شركات الاشخاص

- شركة التضامن

- شركة التوصية البسيطة

- شركة المحاصة.

- تقوم هذه الشركات على الاعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بين الشركاء.

- لهذه الشركات خصائص وقواعد مشتركة كما لكل منها أحكامها الخاصة.

شركة التضامن:

- شركة التضامن هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص لانفرادها بكافة الخصائص المميزة لهذه الشركات،

- فهي تقوم على الاعتبار الشخصي وحياتها تتوقف عليه.

- تنقضي بزواله.

- هي من أقدم الشركات ظهورا.

- البعض أرجعها إلى نظام الملكية العائلية المشتركة عند الرومان.

- البعض أرجعها إلى العصور الوسطى وبالضبط إلى المدن الإيطالية التي تطورت فيها التجارة خصوصا المدن الشمالية.

- عالج المشرع أحكامها في المواد من 551 إلى 563 ق.ت.ج.

1- تعريف شركة التضامن([1]):

- المشرع الجزائري لم يتطرق لتعريف شركة التضامن واكتفى بالنص في المادة 554ق.ت.ج على أن للشركاء في شركة التضامن صفة التاجر وهم مسؤولون ومن غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة.

- المشرع الجزائري بهذه الكيفية يكون شركة التضامن وهما اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر، ومسؤولية التضامنية عن ديون الشركة.

- وهما اسم خاصيتين تتميز بهما شركة التضامن عن باقي الشركات.

- كما تحدثت المادة 555ق.ت عن عنوان الشركة الذي يتكون من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم أو أكثر متبوعا بعبارة "وشركاؤهم".

- بالجمع بين النصين يمكن القول أن شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها شخصان أو أكثر تحت عنوان معين بها يكتسبون صفة التاجر وبها تصبح مسؤوليتهم شخصية وتضامنية عن ديونها.

2- خصائص شركة التضامن([2]):

- أن لها عنوان يتألف من أسماء الشركاء

- أن جميع الشركاء فيها يكتسبون صفة التاجر

- أن جميع الشركاء فيها مسؤولون مسؤولية شخصية وتضامنية

- أن حصة الشريك فيها غير قابلة للتداول.

أ- عنوان الشركة:

- لشركة التضامن عنوان يميزها عن غيرها وبه توقع تعهداتها.

- يتألف من أسماء الشركاء حتى يمكن للمتعامل معها الاطلاع على شخص من يكمل ائتمانهم ائتمان الشركة وتكون أموالهم ضامنة لديونها.

- لا يشترط ذكر أسماء جميع الشركاء في العنوان يكفي ذكر اسم أحدهم أو أكثر متبوعا بـ "وشركاؤهم" م555ق.ت.ج للدلالة على وجود شركاء آخرين.

- عادة ما يذكر في الشركة كعنوان هو الاسم الأهم والأكثر اجتذابا للائتمان.

- إذا كانت الشركة متكونة من أفراد العائلة الواحدة جاز الاقتصار على اسم العائلة مع إضافة درجة القرابة (وإخوانه، وأبناؤه، وأبناء عمه).

* يجب أن يكون عنوان الشركة متفق مع حقيقة الشركاء فيها فإذا مات أو انسحب أحد الشركاء وجب حذف اسمه.

ب- اكتساب الشركاء صفة التاجر:

- لما كان كل شخص في الشركة مسؤول شخصيا وبالتضامن عن ديون الشركة فيعد كأنه يقوم بالتجارة بنفسه تحت عنوان الشركة ومن ثم

- يترتب على ذلك أن يجب أن يكون الشريك أهلا للاتجار، ويذكر اسمه ضمن البيانات الخاصة بالشركة في السجل التجاري.

- إفلاس الشركة يستتبع إفلاس الشركاء فيها والعكس غير صحيح فإفلاس أحد الشركاء لا يستتبع إفلاس الشركة لأن هذه الأخيرة غير مسؤولة عن ديون الشركاء، ولأن باقي الشركاء قد يتمكنوا من الوفاء بديونها. غير أنه في هذه الحالة تحل الشركة ما لم ينص القانون الأساسي لها على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذلك بالإجماع (563ق.ت.ج).

ج- مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة([3]):

- الشركاء مسؤولون شخصيا وبالتضامن عن ديون الشركة (م551ق.ت.ج).

* المسؤولية الشخصية للشركاء:

- فهم مسؤولون في أموالهم الخاصة فيكون لدائني الشركة ضمانان، ضمان خاص بهم على ذمة الشركة، وضمان إضافي على ذمم الشركاء الشخصية يتزاحمون عليه دائني الشركاء.

