناء على تبليغ أحد السندات التنفيذية و تكليف المدين بالوفاء ، فنكون أمام تحصيل قضائي و ليس ودي حتى و لو قام المدين بتسديد المبالغ المدين بها بعد تكليفه بالوفاء و قبل الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري كالحجوز بمختلف أنواعها .
و قد خول المشرع للمحضر القضائي هذه المهمة بناء على الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون 06/03 ، حيث توسع مجال القيام به لاسيما في :
°التحصيل الودي للديون الثابتة في الأوراق التجارية مثلا الشيك و السفتجة و السند لأمر ، و كذلك الديون الثابتة في العقود التوثيقية المتضمنة اعتراف بدين و كثيرا ما تلجأ المؤسسات المالية كالبنوك و صندوق التوفير و الاحتياط إلى المحضر القضائي تطلب منه القيام بتحصيل ديونها وديا دون حاجة إلى تطبيق إجراءات التنفيذ الجبري و استصدار أوامر لبيع الأموال المرهونة طبقا للمادة 124 من قانون القرض و النقد ، أيضا يدخل في هذا المجال مستحقات مقابل استهلاك المياه و الكهرباء و الغاز ز الانترنيت ، و الديون الثابتة في الفواتير الخاصة بعقود الإيجار ، فيكتفي المستأجر بالتسديد الودي بناء على تبليغ المحضر القضائي.
ب- القيام بمعاينات بناء على طلب الأطراف أو بانتداب من القضاء :
تطرق المشرع إلى المعاينات التي يقوم بها المحضر القضائي في الفقرتين 04 و 05 من المادة 12 من القانون 06/03 ، كما تطرق إلى كفيات استصدار الأمر بإجراء المعاينة و كيفية الطعن فيه باعتباره أمر على عريضة في المواد 310 ، 311 ،312 ق إ م إ .
و من خلال الفقرتين السابقتين يمكن القول أن المشرع خول للمحضر القضائي القيام بالمعاينات و الاستجوابات التالية :
° القيام بالمعاينات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه فيه.
° القيام باستجوابات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه فيه .
° القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على التماس من الخصوم .
° انتدابه من طرف القضاء للقيام بمعاينات مادية بحتة .
° القيام بتلقي التصريحات بناء على طلب الأطراف .
ج - تعيين المحضر القضائي كحارس قضائي :
إضافة إلى صلاحيات المحضر القضائي المذكورة سابقا ، قد يعين المحضر القضائي كحارس قضائي بموجب حكم أو أمر أو قرار .
و قد تطرق المشرع إلى الحراسة بنوعيها القضائية و الاتفاقية ، في المواد 602 إلى 611 من القانون المدني ، فقد نص في المادة 602 على ما يلي : "الحراسة الاتفاقية هو إيداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين يدي شخص آخر يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه."
أما الحراسة القضائية فقد نصت المادة 603 ق م على : "يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة في الأحوال المشار إليها في المادة 602 إذا لم يتم ذوو الشأن على الحراسة .
إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجتمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه و في الأحوال المنصوص عليه في القانون"
و تضيف الماد 604 ق م بشأن الحراسة القضائية ما يلي : "يجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء إذا تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن ."
و تقوم الحراسة القضائية على 4 أركان :
1 - أن يقوم بشأن المال موضوع الحراسة القضائية نزاع جدي .
2 - أن يكون لرافع دعوى الحراسة القضائية مصلحة .
3 - الخط العاجل .
4 - عدم المساس بأصل الحق .
و سلطات المحضر القضائي الذي تثبت له هذه الصفة بمجرد صدور أمر الحراسة ، يستمدها من الأمر الذي عينه و غالبا ما يحدد الحكم مهمة الحارس و مداها ، أما إذا لم يحدد سلطاته فإن سلطاته لا تتعدى أعمال الإدارة التي تقتضيها طبيعة الأموال الموضوعة تحت الحراسة ، و على كل حال فإن سلطاته تتمثل في :
القيام بأعمال الحفظ و الصيانة ، رفع الدعاوى ضد المستأجرين لمطالبتهم بدفع بدلات الإيجار المستحقة ، تعيين الموظفين و العمال لمعاونته في أدائه سلطاته .
