Aperçu des sections

  • Généralités

  • L’objective - أهداف التعلم



    في نهاية المقياس يتمكن الطالب من:

    - الإلمام بصور استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة.

    -يستهدف المقياس إبراز دور الاستثمار الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

    -تنظيم استغلال الأرض في المجال الفلاحي بما يتلاءم مع قانون التهيئة والتعمير.

    -تحديد الطبيعة القانونية لعقد الامتياز في إطار القانون رقم 10-03، المحدد لكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا طبيعة المنازعات المرتبطة بهذا العقد والاختصاص القضائي فيها.


    • Fiche de contact - بطاقة تعريفية



      الأستاذة: بوصبيعات سوسن

      البريد الالكتروني: saoussene.bousbiat@umc.edu.dz

      مقياس: العقار الفلاحي

      الوحدة: وحدة التعليم الاستكشافية.

      المستوى: السنة الثانية ماستر تخصص قانون التهيئة و التعمير.

        الحجم الزمني للمقياس:  ساعة ونصف في الاسبوع

      الحجم الساعي الأسبوعي:12 أسبوعا

      نوع الدرس: محاضرة

      طريقة التقييم:  امتحان

      المعامل:  1

      الرصيد:  1


      • Pré- Requis - المعارف المسبقة المطلوبة


        بالإضافة إلى حتمية تحكم الطالب في نظرية الحق، نظرية العقد، نظرية الالتزام، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.

        -يتوجب أن يتحكم الطالب في التفرقة بين الحقوق العينية الأصلية والتبعية من جهة، والحقوق الشخصية من جهة أخرى.

        -التمييز بين الشركات المدنية والتجارية، وكذا التحكم في الشكلية في العقود (الرسمية والشهر).


        • Plan Globale - المخطط العام للمقياس


          المحور الأول: تطور تنظيم استغلال العقار الفلاحي المملوك للدولة في الجزائر.

          المحور الثاني: استغلال العقار الفلاحي المملوك للدولة عن طريق عقد الامتياز.

          المحور الثالث: المنازعات المرتبطة بعقد الامتياز.














          • cour1 - المحاضرة 1

            مدخل للمقياس + امتحان تقييمي


          • cour2 - المحاضرة 2



            :أهداف المحور الأول

             التوصل إلى معرفة أثر النظام الاقتصادي والسياسي المطبق في البلاد على تغيير تشكيله القطاع الفلاحي المملوك للدولة-

             التوصل إلى معرفة تغير نظام استغلال العقار الفلاحي بتغير النظام الاقتصادي والسياسي-

             استنتاج تغير طبيعة حق الانتفاع على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة من حق شخصي في ظل النظام الاشتراكي إلى حق عيني عقاري في ظل النظام الرأسمالي-

          • cour3 - المحاضرة 3


            المحور الأول: تطور استغلال العقار الفلاحي المملوك للدولة في الجزائر.

            أولا: قبل الاستقلال:

            كانت الأرض قبل الاحتلال هي المورد الرئيسي للثورة والسّمة المميزة للمجتمع المطبوع بكونه مجتمعا زراعيا ورعويّا يتألف نظامه العقاري من الملكية القبلية المحمية من طرف أفراد العرش أو القبيلة والملكية الخاصة والتي هي الشكل الأكثر شيوعا وتخضع في تنظيمها إلى أحكام الشريعة الإسلامية. كما عرف الأهالي نظام الوقف أو الحبوس المستنبط من الفقه الإسلامي والذي يهدف إلى تخصيص ريع العقار إلى أغراض خيرية عامة أو خاصة دينية أو مدنية.

            وكان من اهتمامات الإدارة الفرنسية منذ أن وطئت أقدامها أرض الجزائر إيجاد حيل القانونية وسياسية تهدف في مجملها إلى القضاء على ملكية الأراضي الفلاحية بشتى أشكالها سواء كانت مشاعة مثل أرض العرش أو مفرزة لأنها خطيرة  على وجوده. إذ قال الجنرال "بيجو" في إحدى المناسبات أمام الجمعية البرلمانية: «يجب احتلال الجزائر بالسيف والمحراث».

            ومن أهم الإجراءات التعسفية المتحدة من قبل السلطات الاستعمارية:

            1-تطبيق المادتين 539 و713 من القانون المدني المتعلقتين بالأموال الشاغرة على الجزائريين الذين هاجروا للخارج أو التحقوا بصفوف المقاومة.

            2-إدراج أراضي البايلك والأراضي الموقوفة ضمن دومين الدولة.

            3-تم البحث عن طرق قانونية لإدخال أراضي العرش ضمن نظام السوق وذلك عن طريق تسليم عقود ملكية انفرادية تسمح لحائزيها بالتنازل عنها وهو ما تجلى في قانون «سيناتوس كونسيلت» الصادر بتاريخ 22 أفريل 1863. الذي اعترف للقبيلة بملكيتها الجماعية للأرض من جهة وبتحويل حق الملكية الجماعية إلى ملكيات فردية لكل عائلة أو فرد من جهة أخرى.

            4-قانون ورانيي الصادر في 26 جويلية 1873 الذي نص في مادته الأولى أن إثبات الملكية وانتقالها بالتعاقد يخضع لأحكام القانون الفرنسي وبموجبه تحولت أراضي العرش إلى ملكيات حتى يتسنى للمعمرين شرائها.

            5-التطهير العقاري:A purement foncierK pde كانت البداية بقانون 16 فيفري 1897 الذي استحدث لجان تحقيق حول هوية الملاك تنتهي بتسليمهم سندا للملكية، حيث مست التحقيقات أراضي العرش وأراضي الملك ثم صدر قانون 04 أوت 1426 أي نص على تحقيقات جماعية عبر كامل التراب الوطني.

            لقد أثرت الحقبة الاستعمارية على تشكيلة القطاع الفلاحي في الجزائر ليصبح على النحو الآتي:

            - أراضي فلاحية للبلديات.

            - أراضي فلاحية للأوروبيين.

            -  أراضي فلاحية تابعة للجزائريين.

            وقد برز في التشكيلة أعلاه قطاع المعمرين لحقوة متميزة في أسلوبها الإنتاجي الرأسمالي المتطور والمتحكم في مجموع القطاع لتمتعه بتدعيم غير محدود من طرف الإدارة الاستعمارية.

            وإذا كان قطاع المسلمين (الجزائريين) موجها في انتاجه لإشباع حاجات الاستهلاك الذاتي فإن قطاع المعمرين كان ينتج بقصد التسويق وكانت الزراعة فيه مكملة للزراعة في البلد الام التي هي فرنسا.

            ومنه نستنتج أن السياسة الاستعمارية المطبقة على القطاع الزراعي كانت ترمي لتحقيق ثلاث أغراض رئيسية:

            1-غرض سياسي يتمثل في إدخال العنصر الأوروبي في أهم قطاع اقتصادي موجود بالبلد ألا و هو الزراعة حتى يتم له وجود سياسي قوي.

            2-غرض اقتصادي لنقل الزراعة الجزائرية من زراعة موجهة إلى إنتاج وسائل إشباع الحاجات المحلية أساسا إلى زراعة مخولة للخارج لإشباع حاجات السوق الرأسمالية الفرنسية بالدرجة الأولى.

            3-غرض اجتماعي لتحسين العلاقات الاجتماعية القوية بين سكان البلد حتى تكون هنالك ثلاث طبقات مالكة متصارعة، هي طبقة المعمرين القوية والمحتكرة وطبقة المالكين الجزائريين الأغنياء وطبقة صغار المالكين الفقراء.

            وبعد أن أدكرت الإدارة الاستعمارية أن القطاع الفلاحي الخاص بالجزائريين بات معقلا للثورة والتمرد وأن نفوس الفلاحين باتت مشحونة بالسخط والغضب من سياسية اغتصاب الأراضي سارعت إلى اتخاذ تدابير من أجل التدخل في قطاع الجزائريين الزراعي وتطويره وذلك عن طريق:

             1-خلق مؤسسات زراعية مختصة في تطوير قطاع المسلمين الزراعي مثل الشركات الأهلية للاحتياط. Société indigènes de prévoyances (SAP)والتي كانت تعنى بمد الفلاحين بالقروض القصيرة والمتوسطة الأجل، تصنيع بعض المحاصيل، تقديم خدمات الإرشاد والإشراف..الخ.

            غير أن تدخلها المفرط في شؤون الفلاحين لا سيما في فرض أنواع البذور وأسعار التسويق أدى إلى فشلها.

            2-مشروع الجنرال "ديغول" المعروف ببرنامج قسنطينة التي حاولت من خلاله فرنسا استعادة الثقة في وسط الشعب الجزائري لا سيما الفلاحين الفقراء والذي استحدثت من خلاله مؤسسات مثل صندوق الحصول على الملكية والحيازة الفلاحية Caisse d’accession à la propriété et l’exploitation rurales (CAP.ER) كما تم إنشاء التعاونية الزراعية لمخطط قسنطينة Section Coopératives Agricoles (SCAPCO)

            ولم تنجح هذه المؤسسات في توفير شروط الاستقرار الاجتماعي والمعيشي في الوسط الريفي بل انحط الإنتاج الزراعي خلال فترة هذا المخطط الخماسي (1959-1964).

            ثانيا: بعد الاستقلال:

            واكتفت السلطة الوطنية غداة حصولها على الاستقلال ولأسباب موضوعية بتمديد سريان التشريع الفرنسي إلى ما بعد الاستقلال ما لم يتعارض حق مع السيادة الوطنية.

            غير أن هذا التمديد كان مؤقتا حيث تمسكت قيادة الثورة إبان مفاوضات ايفيان بحق الدولة الجزائرية في تأميم الأراضي المملوكة للبرجوازية الأجنبية وهو الحق الذي استندت عليه الدولة في البحث عن معالجة شاملة لازمة العقار الفلاحي الموروثة عن عهد الاستعمار.

            1-تنظيم العقار الفلاحي المملوك للدولة في ظل النظام الاشتراكي:

            أن الاجراءات القانونية التطبيقية التي اتخذت في أعقاب الاستقلال من أجل تكوين دومين الدولة فيما يخص الأراضي الفلاحية وكيفية استغلالها كان مصدرها إما سيادي ناتج عن استرجاع السيادة الوطنية للدولة الجزائرية حيث تم استعادة كل الأراضي الجزائرية التي كانت تابعة للمعمرين كما تم أيضا مصادرة أراضي الأشخاص الموالين للسلطة الاستعمارية كالقياد وقد استغلت هذه عن طريق لجان التسيير الذاتي المؤسسة سنة 1462 قبل أن يصدر الأمر رقم 68-653 المتعلق بالتسيير الذاتي هذا من ناحية ومن ناحية ثانية كان مصدرها إيديولوجي منبثق عن الاختيار الاشتراكي المتبني حيث وضعت أراض بعض الأشخاص تحت حماية الدولة، بسبب آرائهم المناقضة للخيار الاشتراكي.

            ثم اتسع مجال تكوين دومين الدولة ليشمل تأميم أراضي الملاك المتغيبين وكذا الملاك الدين لهم مساحات شاسعة بموجب الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 08-11-1971 المتضمن قانون الثورة الزراعية ومنه فقد أدى إفراط المشرع في الاهتمام بالدومين العام الفلاحي إلى تعايش نظامين جنبا إلى جنب لاستغلال هذا القطاع (نظام التسيير الذاتي ونظام الثورة الزراعية). لكن البيروقراطية التي خيمت على هذه الأنظمة أفسدت علاقة الفلاح بالأرض فتم بني معالجة هادئة للانتقال إلى خوصصة العقار الفلاحي المدولن من خلال قانون المستثمرات الفلاحية.

            أ-نظام التسيير الذاتي في الفلاحة:

            تنص المادة الأولى من الأمر المتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة على أن الأرض ووسائل الإنتاج الزراعية الأخرى من أموال وعقارات مؤممة تعد كأساس للاستغلاليات الزراعية.

            ومنه فإن الأراضي الفلاحية المؤممة في الفترة من 1962 إلى 1968 هي التي كان يطبق عليها نظام التسيير الذاتي وهي تلك الأراضي والمزارع التي كانت تابعة للمعمرين والجزائريين الذين كانت لهم مواقف معادية لحزب التحرير الوطني أو للنظام الاشتراكي وكذا الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة.

            وقد استغلت هذه الأراضي عن طريق لجان التسيير المنبثقة حيث أن التسيير الذاتي وجد هنا كنظرية أو اختيار شعبي.

            وتتم الاستفادة من هذه الأراضي بتوافر شروط عدة حددت على الخصوص في المرسوم رقم 69-05 المحدد لكيفية الاستفادة وشروط الانتفاع وحقوق وواجبات الأعضاء.

            صدرت مجموعة من القرارات والمراسيم تنظم التسيير الذاتي أهمها قرارات 22 مارس 1963 التي تمثل اعترافا من الدولة بتسيير العمال للوحدات الانتاجية. غير أن تعيين الدولة ممثلا في التسيير الذاتي ومنحه سلطة مطلقة في التسيير والاستغلال الفلاحي، حرم العمال من مشاركتهم في التسيير مما أدى إلى إفراغ مفهوم التسيير الذاتي من محتواه لذلك صدرت نصوص جديدة تحاول استدراك عيوب قرارات مارس 1963 وتتمثل في الأمر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر 1968 المتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة والمراسيم التطبيقية له.

            ويتم تسيير الاستغلالات الفلاحية (المستثمرات الفلاحية حاليا) [المادة 1 من الأمر رقم 68-653]. بواسطة تنظيم العمال الذي يأخذ عدة مستويات:

            - الجمعية العامة.

            -  مجلس العمال.

            - لجنة التسيير الرئيس.

            ويجب أن تتوفر في العامل والوحدة المسيرة ذاتيا جملة من الشروط نصت عليها المادة 01 من المرسوم رقم 59-15 المؤرخ في 15-02-1969:

            - أن يكون متمتعا الجنسية الجزائرية.

            - أن يكون بالغا من العمر 18 سنة.

            - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية.

            - أن يقوم فعليا بعمل مناسب لمؤهلاته.

            - أن لا يكون له مورد رئيسي من الدخل غير إنتاج عمله في الاستغلال.

            - أن يكون قد عمل 200 يوم على الأقل خلال السنة الفلاحية 1967-1968.

            ويتوافر هذه الشروط تمنح الدولة عقد استعمال الأراضي إلى مجموعات العمال مجانا لأجل غير مسمى ودون مقابل  (م858 من القانون المدني) وتبقى الدولة مالكا للرقابة دون المنشآت والمباني التي يقدمها المرخص له باستغلال الأراضي حيث تكون مملوكة له ملكية خاصة كما يتملك المنتجات الزراعية التي تثمرها هذه الأراضي (م 863 من القانون المدني).

            ويشكل عدم استغلال الأرض أو استعمالها غير رشيد، سببا يؤدي إلى إبطال حق الانتفاع واستعادة حيازتها بما عليها من منشآت ومزروعات من طرف الإدارة مقابل تعويض لما يعلو الأرض من الأموال (المادة 860 من القانون المدني).

            ومنه فإن التسيير الذاتي في الفلاحة يقوم على مبدأين:

            -الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والجماعية....

            -اللامركزية في التسيير.

            ملاحظة: وامتداد لأسلوب التسيير الذاتي للفلاحة ثم تأسيس تعاونيات فلاحية لقدماء المجاهدين بهدف إدماجهم في النشاط الاقتصادي وتمكينهم من أسباب العيش ويستفيدون من جميع المزايا الممنوحة لعمال التسيير الذاتي في الفلاحة.

            ب-قانون الثورة الزراعية:

            سبقت الإشارة إلى أن قانون التسيير الذاتي في الفلاحة كان يطبق جنبا إلى جنب مع قانون الثورة الزراعية حيث طبق هذا الأخير على الأراضي التي بقيت دون استغلال مثل أراضي البلديات كما أدى تطبيق هذا القانون إلى إدماج قدر كبير من الأراضي الزراعية ضمن الأموال العامة بصيغتين هما –الضم-والتأميم-تكون الصندوق الوطني للثورة الزراعية.

            فأما أسلوب الضم فشمل أملاك الدولة، البلدية، الأراضي العرش، والأراضي التي لا مالك لها (مادة 19 من الأمر رقم 71-73). 

            أما أسلوب التأميم فشمل الأراضي التي تغيب عنها ملاكها الخواص وأراضي الأوقاف العمومية الزراعية والملكيات الزراعية الواسعة.

            وتستهدف الثوة الزراعية إحداث تغيير جذري في الأرياف التي لطالما حرمت من خيرات البلاد وإعادة توزيع الأراضي وتصفية آثار الاستعمار والقضاء على الاستغلال بكل أشكاله وذلك بإعادة إنشاء علاقات مباشرة للعمل في ميدان الزراعة على أساس مبدأ "الأرض لمن يخدمها" وإلغاء حق الملكية بالنسبة للملاكين الذين لا يفلحون ملكيتهم بصورة مباشرة.

            وقد اعتمدت الثورة الزراعية على النظام التعاوني ويكون الاستغلال في الملكيات الممنوحة جماعيا كقاعدة وقد نصت المادتين 119 و 120 على شروط المنح  وهي: الجنسية الجزائرية، التمتع بالحقوق المدنية، عدم المعاداة للثورة التحريرية، بلوغ سن الرشد، التأهيل البدني لخدمة الأرض، احتراف الفلاحة. عدم العضوية في التسيير الذاتي او تعاونيات المجاهدين. عدم وجود دخل خارج العمل الزراعي. عدم امتلاك الأرض أو عدم كفايتها.

            وبتوفر الشروط أعلاه يصبح للمستفيد حق انتفاع مؤيد قابل للنقل إلى فرع الذكور دون الإناث.

            وحرصا من المشرع على تنفيذ تدابير الثورة الزراعية، منع كل المعاملات العقارية على الأراضي الفلاحية واعتبرها باطلة وعديمة الأثر.

            جـ-إعادة هيكلة العقار الفلاحي المملوك للدولة:

            *إعادة الهيكلة بموجب قانون المستثمرات الفلاحية:

            نصت المادة 105 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 1990  المتضمن الأملاك الوطنية أن حق الانتفاع الدائم في المستثمرات الفلاحية وجميع أملاكها ما عاد الأرض تخضع لأحكام القانون رقم 87-19 ، حيث ألغا هذا الأخير صراحة قانون التسيير الذاتي في الفلاحة بموجب المادة 47 منه، بينما أُلغي الأمر المتعلق بالثورة الزراعية بموجب المادة 75 من قانون التوجيه العقاري. الذي سعى إلى إيجاد تطابق بين التشريع العقاري والأحكام الدستورية التي جاء بها دستور 23 فبراير 1989 التي تضمن حق الملكية العقارية، حيث أعاد الاعتبار للملكية الخاصة بنصه على إرجاعها إلى ملاكها الأصليين وبعد تعديل قانون التوجيه العقاري بموجب الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25 سبتمبر 1995 امتد حق الاسترجاع إلى الأراضي المتبرع بها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية والأراضي التي وضعت تحت حماية الدولة بموجب المرسوم رقم 63-168 المؤرخ في 9 ماي 1968.

            ويمكن حصر مجال تضييق القانون رقم 87-19 في:

            أراضي البلديات والعرش والأراضي التي كانت خاضعة لنظام التسيير الذاتي في الفلاحة. والأراضي التي لا وارث لها ولا مالك لها والأراضي المؤممة والمتبرع بها للصندوق الوطني للثورة الزراعية التي لم يطالب بها أصحابها في الآجال المحددة في المادة 81 من الأمر رقم 95-26 المعدل والمتمم للقانون رقم 90-25 المتضمن التوجيه العقاري والأراضي التي وضعت تحت حماية الدولة والتي لم يطالب بها أصحابها او لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 85 مكرر 1 من الأمر رقم 95-26.

            بينما نصت المادة 4 من القانون رقم 87-19 على أن الأراضي المستثناة من تطبيقه عليها تتمثل في:

            -المزارع النموذجية.

            -مؤسسات التكوين والبحث.

            -معاد التنمية.

            وعموما لم يخرج القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر 1987 المتعلق بكيفية استغلال للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم عن المبادئ التي كرسها كل من نظام التسيير الذاتي في الفلاحة وقانون الثورة الزراعية من حيث فرض الاستغلال الجماعي كقاعدة واستثناء الاستغلال الفردي حيث يمنح هذان النمطان في شكل عقد إداري، تمنح فيه الدولة حق انتفاع دائم مقابل أتاوة زهيدة كل سنة بخلاف القوانين السابقة التي كان المنح فيها يتم دون مقابل.

            -حيث يحدد وعاء هذه الإتاوة وكيفية تحصيلها وتخصيصها قانون المالية ». وهي مبلغ زهيد بغية دفع المستفيدين إلى خدمة الأرض.

            أما بالنسبة للممتلكات المحولة إلى المستثمرات الفلاحية، فيتم دفع ثمنها في أجل يضبط بين جماعة المنتجين والبنك الفلاحي للتنمية الريفية، ويعين وكيل من طرف الجماعة يمثلها في العقد حسب النموذج المرفق بالتعليمة الوزارية المشركة رقم 787 المؤرخة في 30 أوت 1989.

            وقد استبدل قانون رقم 87-19 مصطلح التعاونية بمصطلح المستثمرة ذو البعد الاقتصادي، تماشيا مع المبادئ الجديدة التي كرسها دستور 1989 وخيار الخوصصة بخلاف التعاونية التي نظمت في إطار اشتراكي محض الهدف منه اجتماعي بالدرجة الأولى وسياسي بالدرجة الثانية ما دامت الدولة كانت مهيمنة على القطاع الفلاحي وهي بذلك كانت مالكة ومسيرة للأراضي الفلاحية سواء في قانون التسيير الذاتي أو في قانون الثورة الزراعية أما في قانون المستثمرات الفلاحية فإن المستثمرة الفلاحية تتمتع بالشخصية المعنوية،  وتخضع للقانون الخاص. ويظهر ذلك بوضوح منحنى منحها الأهلية القانونية للتعاقد وجعلها شركة مدنية لها حق التسيير الإداري المستقل وحق التقاضي والتعاقد مع الغير بخلاف هيمنة وزارة الفلاحة سابقا على كل من التعاونيات والمزارع النموذجية في قوانين تسيير واستغلال العقار الفلاحي السابق.

            تتكون المستثمرة الفلاحية قانونا عند تاريخ نشر العقد الإداري المنشئ لها في سجل الحفظ العقاري (المادة 33 من القانون رقم 87-19).

            أما بالنسبة لحق الانتفاع الدائم الممنوح للمستفيدين بموجب القانون رقم 87-19 مقارنة بحق الانتفاع الوارد في قانون التسيير الذاتي والثورة الزراعية فإنه يتصف بالديمومة، بالإضافة إلى خصائصه: النقل، التنازل، الحجز، الرهن، والتعويض في حالة نزع الملكية للمنفعة العمومية وهي الخصائص التي جعلته يختلف عن حق الانتفاع المدني من جهة وعن حق الانتفاع المقرر في القوانين الزراعية السابقة من جهة أخرى. فقد ارتقى به المشرع بأن جعله حقا عينيا عقاريا ، له نفس خصائص حق الملكية، بعدما كان مجرد حق شخصي في الأنظمة السابقة لأن المستفيد لم يكن يملك سوى استغلال الشيء دون أن يملك حق التصرف فيه .

            ويكيف عقد المنح في إطار القانون رقم 87-19 على أنه عقد إيجار من نوع خاص يمكن تسميته بالإيجار المؤبد أو ما يسمى باللغة الفرنسية  le bail emphytéotiqueالذي يرجع إلى نهاية الامبراطورية الرومانية أين كان الاقطاعيون الرومان يمنحون أراضيهم البور للفلاحين، لخدمتها مقابل دفع مبلغ زهيد كل سنة يسمى canon ومنه الانفتيوز هو إيجار مؤبد هدفه سدّ حاجة اقتصادية واجتماعية فالحاجة الاقتصادية هي استغلال الأرض التي لا تستطيع الدولة استغلالها فتؤجرها إلى من يستطيع ذلك أما الحاجة الاجتماعية فهي رغبة الدولة في أن تبقى مالكة للأرض التي ترى فيها رمزا من رموز السيادة والأداة التي تراهن عليها لتحقيق الأمن الغذائي.

            *تطهير العقار الفلاحي بموجب قانون التوجيه العقاري:

             بعد مرور أقل من سنتين على إعادة هيكلة القطاع الفلاحي المملوك للدولة بموجب قانون المستثمرات الفلاحية اتضح أن الاستقلالية التي منحها القانون للمستفيدين في التسيير عندما أقر بأنه لا يحق لأحد أن يتدخل في إدارة وتسيير المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، وقد أسي فهمها وأن حق الانتفاع الدائم لم يكن كافيا لإقناع المستفيدين بالتفاني في استثمار الأرض والمحافظة عليها مما انعكس سلبا على العقار الفلاحي المملوك للدولة.

            لذلك اتجهت الحكومة في إطار سياستها الاقتصادية الجديدة المكرسة للملكية الخاصة إلى إعادة النظر في تكوين الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية تبعا للتغيير في التوجه السياسي الذي صاحب أحداث أكتوبر 1988 فتم  إصدار القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18-11-1990 المتضمن التوجيه العقاري والذي عُدل بالأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25-09-1995 وبفضله تم إرجاع كل الأراض المؤممة والمتبرع بها والموضوعة تحت حماية الدولة إلى ملاكها والتي كانت قد وزعت في إطار قانون المستثمرات الفلاحية رقم 87-19.

            شروط إرجاع الأراضي لملاكها الأصليين:

            بالنسبة للأراضي المؤممة في إطار الأمر رقم 71-73 نميز بين الشروط الموضوعية المتعلقة بالعقار والتي تعني أن الأرض موضوع الإرجاع هي أرض تم تأميمها في إطار الثورة الزراعية وتم إدماجها في إطار الصندوق الوطني للثورة الزراعية. وأن تكون قد حافظت على طابها الفلاحي، وأن لا تؤدي عملية الإرجاع إلى إعادة النظر في المستثمرات القائمة. وأن لا تكون المساحات المعنية قد تم استصلاحها فعليا في إطار القانون رقم 83-18 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح وأن تمثل الأراضي المعنية لعملية الارجاع وسيلة عيش المالك وخلفه العام من الدرجة الأولى.

            أما النوع الثاني من الشروط فتتعلق بشخص المالك الأصلي ويجب أن يكون جزائري الجنسية حيث تم إقصاء الأشخاص الاعتبارية. وأن لا يكون قد سلك سلوكا معاديا لحرية التحرير الوطني بثبوت إدانته أو بحصوله عليها عن طريق معاملات عقارية مع المعمرين خلال حرب التحرير الوطنية أو بعدها.

            وأن لا يكون قد استفاد من أراضي في إطار قانون المستثمرات الفلاحية فضلا عن التزام المالك أو خلفه العام بإرجاع قيمة التعويض المحصل عليه جراء التأميم إلى الدولة.

            وثمة شروط أخرى تتعلق بالمالك الأصلي فيجب أن يكون هذا الأخير من المتبرعين بأراضيهم ضمن الأمر رقم 71-73 وفي حالة استفادته في إطار القانون 87-19 توجب عليه التنازل عن حقه كما يشترط ان لا يكون قد اشترى قطعة أرض محل طلب استرجاع أثناء الحرب التحريرية. أو مباشرة بعدها وإذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يثبت انه استأذن جيش التحرير الوطني  أو أعضاء جبهة التحرير الوطني. كما يشترط في المالك الأصلي أنه لم يسلك سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطنية وأن يلتزم برد التعويض الذي تلقاه من الدولة نظير تأميم أرضه تطبيقا للأمر رقم 71-73.

            وقد نص المشرع في المادة 82 من قانون التوجيه العقاري على إنشاء لجنة مكلفة بالفصل في خلفيات الاسترجاع ولأنه لم يصدر نص تنظيمي بتشكيلها فقد صدر في شأنها منشور وزاري مشترك المؤرخ في 24-02-1996 الذي نص على أن تشكيلتها على النحو الآتي:

            - مدير مصالح الفلاحة.

            - المحافظ العقاري على مستوى الولاية.

            - رئيس الغرفة الولائية للفلاحة.

            - ممثل الاتحاد الوطني لعمال القطاع الفلاحي.

            - ممثل اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار.

            - ممثل الجماعة المحلية الإقليمية.

            *فرض الالتزام باستغلال الأرض الفلاحية:

            نصت المادة 48 من قانون التوجيه العقاري على مفهوم جديد ومغاير لنظرية التعسف في استعمال الحق المنصوص عليه بأحكام المادة 41 من القانون المدني الجزائري.

            فاعتبرت عدم استثمار الأرض تعسفا في استعمال الحق، وهذا الموقف الجديد أملته الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للأراضي الفلاحية، وهي تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

            وقد نصت المادة 50 من قانون التوجه العقاري رقم 90-25 على أن هيئة معتمدة خاصة تتكفل معاينة عدم الاستثمار الفعلي للأرض، حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم 97-484 بتاريخ 15 ديسمبر 1997 يتضمن تشكيل  هذه الملكية وكذا إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية

            La commission de constatation de nom exploitation des terres agricoles

            حيث يتم إخطار اللجنة إما من  طرف المصالح الفلاحية على مستوى الولاية، أو من أي شخص يهمه الأمر، فتقوم اللجنة بفتح تحقيق -على أساس الإخطار المقدم-، من أجل معاينة صحة ما جاء فيه فإذا ثبت لديها أن الأرض محل المعاينة لم يتم استغلالها في الفلاحة لمدة موسمين فلاحيين متتابعين،  تحرر محضرا بتلك الواقعة وترسل نسخا منه لكل من الوزير المكلف بالفلاحة، وكذا الوالي المختص إقليميا، ثم تقوم بإنذار المالك أو المستثمر، من أجل أن يعود لاستغلال الأرض في مدة لا تفوق 6 أشهر. فإذا انتهت هذه المدة  تحققت اللجنة من التزام المعنى، فإذا ثبت لديها أنه لم يلتزم لإنذارها الأول وجهت إنذارا ثان، من أجل الجودة إلى استغلال الأرض في مدة لا تفوق سنة من تاريخ تبليغه، مع ضرورة تقديم شروحات، فإذا انتهت مدة الانذار الثاني أو رفضت اللجنة الشروحات يتم إخطار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يكون على عاتقه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 51 وما يليها من قانون التوجه العقاري.


            • cour4 - المحاضرة 4

               Google meet محاضرة عن بعد بتقنية 


            • الخريطة الذهنية رقم 1 للمحور الثاني

              استغلال العقاري الفلاحي المملوك للدولة في الجزائر عن طريق عقد الامتياز


              :اهداف المحور الثاني 

              التعرف على اجراءات اعداد عقد الامتياز-

              الاجهزه المتدخله في اعداد عقد الامتياز-

              خصائص حق الامتياز الجديد في قانون الامتياز-

               قدرة الطالب على التمييز بين عقد الامتياز في مجال العقار الفلاحي و عقد الامتياز قي مجالات اخرى كامتياز العقار الصناعي و المرفق العمومي ..الخ-

              • cours 6 - المحاضرة 6


                محاضرة 06:

                المحور الثاني: استغلال العقاري الفلاحي المملوك للدولة في الجزائر عن طريق عقد الامتياز

                إن أول نص قانوني مهد لصدور القانون رقم 10-03 المؤرخ في 05/08/2010 المكرس لعقد الامتياز الفلاحي هو المادة 17 من القانون رقم 08/16 المؤرخ في 03-08-2008 المتضمن التوجيه الفلاحي والتي تنص على: «يُشكل الامتياز نمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة بموجب نص تشريعي».

                حيث يُشكل قانون التوجيه الفلاحي القاعدة المرجعية لسياسة التنمية الفلاحية والريفية في الجزائر.

                وبالفعل تم تجسيد النص أعلاه بصدور القانون رقم 10-30 المؤرخ في 15 أوت 2010، المكرس لعقد الامتياز الفلاحي والذي ألغى بموجب المادة 34 منه القانون القديم رقم 87-19 المتعلق بالانتفاع الدائم مع المستثمرات الفلاحية.

                ورد تعريف عقد الامتياز في:

                -م3 من القانون رقم 18-06.

                - المادة 04 من القانون رقم 10-03

                                                                 

                تعريف عقد الامتياز بموجب المادة 03 من القانون رقم 18-06:

                «الامتياز عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محدودة مقابل رفع أتاوى سنوية».

                تعريف عقد الامتياز بموجب المادة 04 من القانون رقم 10-03:

                «ذلك العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخص طبيعيا من جنسية جزائرية يدعي في صلب النص المستثمر صاحب الامتياز حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحية، المتصلة بها بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم لمدة أقصاها 40 سنة قابلة للتجديد مقابل دفع أتاوى سنوية، تضبط كيفيات تحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية».

                ماذا يقصد بالأملاك الفلاحية؟

                الجواب: هي مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية ولا سيما المباني والأغراس ومنشآت الرأي.

                                                  

                إذن: حق الامتياز وارد على:

                 -الحقوق العينية العقارية المشكلة للمستثمرة الفلاحية

                - الأملاك السطحية المملوكة للمستثمرة الفلاحية

                إذن: حق الامتياز هو حق عيني عقاري مرتبط أساسا بحق الانتفاع كعنصر  جوهري من عناصر حق الملكية يُخول لصاحبه سلطتي استعمال واستغلال الأملاك العقارية أعلاه (الأراضي + الأملاك السطحية).

                ملاحظة1: استغنى المنتوج من خلال التعريف أعلاه (م4) عن مصطلحاته التقليدية:           

                العامل --> قانون التسيير الذاتي في الفلاحة.

