تندرج هذه المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات لمقياس النشاط الإداري وفي محورها الثاني الموسوم ب : الضبط الإداري ، يقتضي الحديث عن حدود سلطات الضبط الإداري معالجة إشكالية إيجاد التوافق والتوازن بين حقوق وحريات الأفراد من جهة وسلطات الإدارة العامة وإمتيازاتها من جهة أخرى فالسلطة المطلقة تؤدي إلى مفسدة مطلقة ومن ثم وجب إيجاد ذلك التوازن بين السلطة والحرية . ويتم التعرض لحدود سلطات الضبط الإداري من خلال التمييز بين الحالة العادية والحالة الإستثنائية ففي ظل الظروف العادية يتوجب على هيئات الضبط الإداري وهي تقوم بضبط الحقوق والحريات أن تراعي مبدأ المشروعية وألا تقضي على الحقوق والحريات بشكل مطلق ، وكل ذلك تحت رقابة القضاء. غير أنّ الدولة قد تمر بظروف إستثنائية ( كحالة الحرب ، كوارث طبيعية ، إنتشار أوبية ...) من شأنها أن تهدد بشكل كبيير النظام العام، بإمكان الإدارة هنا أن تخالف قواعد المشروعية العادية معنى ذلك أنّ سلطاتها في مجال النظام العام تتسع ومع ذلك تبقى أعمالها وتصرفاتها خاضعة لرقابة القاضي الإداري بإعتباره ملجأ حصينا لحمابة الحريات .