و بصفة عامة سلطات و مهمة المحضر القضائي المعين كحارس قضائي مزيج بين الوديعة و الوكالة ، فهو مكلف بحفظ المال كالوديع ، و مكلف بإدارته كالوكيل و هو ما أشارت إليه المادة 606 ق م .
4 - علاقات المحضر القضائي :
إن للمحضر القضائي علاقات هامة و متبادلة مع الهيئات الفاعلة في المجتمع ، لهذا نتطرق إلى علاقته مع الهيئة القضائية، و بعض الهيئات الإدارية .
أ - علاقة المحضر القضائي بالنيابة العامة :
يرتبط المحضر القضائي بالنيابة العامة ارتباطا مباشرا سواء على مستوى المحاكم (وكيل الجمهورية) أو على مستوى المجلس (النائب العام) ، و هذا الارتباط الوثيق و المباشر جاء بناء على نص المادة 6 من القانون 06/03 حين نص على ما يلي : "يوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجد مكتبه"
و تتجلى بوضوح علاقة المحضر القضائي بالنيابة العامة من خلال :
- تلقي وكيل الجمهورية (أو النائب العام حسب الجهة) شكاوى المواطنين و تظلماتهم و إرسالها للأساتذة المحضرين القضائيين المعنيين بهته الشكاوى للرد عليها ، و هذه الشكاوى يرفعها طالب التنفيذ الذي أودع لدى المحضر سندا تنفيذيا يتهمه بالتماطل في القيام بإجراءات التنفيذ ، أو يرفعها المنفذ ضده يتهم فيها المحضر القضائي بخرق الإجراءات القانونية ، كتجاوز المحضر القضائي منطوق الحكم .
- تتجلى أيضا تلك العلاقة من خلال إمكانية النيابة العامة تفتيش مكاتب المحضرين ، و هو ما أكدته المادة 46 من قانون 06/03 .
- تفاديا لتراكم مشاكل التنفيذ ، التي تعيق السير الحسن لعملية تنفيذ السندات التنفيذية ، أسست خلايا على مستوى كل مجلس قضائي أو على مستوى المحاكم تضم المحضرين على مستوى اختصاص كل جهة قضائية يترأسها النائب العام أو وكيل الجمهورية حسب الجهة القضائية ، مهمتها طرح المشاكل التي تعترض الأساتذة المحضرين أثناء قيامهم بمهامهم و اقتراح الحلول .
- يشرف قضاة النيابة على مراقبة مكاتب المحضرين القضائيين عن طريق تقديم تسخير القوة العمومية التي يطلبها الأساتذة المحضرين لتنفيذ السند التنفيذي .
- قبل صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، كان طلب تسخير القوة العمومية الذي يودعه المحضر القضائي إلى ممثل النيابة غير مقيد بأي مدة ، في حين القانون الجديد ألزم قضاة النيابة على تسخير القوة العمومية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع الطلب
ب - علاقة المحضر القضائي برئيس الجهة القضائية :
تتمثل في التجاء المحضر إلى رئيس المحكمة للبت في إشكالات التنفيذ التي تعترضه ، حيث يقوم المحضر القضائي بتحرير الإشكال ثم تسليمه لأحد الأطراف الذي يقوم برفع دعوى إستعجالية تأسيسا على المادة 631 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
- و يرتبط المحضر القضائي برئيس المحكمة من خلال استصدار أمر على عريضة على سبيل المثال : الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على عقار (م 652 ق إ م إ) ، الأمر بالحجز التنفيذي على منقول (المادة 687 ق إ م إ) ، مع العلم أن المحضر القضائي عند قيامه باستصدار أمر من الأوامر المنصوص عليها ، يقوم بذلك باعتباره وكيلا عن طالب الحجز أو المستفيد.
ج - علاقة المحضر القضائي ببعض الأعوان القضائيين :
و علاقته بهم علاقة وطيدة ، مثل كاتب الضبط سواء على مستوى المحكمة أو على مستوى المجالس القضائية ، فقد أوكل لكاتب الضبط لدى المحكمة التي يوجد في اختصاصها آخر موطن للمبلغ إليه الذي تعذر تبليغه مهمة التأشير على على محضر التعليق الذي عده المحضر (المادة 412 ق إ م إ).
و تتجسد أيضا علاقة المحضر القضائي أيضا بالخبراء في الاستعانة بهم أثناء قيامه بتنفيذ إحدى السندات التنفيذية التي تحتاج إلى خبرة فنية مثل السند التنفيذي الذي يقضي بإخلاء قطعة أرضية أو قسمة عقار ، فإن المحضر القضائي يستعين بهذا الخبير الذي عينته المحكمة.
د - علاقة المحضر بمحافظ البيع بالمزايدة :
تتمثل تلك العلاقة في أن المحضر القضائي كان هو الذي يقوم بإجراءات البيع بالمزاد العلني للمنقولات و بصدور الأمر 96/02 المؤرخ في 10 جانفي 1996 المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة ، رغم أن هذا القانون لم يستبعد المحضر القضائي من القيام بالبيع بالمزاد العلني ، إلا أنه من الناحية العملية جرت العادة على استبعاده من مهمة البيع بالمزاد العلني ، و أسندت هذه المهمة لمحافظ البيع ، لذلك كان المحضر القضائي ملزم بتسليم الأموال المنقولة المحجوزة مع الملف إلى محافظ البيع ليقوم ببيعها بالمزاد العلني .
لكن بصدور قانون الإجراءات المدنية الجديد أعيد إسناد صلاحيات بيع المنقولات بالمزاد العلني للمحضر القضائي كمبدأ عام ، و يجوز لهذا الأخير أن يتخلى عن هذا الحق إلى محافظ البيع بالمزايدة (م 705 ق إ م إ).
هـ - علاقة المحضر القضائي بالموثق :
الموثق هو ضابط عمومي يحرر عقود رسمية أعطاها القانون صفة السند التنفيذي ، هذا ما أشارت إليه المادة 600 ق إ م إ بقولها : " لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي و السندات التنفيذية هي : ... - العقود التوثيقية لاسيما الإيجارات التجارية و السكنية محددة المدة و عقود القروض و العارية و الهبة و الوقف و البيع و الرهن و الوديعة ..."
فالعلاقة التي تربط المحضر القضائي بالموثق تتجلى في كون هذا الأخير يحرر عقود رسمية للأطراف تمهر بالصيغة التنفيذية ، كأثر لها يكلف المحضر القضائي بتنفيذها بناء على طلب أحد الأطراف مثل عقد الاعتراف بدين ، ففي حالة ما إذا لم يوف المدين بدينه فإن على الدائن أن يلجأ إلى الموثق لتسليمه نسخة تنفيذية للعقد ممهورة بالصيغة التنفيذية أثرها يقوم المحضر القضائي بتنفيذه مثله منثل أي حكم أو قرار نهائي بعد استنفاذ مقدمات التنفيذ .
- من جاني آخر قد يلجأ الموثق إلى المحضر القضائي حيث يطلب منه استدعاء و تكليف الأطراف بالحضور إلى مكتب التوثيق مثل الحالة التي يعين فيها أحد الموثقين بواسطة حكم قضائي بتحرير فريضة ، ففي هذا الحالة لغياب أحد الأطراف عن مجلس العقد ، يطلب من المحضر القضائي تكليف الأطراف بالحضور إلى مجلس العقد بمكتب التوثيق.
و - علاقة المحضر القضائي بالمحافظ العقاري :
يرتبط المحضر القضائي بالمحافظ العقاري من خلال قيامه بإيداع الحجوز العقارية بالمحافظة العقارية من أجل شهرها ، و هذا ما نصت عليه المادة 728 ق إ م إ حيث تنص على أنه : " على المحافظ العقاري أمر الحجز من تاريخ الإيداع و تسلم شهادة عقارية إلى المحضر القضائي أو الدائن الحاجز خلال أجل 08 أيام و إلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ."
كما يرتبط المحضر القضائي بالمحافظ العقاري من خلال قيامه بقيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره (المادة 762 ق إ م إ ).
ز - علاقة المحضر القضائي بإدارة الضرائب :
يرتبط المحضر القضائي بإدارة الضرائب من خلال قيامه بإجراءات الحجز العقاري و بيع المنقول ، ففي حالة الحجز العقاري على المحضر القضائي أن يخطر إدارة الضرائب بالحجز و هذا ما نصت عليه المادة (725 ق إ م إ ) كما يشترط أيضا من خلال قيامه باستخراج جدول الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة 738 ق إ م إ باعتبارها وثيقة من الوثائق المرفقة بقائمة شروط البيع.
رابعا - مهنة المحاماة :
يشترط
للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة تربص
ميداني.
• يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على
شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة.
يشترط في كل مترشح:
– أن يكون جزائـري الجنسية مع مراعاة
الاتفاقيات القضائية،
– أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في
الحقوق أو شهادة معادلة لها،
– أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية
والمدنية،
– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة
من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة،
– أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة
المهنة.
يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة:
– القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات من
الممارسة على الأقل،
– حائزو شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون،
– أساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها، الممارسون لمدة عشر سنوات على الأقل.
• يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتان يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة.
يعفى من التربص القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل أو حاملي شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون.
يؤدي المترشح الذي تم قبوله بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه أمام المجلس القضائي الذي سجل بدائرة اختصاصه اليمين القانونية.
مهام المحامي:
يضطلع بالعديد من المهام من بينها :
– يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم، ويتولى الدفاع عنهم كما يقدم لهم النصائح والاستشارات القانونية،
– يجوز للمحامي، ما لم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة ولاسيما:
• اتخاذ كل تدبير والتدخل في كل إجراء،
• القيام بكل طعن،
• دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء،
• القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق،
• السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك.
ويعفى المحامي من تقديم أي توكيل.
– يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، أن يساعد الأطراف ويدافع عنها ويمثلها أمام جهة قضائية جزائرية، بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطنا له في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص الجهة القضائية المختصة إقليميا، ويمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.
واجبات المحامي :
يلتزم لاسيما بما يأتي :
– أن يراعى الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين و الأنظمة وتقاليد المهنة و أعرافها،
– أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد من المساعدة القضائية،
– ضمان الدفاع عن مصالح أي متقاض أمام أي جهة قضائية في حالة تعيينه تلقائيا بعوض أودونه.
– أن يمتنع عن تقديم مساعدته دون تقديم مبرر يوافق عليه النقيب أو مندوبه، في حالة التعيين التلقائي أو في إطار المساعدة القضائية.
-أن يمتنع عن طلب أو قبول أتعاب من المتقاضي بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية أو التي عين فيها المحامي تلقائيا،
– أن يلتزم بالحفاظ على سرية التحقيق،
– أن لا يتنحى عن التوكيل المسند إليه إلا بعد إخبار موكله في الوقت المناسب،
– إرجاع الوثائق المعهودة إليه من قبل موكله بطلب من هذا الأخير، وفي حالة عدم طلبها يبقى مسؤولا عنها لمدة خمس سنوات إما ابتداء من تسوية القضية وإما من آخر إجراء وإما من تاريخ تصفية الحسابات مع الموكل،
– أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن مخاطر المهنة.