* يقع باطلا كل اتفاق بعض الشريك من المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة أو يحد من مسؤوليته عنها.

* المسؤولية التضامنية للشركاء:

- فهم مسؤولون بالتضامن فيما بينهم، والتضامن من مستلزمات هذه الشركة وكل شرط بعض الشريك من يقع باطلا ولا يحتج به على الغير.

- يترتب على هذا التضامن أن يكون لدائني الشركة أن يطالب أي شريك بالدين منفردا، كما له أن يطالب الشركاء مجتمعين.

- إذا وفي أحد الشركاء بالدين كله، كان له مطالبة الباقي كل بقدر حصته، وإذا كان أحد الشركاء معسرا تحمل تبعة هذا الإعسار الموفي وباقي الشركاء الموسرين كل بقدر حصته.

* التضامن كما يقوم من الشركاء يقوم بينهم كذلك وبين الشركة فيكون للدائن مطالبة أي منهما غير أن في الحالة التي يطالب فيها الشركاء لا يكون له ذلك إلا بعد إنذار الشركة بعقد غير قضائي ومرور خمسة عشرة يوما من هذا الإنذار (م551/2ق.ت.ج).

- إذا وفى أحد الشركاء بديون الشركة كان له الرجوع على باقي الشركاء كل بحسب حصته في الشركة.

* متى تبدأ مسؤولية الشريك ومتى تنتهي؟

- الشريك مسؤول عن ديون الشركة الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها خلال المدة التي يكون هو عضوا فيا ولكن ماذا عن الديون السابقة على انضمامه أو اللاحقة على انسحابه.

فالرأي على أن يكون مسؤولا لأنها عقدت باسم الشركة لشخص معنوي غير أن ذلك لا يمنع من الاتفاق عند انضمامه على عدم مسؤوليته على هذه الديون، ويتحمل المسؤولية على ديونها من يوم انضمامه إليها، ولا يحتج بهذا الاتفاق على دائني الشركة إلا من يوم نشره.

- إذا انسحب أحد الشركاء فلا يكون مسؤولا عن الديون المترتبة عليها بعد هذا الانسحاب على شرط شهر هذا الانسحاب فإذا لم يشهر ظل مسؤولا وحذف اسمه من عنوان الشركة([4]).

د- عدم جواز انتقال حصة الشريك:

- الأصل عدم جواز التنازل عن حصة الشريك لأن الشركة تقوم على الاعتبار الشخصي وتجويز تداول الحصص لهذا الاعتبار لما ينطوي عليه من إجبار للشركاء بقبول شخص قد لا يحظى بنفس الثقة التي يحظى بها المتنازل.

- والحظر هنا المقصود به التنازل للغير لا التنازل لأحد الشركاء لأن هذا الأخير جائز ولا يمس الاعتبار الشخصي الذي قامت عليه الشركة.

- غير أن هذا الشرط ليس من النظام العام إذ يجوز الاتفاق في العقد على إمكانية انتقال الحصة إلى الغير بقيود معينة وهو ما قصده المشرع الجزائري في المادة 560ق.ت إذ أعطى إمكانية لإحالة الحصص بشرط موافقة جميع الشركاء.

ويجب إثبات هذه الإحالة بموجب عقد رسمي (م561ق.ت) ولا يحتج بها إلا بعد تبليغها بها أو قبولها لها بعقد رسمي (م561).

كما لا يجوز الاحتجاج بها على الغير إلا بعد القيام بهذا الإجراء والنشر في السجل التجاري.

3- تكوين شركة التضامن:

- قيام هذه الشركة يستلزم الأركان الموضوعية العامة والخاصة على حد سواء التي سبقت دراستها في الأحكام العامة. كما يجب كتابة عقد الشركة كذلك وفيما يتعلق بالكتابة فقد سبق وأن أشرنا إلى أن المشرع أوجب إثبات عقد الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة (م545ق.ت.ج).

- بالإضافة إلى كتابة عقد الشركة أوجب النشر شهره (نشره) وقيده في السجل التجاري.

أ- الإيداع لدى المركز الوطني للسجل التجاري والقيد:

- تخضع شركة التضامن لإجراء يضمن إجراءات الشهر شأنها شأن باقي الشركات.

إيداع العقد التأسيسي والعقود المعدلة له لدى المركز الوطني للسجل التجاري ونشر العقد أو العقود المعدلة له. تصدر في مقر الشركة الرئيس. وإذا كان للشركة فرعا أو فروعها فالنشر يكون في مركز ذلك الفرع أو تلك الفروع.

يجب أن يتضمن الملخص جملة من البيانات:

- اسم الشركة

- أسماء الشركاء وألقابهم ومحال إقامتهم

- أسماء المدراء

- رأس مال الشركة

- المقر الرئيس للشركة

- موضوع الشركة

- مدة الشركة

- طريقة توزيع الأرباح والخسائر

- إثبات مكان قيد الشركة في السجل التجاري.

مع ملاحظة أن كل تعديل يجب نشره بذات الطريقة وكذا انحلال الشركة.

* قيد عقد الشركة في السجل التجاري:

- إلى جانب النشر وبالكيفية التي تم بيانها يجب قيد الشركة لدى السجل التجاري وبدون هذا القيد لا تكتسب الشخصية المعنوية.

ب- بطلان الشركة لتخلف النشر:

- البطلان هو الجزاء المترتب على تخلف شهر شركة التضامن.

- هو بطلان من نوع خاص فهو ليس مطلقا لأنه ليس للشركاء التمسك به في مواجهة الغير، وليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. ويجوز تصحيحه وليس له أثر رجعي لأنه عند الحكم به تقتصر آثاره على المستقبل فق فهو يعد بمثابة حكم بحل الشركة مستقبلا فقط.

- نصت م734ق.ت.ج على أنه "يطلب في شركات التضامن وإلا كان باطلا إتمام إجراءات النشر الخاصة بالعقد أو المداولة حسب الأحوال، دون احتجاج الشركاء أو الشركة اتجاه الغير، بسبب البطلان، غير أنه يجوز للمحكمة ألا تقضي بالبطلان الذي حصل إذا لم يثبت أي تدليس".

- هذا وأشارت المادة 735ق.ت إلى إمكانية انقضاء دعوى البطلان بمجرد انقطاع سببه حتى ولو كان ذلك في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل ابتدائيا إلا إذا كان هذا البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة.

* بل وما يلاحظ أن المشرع أعطى إمكانية للمحكمة حتى مع توافر سبب البطلان لمنح أجل ولو تلقائيا للقيام بتصحيحه وإزالته، كما منعها من القضاء به قبل مرور شهرين من تاريخ رفع الدعوى.

لتجاوز مدة الشهرين المذكورة ومنح الأجل اللازم لاتخاذ قرار بحكم وهو ما أشارت إليه المادة 736/2ق.ت.ج "إذا اقتضى الحال استدعاء الجمعية أو وقعت استشارة الشركاء لإزالة البطلان، وإذا ثبت استدعاء قانوني لتلك الجمعية أو إرسال نص مشاريع القرار مصحوبا بالمستندات التي يجب تسليمها للشركاء، فإن المحكمة تقضي بحكم بمنح الأجل اللازم للشركاء لاتخاذ قرار».

- وإذا لم يتخذ أي قرار عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 736 فإن هذه المحكمة تصدر المحكمة حكمها بناء على طلب من يهمه الاستعجال (م737ق.ت).

 

4- نشاط شركة التضامن:

- بميلادها يبدأ نشاطها القانوني غير أن هذا النشاط يحتاج لمن يديره فلازما الحديث عن إدارة هذه الشركة.

أ- إدارة شركة التضامن:

- شركة التضامن لا تستطيع مباشرة نشاطها الذي يدخل في غرضها بواسطة مدير لها.

- المدير ليس وكيلا عن الشركة بل هو عضو فيها وقد تضمن القانون التجاري نصوصا خاصة بإدارة شركة التضامن.

* تعيين المدير:

- جرى العمل على أن يعهد بإدارة الشركة إلى شريك أو أكثر من الشركاء حتى تكون له مصلحة في إدارة الشركة على الوجه الأمثل باعتباره مسؤولا عن ديونها بالتضامن.

- لا يوجد ما يمنع من أن يكون المدير من غير الشركاء في الشركة.

- إذا لم يعين مدير الشركة في عقد الشركة التأسيسي أو بموجب اتفاق لاحق كانت الإدارة للشركاء جميعا وهذا ما أشارت إليه المادة 553ق.ت "تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك، ويجوز أن يعين في القانون المشار إليه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق.

* عزل المدير:

* إذا كان المدير شريكا معينا بموجب عقد الشركة (المدير النظامي) فلا يجوز عزله إلا لأسباب مشروعة وبإجماع الشركاء الآخرين لأن الاتفاق على تعيينه جزء من العقد، والعقد لا يجوز تعديله إلا باتفاق جمع أطرافه.

- يترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ينص على استمرارها القانون الأساسي أو أن يقرر الشركاء الآخرون حل الشركة بالإجماع (م559/1ق.ت.ج).

* لكل شريك طلب عزل المدير من المحكمة إذا توافرت الأسباب الموجبة للعزل غير أنه في هذه الحالة لا تنقضي الشركة لعدم النص (م553/4ق.ت.ج).

* إذا كان المدير شريكا معينا باتفاق لاحق:

- يسمى في هذه الحالة المدير بالمدير غير النظامي.

- يعين هنا بمثابة وكيل يجوز عزله في أي وقت حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي أو بقرار من باقي الشركاء يحوز الإجماع عند عدم النص "ويمكن عزل واحد أو عدة شركاء مديرين من مهامهم إذا كانوا غير معينين بالقانون الأساسي حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، أو بقرار بالإجماع صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا مديرين أم لا عند عدم وجود ذلك" (م559/2ق.ت.ج).

* إذا كان المدير غير شريك:

- إذا كان المدير ليس شريكا جاز عزله حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي وعند عدم النص يعزل بقرار صادر من الشركاء بأغلبية الأصوات (م559/3ق.ت).

- إذا كان العزل غير مسبب مشروع كان موجبا للتعويض إن وجد الضرر.

ب- سلطات المدير:

- في الغالب ينص عقد الشركة على سلطات المدير والأعمال التي يكون له القيام بها، فإن لم تحدد سلطاته في العقد أو اتفاق لاحق كان له أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة (554/1ق.ت.ج).

- ليس له أن يقوم بالأعمال التي تخرج عن موضوع الشركة (فليس له أو عن براءة اختراع عقدت الشركة لاستثمارها (م555/1).

* سلطات المديرين عند تعددهم:

- إذا كان للشركة عدة مديرين وجب التمييز بين حالتين:

- حالة تحديد اختصاص كل مدير في هذه الحالة ليس للمدير إلا القيام بما هو مخول له. فإذا حدث وأن تجاوز اختصاصه لم يلزم الشركة.

- حالة ما إذا لم يحدد اختصاص كل مدير هنا يكون لكل منهم القيام بأي عمل من أعمال الإدارة غير أن هذا لا يمنع غيره من المديرين من الاعتراض عليه (554/2).

* يطبق نفس الحكم في حالة ثبوت الإدارة إلى الجميع.

* التزام الشركة أعمال المدير:

نصت م555/1 على أنه "تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة وذلك في علاقاتها مع الغير.

- حتى تلتزم الشركة بأعمال المدير لابد من توافر شرطين:

- أن يتعاقد المدير لحساب الشركة.

- أن يكون عمل المدير في حدود سلطاته.

* إذا تعدد المديرون فلا أثر لمعارضة أحدهم أعمال الآخر بالنسبة للغير ما لم يثبت أنه كان عالما بها (م555/3) ولا يحتج على الغير بالشروط المحدد لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة (555/4).

ج- مسؤولية المدير اتجاه الشركة:

- عليه أن يبذل عناية الرجل الحريص شأنه شأن الوكيل في القيام بأعماله.

* عليه أن يقدم تقريرا عن عمليات السنة المالية وإجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها في أجل ستة أشهر ابتداء من قفل السنة المالية.

ويجب توجيه المستندات المشار إليها ونص القرارات المقترحة إلى الشركاء قبل خمسة عشرة يوما من اجتماع الجمعية.

وكل مداولة تجري خلاف ذلك يمكن إبطالها.

* ولا تلزم هذه الأحكام إذا كان الشركاء جميعهم مديرين.

د- الشركاء غير المديرين:

- لا يجوز لهؤلاء التدخل في الإدارة ولا الاعتراض على أعمال المدير إلا ما كان منها مخالفا لمضمون العقد لموضوع الشركة أو مخالفا للعقد مخالفة صريحة([5]).

- بالمقابل خولهم المشرع كامل الحرية في الاطلاع بأنفسهم مرتين في كل سنة في مركز الشركة على سجلات التجارة والحسابات والعقود والفواتير والمراسلات والمحاضر وعلى العموم كل وثيقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها. ولهم حتى أخذ نسخ منها بل ولهم حتى الاستعانة بخبراء معتمدين أثناء ممارستهم لهذه الحقوق (م558/1، 2ق.ت.ج).

5- توزيع الأرباح والخسائر:

- الأرباح والخسائر توزع بحسب ما هو مدون بعقد الشركة.

- إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصة في رأس المال.

أ- توزيع الأرباح:

- الشركة لا تعرف حقيقتها إلى بعد حلها وتصفيتها إلا أن

- العادة جرت على توزيع الأرباح عقب انتهاء كل سنة مالية للشركة بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها مع قائمة الجرد.

"عند قفل كل سنة مالية يضع مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة جرد بمختلف عناصر الأصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ.

ويضعون أيضا حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية ويضعون تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة... (م716ق.ت.ج).

- تعتبر الأرباح الصافية التي توزع على الشركاء حقا مكتسبا لهم بمجرد قبضها.

- تحدد الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، الحصة الممنوحة للشركاء على شكل أرباح وكل ربح يوزع خلافا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا. (م723/1ق.ت.ج).

- ولا تعد أرباحا صورية الدفعات المسبقة تحت الحساب من أباح الموافقة على حسابات السنتين المذكورتين.

* إذا كان للشركة قبل التوزيع المقرر بعنوان السنة المالية السابقة احتياط من غير الاحتياطات التي نصت عليها المادة 721 وزائد على مبلغ الدفعات أو متى كانت الميزانية الموضوعة خلال السنة المالية أو في آخرها ومصادق عليها من طرف مندوب الحسابات تثبت أن الشركة حصلت خلال السنة المالية بعد تكوين الاستهلاكات والمؤونات الضرورية أرباحا صافية زائدة على مبلغ الدفعات وذلك عند الاقتضاء بعد طرح الخسائر السابقة والاقتطاع المنصوص عليه في المادة 311 (م723ق.ت).

كيفية توزيع الأرباح:

- الجمعية العامة هي التي تحدد كيفية دفع الأرباح المصادق عليها من قبلها وعند عدمها القائمون بالإدارة م724ق.ت.ج).

- يجب أن يكون دفع الأرباح في أجل أقصاه 9 أشهر بعد إقفال السنة المالية ويجوز مد هذا الأجل بقرار قضائي.

ب- توزيع الخسائر:

- الخسائر هي نقص أصول الشركة عن خصومها.

- العادة الشركاء لا يكملون ما نقص من حصة كل منهم في رأس المال بسبب الخسائر وإنا ما نقص يكمل من أرباح السنوات التالية.

- إذا لم تحقق الشركة أرباحا في هذه السنوات وزادت خسائرها حتى نفذ رأسمالها أو جزءا كبيرا منه بحيث لم تعد هناك فائدة من استمرارها وجب حلها وتصفيتها. وهنا تقوم مسألة توزيع الخسائر على الشركاء.

- يكون توزيع الخسائر على الشركة طبقا لشروط العقد أو نسبية حصة كل شريك في رأسمال المال عند سكوت العقد عن كيفية توزيع الأرباح والخسائر.

6- انقضاء شركة التضامن:

- انقضاء الشركة هو انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء.

- وهناك طائفتان لانقضاء شركة التضامن:

طائفة تنقضي بها الشركات عموما وطائفة خاصة شركة التضامن

وهي:

- انقضاء مدة الشركة أو العمل الذي قامت لأجله.

- هلاك مال الشركة.

- حل الشركة بالاتفاق.

- حل الشركة بحكم قضائي لسبب مشروع.

- الطائفة التي تنقضي بها شركة التضامن.

أو بعبارة أخرى الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن.

ب- الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن:

- شركة الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي.

- هذا الاعتبار شرط ابتداء وشرط بقاء.

- ومنه تنحل الشركة إذا حل بشخص الشريك ما من شأنه أن يزيل هذا الاعتبار.

- حددت المادتان 562 و563 أسباب الانقضاء الخاصة بشركة التضامن وهي وفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته.

ب- وفاة أحد الشركاء:

* تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء سواء كانت محددة المدة أو غير محددة المدة ولا يحل ورثته محله لأن شخصه محل اعتبار لدى باقي الشركاء.

- ماذا لو اتفق في عقد الشركة على إمكانية استمرارها رغم وفاة أحد الشركاء؟

هنا لا يخلو الأمر من أحد احتمالين:

- قد يتم الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة المتوفي:

- في هذه الحالة لا يكون القصر من الورثة مسؤولين عن ديون الشركة مدة قصورهم إلا بقدر أموال تركة مورثهم (م562/2ق.ت.ج).

- الاتفاق على استمرار الشركة مع الباقين من الشركاء:

- يجوز الاتفاق في عقد الشركة على استمرار الشركة مع وفاة أحد الشركاء بين الباقين.

- وهنا يكون للورثة استيفاء نصيب مورثهم في مال الشركة وفي الأرباح يوم الوفاة.

وهنا ينتدب لهم خبيرا معتمدا لتحديد نصيبهم نقدا (559/1ق.ت).

- إفلاس الشريك:

- إذا أفلس أحد الشركاء انقضت الشركة (م563ق.ت.ج) لزوال الثقة التي وضعها فيه باقي الشركاء.

- غير أن هذا لا يمنع من استمرار الشركة إذا وجد نص في العقد التأسيسي يقضي بالاستمرار أو أجمع الشركاء على ذلك.

- يستوفي وكيل التفليسة نصيب هذا الشريك في أموال الشركة بعد تقييمها من خبير معتمد يعين من الأطراف وعند الخلاف يعين من قبل محكمة الاستعجال (م559/1ق.ت.ج).

ب- منع شريك من ممارسة مهنة التجارة أو فقده أهليته:

منع الشريك من ممارسة التجارة أو فقد أهليته يترتب عليه انحلال شركة التضامن غير أن هذا لا يحول واستمرارها مع باقي الشركاء إذا نص العقد التأسيسي على ذلك أو إذا تضرر استمرارها بإجماع الشركاء.

- يعين خبير معتمد باتفاق الأطراف أو من قبل محكمة الاستعجال لتقييم حصة الطرف فاقد الصفة وفقا لأحكام المادة (559/1ق.ت).

* شهر انقضاء الشركة:

- م555ق.ت.ج تنص صراحة على وجوب شهر انحلال الشركة حسب نفس الشروط وآجال العقد التأسيسي لها.

الدرس الخامس عشر : شركة التوصية البسيطة

تعريف شركة التوصية البسيطة:

"هي الشركة التي تعقد بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين تشمل طائفتين من الشركاء، شركاء متضامنون مسؤولون مسؤولية شخصية عن ديونها، وآخرون موصون لا يسألون إلا في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكون عملا"([6]).

- تضم شركة التوصية إذا نوعين من الشركاء:

شركاء متضامنين وشركاء موصين.

- تخضع هذه الشركة إلى الأحكام التي تخضع لها باقي الشركات بوجه عام كما تخضع للقواعد الموضوعية لتأسيس شركة التضامن ولحلها.

لكنها تنفرد ببعض الأحكام الخاص بها بسبب وجود شركاء موصين إلى جانب المتضامنين.

- ستقتصر دراستنا على خصائص هذه الشركة وتكوينها ونشاطها وانقضائها.

أ- خصائص شركة التوصية البسيطة:

أ-1- وجود طائفتين من الشركاء:

* شركاء متضامنين ويخضعون لنفس الأحكام التي يخضع لها الشريك في شركة التضامن (م563 مكرر 1).

فيكتسبون صفة التاجر، ولهم حق الإدارة، يمكن إدراج أسمائهم في عنوان الشركة، يسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة.

* شركاء موصين

ليست لهم صفة التاجر، ليس لهم حق الإدارة، لا تدرج أسماؤهم في عنوان الشركة، لا يسألون إلا في حدود حصصهم المقدمة في رأس مال الشركة، لا يمكن أن تكون حصصهم عملا.

أ-2- عنوان الشركة:

- يشمل عنوان الشركة اسما واحدا أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين وإذا كان شريكا واحدا متضامنا يجب أن يكون متبوعا بعبارة "وشركاؤهم" (563 مكرر 2) حتى يعلم الغير أنه يوقع باسم الشركة لا باسمه الخاص.

وليس لأي شريك موصى أن يدرج اسمه في عنوان الشركة وإن أدرج كان مسؤولا مسؤولية تضامنية ومن دون تحديد عن ديون الشركة (م563 مكرر 2/2).

إنما يكون بالنسبة للغير فقط، أما بالنسبة لباقي الشركاء فيظل بصفة موصي ولا يسأل إلا في حدود حصته وله الرجوع عليهم بما دفعه للغير زيادة عن حصته.

أ-3- عدم جواز انتقال حصة الشريك:

- لما كانت هذه الشركة من شركات الأشخاص فليس لأي من الشركاء التنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء (م563 مكرر 7/1ق.ت.ج).

- غير أنه وخروجا عن هذه القاعدة أعطى المشرع إمكانية للشركاء للنص في العقد التأسيسي للشركة على ما يأتي:

- إمكانية التنازل عن حصص الشركاء الموصين بكل حرية بين الشركاء.

- إمكانية التنازل عن حصص الشركاء الموصين إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة بموافقة كل الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين الممثلين لأغلبية رأس المال.

- إمكانية تنازل الشريك المتضامن عن جزء من حصته إلى شريك موصي أو إلى أجنبي عن الشركة بموافقة جمع الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين الممثلين لأغلبية رأس المال.

ب- تكوين شركة التوصية البسيطة([7]):

- جميع أحكام شركة التضامن فيما يتعلق بالتكوين والشهر تسري على هذه الشركة.

بالإضافة إلى وجوب أن يكون العقد التأسيسي للشركة متضمنا:

- مبلغ أو قيمة حصص كل الشركاء.

- حصة كل شريك متضامن أو شريك موصي في هذا المبلغ أو القيمة.

- الحصة الإجمالية للشركاء المتضامنين وحصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في الفائض من التصفية (م563 مكرر 3).

ج- نشاط شركة التوصية البسيطة:

يسري على شركة التوصية البسيطة ما يسري على شركة التضامن من أحكام فيما يتعلق بإدارة الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر غير أنه يحظر على الشركاء الموصين التدخل في إدارة الشركة كما أنهم لا يسألون إلا في حدود حصصهم([8]).

- منعت صراحة المادة 563 مكرر 5ق.ت الشريك الموصي من التدخل أو القيام بأي عمل من أعمال الإدارة في الشركة ولو بمقتضى توكيل وعلى ذلك فالإدارة لا تكون إلا لشريك متضامن أو لأجنبي على الشركة، وإذا لم يعين مديرا لها كانت الإدارة لجميع الشركاء المتضامنين.

لماذا المنع؟

- الحكمة من هذا المنع هو حماية الغير، حتى لا ينخدع ويعتقد أنه شريك متضامن ويولي الشركة على ذلك ثقة ويمنعها ائتمانا كبيرا ثم يتضح بعد ذلك أنه ليس إلا شريكا موصى لا يسأل إلا في حدود حصته.

نطاق المنع:

- لما كانت الحكمة من المنع حماية الغير المتعامل مع الشركة فإن هذا المنع اقتصر على الإدارة الخارجية فحسب كالشراء من الغير أو البيع له أو الاقتراض باسم الشركة ولا يجوز له القيام بأي عمل من أعمال الإدارة الخارجية ولو بوكالة (563 مكرر 5/1).

- أما أعمال الإدارة الداخلية فبمهوم المخالفة للنص المذكور الذي اقتصر على ذكر أعمال التسيير الخارجية وبمفهوم نص المادة 563 مكرر 6 يمكنه القيام بها.

فله مثلا رقابة أعمال المدير من خلال الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها مرتين خلال السنة وطرح أسئلة كتابية حول التسيير.

وله حق المشاركة في تعديل القوانين الأساسية للشركة (م563 مكرر 8).

وله تولي بعض الوظائف في الشركة التي لا تخوله صفة في التمثيل كأن محاسبا أو مهندسا أو مديرا فنيا.

جزاء المخالفة لهذا المنع:

- إذا خالف الشريك الموصي هذا المنع وقام بعمل من أعمال الإدارة تحققت مسؤوليته التضامنية في الديون المترتبة عن هذا العمل.

- إذا تكررت تدخلاته في أعمال الإدارة المحظورة أو كانت الأعمال التي قام به ذات أهمية خاصة أمكن مساءلته كشريك متضامن عن كل ديون الشركة "في حالة مخالفة هذا المنع يتحمل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعة ويمكن أن يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة أو بعضها فقط حسب عدد أو أهمية هذه الأعمال الممنوع (م563 مكرر 6/2).

ج- مسؤولية الشريك الموصي:

* مسؤولية الشريك الموصي محدودة فهو لا يسأل إلا بقدر حصته في رأس المال.

"يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكون على شكل تقديم عمل" (م563 مكرر 1/2).

د- انقضاء شركة التوصية([9]):

- تنقضي بطرق الانقضاء العامة وبطرق الانقضاء الخاصة (الوفاة).

- كما تنقضي بوفاة أحد الشركاء المتضامنين ما لم يتقرر استمرارها مع ورثته بحيث يصبحون شركاء موصين إذا كانوا قصرا غير راشدين.

وإذا كان المتوفي هو الشريك المتضامن الوحيد وكان ورثته قصرا وجب تعويضه بشريك متضامن جديد أو تحويل الشركة في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ الوفاة وإلا حلت بقوة القانون عند انقضاء هذا الأجل.

- إذا كان المتوفي شريكا موصى فإن ذلك لا أثر له على استمرار الشركة.

- انقضاء الشركة بالإفلاس أو التسوية القضائية أو المنع من الممارسة بالنسبة لأحد الشركاء المتضامنين.

- كما تنقضي الشركة بإفلاس أحد الشركاء المتضامنين أو التسوية القضائية له أو منعه من ممارسة التجارة.

- وفي حالة وجود شريك متضامن أو أكثر يمكن أن يقرر الشركاء وبالإجماع استمرار الشركة مع مراعاة أحكام المادة 563ق.ت.ج.

الدرس السادس عشر : شركة المحاصة

هي "شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية تقوم بين شخصين طبيعيين أو أكثر بقصد إنجاز عمليات تجارية على أن يقتسموا الأرباح والخسائر الناجمة عنها"([10]).

أ- خصائص شركة المحاصة:

أ-1- أنها شركة مستترة ليس لها أي وجود ظاهر للناس وينحصر وجودها فيما بين الشركاء فيها ويتمثل في أقسام الأرباح والخسائر.

"لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير" (م795 مكرر 2).

أ-2- أنها لا تتمتع بشخصية معنوي مستقلة عن أشخاص الشركاء.

"فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية" (م795 مكرر 2) ويترتب عن هذا أنها ليس لها اسم ولا عنوان ولا ذمة مالية مستقلة، ولا جنسية... إلخ.

أ-3- هي من شركات الأشخاص لأنها تقوم بين أشخاص يعرف بعضهم البعض وتتوافر لهم الثقة فيما بينهم، ومن ثم ليس لأي شريك التنازل عن حصته بموافقة ما في الشركاء.

"ولا يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول".

كما لا تخضع لإجراء النشر والإفلاس وغيرها.

ب- تكوين شركة المحاصة:

- تطبق الأحكام العامة لعقد الشركة.

- فلابد من توافر الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة وكذا الخاصة التي سبقت دراستها في النظرية العامة لعقد الشركة.

- عدم خضوع شركة المحاصة للكتابة والنشر.

"ولا تخضع للإشهار ويجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات" (م795 مكرر 2).

ج- نشاط شركة المحاصة:

- يترتب على انتفاء الشخصية المعنوية عن شركة المحاصة آثار بالنسبة للشركاء وبالنسبة للغير.

إطلاق حرية التعاقد:

أطلق المشرع للشركاء في شركة المحاصة الحرية في تنظيم العلاقة فيما بينهم "يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة أو الخسائر شكلها أو نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة".

ملكية المصفي:

- لما كانت الشركة ليس لها شخصية معنوية فليس لها رأسمال ولا ذمة مالية مستقلة عن دم الشركاء فيها ويظل كل شريك مالك لحصته في الأصل، فإذا أفلس الشريك القائم بالعمل جاز لباقي الشركاء من التفليسة إذا كانت معينة بالذات، أما إذا كانت نقدية فليس لهم استردادها ويدخل في التفليسة بوصفهم دائنين للمفلس.

ج2- آثار شركة المحاصة بالنسبة للغير:

- شركة المحاصة ليس لها شخصية معنوية.

- وبالتالي ليس لها مدير يعمل باسمها ولحسابها.

- يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص.

- الشريك الذي يتعاقد مع الغير يكون مسؤولا وحده تجاه الغير دون باقي الشركاء: "يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن أسماء الشركاء الآخرين ودون موافقتهم (م795 مكرر 4).

د- انقضاء الشركة:

- تنقضي بطرق الانقضاء العامة وطرق الانقضاء الخاصة بشركة التضامن نظرا لتوفرها على الاعتبار الشخصي.

فتنقضي بوفاة أحد أو إفلاسه دون أن تستمر مع ورثته.

- إذا انقضت لا محل لتعيين مصفي لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها ذمة مالية ويقتصر الأمر على تسوية الحسابات بين الشركاء.

- عند النزاع يتولى التسوية خبير يعينه القضاء


([1]) عمار عمورة، مرجع سابق ، ص 219.

([2]) نادية فوضيل، مرجع سابق ، ص 112.

([3]) نادية فوضيل، مرجع سابق، 114.

([4]) نادية فوضيل، مرجع سابق، 211.

([5]) نادية فوضيل، مرجع سابق، 184.

([6]) عمار عمورة، مرجع سابق ، ص 249.

([7]) عمار عمورة، مرجع سابق ، ص 219.

([8]) عمار عمورة، مرجع سابق ، ص 252.

([9]) عمار عمورة، مرجع سابق ، ص 254.

([10]) عمار عمورة، مرجع سابق ، ص 257.