                المستفيد --> قانون الثورة الزراعية.

                المنتج --> قانون المستثمرات الفلاحية.

                واستعمل مصطلح المثمر --> قانون المستثمرات الفلاحية.

                ويستعمل مصطلح المستثمر --> القانون 10-30.

                فكلمة مستثمر: لها وقع نفسي على شخصية المستغل كونها تزرع فيه روح المخاطرة وثبت فيه الأسلوب المكثف والحديث وهي كلمة تتلائم مع قوانين الاستثمار والتوجهات الحديثة للجزائر الجديدة.

                ملاحظة 2:

                ينتهي حق الانتفاع في القانون المدني الجزائري (م 852) بموت المنتفع ولا يورث لذوي حقوق المنتفع، على خلاف تنظيم حق الانتفاع في مجال استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة، حيث يمنح لمدة 40 سنة قابلة للتجديد في ظل القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15-08-2010 بعدما كانت يمنح لمدة 99 سنة كاملة قابلة للتجديد في ظل القانون القديم الملغى رقم 87-19 المؤرخ في 08 ديسمبر 1987. 

                وهنا تثور مسألة مدى مساس هذا القانون الجديد بمبدأ الحقوق المكتسبة للمنتجين المستفيدين من حق الانتفاع الدائم، طالما أن هذا الأخير يتمتع بحصانة العقد الإداري المشهر الذي يجب أن يخضع  لرقابة القضاء المختص.

                ملاحظة3:

                من أهم مستجدات القانون رقم 10-03 هي الفسخ الإداري للعقد، وبالإرادة المنفردة للإدارة، بعدما كان يتم الفسخ عن طريق القضاء في ظل القانون الملغى رقم 87-19 (المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 326 المؤرخ في 23 فيفري 2010)، علما أنه في حالة الفسخ الإداري للعقد تؤول جميع الأملاك إلى الدولة –كما سيأتي بيانه لاحقا- وبالنسبة للأملاك السطحية تمنح الدولة تعويض تُحدده إدارة أملاك الدولة.

                شروط الاستفادة من عقد الامتياز في ظل القانون رقم 10-03:

                حسب المادة 05 من القانون أعلاه، يمنح الامتياز إلى:

                أعضاء المستثمرات الفلاحية (الجماعية والفردية)، الذين استفادوا من أحكام القانون 87/19 والحائزين على:

                -عقد رسمي مشهر.

                -قرار من الوالي.

                ويجب أن يكونوا قد وفوا بالتزاماتهم بمفهوم القانون رقم 87/19:

                إذا يشترط في المستفيد:

                -يجب أن يكون المنتج الفلاحي قد وفى بالتزاماته في ظل القانون رقم 87-19.

                 

                -كل منتج فلاحي سابق حائز على: (عقد رسمي مشهور، قرار من الوالي)

                 

                 

                 

                 

                1-حيازة المنتج الفلاحي على عقد رسمي مشهر أو على قرار من الوالي:

                تنص المادة 12 من القانون رقم 87-19 على: «يسلم المنتجين عقد إداري...» وتضيف المادة 33 من نفس القانون: «تُعد المستثمرة مكونة قانونا عند تاريخ الحفظ العقاري ونشر العقد الإداري».

                غير أنه توجد إجراءات سابقة على تسليم العقد الإداري الخاضع لإجراء الشهر تتمثل في الإجراءات السابقة لتسليم العقد الإداري المتضمن حق الانتفاع الدائم:

                -صدور قرار استفادة من الوالي لكل شخص تتوفر فيه شروط الاستفادة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 87-19 وأهمها:

                *الجنسية الجزائرية.

                *عدم المعاداة للثورة التحريرية.

                *أن يكون المستفيد من العمال الدائمين أو من  مستخدمي التأثير في المجال الفلاحي.

                (الأولوية للمجاهدين وذوي الحقوق).

                -إبرام اتفاقية تعاون مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR BANC) وجماعة المنتجين تتعلق بتسديد مبلغ الممتلكات التي تنازلت عنها الدولة على سبيل التمليك إلى المنتجين الفلاحيين (يعين المنتجون ممثل لهم عن طريق وكالة).

                إذن: يفهم مما تقدم أن العقد الإداري المنشئ للمستثمرة الفلاحية هو عقد مركب من  محلين:

                -المحل الأول: حق الانتفاع الدائم وهو ملك للدولة العقد ليس بيع(لا يوجد ثمن بل أتاوى، بالإضافة إلى إمكانية إسقاط حق الانتفاع في حالة إخلال المستفيد  بالتزاماته).

                -المحل الثاني: الممتلكات السطحية وهي ملك للمستفيدين (عقد بيع).

                 

                ملاحظة1:

                طالما أن القانون رقم 87/19 يسمح بالتنازل عن حق الانتفاع الدائم، فقد يكون الشخص اكتسب هذا الأخير بموجب عقد توثيقي مشهر.

                ملاحظ 2:

                هنالك مستثمرات فلاحية ليست حائزة على عقود إدارية مشهرة، بل تحوز فقط قرارات استفادة من الوالي عند تاريخ صدور القانون رقم 10-03 والسبب يرجع إلى:

                -تماطل مصالح مسح الأراضي في القيام بإعداد المخططات البيانية للقطع الأرضية المحددة في قرار المنح.

                -التغيير المستثمر في تشكيلة أعضاء المستثمرات الفلاحية.

                عمل شخصي موجه إلى الطلبة:

                طالما أن قرار الاستفادة الصادر من الوالي هو مجرد إجراء أولي –كما هو موضح أعلاه- يسبق منح العقد الإداري، فعلى أي أساس تسمح المادة 9 من القانون رقم 10-03 للحائزين على قرارات من الوالي --المشار إليهم في المادة 5- بإيداع طلبات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز؟ هل قرار الاستفادة الصادر من الوالي ينقل الحقوق العينية العقارية؟ وبمعنى آخر هل تنشأ المستثمرة الفلاحية قانونا بموجب قرار من الوالي؟

                شروط الاستفادة بالنسبة للمستثمرين الجدد غير المعنيين بإجراء تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز:

                ويقصد بهم المستفيدون من عقد الامتياز لأول مرة، والذي لم يسبق لهم أن استفادوا في ظل القوانين السابقة، مثل:

                -الأشخاص الذين لهم مؤهلات علمية وتقنية ويقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفلاحية وعصرنتها (المادة 17 من القانون رقم 10-03).

                -ويشترط فيهم: -الجنسية الجزائرية، -عدم المعاداة للثورة التحريرية، -الاستغلال المباشر والشخصي. (وتبقى الأولوية للمجاهدين وذوي الحقوق).

                 


              • cours7- المحاضرة 7


                المحاضرة رقم 7: إجراءات منح عقد الامتياز

                حتى يكون هنالك مصداقية في منحى عقد الامتياز إلى أشخاص جديري بخدمة الأرض، وفي محاولة لتدارك الأخطاء الناجمة عن تطبيق القوانين السابقة، فإن منح عقد الامتياز وإن كان يتم من طرف إدارة أملاك الدولة، إلا أنّ ذلك لا يكون بطريقة مباشرة، بل تسبق هذه العملية دراسة لملفات المستفيدين من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA)، وإذا كانت دراسة الملفات تتطلب إجراءات أو معلومات تكميلية يُحال الملف بمعية الديوان إلى اللجنة الولائية المستحدثة لهذا الغرض، والذي يترأسها الوالي لإصدار قرارها.

                وهو الأمر الذي لم يكن معمولا به في ظل القانون القديم رقم 87-19، حيث كان المدير الولائي لأملاك الدولة هو المسيطر الفعلي والوحيد في إعداد العقد الإداري المتضمن حق الانتفاع الدائم.

                أولا: طلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز:

                يقوم المني بتقديم طلبه بصفة فردية أمام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المتواجد على مستوى الولاية، وفقا لاستمارة تحويل مسلمة إليه (مرفقة بالملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 10-326)، ويرفق الملف بالوثائق التالية:

                -طلب فردي.

                -استمارة تحويل.

                -وثيقة هوية.

                -شهادة فردية للحالة المدنية.

                -نسخة من العقد الأصلي أو قرار من الوالي.

                -مخطط مسح المستثمرة.

                -تصريح شرفي يتضمن الأملاك السطحية.

                -تعهد بالوفاء بالالتزامات المفروضة في القانون 87-19.

                -محضر جرد للمستثمرة الفلاحية.

                ملاحظة:

                في حالة وفاة المستثمر المعني بإجراء التحويل، يعين الورثة ممثل لهم عن طريق وكالة خاصة يعدها الموثق.

                آجال إيداع طلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز:

                 حسب المادة 30 من القانون رقم 10-03 فإنه عل المعني إيداع طلبه خلال 18 شهر من تاريخ نشر القانون رقم 10-03.

                *جزاء عدم احترام المواعيد:

                بعد إعذارين متباعدين بشهر يُعدهما المحضر القضائي بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يعتبر المستثمر متخلي عن حقوقه ويسقط حقه بقرار من الوالي.

                وحسب المادة 19 من المرسوم رقم 10-326 فإن قرار الوالي بإسقاط حق المعني يُنشر في المحافظة العقارية، مما يعني ضرورة إفراغه في شكل عقد إداري على مستوى إدارة أملاك الدولة حتى يتسنى شهره.

                ثانيا: دراسة الملف من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

                تنص المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 23/12/2010: «يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعد دراسة الملف بشكليات توقيع دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 10-03 والمرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، ويُرسل هذا الملف إلى إدارة أملاك الدولة قصد إعداد عقد الامتياز باسم كل مستثمر».

                ويحدد في دفتر الشروط المعدل من طرف المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية أعباء وشروط عقد الامتياز.

                ثالثا: إعداد عقد الامتياز

                يتم إرسال ملف التحويل الممضي من المعني والمدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى مديرية أملاك الدولة على مستوى الولاية لتشرع هذه الأخيرة في إعداد عقد الامتياز وتكون هذا الأخير وفق النموذج الذي تُعده الإدارة ويحتوي على بيانات جوهرية تتمحور في : (م13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326) .

                -لقب واسم وتاريخ وعنوان المستثمرة صاحب الامتياز.

                -الحصص المحصل عليها في الشيع.

                -مدة الامتياز.

                -موقع الأرض وقوام الأملاك السطحية .

                ملاحظة:

                تعد عقد الامتياز بصفة فردية بأهم كل مستثمر وعلى الشيوع وبحصص متساوية، وفي حالة الورثة يعد عقد الامتياز باسمهم جميعا وعلى الشيوع (المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326).

                رابعا: شهر العقد في المحافظة العقارية

                تنص المادة 08 من القانون رقم 10-03 «تعفى إجراءات الإعداد والتسجيل والإشهار العقاري لعقد الامتياز من جميع المصاريف»، وبعد استكمال إجراءات التسجيل وشهر العقد الإداري يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتسجيل المستثمرة الفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية، التي تمسك لهذا الغرض.

                حيث نصت المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 10 -326 على تحديد كيفية إعداد فهرس المستثمرات بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.

                ملاحظة:

                يتم إعداد ثلاث نسخ من عقد الامتياز من طرف إدارة الأملاك الدولة، تسلم اثنين منهم إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يسلم بدوره نسخة إلى المستثمر صاحب الامتياز ويحتفظ بالنسخة الأخرى.


              • عمل شخصي

                تنبيه:  اخر اجل لايداع العمل الشخصي يكون يوم  الاثنين 4 ديسمبر 

                 PDF يشترط ان يكون الملف المحمل بصيغة  


                طالما أن قرار الاستفادة الصادر من الوالي هو مجرد إجراء أولي –كما هو موضح أعلاه- يسبق منح العقد الإداري، فعلى أي أساس تسمح المادة 9 من القانون رقم 10-03 للحائزين على قرارات من الوالي --المشار إليهم في المادة 5- بإيداع طلبات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز؟ هل قرار الاستفادة الصادر من الوالي ينقل الحقوق العينية العقارية؟ وبمعنى آخر هل تنشأ المستثمرة الفلاحية قانونا بموجب قرار من الوالي؟



                • ملخص اجراءات عقد الامتياز



                  جزاء عدم االمتثال لإلعذار مخالفة المواعيد المواعيد
                  إسقاط الحق بقرار من الموالي
                  المادة 09 من المرسوم رقم -10 326
                  إعذارين متباعدين بشهر إلى المعني عن طريق  محضر قضائي
                  المادة /30 2 من القانون رقم -10 03
                     ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشر القانون رقم 03-10 في الجريدة الرسمية
                  المادة 30 / 1 من القانون رقم -10 03 

                  طلب تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز



                  • cours 8 - 8 المحاضرة


                      Google meet:حصة عن بعد بتقنية

                     :   يمكنكم الدخول للحصة عن طريق الرابط التالي   

                      https://meet.google.com/www-zuof-pfu

                     :الحصة  

                    https://vimeo.com/891180153?share=copy

                  • Cours 9 - المحاضرة 9


                      Google meet:حصة عن بعد بتقنية

                     :   يمكنكم الدخول للحصة عن طريق الرابط التالي   

                      https://meet.google.com/www-zuof-pfu

                    :يمكنكم مشاهدة الحصة مسجلة عن طريق الرابط التالي 

                    https://vimeo.com/892937716?share=copy

                     منح عقد الامتياز على الأراضي المتوفرة

                     

                    الأراضي المتوفرة المتواجدة داخل محيط المستثمرات الفلاحية

                    الأراضي المتوفرة المتواجدة خارج محيط المستثمرات الفلاحية

                    القانون المطبق

                    القرار الوزاري رقم 1344 المؤرخ في 11 نوفمبر 2012 يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختبار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة.

                    المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 23 فيفري 2011 حول إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات.

                    الوعاء العقاري

                    الأراضي الفلاحية المسترجعة من الدولة بسبب إسقاط حقوق أصحاب حق الانتفاع الدائم وورثتهم الذين لم يمتثلون لإجراء تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز خلال الآجال القانونية.

                    -الأوضاع المقررة في المواد 7، 05، 26، 28، 29 من القانون رقم10-03

                    -الأراضي التي تكتسبها الدولة بوسائل القانون الخاص (شراء، تنازل، تبركات) وبوسائل القانون العام (أيلولة الأراضي الشاغرة والتي لا صاحب لها إلا الدولة، انعدام الوارث، التخلي عن الحصص الموروثة، أملاك المفقودين والعائبين، الشفعة على الملكية الفلاحية الخاصة، الشفعة في حالة عرض الأرض للبيع تطبيقا لأحكام المادة 48 من قانون التوجيه العقاري وما بعدها)

                    المستفيدون

                    عددتهم المادة 17 من القانون رقم 10-03:

                    -المستثمرون أصحاب الامتياز المتبقون من المستثمرين الفلاحية ذات أصحاب امتياز متعددين.

                    -أصحاب الامتياز المجاورين.

                    -الأشخاص الطبيعية ذات المؤهلات العلمية والتقنية من جنسية جزائرية –ليس لها سلوك معادي للثورة التحريرية، وتتوفر فيها الأهلية القانونية ويقدمون مشروع استثماري متكامل.

                    جمهور المترشحين سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية للقانون الخاص من جنسية جزائرية.

                    إجراءات منح عقد الامتياز

                    1/إعلان الترشح بمبادرة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ويتضمن الإعلان:

                    -مكان إيداع الملف، تاريخ انتهاء أجل إيداع الملف، مكونات ملف الترشح، ويتوفر في الإعلان ثلاث مبادئ أساسية:

                    -مبدأ العلانية:

                    يقوم المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإعلان الترشح عن طريق إعلان يُنشر على الأقل مرة واحدة في يوميتين  وطنيين باللغتين العربية والفرنسية، أو عن طريق اللصق على مستوى ولاية، دوائر، بلديات مكان تواجد الأراضي الفلاحية المعنية، وعلى مستوى كل الهياكل التابعة للقطاع الفلاحي الكائنة بالولاية (المادة 3).

                    -مبدأ حرية المنافسة:

                    يوجه الإعلام إلى الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط مع تحديد الوثائق المتطلبة في الملف فلا يجوز أن يوجه الملف لأشخاص محددين بذواتهم.

                    -مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص:

                    أي المساواة في الشروط والمواعيد المقررة، فلا يُقبل ملف الترشح من أي شخص خارج الآجار الممنوحة لإيداع الملف لأنّ الآجال من النظام العام.

                    2/دراسة الملفات:

                    تدرس الملفات من طرف لجنة خاصة تتكون من:

                    -الأمين العام للغرفة الفلاحية الولائية.

                    -رئيس مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمار.

                    -رئيس القسم الفرعي للفلاحة.

                    وتتولى مصلحة توجيه دراسة مؤهلات المترشح وقدرته على إنجاز المشروع وتقييم مشروع الاستثمار، من خلال محضر يرفق بقرار الوالي، ليتم إمضاء دفتر الشروط  بين المدير الولائي لديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمترشح المقبول، ثم يرسل إلى مدير أملاك الدولة للولاية قصد إعداد عقد الامتياز (المادة 08).

                    ثم يسجل ويشهر عقد الامتياز في المحافظة العقارية كما تحيّن معطيات المستثمرات الفلاحية (القرار رقم404 المؤرخ في 16/06/2011، المتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية).

                    ملاحظة: وعندما يتعلق الأمر بمستثمرات فلاحية جماعية يُعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية وفي حالة تقديم الملف من ممثل الورثة يُعد عقد الامتياز في الشيوع وباسم الورثة.

                    1-إحصاء الأراضي الفلاحية المتوفرة:

                    حيث يتولى كل والي إحصاء وجرد جميع الأراضي الفلاحية المتوفرة مع تجزئتها إلى ثلاث وضعيات طبقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326، المؤرخ في 23 ديسمبر 2010 يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مع ضرورة مراعاة المخطط الوطني والجهوي للتهيئة والتعمير، -المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والغابية والرعوية للولاية،         -عقود النجاعة المعدة في إطار إعادة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، -المخطط الوطني للماء، -المخطط العام لتنمية المناطق الصحراوية، مخطط تنمية الهياكل القاعدية للولاية، (التعليمة الوزارية رقم 246 المؤرخة في 24/03/2011  المتعلقة بإنشاء مستثمرات تجديدية للفلاحة وتربية الحيوانات) .

                    2-لجنة التوجيه:

                    تم إنشاؤه بمقتضى التعليمة رقم 246 أعلاه، مهمتها ضمان التوجيه الأمثل للأراضي المحددة وتوجيه الإنتاج نحو ضمان احتياجات السكان.

                    وبالمبادرة من الوالي تشرع اللجنة في تعيين الأراضي الفلاحية المتوفرة، التي تخضع لدراسة تقنية من طرف المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية.

                    3-الإعلان عن منفعة الأراضي:

                    باقتراح من لجنة "التوجيه وبدء التنفيذ للتنمية الفلاحية"، يصدر الوالي قراره إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بغرض إعلام الجمهور بالأراضي الفلاحية المتوفرة من خلال إعلانات استظهار المنفعة، والتي تنشر بشكل موسع على مستوى الولاية، الدوائر والبلديات، وكذا عبر المواقع الكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المترشحين.

                    4-تقديم ملف الترشح:

                    لا بد من تقديم طلب يتضمن معلومات المترشح (بطاقة التعريف الوطني، شهادة الجنسية الجزائرية، شهادة عدم الخضوع للضريبة، صورتان شمسيتان).

                    -وثيقة تثبت المؤهلات العلمية والتقنية.

                    -شهادة القدرة المالية محررة من طرف البنك.

                    -عرض تقني على شكل دراسة تقنية للبرنامج الاستثماري الإنتاجي.

                     

                    -جدول إنجاز البرنامج.

                    (دليل الإجراءات في إنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة للفلاح وتربية الحيوانات).

                    ويوجه الملف إلى السيد الوالي إذا تجاوزت مساحة القطعة الأرضية 10هـ، وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا لم تتجاوز 10هـ. أما إذا تجاوزت الأراضي الفلاحية الحد الأقصى للمساحة المرجعية للمستثمرة الفلاحية المحددة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326 (تجاوز العتبة) فإنّ اللجنة برئاسة الوالي تقوم تحت رئاسة الوالي بتقييم الطلبات بعد مصادقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية على قائمة المترشحين.

                    5-تقديم شهادة الانتقاء الأولي:

                    تُحدد هذه الشهادة اسم ولقب المستفيد رقم ترتيبه، المساحة المعنية محدود القطعة الأراضي وموقعها، وتمنح لصاحبها الحق في مباشرة الإجراءات إشكالية للحصول على حق الامتياز، يتم بعدها التوجه بالملف إلى المدير الولائي للديوان للأراضي الفلاحية، الذي يوقع مع المترشح دفتر الشروط، ثم يرسل الملف إلى مدير أملاك الدولة من أجل إعداد عقد الامتياز باسم المستثمر صاحب الامتياز، وباسم الممثل القانوني للمستثمرة (المستثمرة الجماعية)، كما يتم تسجيل المستثمرة الفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية.

                     



                    ( https://images.app.goo.gl/eA2ZykGynNPtMvhY8: صورة ماخوذة من الرابط

                  • cours 10 - محاضرة 10

                      Google meet:حصة عن بعد بتقنية

                     :   يمكنكم الدخول للحصة عن طريق الرابط التالي   

                      https://meet.google.com/www-zuof-pfu

                    :يمكنكم مشاهدة الحصة مسجلة عن طريق الرابط التالي 

                    https://vimeo.com/895347967?share=copy


                    ==>المادة 20 من القانون رقم 10-03: «تكسب المستثمرة الفلاحية الأهلية القانونية الكاملة للاشتراط والمقاضاة والتعهد والتعاقد طبقا لأحكام القانون المدني».

                    ==>أولا: الحالة المستثمرة الجماعية: يتم تعيين ممثل بموجب اتفاقية غير ملزمة للغير تتضمن:  طريق مشاركة كل عضو،  طريقة توزيع المداخيل. (المادة 22/2، ق 10-03)

                    ==>وفي حالة عدم تعيين الممثل: ينفرد كل شريك بإدارة حصته دون مباشرة أعمال التصرف.

                    ==>ثانيا: حالة المستمرة الفردية: تطبيقا المادة 22 من القانون رقم 10-03: يباشر المستثمر العمل شخصيا ومباشرة، ولا يمكن التدخل في تسيير المستثمرة.


                    • cours 11 - محاضرة 11



                      أولا: حقوق المستثمر صاحب الامتياز:

                      1-حق الامتياز: هو حق عيني عقاري يمنح لمدة 40 سنة قابلة للتجديد (م 4 من القانون رقم 10-03) وهنا تطرح فكرة الحقوق المكتسبة كون القانون القديم رقم 87-19 منح حق الانتفاع الدائم لمدة 90 سنة بموجب عقد إداري مشهر.

                      ولحق الامتياز خصوصيات: النقل- التنازل –الرهن- الحجز:

                      *قابل للنقل (م13 من القانون رقم 10-03):

                      أي قابل للانتقال إلى الورثة الذين لهم أجل سنة ابتداء من تاريخ وفاة مورثهم لتسوية وضعيتهم (م25 من ق 10-03) وذلك إمّا بـ:

                      1-اختيار أحد الورثة لتمثيلهم في استغلال حصة مورثهم وتحمل الحقوق والأعباء المفروضة في عقد الامتياز ودفتر شروط الملحق به الممضي من قبل المورث.

                      2-التنازل عن حصة مورثهم طبقا للإجراءات المقررة في المواد 03-14-15-20-16 من القانون رقم 10-03 والمادة 09 من المرسوم التنفيذي له. رقم 10-326.

                      3-في حالة وجود قصر تُتبع إجراءات إدارة أموال القصر وفقا لقانون شؤون الأسرة الجزائري.

                      -في حالة انعدام الورثة يخطر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مدير أملاك الدولة لتنفيذ المادة 51 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 1-12-1990 المتضمن الأملاك الوطنية المعدل والمتمم واستصدار حكم قضائي بانعدام الوارث لتصبح أراضي متوفرة طبقا للمادة 17 من القانون رقم 10-03

                      ملاحظة:

                      في حالة تفويض الورثة أحدهم لتمثيلهم لا بد من ملف يتضمن  طلب مرفق باستمارة معلومات مرفقة بالملحق المرسوم التنفيذي رقم 10-326 وتحرير وكالة لدى الموثق موقعة من أغلبية الورثة.

                      -نسخة من الفريضة.

                      -نسخة من عقد الامتياز ويُعدّ عقد الامتياز في الشيوع باسم كل الورثة تطبيقا للمادة 12/3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326 مع تحمل جميع مصاريف إعداد العقد.

                       

                      *قابل للتنازل:

                      -التنازل دون مقابل لذوي الحقوق:

                      في حالتي العجز وبلوغ سن التقاعد (م 14 من القانون رقم 10-03) حيث يثبت العجز بشهادة طبية يسلمها طبيب محلف ويجب أن تكون المعاملة خالية من كل الديون المرتبطة بحق الامتياز لا سيما الأتاوة-  القروض البنكية (ملحق المنشور الوزاري رقم 1809 المؤرخ في 5 ديسمبر 2017 المتعلق بـ إجراءات تطبيق حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة).

                      -التنازل بمقابل:

                      يجب أن يكون المتنازل له جزائري الجنسية فلاحا أو متكونا في المجال الفلاحي وليس له سلوك معادي للثورة التحريرية الكبرى (م 19 من القانون رقم 10-03)

                      وفي حالة التنازل بمقابل يجب أن يتضمن الملف شهادة تنازل موقعة من الورثة والمستثمر صاحب الامتياز الجديد.

                      - إيداع خمس مبلغ المعاملة لدى مفتشية أملاك الدولة تم يوقع المعنى دفتر الشروط ويتم إعداد عقد الامتياز باسمه للمدة المتبقية ويلغي عقد الامتياز القديم بمجرد إشهار العقد وترقيم المستثمرة وتعديل المعطيات في بطاقيّة الترقيم المتعلقة بالمستثمرة القديمة.

                      (ملحق المنشور الوزاري رقم 1809 المؤرخ في 5 ديسمبر 2017).

                      *قابل للرهن: (المادة 12 من القانون رقم 10-03)

                      ويكون الرهن لمدة لا تفوق مدة عقد الامتياز وهو استثناء من القواعد العامة للرهن المنصوص عليها في القانون المدني والتي تشترط أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون.

                      وقد منح المشرع للمستثمر صاحب الامتياز هذا الحق بهدف تشجيع الاستثمار في العقار الفلاحي العمومي وضمان قرض تمويلي أمام المؤسسات المالية والمصرفية لمدة لا تفوق مدة الامتياز. حيث يتعين على المستثمر صاحب الامتياز استظهار عقد الامتياز المشهر وكذا الشهادة السلبيّة تثبت عدم تصرفه في حق الامتياز

                      ملاحظة: إن السماح بحق الرهن للعضو في المستثمرة الفلاحية الجماعية الذي بحوزته عقد امتياز فردي قد يُضر بباقي الأعضاء إذا فضل الاستفادة من قيمة الرهن في تغيير النشاط.

                      *قابل للحجز: (المادة 13 من القانون رقم 10-03):

                      ويشترط في الراسي عليه المزاد صفة الفلاح وعدم اكتساب أكثر من حق امتياز...

                      وأن لا تكون له مواقف معادية لثورة التحرير.

                      ويجب شهر حكم رسوا المزاد من أجل تفادي تصرف الفلاح المحجوز عليه بالتنازل أو إبرام عقد شراكة مع الغير حسن النية.

                      2- حق الخروج من المستثمرة الفلاحية الجماعية:

                      بعد موافقة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وفي إطار احترام المساحة المرجعية المحددة في المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 97-490 المؤرخ في 20-11-1997 المتعلق بشروط تجزئة الأراضي الفلاحية، يمكن للمستثمر صاحب الامتياز الخروج من المستثمرة الفلاحية الجماعية بتشكيل مستثمرة فردية تفاديا للنزاعات التي تنشب بين المستفيدين في ظل القانون رقم 87-19 والذي كانت المادة 09 منه تلزم بالعمل في إطار جماعي وفي شكل أبدي.

                      في حالة عدم موافقة المستثمرين الشركاء على خروج المستثمر الشريك، يمكن لهذا الأخير اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في هذا الإطار، يفصل القاضي في طلبه طبقا لأحكام القانون رقم 10-03 والمرسوم التنفيذي رقم 97-470 المؤرخ في 20-12-1997 الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية.

                      ثم يتوجه المستثمر بملفه المتضمن (الحكم النهائي، عقد الامتياز، عقد القسمة معد من مهندس خبير عقاري معين من طرف القاضي)، لإمضاء دفتر الشروط مع المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الذي يرسل الملف بدوره إلى المدير الولائي لأملاك الدولة لإعداد عقد الامتياز الجديد لفائدة المستثمر المعني مع تعديل عقود امتياز باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية. (المنشور الوزاري المشترك رقم 1809 المؤرخ في 05-12-2017.

                      3-الحق في اكتساب أكثر من حق امتياز:

                      استثناء من المبدأ العام المقرر في المادة 16 من القانون رقم 10-03 وعدم إمكانية اكتساب أيا كان أكثر من حق امتياز واحد عبر التراب الوطني فإنه يجوز ذلك في إطار تطبيق مبدأ تجميع المستثمرات الفلاحية الوارد في المادة 01 من القانون رقم 10-03 والمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326 من أجل تحسين بنية المستثمرات الفلاحية لإقليم فلاحي معين عن طريق إنشاء ملكيات فلاحية منسجمة وقابلة للاستثمار غير متقطعة وهو مبدأ يتناقض مع مبدأ التجزئة (حق الخروج من الشيوع) المقرر في ذات القانون.

                      4-الحق في تشكيل تعاونية فلاحية (المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326):

                      التعاونية الفلاحية شركة أشخاص مدنية تعمل تحت سلطة وزير الفلاحة (المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 18-12-1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية) هدفها تنظيم ودعم النشاطات الفلاحية من خلال تسهيل عمليات الإنتاج والتحويل والتسويق ومد المنخرطين فيها بالتجهيزات الفلاحية اللازمة لمستثمراتهم.

                      5-إبرام عقود الشراكة (المادة 21 من القانون رقم 10-03):

                      تنص المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326 على: «يمكن للمستثمر صاحب الامتياز إبرام عقد اتفاق للشراكة طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 10-03....»

                      وهو نص يتناقض مع المادة 21 من القانون رقم 10-03 التي تنص على: «أن عقد  الشراكة يكون بين المستثمرة الفلاحية والشريك المستثمر والذي يجب أن يكون شخصا طبيعيا ذو جنسية جزائرية أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري ويكون جميع المساهمين فيه من جنسية جزائرية».

                      وطبقا للنصوص أعلاه عقد الشراكة عقد توثيقي رسمي يحرر بين يدي الموثق الذي يلتزم بإعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ثم استكمال إجراء الشهر الذي صدرت في شأنه التعليمة رقم 04538 المؤرخة في 24-04-2017 موجهة إلى مدراء الحفظ العقاري صادرة عن وزارة المالية ممثلة في المديرية العامة للأملاك الوطنية تحثهم على عدم شهر هذا النوع من العقود كونها لا تمس بحقوق عينة عقارية، وتلتها التعليمة رقم 38 المؤرخة في 11-02-2018 موجهة إلى كافة الموثقين عبر التراب الوطني صادرة عن رئيس الغرفة الوطنية للموثقين تحثهم على التوقف مؤقتا عن تحرير عقود الشراكة الأمر الذي عرقل عملية الاستثمار في القطاع الفلاحي العام كون الشراكة أساسا تستهدف استقطاب أصحاب رؤوس الأموال من أجل عصرنة وتطوير المستثمرات الفلاحية.

                       

                      6-التعويض عن الأملاك السطحية المرتبطة بحق الامتياز :

                      يتم تعويض المستثمر صاحب الامتياز في كل حالات نهاية عقد الامتياز المقررة في المادة 26 من القانون 10-03، وتحدد إدارة أملاك الدولة قيمة التعويض، علما أنه في حالة الإخلال بالالتزامات يتم خصم 10% من أجل الإصلاح، كما تُخصم من التعويض الديون المستحقة لدى إدارة أملاك الدولة والديون الجبائية والبنكية مع إمكانية الطعن في مبلغ التعويض أمام الجهة القضائية المختصة.

                      7-الحق في البناء فوق المستثمرة الفلاحية. المادة 02 من دفتر الشروط النموذجي الملحق المرسوم الشخصي رقم 10-326)

                      يمكن للمستثمر صاحب الامتياز القيام بكل تهيئة أو بناء يراه ضروريا للاستغلال الأفضل للأراضي الفلاحية مع مراعاة المقاييس المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الفلاحة والسكن المؤرخ في 13 ديسمبر 1992 المتعلق بحقوق البناء المطابقة على الأراضي خارج المناطق العمرانية للبلديات.

                      نصت على هذا الحق المادة 02 من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 10-360 بعبارة: «حق القيام بكل تهيئة أو تجهيز»، كما اشترطت الحصول المسبق على رخصة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

                      كما اعتبر المادة 08 من دفتر الشروط النموذجي البناء دون رخصة مسبقة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إخلالا بالالتزامات، يترتب عنه الفسخ الإداري لعقد الامتياز بمبادرة من الإدارة، حيث رتب المشرع عقوبات على كل تغيير للطابع الفلاحي للأراضي، وهو ما يتضح من نص المادة 87 من قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16 الذي تنص على: «يُعاقب بالحبس من 1 سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار جزائري لكل من يُغير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية خلافا للمادة 14 من هذا القانون». حيث تمنع المادة 14 كل استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض أو ذات وجهة فلاحية، ذلك أن إلغاء تصنيف الأراض الفلاحية يخضع لإجراءات صارمة نصت عليها المادة 15 من ذات القانون وتتميز في ضرورة صدور مرسوم في مجلس الوزراء.

                      وقد حصر المشرع من خلال المادة 48 من قانون التعمير رقم 90-29 المؤرخ في  1 ديسمبر 1990 المعدل والمتمم حقوق البناء عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد بالبناءات الضرورية فقط، للاستغلالات الفلاحية والبناءات ذات المنفعة العمومية.

                      كما اشترط ضرورة إدماج الأراضي ضمن مخطط شغل الأراضي، وفي حالة غياب هذا الأخير نصت المادة 49 من نص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزير الفلاحة من أجل:

                      -البناءات والمنشأة اللازمة للري والاستغلال الفلاحي.

                      -البناءات والمنشآت ذات المصلحة الوطنية أو اللازمة للتجهيزات العمومية.

                      -التعديلات في البناءات الموجودة.

                      وفي إطار تصنيف المادة أعلاه صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13/09/1992 يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات، والذي ميز بين البنايات المعدة للتجهيز وتلك المعدة للسكن.

                      أولا: المقاييس المطبقة على البنايات فوق الأراضي الفلاحية المعدة للتجهيز:

                      وتطبق تبعا لمواصفات الأرض المقامة عليها. حيث يفرق القرار الوزاري بين البنايات فوق الأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات العالية والمتوسطة والحسنة والأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات الضعيفة:

                      فبالنسبة للصنف الأول (الأراضي ذات الإمكانيات العالية والمتوسطة والحسنة) لا تخرج عن حالتين:

                      الحالة الأولى: بالنسبة للأراضي الفلاحية التي لا تزيد عن 5 هكتار، فإنّ حقوق البناء لا تتعدى 50/1 من المساحة الإجمالية (5هكتار).

                      الحالة الثانية: بالنسبة للأراضي الفلاحية التي تفوق مساحتها 5 هكتار، فإنّ حقوق البناء لا تتعدى أيضا 50/1 من المساحة الإجمالية، يضاف إليها 50 متر مربع لكل هكتار زائد عن المساحة الإجمالية.

                      أمّا بالنسبة للصنف الثاني (الأراضي الفلاحية ذات الإمكانيات الضعيفة):

                      فلا تخرج عن حالتي:

                      1-إذا كانت مساحة الأراض الفلاحية لا تتجاوز 5هـ، فإنّ حقوق البناء لا تتجاوز و25/1 من الماسحة الكلية مع زيادة 50 م2 لكل هكتار.

                      2-المقاييس المطبقة على البنايات المعدة للسكن.

                       تحسب تبعا لنوعية الأرض أيضا:

                      أ-فإذا ألحق الأرض ذات إمكانيات فلاحية عالية – متوسطة حسنة: فإنها لا تخرج عن ثلاث حالات:

                      الحالة الأولى: إذا كانت مساحة الأرض تقل عن 5هـ، فإن حقوق البناء لا يتعدى 250/1 من المساحة الإجمالية للأرض.

                      الحالة الثانية: إذا كانت مساحة الأرض تتراوح بين 5هـ و10هـ فإنّ حقوق البناء لا تتجاوز 250/1 من المساحة الكلية مع زيادة 20م2 لكل هكتار زائد عن 5هـ.

                      الحالة الثالثة: إذا كانت مساحة للأراض الفلاحية تفوق 10هـ، فإنّ حقوق البناء لا تتجاوز 250/1 من المساحة الكلية مع زيادة 10م2 لكل هكتار زائد عن 10هـ.

                      ب-وإذا كانت الأرض الفلاحية ذات إمكانيات ضعيفة فقد ميزت المادة 06 من القرار الوزاري أعلاه بين حالتين:

                      الحالة الأول: وجود ضغوطات طبوغرافية بالأراضي الفلاحية:

                      *إذا كانت المساحة الكلية للأراض أقل من 1000م2  فإنّ حقوق البناء لا تتجاوز 10/1 من المساحة الإجمالية للأرض.

                      -إذا كانت المساحة الكلية للأرض تفوق 1000م2  تضاف 20م2، لكل 1000 م2، يزيد عن المساحة المرجعية المقدرة بـ1000م2.

                      الحالة الثانية: عدم وجود ضغوطات طبوغرافية:

                      -إذا كانت الأراضي بمساحة تقدر بـ1000م2 ، فإنّ حقوق البناء لا تتجاوز 100/1  من المساحة الكلية أي لا تتجاوز مساحة 10م2 ، وهي حاصل قسمة 1000م2  على 10/1.

                      -إذا تجاوزت المساحة الكلية للأرض الفلاحية 1000م2، فإنّ حقوق البناء لا يمكن أن تتجاوز 1000/1 من المساحة الكلية للأرض مع زيادة 20م2 لكل 1000م2 زائدة عن 1000م2.

                      ويضاف إلى الضوابط المتعلقة بالبناء فوق الأراض الفلاحية:

                      1-أن لا يتجاوز ارتفاع البنايات وأمتار يتم قياسها من أي نقطة من الأرض.

                      2-في حالة انتقال ملكية الأرض، سواء عن طريق الإرث أو الهبة أو البيع، فإنّ ذلك لا يترتب عليه إنشاء حقوق بناء لصالح المالك الجديد، إذا كان المالك الأصلي قد استعمل كل المساحات القابلة للبناء. أما إذا لم يستعملها فإنّ حقوق البناء تنتقل إلى المالك الجديد على الأرض.

                      3-مراعاة المعايير الأخرى من مواد بناء وشروط تهوية وأمن ...الخ.

                      ثانيا: التزامات المستثمر صاحب الامتياز:

                      1-الاستغلال الشخصي والمباشر (م 22 من القانون رقم 10-03):

                      في حالة المستثمرة الفلاحية الفردية يلتزم صاحب الامتياز بإدارة المستثمرة مباشرة وشخصيا.

                      أما في حالة المستثمرة الفلاحية الجماعية يتعين على الأعضاء تعيين ممثل لهم بموجب اتفاقية غير ملزمة للغير يحدّد فيها طريقه أو طرق مشاركة كل عضو في أشغال المستثمرة.

                      ويجد هذا الالتزام مصدره في المادة 48 من قانون التوجيه العقاري رقم 90-25 المؤرخ في 18-01-1990 وكذا المادة 20 من قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16 المؤرخ في 03 أوت 2008 وهو تأكيد على الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية المنوطة بهذه الأراضي.

                      2-دفع الأتاوى (م 29 من القانون رقم 10-03):

                      حدد القانون رقم 10-71 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتضمن قانون المالية التكميلي للسنة 2010 مبلغ الأتاوى حسب المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية والتي أشار إليها بالحروف أ- ب-ج–د.

                      ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم 12-124 المؤرخ في 19 مارس 2012 الذي حدد المناطق المشار إليها بالحروف أ-ب-ج-د من قانون المالية أعلاه مستحدثا لجنة ولائية مختصة في عملية تصنيف الأراضي يرأسها مدير المصالح الفلاحية تضم:

                      - مدير أملاك الدولة.

                      - مسير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

                      - مدير المواد المائية.

                      - رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله.

                      3-ممارسة حق الشفعة من باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية:

                      إذا تصرف أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية في حصته بالتنازل جاز لباقي الأعضاء ممارسة حق الشفعة بالأولوية على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية (م 15 من القانون رقم 10-03 والمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326).

                      حيث يلتزم المتنازل بإخطار باقي الأعضاء كتابيا وإثبات ذلك بوصل استلام. ويلتزم باقي الأعضاء في المقابل بالرد بالموافقة أو بالرفض خلال 30 يوم ومنه يثبت حق الشفعة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية كمرتبة ثانية في حالة فوات آجال الرد أو في حالة الرد السلبي.

                      ملاحظة: في حالة المستثمرة الفلاحية الفردية يمارس الديوان الوطني للأراضي الفلاحي حق الشفعة مباشرة.

                       

                      4-المحافظة على الوجهة الفلاحية للأراضي واستعمال الأملاك الفلاحية لأهداف ذات صلة بالفلاحة:

                      يجب أن تشتغل أراضي المستثمرات الفلاحية وفقا طبيعتها وغرضها المتمثل أساسا في الإنتاج الفلاحي كما أشارت إليه المواد 23-29 من القانون رقم 10-03 من دفتر الشروط النموذجي الملحق به. كما يجب استعمال مباني المستثمرة من أجل الأهداف التي لها صلة بالنشاطات الفلاحية وهو ما أكدته المادة 14 من قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16: «يمنع بموجب أحكام هذا القانون كل استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية».

                      وقد استحدث المشرع في المادة 13 من ذات القانون أدوات الرقابة على هذا الالتزام منها إنشاء فهرس ممتلكات العقار الفلاحي أو ذو الوجهة الفلاحية ويُستعمل كأساس لتدخل الدولة.


                      • cours 12 - محاضرة 12



                        أولا: حقوق الدولة مالكة الرقابة:

                        1-حق الرقابة:

                        يعتبر ضعف الرقابة الإدارية على العقار الفلاحي العمومي المستغل سابقا بموجب قانون رقم 87-19 أهم أسباب فشل ذلك القانون لذلك راهنت الحكومة على جعل الفلاحة أحد الأقطاب الإستراتيجية للاقتصاد الجزائري وهو ما يتجلى في الدور المحوري للوالي في توزيع الأراضي الفلاحية بصفته ممثلا للدولة وكذا في فسخ عقود الامتياز كما تتجلى رقابة الدولة في الدور المحوري للديوان الوطني للأراضي الفلاحية سواء من خلال وضع الأراضي غير المستغلة قيد الاستغلال أو ممارسة حق الشفعة ومتابعة حركة أصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها، وهو الجهاز المنوط بتلقي طلبات تحويل حق الانتفاع الدائم حق الامتياز.

                        كما يتولى إمضاء دفتر الشروط الملحق بعقد الامتياز. ويمارس الرقابة السابقة على استعمال حق الشفعة على كل الصفقات منصبة على حصة المستثمر صاحب الامتياز. ويمكن مراقبة نشاط المستثمرات الفلاحية بشكل مستمر وفجائي والوقوف على جدية نشاط الشراكة الفلاحية...الخ

                        2-فسخ عقد الامتياز م 28 من القانون رقم 10-03 والمادة 07 من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 10-326:

                        على خلاف ضمانات العقد الإداري المثبت للمستثمرات الفلاحية في ظل القانون رقم 87-19 الملغى، فقد أقر القانون الجديد رقم 10-03 المؤرخ في  15-08-2010 إمكانية فسخ عقد الامتياز بالإرادة المنفردة للإدارة ودون اللجوء إلى القضاء سواء في حالة عدم الامتثال لآجال تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في حالة تخلف ورثة المستثمر عن إيداع ملف تعيين ممثل لهم خلال أجل سنة. وكذا في حالة مخالفة الالتزامات وقد أوردت المادة 29 من القانون رقم 10-03 قائمة الإخلال بالالتزامات ومنها عدم دفع الأتاوى بعد سنتين متتالين-التأجير من الباطن- عدم استغلال الأراضي خلال سنة...الخ، ويمكن للمستثمر صاحب الامتياز الطعن في قرار الفسخ أمام القضاء الإداري (دعوى الإلغاء).

                         

                        3-استرجاع الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية المتصلة بها (م 26 من القانون رقم 10-03):

                        يحق للدولة استرجاع الأراضي والأملاك السطحية المتصلة بها عند نهاية عقد الامتياز سواء بانقضاء المدة القانونية له مع عدم تجديدها أو بطلبه من صاحب الامتياز قبل انقضاء مدته أو عند إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته.

                        ويترتب على ذلك تعويض أصحاب الامتياز المعنيين عن الأملاك السطحية، حيث تُحدد إدارة أملاك الدولة مبلغ التعويض.

                        4-حق الشفعة (م 15 من القانون رقم 10-03):

                        بخلاف المادة 795 من القانون المدني الجزائري التي جعلت مالك الرقابة في المرتبة الأولى من حيث ممارسته لحق الشفعة فإن المشرع في القانون رقم 10-03 جعل الدولة مالكة الرقابة في المرتبة الثانية بعد الأعضاء في نفس المستثمرة التي ينتمي إليها المستثمر المتنازل عن حصته في الامتياز. والحكمة من ذلك هي المحافظة على استقرار المستثمرة الفلاحية لكن في حالة المستثمرة الفلاحية الفردية يكون للدولة حق الشفعة مباشرة، وتكون ممثلة بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

                        ملاحظة: إذا كانت الشفعة المقررة في القانون المدني تجيز حلول الشفيع محل المشتري فإن المشرع لم يملك المستثمر حق الانتفاع بل منحه إياه لمدة 40 سنة ومنه لا يمكن وصف المعاملة بالبيع فعقد الامتياز هو نوع من الإيجارات الطويلة التي ترتب حقوق عينية عقارية استمده المشرع من عقد "الانفتيوز" المعروف في القانون الزراعي الفرنسي.

                        ثانيا: التزامات الدولة:

                        1-إعداد عقد الامتياز وتسليمه: سبق تناوله سابقا.

                        2-التعويض عند إنهاء عقد الامتياز م 26 من القانون رقم 10-03:

                        يتعلق التعويض بالأملاك السطحية فقط والتي تشمل المباني والأغراس ومنشآت الري احتراما لمبدأ الحقوق المكتسبة. كما يشمل مبلغ التعويض الامتيازات والرهون التي تثقل المستثمرة الفلاحية. وقد أعطى المشرع للمستثمر حق الطعن في مبلغ التعويض أمام الجهات القضائية.


                        • cours 13 - محاضرة 13


                          • المحور الثالث: المنازعات المرتبطة بعقد الامتياز

                            يستهدف هذا المحور :

                            1-استعمال الطالب لمكتسباته القبلية في مادة الإجراءات المدنية والإدارية.

                            2-إدراك الطالب لعملية توزيع الاختصاص في المنازعات المرتبطة بعقد الامتياز بين كل من القضاء العادي والقضاء الإداري.

                            3-استنتاج الطالب للمعيار المعتمد في منح الاختصاص لكل جهة.

                            4-التعرف على طبيعة المنازعات المرتبطة بعقد الامتياز


                            • cours 14 - محاضرة 14

                              المنازعات المرتبطة بعقد الامتياز

                              يتوزع الاختصاص في المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الامتياز في إطار القانون رقم 10-03 بين كل من القضاء الإداري والقضاء العادي، حيث تجد الجهة الأولى نفسها مختصة طبقا للمادة 513 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري التي تنص على «ينظر القاضي العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحيين بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها أو استغلالها»، والمادة 514 من ذات القانون التي تنص على: «ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية»، فضلا عن المنازعات المتعلقة بجرائم التعدي على العقار الفلاحي الذي يختص بها القاضي الجزائي إعمالا للمادة 87 من قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16.

                              كما يتعقد الاختصاص في المنازعات المرتبطة بعقد الامتياز للقضاء الإداري باعتبار الدولة مالكة الرقابة طرقا في العقد، سواء كانت ممثلة في الوالي أو إدارة أملاك الدولة أو الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حيث بصدد قراراتها ذات الصلة بعقد الامتياز.

                               

                               

                              اختصاص القضاء العادي

                              الدعاوى بين أعضاء المستثمرة الفلاحية

                              نصت المادة 23 من القانون رقم 10-03 على إمكانية إبرام اتفاقية غير ملزمة للغير بين أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية تحدد طريقة مشاركة كل عضو في اشتغال المستثمرة وكيفية تقسيم المداخيل، ومنه يختص القاضي العقاري في الدعوى المرفوعة من العضو في المستثمرة الفلاحية بسبب عدم التفاهم حول تقسيم الأرباح، ولا يتم الفصل في الدعوى إلا بعد التأكد من المشاركة الفعلية للمستثمر صاحب الامتياز في اشتغال المستثمرة الفلاحية كما يمكن إدخال الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في الخصام باعتباره جهاز الرقابة على استغلال العقار الفلاحي.

                              الدعاوى بين المستثمرة الفلاحية والغير

                              قد تلجأ المستثمرة الفلاحية باعتبارها شخصا معنويا إلى إبرام معاملات هدفها تلبية حاجيات الاستغلال الفلاحي مثل تلك المتعلقة ببيع المحصول، التزويد بالعتاد والأسمدة...الخ.

                              وفي حالة الإخلال بالالتزامات ترفع الدعوى سواء من طرف رئيس المستثمرة أو المتعاقد معها أمام القاضي العقاري ومثالها دعوى الحجز على حق الامتياز، دعوى إبطال عقد التنازل من أحد الأعضاء عن حصته في الامتياز لفائدة الغير دون إحضار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وباقي الأعضاء (الشفعة).

                              الدعاوى التي يختص بها القضاء الإداري

                              دعوى الإلغاء

                              أن الجديد في القانون رقم 10-03 هو الفسخ الإداري لعقد الامتياز في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته القانونية. فبعد تبليغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحي للمعني بقرار الفسخ يجوز له رفع دعوى إلغائه أمام المحكمة الإدارية كما يجوز الطعن بالإلغاء في قرار الوالي المتضمن إسقاط حق الانتفاع الذي لم يتمثل لإجراءات تحويل حق الاستفاع الدائم إلى حق امتياز وكذا قرارات المحافظين العقاريين يرفض إشهار عقود الشراكة.

                              دعوى التعويض

                              يختص القضاء الإداري بدعاوى التعويض المرتبطة بحالات إنتهاء عقد الامتياز لإحدى الحالات المقررة في المادة 26 من القانون رقم 10-03، حيث يلجأ المستثمر صاحب الامتياز إلى المحكمة الإدارية من أجل مراجعة مبلغ التعويض المقدرة من طرف الدارة أملاك الدولة إن كان غير عادل، حيث تنص المادة 800/2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم على: «تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل.. دعوى القضاء الكامل..»، ويمثل الدولة وزير المالية والذي يمثله مدير أملاك الدولة في الولاية، طبقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 02/01/1992، المتضمن تأهيل أعوان إدارة أملاك الدولة لتمثيل الوزير المكلف بالمالية.

                               

                               

                               


                              • موضوع امتحان تقييمي تطبيقي

                                  Google meet:حصة عن بعد بتقنية

                                : نستضيف فيها كل من الاستاذ حمدي باشا عمر مستشار لدى المحكمه العليا و السيد بوراوي عمر مستشار سابق بمجلس الدوله و استاذ بالمدرسه العليا للقضاء


                                 اولا :التعليق على الماده 5من القانون رقم 10_03

                                ثانيا:الاختصاص القضائي في المنازعات المرتبطه بعقد الامتياز الفلاحي

                                 :  يمكنكم الدخول للحصة عن طريق الرابط التالي  

                                  https://meet.google.com/www-zuof-pfu

                                 : رابط الحصة مسجلة 

                                 https://vimeo.com/904112297?share=copy

                                 

                                • Evaluation - امتحان تقييمي

                                  ليكن في علم طلبه السنة الثانية ماستر ان الامتحان التقييمي في مقياس العقار الفلاحي على المنصه سيكون يوم الاحد 21جانفي  2024 ابتداء من الساعه الثامنه صباحا علما انه يحق للطالب الولوج للامتحان مره واحده و يغلق الامتحان على الساعه 00:00في نفس اليوم

                                    لخص  ما ورد في محاضرة  الاستاذ حمدي باشا عمر المستشار لدى المحكمة العليا معكم عبر منصة التعليم عن بعد  لتوزيع الاختصاص في المنازعات المرتبطه بعقد الامتيار بين القضاء الاداري و القضاء العادي 

                                    • La Bibliographie - قائمة المراجع

                                      1.   بوصبيعات سوسن، النظام القانوني لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر، دار المثقف للنشر والتوزيع، 2020.

                                      2.   محمودي عبد العزيز، الاستثمار الفلاحي عن طريق الامتياز، بيت الأفكار، ط1، 2019.

                                      3.   كحيل حكيمة، تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في ظل القانون رقم 10-03، دار هومة، 2013.

                                      4.   كحيل حكيمة، استغلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشريع الجزائري، دار هومة، ط1، 2017.

                                      5.   مجيد خلوفي، العقار في القانون الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 2012.

                                      6.   نبيل صقر، العقار الفلاحي نصا وتطبيقا، دار الهدى، 2008.

                                      7.   بن رقية بن يوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحية، الديوان الوطني للأـشغال التربوية، ط1، 2001.

                                      8.   صدوق عمر، التطور التنظيم القانوني للقطاع الزراعي في الجزائر، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.

                                      9.   عجة الجيلالي، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها، الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 2005.

                                      10. فاضلي إدريس، نظام الملكية ومدى وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2010.

                                      11.  شامة إسماعيل، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقار، دار هومة، 2003.

                                      الرسائل الجامعية

                                      12. بوصبيعات سوسن، الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة قسنطينة1، 2007-2008.

                                      13. لباد ناصر، النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائر، رسالة دكتوراه، عنابة، 2004-2005.

                                      النصوص القانونية:

                                      14.القانون رقم 08-16 المؤخر في 03/08/2008 يتضمن التوجيه الفلاحي، ج.ر لسنة 2008، عدد46.

                                      15. القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15/08/2010، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج.ر لسنة 2010، عدد46.

                                      16. المرسوم رقم 10-326 المؤرخ في 13/11/2010، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر لسنة 2010، عدد76.

                                      17.  المرسوم رسم 97-496 المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحية، ج ر لسنة 1997، عدد84.

                                      18. القانون 90-25 المؤرخ في 18/11/1990، المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم، ج ر لسنة 1990، عدد49.

                                      المراجع بالفرنسية:

                                      -ABDELHAMID (A), Quelle Agriculture pour l’Algérie, Office des Publication Universitaire, Alger, 2009.

                                      -ALLOUM (M.T), Le régime foncier en Algérie, Impression Moderne, Alger,  2005.

                                      -BHARATI (A), Le régime foncier et domanial en Algérie, évolution et dispositif actuel ITCIS, Edition 2013.

                                      -CHALABI (E), Les nationalistation des terres dans la révolution agraire, Office des Publications, universitaires, Alger, 1984. 

                                      -Ministère de l’agriculture et du développement rural, guide de procédure des dispositif de création de nouvelles exploitations agricoles et d’élevage.

                                       

                                      المواقع الالكترونية:

                                      -www.ONTA.dz