السفتجة تعد من أقدم الأوراق التجارية فضلا على أنها محور كافة قانون الصرف
وقد قنن المشرع الجزائري السفتجة في المواد من 389 إلى 464 من قانون التجاري و لم يعرفها و اكتفى بذكر عناصرها و هي :
ورقة تجارية محررة وفقا للشكل القانوني يأمر بمقتضاها شخص يسمى الساحب ، و شخص أخر يسمى المسحوب عليه شخص طبيعي ، بنك، بان يدفع لشخص ثالث يسمى المستفيد أو إلي أي شخص أخر يعينه هذا الأخير مبلغا معين في وقت محدد أو بمجرد الاطلاع و تستخدم السفتجة كأداة وفاء إذ كانت مستحقة الأداء و كأداة ائتمان إذا تضمنت أجلا للوفاء .