Kursthemen

  • بطاقة تواصل

    أستاذة المقياس:

    -         الدكتورة بن دخان رتيبة

    -         جامعة قسنطينة1 الإخوة منتوري  كلية الحقوق،  قسم القانون الخاص.

    -        البريد الالتكتروني: ratibaben22@gmail.com

    -         لاستفسارتكم: الأستاذة موجودة في الكلية يومي الأحد والثلاثاء من الساعة 08.00 إلى الساعة 15.30.

    -         الرد في المنتدى: يجب نشر أي سؤال متعلق بالمقياس في المنتدى المخصص حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من الرد ، الرد يكون خلال  48 ساعة، وكذلك عبر البريد الإلكتروني إلا في الحالات الطارئة

    -         التقييم : 100% محاضرة .

    -         معلومات عن المقياس

    -         الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون خاص

    -         مقياس : قانون التأمين

    -         نوع الدرس: محاضرات

    -         المشرفة على المقياس: الدكتورة بن دخان رتيبة

    -         المعامل: 1

    -        الحجم الساعي الأسبوعي : 1 ساعة ونصف

    -         عدد الحصص: 14حصة


    • تمهيد

      التأمين من أهم الأساليب التي استحدثها الإنسان لمواجهة الأخطار في العصر الحديث ، في جوهره المجرد عن الصورة التي يأخذها تنظيم يضمّ عددا من الأشخاص يجمعهم هاجس التحسب لخطر معيّن سعيا إلى توفير الضمان المالي لمن يلحق به هذا الخطر منهم عن طريق توزيع عبئه عليهم جميعا، حقّا إنّ شكل هذا العبء ومعيار توزيعه يختلف من صورة إلى أخرى من صور التأمين، ولكن الجوهر يظل مع ذلك واحدا في جميع الصور

    • المحاضرة الأولى

      تعريف عقد التأمين وتمييزه عن غيره

      التأمين يعتبر وسيلة لمواجهة الخطر،  وبذلك يعتبر من أهم وسائل تحويل الخطر، وأكثرها انتشارا حيث تقوم شركات التأمين بتعويض الأشخاص المعرضين لخطر معيّن عن الخسارة المادية المحتملة التي لحقت بهم نتيجة لحدوث الخطر المؤمن منه، وذلك مقابل مبلغ محدّد مقدّما يسمى قسط التأمين.

      ولقد تعدّدت تعاريف التأمين، كلّ تعريف يعبّر عن وجهة نظر صاحبه، كما أنّ التأمين مرّ بمراحل عديدة سنتعرّض لها.

      1-  تعريف التأمين:

      باعتبار أن التأمين  من أنجع الوسائل على الإطلاق التي لجأ إليها الإنسان لتحقيق غايته المنشودة  في توفير الأمن، فالتأمين في اللغة مصدر: أمّن (بالتضعيف)، يقال أمّن يؤمِّن تأميناً،  ومادة هذه الكلمة (وهي الهمزة والميم والنون) –  كما يقول ابن فارس – : أصلان متقابلان:

      أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب.

      والآخر: التصديق.

      أ‌-     التعريف القانوني والتقني للتأمين:

      - التعريف القانوني للتأمين:

      إن التأمين هي فكرة تعاونية، وقد يبدو من الوهلة الأولى أنّ تعريف التأمين يعدّ أمرا يسيرا غير أنّ واقع الأمر ليس كذلك، فهو أمر يسير وعسير في أن واحد، فالتأمين يتّصف كما لاحظنا بكونه نظاما فنيّا من جانب ويعدّ من جانب آخر تصرّفا قانونيا ينشئ رابطة تعاقدية بين طرفيه.

      عرف المشرع الجزائري التأمين من خلال المادة 619 من القانون المدني على أنه :" التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي إشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادات أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد و ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية آخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

      -التعريف التقني:

       باعتبار أن للتأمين جانب قانوني يضبط العلاقة بين المؤمن والمؤمن له وله أيضا جانب فني ويهتم بإبراز الخصائص الفنية لعملية التأمين والوسيلة التي يتبعها التأمين لتحقيق الهدف منه وهو تقليل الشعور بظاهرة عدم التأكد والمساعدة على اتخاذ القرار وعلى ذلك يمكن تعريف التأمين بأنه "وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة لوقوع خطر معين وذلك بواسطة توزيع هذه الخسارة على مجموعة كبيرة من الأفراد يكون جميعهم معرضين لهذا الخطر.

      ويتأسس التأمين وفق أسس فنية وذلك بإحداث عملية تعاون يقوم بها المؤمن بتنظيمها بتجميع المخاطر التي يتعرض لها وإجراء المقاصة وفق قوانين الإحصاء، غير أنهم انقسموا إلى فريق ينادي بحلول التعاون المنظم على أساس سبيل التبادل المبني على الصدفة البحتة، و فريق ينادي بنظرية التأمين كمشروع منظم فنيا.
      2- تمييز التأمين عن غيره

      سنميّز أولا بين التأمين والقرض البحري ثمّ نميّز بين التأمين والمقامرة والرّهان.

      أ -الفرق بين التأمين والقرض البحري:

      تتلخص فكرة القرض البحري في قيام بعض رجال الأعمال (المخاطرين) بإقراض أصحاب السفن وأصحاب البضائع مبلغ من المال بضمان السفينة أو الشحنة البحرية، وقيمة هذا القرض تعادل قيمة السفينة أو قيمة الشحنة أو قيمة السفينة وما تحمله من بضائع، ويتمّ الاتفاق فيما بينهم على أنّه إذا وصلت السفينة والشحنة سالمة إلى ميناء الوصول فإنّ المقترض يقوم بردّ هذا القرض مضاف إليه فوائد مرتفعة تصل إلى (20 % - 30 %) من قيمة القرض، أمّا في حالة عدم وصول السفينة أو الشحنة سالمة فلا يلتزم المقترض بردّ أيّ شيء من قيمة القرض.

      ممّا سبق يتّضح أنّ هناك تشابه بين القرض البحري والتأمين في عدّة جوانب منها:

      -يقوم القرض البحري على فكرة تحويل الخطر من صاحب السفينة أو الشحنة إلى المقرض وهي نفس فكرة التأمين.

      -يقوم المقرض بتجميع عدد كبير من القروض البحرية ممّا يعمل على تحقيق قانون الأعداد الكبيرة الذي يقوم عليه التأمين.

      -يمثّل الفرق بين سعر الفائدة المرتفع وسعر الفائدة السائد في السوق بمثابة قسط التأمين.

      -توافر عناصر القابلية للتأمين وهي أنّ الخطر محتمل الحدوث وأنّ تحقّق الخطر ينصّب على المستقبل وأنّ الخطر لا إرادي وأنّ الخسارة المتوقعة هي خسارة مادية وليست معنوية.

      بينما يمكن القول أنّ هناك اختلاف بين القرض البحري والتأمين يتمثّل في:

      -في القرض البحري فإنّ المقترض (صاحب السفينة أو صاحب الشحنة) يحصل على قيمة التعويض مقدّما وقبل تحقّق الخطر، بينما في التأمين فإنّ المؤمن له يحصل على التعويض بعد تحقّق الخطر.

      -في القرض البحري فإنّ المقترض يدفع الأقساط في نهاية مدّة التأمين (القسط يمثّل الفرق بين سعر الفائدة على القرض المرتفع "20 % - 30 %" وبين سعر الفائدة في السوق)، بينما في التأمين فإنّ المؤمن له يلتزم بدفع الأقساط عند التعاقد وخلال المواعيد المحددّة خلال مدّة التأمين.

      -في القرض البحري فإنّ المقترضين الذين تتحقّق لهم الأخطار لم يدفعوا أيّ شيء مقابل ما حصلوا عليه من تعويض، بينما في التأمين فإنّ جميع المؤمّن لهم يلتزموا بدفع الأقساط المستحقّة في مواعيدها خلال مدّة التأمين.

      -في القرض البحري فإنّ مبدأ المشاركة والتعاون ليس له وجود، بينما التأمين يقوم على مبدأ المشاركة والتعاون في تحمّل الخسارة المادية من خلال تجميع الأخطار المتشابهة.

      -في القرض البحري فإنّ نسبة الزيادة في المبلغ الواجب ردّه في حالة وصول السفينة أو الشحنة سالمة يتّم تحديده بصورة عشوائية ممّا يجعل من العملية أقرب إلى المقامرة، فإنّ قسط التأمين يتمّ حسابه على أسس رياضية وإحصائية ممّا يجعله متناسب مع درجة الخطورة.

      ب- الفرق بين التأمين والمقامرة والرهان:

      بما أن التأمين يعتبر من عقود الغرر التي نظمها المشرع الجزائري في القانون المدني، ويقصد بعقود الغرر العقود التي لا يستطيع كل من المتعاقدين تحديد مركزه المالي عند التعاقد، لان كل منهما لا يستطيع أن يحدد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي، إذ لا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعا لحدوث أمر غير محقق الوقوع وغير معروف وقت حصوله، وتلعب الصدفة دورا كبيرا في ذلك وتسمى بالعقود الإحتمالية.

      ويلاحظ أن المشرع استعمل لفظ عقود الغرر لأنه المصطلح المستعمل في الفقه الإسلامي لأداء المعنى ذاته.

      تتماثل التأمين والرّهان والمقامرة جميعها عقود:

      - تنطوي على المخاطر.

      - ومتوقعة من حيث الرّبح والخسارة المصادفة.

      يختلف التأمين عن العقدين السابقين من حيث طبيعة الخطر، حيث:

      - أنّ الخطر في الرّهان والمقامرة ينشأ من فعل الرّهان والمقامرة بحدّ ذاتها.

      - في حين أنّ التأمين بصورة نموذجية يمثّل:

      - التزاما يتعهّد بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له بخصوص خسارة لمصلحة يمتلكها المؤمن له بالفعل.

      وهذا الأمر يفضي إلى (العوض للمصلحة المطلوبة في محلّ التأمين).

       وبمقتضى أحكام القانون يكون كلّ اتفاق على مقامرة أو رهان محظور وتتوافق المقامرة والرّهان في موضوع التعاقد في كلّ من العقدين في أنّ هذا الحقّ موقف على كسب (واقعة غير محقّقة) فمن يكسب اللعبة في المقامرة، أو بصدق قول المتراهن ينشأ له حقّ في العقد في كلّ منها.

      وينحصر الاختلاف بينهما في أنّ عقد المقامرة يكون للمقامر دور إيجابي في اللعبة، حيث أنّه ذاتيا يساهم في اللعبة التي قد يكسبها أو أن يخسرها، مثال ذلك لعب المقامرة.

      أمّا في عقد الرّهان يكون للمتراهن دور سلبي في اللعبة أي أنّه لا يساهم فيها، بل يشاهدها فإما أن يصدق قوله في تحديد الجهة التي ستكسب اللعبة فيكسب الرّهان، مثال على ذلك يتراهن مجموعة من المشاهدين للعبة كرة القدم على تحديد الفريق الفائز، فإذا صدق قولهم كسبوا الرّهان، وإذا لم يصدق قولهم خسروا الرّهان





       


      • المحاضرة الثانية

        أهمية عقد التأمين

        لقد جاء نظام التأمين أساسا لتلبية حاجيات الأفراد و ذلك للتخفيف عبء الخسارة المالية التي تلحق بهم سواء في شخصهم أو وفي ممتلكاتهم نتيجة تحقق الأخطار، فالتأمين هو من أكثر الوسائل فعالية في مواجهة هذه الأخطار، إذ يقوم بخلق الأمان في نفوس الأفراد إذ تمتد فوائده إلى المجتمع بأسره، و بالتالي تكمن أهمية التأمين في الوظيفة التي يؤديها و إذا تمعنا فيه جيدا نجده يقوم بمجموعة من الوظائف نذكر منها على وجه الخصوص :

        أولا : دور التأمين إجتماعيا

        يقوم التأمين في الأساس بوظيفة إجتماعية تتمثل في التعاون بين مجموعة من الأشخاص بهدف ضمان خطر معين، فيقوم كل منهم بدفع قسط أو إشتراك لتغطية الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها أي أحد منهم، و تتحقق هذه الصورة بالخصوص في التأمين التبادلي .

        و تتجلى الوظيفة الإجتماعية التأمين في تشريعات العمل، و التأمينات الإجتماعية، و ما يترتب على ذلك من إنشاء مؤسسات للتعويض عن الأمراض و الحوادث المهنية و الشيخوخة و البطالة و غيرها من الصناديق التي تنشأ لهذا الغرض .

        وعلى هذا فإن الهدف الأساسي من التأمين الإجتماعي، هو ضمان مستوى مناسب لمعيشة كل مؤمن عليه عند فقد القدرة على الكسب بصفة مؤقتة، أو لسبب خارج عن إرادته ، فتقدم له الضمان المادي، و الخدمات الصحية، و التأهيل المهني في حالة العجز كذلك يشمل هذا النظام كفالة من يتركهم المؤمن عليه من أفراد أسرته، مما كان يعولهم قبل وفاته .

        ثانيا : دور التأمين نفسيا

        يؤدي التأمين وظيفة نفسية تتمثل في الأمـان و إزالة الخوف من بال المؤمن له من أخبار الصدفة، و يصبح بهذه العملية يشعر بنوع من الارتياح، على مستقبلة و مستقبل نشاطاته، الأمر الذي يجعله يتجلى بروح المبادرة الخلاقة، و يحذوه بذلك الأمان و الاطمئنان بفضل عملية التأمين من كل الصدف و المفاجآت اليومية ، كعدم قدرته على كسب الرزق لأسباب مختلفة كالبطالة، و إصابات العمل، و الحوادث بمختلف أشكالها، و الشيخوخة و الكوارث الطبيعية، و المخاطر التي تنجم عن النشاطات الصناعية و التجارية . و يمكن أن تتعدى فائدة التأمين، المؤمن له، و ينتفع بها الغير كما هو الحال بالنسبة لحوادث المرور، و هذا بفضل إتساع نطاق المسؤولية التي أصبحت الأن تشمل العديد من المجالات من جهة و ظهور المسؤولية بدون خطأ من جهة ثانية .

        ثالثا : الوظيفة الإقتصادية :

        يشكل التأمين بدون منازع إحدى الوسائل الهامة للإدخار و ذلك بواسطة تجميع رؤوس أموال المكونة من أقساط إشتراكات المستأمينين التي تمثل في الواقع رصيدا لتغطية نتائج المخاطر . إلا أن هذا الرصيد غالبا ما يوظف في عمليات إستثمارية و تجارية، لأن التجربة قد أثبتت بأن المخاطر لا تتحقق في كل الحالات حتى و إن تم ذلك فهذا لا يكون في وقت واحد . و تزداد الأهمية الإقتصادية للتأمين في مجال المعاملات الدولية حيث يشكل التأمين عاملا مشجعا لتكييف المبادلات بين الشعوب إذ يسمح للمستثمرين الأجانب و الموردين القيام بعمليات عابرة للحدود دون خوف من الآثار السلبية التي تسببها المخاطر التجارية والسياسية و كذلك الطبيعية، وقد أنشئ لهذا الغرض العديد من مؤسسات الضمان على المستوى الدولي، و على المستوى الإقليمي، وكذلك على المستوى الوطني، وهي مؤسسات تغطي جميع أنواع الخسائرفي مجال المبادلات الدولية سواء تعلق الأمر بعمليات تجارية بحتة أو تعلق الأمر بعمليات إستثمارية


        • المحاضرة الثالثة

          نشأة وتطور فكرة التأمين

          إنّ نشأة التأمين لا يمكن نسبتها بدقّة إلى حضارة معيّنة أو إلى سنة معيّنة حتى يعرف بالضبط متى بدأ التأمين، لكنّها على أي حال ترجع إلى عصور ما قبل الميلاد، ولكن ليس بالشكل الحالي الذي نعرفه اليوم، وإن كان هناك تشابه في الهدف والأسلوب.

          1- ظهور فكرة التأمين البحري:
          انّ كلّ الدّراسات تشير إلى أنّ التّأمين البحري هو الأول ظهورا قبل كلّ أنواع التأمين الأخرى، وانّ تاريخ ظهوره ونشأته لم يعرف على وجه التّحديد، فأصل التأمين البحري ما زال مفقودا في أعماق التاريخ، منهم من يقول أن فكرة التأمين البحري تطورت عبر أربعة قرون من سنة 1779 لنهاية سنة  2010
          إذ أنّ الواقع يدلّ على أنّ التأمين البحري يعود أصله فيما يعرف باسم عقد القرض على السفينة ويمكن تعريف هذا العقد بأنّه رهن يقع عن السفينة ذاتها ضمانا لمال يؤدى لها على سبيل القرض خلال رحلتها، بحيث إذا هلكت فإنّ المقرض يفقد المبلغ الذي دفعه، أمّا إذا وصلت سالمة إلى ميناء الوصول فإنّ السفينة لا تكون مسؤولة عن أداء القرض فحسب بل كذلك عن فائدة محدّدة سبق الاتفاق عليها.
          ويرى البعض الآخر أن أوّل وثيقة تأمين بحري عرفت هي الوثيقة الإيطالية المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1348 م ومحلّ التأمين فيها السفينة Santa Clara على رحلة من جنوه إلى Majolca، ونصّت على أنّ انحراف السفينة عن رحلتها يبطل التأمين، وقد نظّمت في دول أوربا التأمين البحري تنظيما تشريعيا في القرن 15 م وأهم هذه التشريعات قانون برشلونة 1435 م، وقانون جنوه 1498م.
          ولم يعرف التأمين البحري في البلاد العربية إلاّ في أواسط القرن التاسع عشر فقد دخل في ولاية السلطنة العثمانية سنة 1883 بتشريع ما عرف بقانون التجارة البحرية العثماني، وقد تضمّن الفصل الحادي عشر منه الأحكام الخاصة بالتأمين البحري، وظلّ هذا القانون معمولا به في جميع الدول العربية لمدّة طويلة بعد انفصالها عن الدولة العثمانية، ثمّ باشرت هذه الدول الواحدة تلو الأخرى بإلغائه وتشريع قانون وطني حلّ محلّه، باستثناء العراق الذي بقي هذا القانون معمول به حتى الوقت الحاضر.
          2- ظهور فكرة التأمين البري:
          في سنة 1666 حدث في لندن حريق هائل نجمت عنه خسائر ضخمة لأصحاب الممتلكات التي تعرضت له، إذ أتى الحريق على المحال التجارية وجميع موجوداتها، فكان حصوله سببا في ظهور فكرة التأمين من الحريق، ونقلت هذه الفكرة إلى حيّز التطبيق من قبل بعض النقابات التعاونية، فكانت النقابة تدفع لأعضائها إعانات في حالة تعرض ممتلكاتهم إلى الحريق مقابل قيامهم بدفع اشتراك العضوية فيها، ويقال أن أوّل مكتب للتأمين ضدّ الحريق قد تمّ تأسيسه في المملكة المتحدّة سنة 1667 م، إلاّ أنّه لم يقم الدليل على ذلك[1]، وفي سنة 1683 تأسست جمعية تعاونية باسم جمعية الصداقة لتعاطي التأمين ضدّ الحريق، ففرضت على العضو دفع اشتراك سنوي في مقابل قيامها بتعويضه بمقدار لا يتجاوز مائة باون أستريليني عن تضرّر ممتلكاته بسبب الحريق، وتلا ذلك أن تأسست سنة 1696 جمعيات لتعويض خسائر الحريق وفق النظام التبادلي وبموجبه يتحمل أعضاء الجمعية مشاركة عبء الخسائر التي تلحق ببعض الأعضاء ولا تقتصر مسؤولية العضو على مبلغ الاشتراك الذي يدفعه، بل تكون مسؤولية غير محدودة


          [1] ولكن من الثابت أن مثل هذا المكتب تمّ تأسيسه سنة 1680 م.




          • المحاضرة الرابعة

            مبادئ التأمين:

            أظهرت التعاريف والتحليل السابق مناقشتها أثناء دراسة الخطر تمّ التطرّق للتأمين أنّ هناك من المبادئ التي لابد أن تتوفر في عملية التأمين والتي إن لم تتوفر بها خرجت إلى عمليات أخرى كعمليات المضاربة بصفة عامة والمقامرة على وجه الخصوص، أو مجرّد اتفاق أو كسب مال بدون أساس ثابت، وحتى يمكن إبقاء عملية التأمين في صيغتها السليمة كعقد محتفظ بجميع أركانه وصفاته القانونية العامة والخاصة، ولهذا كان لابد من  التعرض لمبادئ التأمين القانونية ثمّ التعرّض للمبادئ الفنية.

            1-  المبادئ القانونية للتأمين:

            هناك مجموعة من المبادئ القانونية المتعلقة بعملية التأمين بصفتها عقد والتي تحكم بين أطراف التعاقد[1]، إلاّ أنّ المبادئ القانونية لعقد التأمين ترتبط في مفهومها كمجموعة متكاملة مع مفهوم التأمينات التجارية التي تتطلب وجود عقد تأمين يربط بين طرفي التعاقد في التأمين ملّما بطبيعة العقد فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الواردة فيه حتى تشيع الثقة بين أطراف التعاقد في التأمين وتقلّ الخلافات والمنازعات التي يخلفها عادة الجهل بطبيعة عقد التأمين وعدم معرفة المؤمن لهم لمثل هذه الأمور خاصة إذا تعرّض أحدهم لوقوع حادث ترتّب عليه المطالبة بالتعويض (تحقّق الخطر).

            ونظرا لأهمية هذه المبادئ القانونية في مجال التأمين فقد اهتم المشرّعون في كلّ دول العالم أن يتضمّن القانون المدني أو القانون المتعلّق بالتأمين لكلّ دولة نصوص قانونية توضّح ماهية هذه المبادئ القانونية وآثارها والجزاءات المترتبة على مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها وذلك لحفظ حقوق كلّ من شركات التأمين والمؤمن لهم.

            وعموما يمكن تقسيم مجموعة المبادئ القانونية التي تحكم العلاقة التعاقدية بين أطراف التعاقد في التأمين إلى مجموعتين فرعيتين تطبّق إحداها على جميع عقود التأمين سواء كانت عقود تعويض أو عقود محدّدة القيمة مقدّما بينما تطبّق الأخرى على عقود التعويض فقط (دون عقود الرسملة الخاصة بالتأمين على الحياة)، حيث يمكن أن نطلق على المجموعة الثانية مجموعة المبادئ القانونية الخاصة للتأمين.

             المبادئ القانونية العامة:

            وتضمّ مجموعة المبادئ القانونية العامة للتأمين كلّ من:

            -مبدأ منتهى حسن النيّة.

            -مبدأ المصلحة التأمينية.

            -مبدأ السبب القريب.

            بينما تضمّ مجموعة المبادئ الخاصة للتأمين كلّ من:

            -مبدأ التعويض.

            -مبدأ المساهمة.

            -مبدأ الحلول في الحقوق

            2- المبادئ الفنيّة:

            تبيّن لنا ممّا سبق أنّ العملية التأمينية هي عملية لها جوانب فنيّة تقوم على أسس معيّنة ينبغي الارتكاز عليها في جميع عمليات التأمين بغية الوصول إلى حسابات دقيقة بعيدة عن الصدفة وبذلك تبنى تقنية التأمين على خمس مبادئ فنيّة التي تعطي للتأمين شكليته التطبيقية، وهي:

            1- مبدأ الخسارة العرضية (الاحتمالية).

            2- مبدأ الخسارة المالية.

            3- مبدأ انتشار الخطر.

            4- مبدأ إمكانية إثبات وقوع الخسارة.

            مبدأ تقدير الاحتمالات المتوقّعة





             


            • المحاضرة الخامسة:

              خصائص عقد التأمين

              عقد التأمين مثله مثل بقية العقود يتميز بمجموعة من الخصائص نبينها فيما يلي  :

              1-  خصائص عقد التأمين من حيث طريقة إنعقاده

              أ‌-     الصفة الرضائية لعقد التأمين :

               يعد التأمين عقدا رضائيا، إذ يكفي لإنعقاده مجرد توافق إرادتي المتعاقدين بالايجاب و القبول و لا ينبغي إلى جانب ذلك إتخاذ أي إجراء آخر فلا يشترط أن يكون وفق شكلية خاصة فالكتابة ليست إلا شرطا للاثبات لا للانعقاد،جاءت المادة 7 من قانون التأمين التي أكدت على ضرورة كتابة عقد التأمين، تحدثت عن شروطه و البيانات الواجب توفرها فيه.

              ب-     عقد التأمين عقد إذعان :

              عقد الإذعان هو ذلك العقد الذي يقبل فيه أحد الأطراف بالشروط التي يعرضها عليه الطرف الآخر دون إمكانية مناقشتها، خلافا لعقود المساومة التي تتاح فيها الفرصة للطرفين و على قدم المساواة لمناقشة جميع الشروط التي سيتضمنها العقد، ففي عقود التأمين نلاحظ أن دور المؤمن له يقتصر على قبول الشروط التي تستقل شركات التأمين باعدادها مسبقا في شكل نماذج مختلفة حسب نوع و طبيعة كل عملية و من أجل ذلك حرص المشرع على وضع قواعد خاصة و آخرى عامة لتوفير الحماية الضرورية للطرف الضعيف ( المؤمن له ).

               

              ج‌- الصفة المدنية أو التجارية لعقد التأمين :

              يتوقف إعتبار التأمين من العقود المدنية أو التجارية على صفة طرفيه المؤمن و المؤمن له، فالعقد يعد بالنسبة للمؤمن عقدا تجاريا إن كان يتخد شكل شركة تأمين، ذلك أنه ينبغي من وراء مزاولة هذا النشاط تحقيق الربح، أما إذا إتخذ المؤمن شكل جمعية تأمين تعاوني، فإن العقد يعد بالنسبة له عقد مدني لأن تلك الجمعية لا تستهدف تحقيق الربح، بل إقتسام الخسارة التي تلحق بأحد أعضائه، بيد أن الأمر يبدو مختلفا بالنسبة للمؤمن له، فالعقد بحسب الأصل يعد عقدا مدنيا ذلك أنه لا يرمي إلى تحقيق الربح من وراءه بل درء أثار خطر معين ، وبتعبر آخر فإن من يؤمن على حياته أو صحته أو حتى منزله لا يقصد تحقق الأرباح فهي ليست محلا للتجارة، و مع ذلك فقد يعد عقد التأمين في بعض الأحيان عقدا تجاريا بالنسبة للمؤمن له إذا ما كان تاجرا و بصدد أحد أعمال التجارة، كما لو قام صاحب محل تجاري بالتأمين على ذلك المحل، أو صاحب مصنع بالتأمين من مسؤوليته الناشئة عن حوادث الناقلات أو الآلات التي يستخدمها أو تاجر بالتأمين على بضاعة المنقولة بحرا .

              2-  خصائص عقد التأمين من حيث مضمونه

              أ‌-     عقد التأمين عقد تبادلي ملزم لجانبين :

              يقصد بالعقد الملزم للجانبين العقد الذي يتضمن إلتزامات متقابلة على طرفيه، و بالتطبيق على عقد التأمين نجد أنه يولد إلتزامات متقابلة على عاتق المؤمن و المؤمن له، فالمؤمن له يلتزم بدفع القسط و يلتزم بإعلان الخطر أو بأي تعديل يطرأ عليه، و يلتزم أخيرا بإعلان الكارثة، و بالمقابل يلتزم المؤمن بضمان المؤمن له ضد خطر معين منصوص عليه في العقد، و في حالة تحقق هذا الخطر، يلتزم بتنفيذ الأداء المتفق عليه في مدة معقولة .

              ب-      عقد التأمين عقد معاوضة  :

              يندرج عقد التأمين ضمن فئة عقود المعاوضة ، و يقصد بالمعاوضة العقد الذي يدفع فيه كل طرف مقابل لما يأخد ، بمعنى أن يتلقى بمقتضاه كل من المتعاقدين عوضا لما قدمه، بهذا العقد يدفع المؤمن له أقساطا و يأخد مقابلا لذلك مبلغ التأمين عند وقوع الخطر، فالأقساط تقابل مبلغ التأمين و العكس بالعكس و مع ذلك فقد يشكك البعض في مثل هذه الصفة، لأن المؤمن له لا يحصل على مقابل ما يدفع من أقساط إلا إذا تحقق الخطر.

              ج‌- عقد التأمين عقد إحتمالي  :

              العقد الإحتمالي هو العقد الذي لا يمكن لأي طرف فيه أن يعرف وقت إنشاء العقد ما سيحصل عليه بموجبه ، و هذا ينطبق على عقد التأمين فالمؤمن لا يعرف مقدار ما يأخد أو يعطي فهو يتعلق بحدوث الخطر، و نـفس الشيء بالنسبـة للمؤمن له ، فهو لا يعرف مقدار ما يتحصل عليه إلا بعد حدوث الخطر، و في نفس السياق سار المشرع الجزائري لما أورد عقد التأمين ضمن عقود الغرر إضافة إلى القمار والرهان و المرتب مدى الحياة.

              3- خصائص عقد التأمين من حيث تنفيذه :

              أ‌-     عقد التأمين عقد زماني :

              يعتبر عقد التأمين عقدا زمنيا، و يقصد بالعقد الزمني و يسمى كذلك عقد المدة أو الدوري التنفيذ أو المستمر، العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا في تنفيذه حيث يكون إلتزام طرفيه أو أحدهما عبارة عن أداءات تنفذ على فترات زمنية معينة،في هذه المدة يتعهد المؤمن بتحمل نتائج الخطر المؤمن منه من تاريخ بداية العقد إلى تاريخ نهايته، و نفس الشيء بالنسبة للمؤمن له فهو يقوم بإلتزاماته أي دفع الأقساط في نفس الفترة.







              • المحاضرة السادسة

                انعقاد عقد التأمين من الناحية القانونية

                1- أركان عقد التأمين

                أ-  الرضا:

                إن غالبية أنواع التأمين تنعقد بمجرد تراضي طرفي العقد وهما المؤمن و الذي يكون شركة التأمين و المؤمن له و هو الشخص الذي يتعاقد مع شركة التأمين لتعويضه عن ضرر قد يحدث له نتيجة خطر معين، و يشترط لتوافر ركن الرضا في عقد التأمين أن يعبر أطرافه عن إرادة التعاقد كما يلزم أن تكون هذه الإرادة سليمة و خالية من العيوب .

                ب- المحل:

                يتمثل محل عقد التأمين في الخطر الذي يخشى المؤمن له من وقوعه في المستقبل ،

                يشترط للخطر الذي يكون عنصر أساسي من عناصر التأمين، عدة شروط مجتمعة على النحو الآتي:

                  أن يكون غير محقق الوقوع : أي أن يكون حادثا إحتماليا و هو العنصر الجوهري في الخطر بمعنى أنه يجب أن يكون غير محتم الوقوع كحصول سرقة أو حريق أو تلف، أو أن يكون الخطر المحتم وقوعه، و لكن زمن وقوعه غير معلوم، فهو خطر محقق و لكنه مضاف إلى أجل غير محقق، كتأمين الوفاة سواء في التأمين على الحياة أو في التأمين ضد الحودث الشخصية، إذ أن لكل أجل كتاب و لكن علم ذلك عند الله، و لا يستطيع أحد أن يعلم بميعاده أو ميقاته، و كون الخطر إحتماليًا يقتضي أن لا يكون مستحيل الوقوع، لأن الاستحالة لا تحمل الشك و تتنافى مع الاحتمال الذي يعتبر أساسًا جوهريًا للخطر الذي يصبح مصلحة مشروعة للتأمين ، كما أنه ينبغي أن لا يكون الخطر محقق الوقوع أو أن يكون قد وقع فعلا أو زال سواء علم بذلك المتعاقدان أو أحدهما أو لم يعلم.
                 أن لا يكون الحادث إراديا محضا : بمعنى ألا يكون حدوثه أو تحققه متعلقا بمحض إرادة أحد طرفي العقد، إذ أن تعلقه بمحض إرادة أحد طرفي العقد يكون رضًا بمشيئة هذا الطرف و إرادته، فإذا كان هذا الطرف هو المؤمن و هذا غير متصور عملًا أصبح في إستطاعته أن يحول دون تحقق هذا الخطر ، ومن ثم فإنه لا يتحمل بخطر ما يكون محلًا للتأمين ، أما إذا تعلق الخطر بإرادة المؤمن له فإن ذلك يعني أن المؤمن له يستطيع أن يحقق هذا الخطر بمحض إرادته و فعله و ما عليه إلا أن يقوم بأداء هذا الفعل أو بتحقيق هذا الخطر ليحصل على مبلغ التأمين في الوقت الذي يريده.
                 ألا يكون الخطر مخالفا للنظام العام أو الأداب  :فيجب أن يكون الخطر المؤمن منه متولدا عن نشاط للمؤمن له لا يخالف النظام العام و الأداب، و أن يكون محلا للتأمين كل مصلحة إقتصادية مشروعة ، فلا يجوز التأمين على الأخطار المترتبة على أعمال الترهيب أو الإيجار في المخدرات أو عن الأماكن التي تدار للمقامرة إلى غير ذلك من أنواع المصالح غير المشروعة التي تخل بالنظام العام و الأداب.

                ج- السبب

                السبب هو الغاية التي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء إلتزامه و في عقد التأمين يمثل ( السبب ) الباعث في سعي المؤمن له الذي يدفعه في تنفيذ إلتزامه بسداد قسط التأمين لغرض الحصول على الحماية التأمينية، و ينبغي أن يكون السبب مشروعا لكي تنتج الإرادة أثرها لذلك ينبغي أن تتجه إلى غرض مشروع لا يتعارض مع النظام العام و لا مع الأداب و ذلك لحماية المجتمع من التلاعب و في توجيه الطلب على التأمين على أمور مشروعة و يقرها القانون، و ينبغي أن يبتعد السبب عن الغلط و التدليس أو الإكراه، فلا يجوز التأمين على أمر يتعارض مع الشرع و الأداب مثل التأمين على دور القمار في البلدان الإسلامية أو أن الباعث يكون في محاولة التلاعب على التأمين بإفتعال الحادث و المطالب بالتعويض و القصد منها الاستفادة على حساب التأمين و بالمقابل لا ينبغي أن ينصرف التأمين إلى الاكراه على طلبه في أمور مستحيلة الوقوع كالإجبار على تأمين بضائع واصلة سالمة، و ينبغي قيام السبب من وقت طلب التأمين طوال فترة مدة .

                2- ابرام عقد التأمين من الناحية العملية:

                يمر ابرام عقد التأمين عمليا بعدة مراحل نوردها فيما يلي:

                أ- طلب التأمين:

                طلب التأمين يعتبر أول وثيقة تسلم لطالب التأمين بغرض الحصول علي عقد التأمين و على طالب التأمين (المؤمن له) الإدلاء بكافة المعلومات المرتبطة بالخطر المؤمن ضده.

                و يشكل اقتراح التأمين وسيلة إخبار يستطيع من خلالها المؤمن أن يتعرف على العناصر الأساسية للعقد، فإذا رغب شخص في الحصول على تأمين أن يقدم طلب بذلك للمؤمن، ويأتي هذا الطلب في شكل نموذج مطبوع يقدمه المؤمن مباشرة أو بواسطة وسطاءه وهو الغالب للمؤمن له، ويتضمن هذا الأخير مجموعة من الأسئلة التي يجيب عليها طالب التأمين لذا سمي باقتراح التأمين وهذه الأسئلة تتعلق بالخطر موضوع التأمين وبجميع الظروف المحيطة به من مبلغ التأمين ومقدار الأقساط الواجب دفعها، وبعد الإجابة على تلك الأسئلة وتوقيع الطلب يسلم للوسيط ليرسله إلى المؤمن.
                ب-مذكرة التغطية
                    عندما يقدم المؤمن له للمؤمن طلب التأمين فإن هذا الأخير قد يكون في حاجة إلى بعض الوقت لدراسة ذلك الطلب حتى يبدي قبوله أو رفضه إبرام العقد، وفي هذه الأثناء يكون المؤمن له بحاجة ماسة إلى تأمين يغطي ولو مؤقتا الأخطار التي يخشى وقوعها قبل تحرير العقد النهائي، لذلك فإن المتعاقدين يلجأن إلى إبرام إتفاق مؤقت يطلق عليه مصطلح " مذكرة التغطية " يسري لحين صدور قرار من المؤمن بشأن طلب التأمين، وتختلف طبيعة مذكرة التغطية ومدى حجيتها بإختلاف الغاية منها فقد يقصد منها أن تكون دليل مؤقتا على حصول إتفاق نهائي، وإما أن تكون مجرد إتفاق مؤقت ينتهي بإنتهاء المدة المتفق عليها ومفاد ذلك أنه لا يوجد بعد تعاقد نهائي بين الأطراف، بل يحوز المؤمن الحرية في قبول التعاقد النهائي من عدمه فإذا عبر المؤمن عن قبوله تحرر وثيقة التأمين التي تسري من يوم تسليمها للمؤمن له من وقت تسليم مذكرة التغطية لأن كل محرر من تلك المحررات يتضمن إتفاقا قائما بحد ذاته، أما إذا رفض المؤمن طلب التأمين فإن مذكرة التغطية تظل سارية إلى حين إنتهاء مدتها.

                ج- وثيقة التأمين

                    تعد وثيقة التأمين النموذج النهائي المثبت لشروط وأحكام عقد التأمين حيث إشترط المشرع الجزائري بموجب المادة 7 من الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات أن يحرر هذا العقد كتابيا ويتضمن بيانات معينة في حين لم يجعل له أشكال خاصة، ولكن من الناحية العملية تكاد تتطابق وثائق التأمين التي تصدر لتغطية خطر معين لدى جميع شركات التأمين من ناحية ما تشتمل عليه من بيانات حول الخطر وشروط التغطية وإلتزامات الطرفين وقسط التأمين.

                د- ملحق وثيقة التأمين

                    قد يلجأ الطرفان إلى الإتفاق على إدخال بعض التعديلات على عقد التأمين القائم بينهما، من أجل تغيير بعض العناصر الخاصة بالخطر سواء بإضافة ضمانات جديدة أو زيادة مبلغ التأمين أو حذف ضمان معين، ويتم إفراغ هذه التعديلات في محرر خاص يطلق عليه مصطلح "ملحق وثيقة التأمين.



                • المحاضرة السابعة

                  آثار عقد التأمين:

                  أولا : إلتزامات المؤمن له:

                  يرتب عقد التأمين إلتزامات على عاتق المؤمن له و من أهمها الإلتزامات التالية:

                  1-  إلتزام المؤمن له بدفع القسط:

                  يتم تحديد زمان الوفاء بالقسط وفقا لإتفاق الطرفين وقت إبرام عقد التأمين و قد يتفق الأطراف بأن يدفع المؤمن له للمؤمن جزءا أوليا من القسط ، ثم يتم بمقتضى العقد تحديد أجال الأقساط الباقية، غير أنه قد أصبح من المألوف لدى شركات التأمين بأن يتم دفع القسط مقدما و هذا ليتمكن المؤمن من الحصول على الأموال التي تكفل له تغطية المخاطر.

                  وقد نص المشرع الجزائري في المادة 16 و 17 و18  من قانون التأمين على جزاء اخلال المؤمن له بالتزام دفع القسط.

                  2- إلتزام المؤمن له بالتصريح أو بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر:

                  يرتب عقد التأمين على كاهل المؤمن له بالإدلاء بالبيانات و المعلومات الصحيحة على خطر المؤمن منه و هذا أولا عند إبرام العقد و ثانيا خلال مدة سريان العقد و ثالثا وقت وقوع الخطر.

                   أما عن جزاء الاخلال بهذا الالتزام فقد  ميز المشرع الجزائري في هذا الصدد بين حالتين : حالة عدم التصريح بالبيانات أو بتصريح مخالف للحقيقة بحسن نية و حالة عدم الإدلاء بسوء نية المؤمن له. في المادتين 19 و21 من قانون التأمين.

                  أما الجزاء المرتب عن عدم الإدلاء وقت وقوع الخطر : فقد تضع شركات التأمين من بين الشروط التي تتضمنها وثائق التأمين شرط يقضي بسقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إذا أخل بالتزامه بإطلاع أو إعلان المؤمن بوقوع الخطر.

                  ثانيا : إلتزامات المؤمن:

                      يلتزم المؤمن بأداء مبلغ التأمين و قد يكون مبلغ التأمين رأس مال أو ايرادات دورية و قد يكون تعويضا و ذلك عند تحقق خطر المؤمن و يختلف هذا الأداء في التأمين عن الأشخاص عنه في التأمين عن الأضرار حيث يتميز تأمين الأشخاص بإدخال عناصر أخرى غير التعويض كعنصر الإدخار و المتمثل في تكوين إحتياطي حسابي لصالح المؤمن له على حساب المؤمن و قد يكون مبلغ التأمين مستحقات تدفع بسبب تحقق الخطر أو حلول الأجل و قد يتم دفعه مرة واحدة أو في شكل إيرادات دورية و هذا حسب إتفاق الطرفين

                  نص المشرع علة هذا الغلتزام في المادة 12 من قانون تأمين.




                  • المحاضرة الثامنة

                    أنواع التأمين:

                    ينقسم التأمين إلى قسمين أساسيين:  

                    أولا:  تقسيم التأمين من ناحية الشكل:

                            يعود هذا التقسيم إلى الهيئة التي تقوم بعمليات التأمين و بالتالي ينقسم هذا التأمين إلى تأمين تعاوني و تأمين بأقساط محددة

                    ثانيا: تقسيم التأمين من ناحية الموضوع:

                            إتفق أغلب فقهاء التأمين على تقسيم التأمين من حيث الموضوع إلى تأمين بحري و بري و جوي، و ينقسم التأمين البري إلى تأمين اجتماعي و تأمين خاص و التأمين البري الخاص ينقسم بدوره إلى تأمين على الأشخاص, و تأمين على الأضرار.

                    1- التأمين البحري و البري و الجوي:

                            أساس هذا التقسيم هي طبيعة المخاطر المؤمن منها و هو أول تقسيم يجب إجرائه للتمييز بين التأمين البري الذي ينهي إليه التأمين على الحياة و غيره من أنواع التأمين.

                    فالتأمين البحري هو أقدم أنواع التأمينات ظهورا، و يهدف إلى تغطية مخاطر البحر، أي مخاطر السفينة و ما تحملها، أمّا التأمين البري فهو التأمين الذي يغطي كل المخاطر الأخرى التي لا تدخل تحت أيّ نوع من الأنواع الثلاثة السابقة.

                    2-  التأمين الخاص و التأمين الإجتماعي:

                            التأمين الخاص هو الذي يلجأ الشخص اليه لتوخي عواقب المستقبل و يؤمن لنفسه أو لذويه، أمّا التأمين الإجتماعي هدفه تحسين حالة طبقة اليد العاملة أي تأمين أفرادها ضد ما يتعرضون له، و دفع هذا التأمين لرغبة الدول في مساعدة الطبقة العاملة، لأنهم أكثر تعرض للخطر و الأضرار و لهذا تجعله الدول إجباريا لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.

                    3-  التأمين على الأضرار و على الأشخاص:

                    أ- التأمين على الأضرار يهدف إلى تعويض المؤمن له على الضرر الذي أصاب ذمته المالية نتيجة خطر معين، التأمين على الأضرار و بالتالي يسعى التأمين على الأضرار إلى إصلاح الخسائر التي تصيب مال المؤّمن له مباشرة و هو يخضع بكافة أنواعه إلى المبدأ التعويضي و ينقسم بدوره إلى قسمين:

                    - التأمين على الأشياء

                    التأمين على المسؤولية:

                            ويهدف إلى تغطية الخسائر المادية التي يترتب عن مسؤولية المؤمن له بسبب الأضرار التي ألحقت بالغير، و الذي يكون فيها مسئولا قانوناً.

                     التأمين على الأشخاص بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بدفع مبلغ معين أو تقرير إيراد إذا ما حدث أمر يتعلق بشخص المؤمن له، كما يمكن للمؤمن له أن يعقد التأمين لنفسي الخطر عند عدة مؤّمنين و إذا حصل الخطر سوف يحصل على مجموعة من التأمين المتفق عليها


                    • المحاضرة التاسعة

                      الممارسين لنشاط التأمين في سوق تأمين الجزائري

                      • المحاضرة العاشرة

                        الرقابة على نشاط التأمين