المطلب الثالث أجهزة جامعة الدول العربية

تتكون جامعة الدول العربية من حملات أجهزة رئيسية هي مجلس الجامعة( الفرع الأول)، واللجان الفنية الدائمة (الفرع الثاني)، والأمانة العامة( الفرع الثالث).

الفرع الأول

مجلس جامعة الدول العربية

 نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الميثاق على أن " يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة، ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها".

   ولمجلس جامعة الدول العربية اختصاص شامل ، وتتجسد أهم اختصاصات المجلس في عدت أمور ،هي"

1-القيام على تحقيق أغراض الجامعة ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات في الشؤون الإقتصادية والإجتماعية والصحية وشؤون المواصلات والجنسية وغيرها[1].

2- تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام ولتنظيم العلاقات الإقتصادية والإجتماعية [2].

3- فض المنازعات بين دول الجامعة عن طريق الوساطة والتحكيم [3].

4-اتخاذ التدابير اللازمة لدفع أي اعتداء أو تهديد من دولة على دولة من أعضاء الجامعة[4].

5-وضع نظام داخلي لكل من المجلس واللجان والأمانة العامة[5].

*ينعقد مجلس الجامعة انعقادا عاديا مرتين في العام في كل من شهري مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة[6].ويجوز عقد المجلس بصفة غير عادية بناء على طلب إحدى \الدول الأعضاء في حالة الإعتداء عليهما وذلك بطلب من ممثليها، وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة حق لأي دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده[7].

ويجتمع المجلس في القاهرة بوصفها المقر الدائم لجامعة الدول العربية، أو أي مكان آخر يعينه ، ويكون انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره ممثلون لأغلبية الدول الأعضاء ، ويتناوب ممثلو الدول الأعضاء رئاسة المجلس في كل دور انعقاد عادي، وفقا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول

    وبخصوص نظام التصويت ، نصت المادة 6 من الميثاق علىأن"ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله، وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقا لنظمها الأساسية".

الفرع الثاني

أمانة مجلس جامعة الدول العربية

تتألف الأمانة العامة للجامعة من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد كاف من الموظفين، ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثي دول الجامعة الأمين العام ، ويعين الأمين العام بموافقة المجلس الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة ، ويكون الأمين العام بدرجة سفير ، والأمناء المساعدين في درجة وزراء مفوضين.

     وللأمين العام اختصاصات إدارية تتمثل في إعداد مشروع ميزانية الجامعة وعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية ، وتوجيه الدعوة لعقد اجتماعات \مجلس الجامعة واللجان، ومتابعة قرارات أجهزة الجامعة.

     ويكون الأمين العام مسؤولا أمام مجلس الجامعة عن كافة أعمال الأمانة العامة وأجهزتها وإداراتها المختلفة

كما يلعب الأمين العام للجامعة دورا سياسيا هاما يتجسد في تقديم تقارير وبيانات مكتوبة أو شفوية عن أية مسألة يبحثها المجلس، حضور اجتماعات مجلس الجامعة، والإشتراك في مناقشته، حق توجيه نظر المجلس أو الدول الأعضاء إلى أية مسألة يرى أنها قد تسيئ إلى العلاقات القائمة بين الدول الأعضاء ، أو بينها وبين الدول الأخرى .

 

الفرع الثالث

اللجان الدائمة

    هذه اللجان ورد النص عليها في المادة 4 من ميثاق جامعة الدول التي تقضي بأن تؤلف للشؤون المنصوص عليها في المادة 2 منه وهي: الشؤون الاقتصادية والمالية، وشؤون المواصلات، والشؤون الثقافية، وشؤون الجنسية والجوازات والتأثيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين والشؤون الإجتماعية والصحيحة ، لجنة تمثل منها الدول المشتركة في الجامعة .

وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه وصياغتها في صورة مشروعات اتفاقات تعرض على مجلس الجامعة للنظر فيها تمهيدا لعرضها على الدول الأعضاء في الجامعة.

ويجوز أن يشترك في اللجان السابقة أعضاء يمثلون البلاد العربية الغير أعضاء في الجامعة ويحدد مجلس الجامعة الأحوال التي يجوز فيها اشتراك هؤلاء الممثلين وقواعد التمثيل.

ويعين مجلس الجامعة لكل لجنة رئيسا لمدة سنتين على الأقل فتصدر القرارات في هذه اللجان بأغلبية الأصوات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] المادة 3 الفقرة 2 من ميثاق الأمم المتحدة.

[2]المادة 3 الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة.

[3]المادة 5 من ميثاق الأمم المتحدة.

[4]المادة 7  من ميثاق الأمم المتحدة.

[5]المادة 16 الفقرة ج من ميثاق الأمم المتحدة.

[6]المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة.

[7]المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة.