المبحث الخامس : آليات حماية حقوق الانسان

آليات حماية حقوق الانسان مقسمة الى ثلاث تقسيمات عالمية ( دولية ) ، قارية ، اقليمية و هذا إعمالا لتنوع الاتفاقيات الدولية التي تعد من مصادر القانون الدولي لحقوق الانسان بحيث اعتمدنا التقسيم المنهجي المذكور أعلاه في المصادر حتى يتسنى للقارئ فهما بشكل بسيط وسهل، و بالتالي سنحاول التطرق اليها بالتفصيل على هذا النحو:


رابعا: دور مجلس الوصاية في مجال حماية حقوق الانسان

رابعا: دور مجلس الوصاية في مجال حماية حقوق الانسان :

مجلس الوصاية هو هيئة دولية تنشأ من طرف الأمم المتحدة كنظام دولي يتولى مهمة الوصاية لإدارة بعض الأقاليم المحددة حصرا في نص المواد 77 ، 78 ، 79 من الميثاق ، والذي يدخل ضمن مهامه حماية حقوق الانسان و هذا طبقا للفصل الثاني عشر و الثالث عشر من الميثاق ، حيث نصت المادة 76 على : " الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد "الأمم المتحدة " المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:

( أ ) توطيد السلم والأمن الدولي.

(ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم ، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه ، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية.

(ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، ولا تفريق بين الرجال والنساء ، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض.

( د ) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة " وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء ، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80 " .