المبحث الثالث : تصنيفات حقوق الإنسان
تصنيفات حقوق الانسان عديدة ومتنوعة بتنوع التعريفات الفقهية لهذا القانون وكذا تنوع الاتفاقيات الدولية المنظمة لها ، فمنهم من يصنفها على أساس أنها تلك الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان أي أنها تخلق مع ولادة الانسان حياً، و أخرى مكتسبة أي أنه يكتسبها كونه فرد في المجتمع و بالتالي المجتمع هو الذي يمنحها للإنسان ،و في رأي آخر يقسمونها من حيث الخصائص أي خصائص القانون الدولي لحقوق الانسان على أساس أنها تتضمن تصنيفين الأول من حيث الموضوع بمعنى حسب موضوع الحقوق سواء كانت حقوق مدنية أو سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وهو التصنيف الذي أخذت به المواثيق الدولية ، أما التصنيف الثاني فيكون حسب المنتفعين به من حيث كونها حقوق فردية و يقصد بها تلك المراد منها حماية الانسان من أي اعتداء قد يقع على حياته أو حرياته كحرية التنقل و الرأي والفكر أو العقيدة و أخرى جماعية وهي تلك المشتركة بين مجموعة من الأفراد كحق الشعوب في تقرير مصيرها أو تلك التي تجمع جميع بني البشر كالحق في السلام والأمن والتنمية والحق في بيئة نظيفة بمعنى آخر هي من الحقوق التضامنية التي لا يمكن للفرد ممارستها بمفرده إذ لابد من تضافر الجهود على الصعيدين الوطني و الدولي لتحقيقها .
وعليه يمكن اجمالا جميع هذه الحقوق في تقسيمات كالآتي :
المطلب الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعد من الحقوق المكتسبة إذ تعتبر من الالتزامات التي تقع على عاتق الدول بحيث يتعين عليها ضمانها و توفيرها للأفراد ، وعليه فأول حق يجب احترامه هو حق الشعوب في تقرير مصيرها و التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بحرية ، بحيث يعد من بين الحقوق الجماعية التي لا يمكن التنازل عنها تطبيقا لما نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، الى جانب هذا يوجد الحق في العمل هذا الأخير الذي يجب توفيره لكل شخص من أجل ضمان قوت عيشه ، كما تصاحب هذا الحق العديد من الحقوق كالحق في تكوين النقابات المدافعة عن حقوق العمال ، الحق في الراحة ، الحق في الأجر ، الضمان الاجتماعي ، الحماية من البطالة ...و غيرها و هذا طبقا لما نصت عليه المادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : « 1- لكل شخص حق العمل ، و في حرية اختيار عمله ، و في شروط عمل عادلة و مرضية ، و في الحماية من البطالة.
2- لجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساو على العمل المتساوي .
3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له و لأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية و تستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية .
4- لكل شخص حق انشاء النقابات مع آخرين و الانضمام اليها من أجل حماية مصالحه » ،زد على ذلك هناك جملة من الحقوق المصاحبة للحق في العمل نصت عليها المادة 24 من الاعلان العالمي .
الى جانب هذا تم النص على الحق في العمل و الحقوق المصاحبة له كالحق في الأجر و المكافأة ،الترقية ، الإضراب ، تشكيل النقابات ، العطلة و الضمان الاجتماعي في المواد 06 ، 07 ، 08 ، 09 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية حيث جاء في المادة 06 منه على سبيل المثال : « 1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل ..... و تقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق ».
زيادة على ما سبق هناك العديد من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تضمنها العهد الدولي المتعلق بها في المواد من 10 الى 15 ، كالحق في تكوين أسرة التي ترتبط بها هي الأخرى حقوق متنوعة كالحق في الغذاء و الكساء و المسكن ... وغيرها ، كما يوجد الحق في التربية و التعليم و الصحة البدنية و العقلية ، بالإضافة الى حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية.