Kursthemen

  • بطاقة بيداغوجية للمقياس

    الأستاذة المسؤولة على المقياس :د.بن تركي ليلى

    المقياس :طرق التنفيذ

    الفئة المستهدفة :طلبة السنةا الأولى ماتسر تخصص قانون خاص معمق

    السداسي الثاني 

    السنة الجامعية 2023/2024

  • المكتسبات القبلية

    يجب على الطالب  أن يكون ملم بمايلي :

    -       المدخل للعلوم القانونية

    -       القانون المدني .

    -       القانون التجاري  .

    -       قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

    -        قانون الإجراءات الجزائية .

    -       المشروع المهني و الشخصي

  • الاهداف العامة

    الأهداف العامة :

    يهدف هذا المقياس إلى:

    - الإطلاع على الطرق المتاحة للتنفيذ في التشريع الجزائري

    - كيفية التنفيذ في حال تعذر الوفاء من المدين.

    - معرفة السندات التنفيذية في التشريع الجزائري

    - معرفة القائم بالتنفيذ في التشريع الجزائري

     

     

     

     

     

  • مقدمة

        يحلل الفقه الحديث الالتزام إلى عنصرين : عنصر المديونية و عنصر المسؤولية ، فإذا قام المدين بالوفاء بالتزامه اختياريا يكون قد استجاب لعنصر المديونية ، فيترتب عن ذلك تخلص ذمته المالية من هذا الالتزام و انتفاء المسؤولية عنه ، أما إذا لم يوف بالتزامه إراديا يتم تفعيل عنصر المسؤولية عن طريق لجوء الدائن إلى القضاء للحصول على حكم بإلزام المدين بالوفاء ، فإذا نفذ المدين بعد ذلك التزامه اختياريا انقضت العلاقة القانونية بين الطرفين ، دون اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري التي لا تتحرك في اتجاه المدين لحمله على الوفاء بالتزامه جبرا عنه إلا إذا امتنع عن تنفيذ التزامه الثابت في السند التنفيذي اختياريا .لذلك يعرف التنفيذ لغة على أنه تحقيق الشيء وإخراجه من الحيز النظري إلى الواقع، أما اصطلاحا فيقصد به معنيين : أحدهما موضوعي و الثاني إجرائي ، فأما المعنى الموضوعي فمفاده  الوفاء بالالتزام ، و أما المعنى الإجرائي فيقصد به تلك الخطوات والإجراءات المنصوص عليها قانونا لاستفاء الدائن لحقه .
    و التنفيذ بالمعنيين قد يتم إما عن طريق الاختيار أو بواسطة التنفيذ الجبري ، فقد يقوم المدين بتنفيذ التزامه اختياريا بعدة وسائل من بينها عرض الوفاء . أما إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه العيني أو بمقابل اختياريا ، فإنه يمكن حمله على تنفيذه جبرا عنه إما باستعمال القوة العمومية أو بواسطة الحجز على أموال المدين المنقولة أو العقارية

    عند تناول  طرق التنفيذ في القانون الجزائري  الذي ييمكن تعريفه بأنه المرحلة التي تلي مرحلة الخصومة أو إنتهاء مرحلة الوفاء التي منحها الدائن لمدينه

    حيث تمثل هذه المرحلة أهمية كبيرة بالنسبة للدائن الذي يحاول من خلالها إستفاء حقه بما يملكه من سند تنفيذي.

    ولاهمية التنفيذ بين المشرع الجزائري الاليات التي يتبعها طالب التنفيذ لاستفاء حقه والحجز على أموال المدين

    وهذا ضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية الذي بين الاحكام الاجرائية المتعلقة بالتنفيذ الجبري في الكتاب الثالث منه ابتداء من المادة 584 الى المادة 799.

    حيث تضمنت هذه الاحكام بيان عرض الوفاء الطوعي إلى جانب أحكام التنفيذ الجبري التي تطرقت إلى بيان أنواع السندات التنفيذية وأطراف التنفيذ ومحله فضلا عن الاشكالات التي تظهر عنه من جهة.

    ومن جهة أخرى تضمنت أحكام التنفيذ بيان أنواع الحجوز التي يلجأ إليها طالب التنفيذ من أجل ضمان الوفاء لدينه

    وهذا ما يظهر في الحجز التحفظي والاستحقاقي عندما يكون المال تحت حيازة المدين نفسه أو القيام بالحجز ما للمدين لدى الغير عندما يكون المال محل الحجز في يد الغير.

    ليتم بعدها إستيفاء الدين عن طريق الحجز التنفيذي أو الحجز العقاري عندما يتعلق الامر بالعقارات.

    صلاحيات المحضر القضائي في قانون الاجراءات المدنية والادارية

    الاملاك العقارية في القانون العقاري الجزائري

    الحجز العقاري واجراءاته في القانون الجزائري

    وفي طرق التنفيذ في القانون الجزائري اسند المشرع للمحضر القضائي مهمة القيام بإجراءات التنفيذ بإعتباره عون قضائي يحل محل طالب التنفيذ لا سيما الاجراءات المتعلقة بمقدمات التنفيذ

    على إعتبار أن أحكام التنفيذ تكفل لطالب التنفيذ الحماية القانونية فضلا عن تدخل السلطة العامة في عملية التنفيذ لذلك سمي هذا التنفيذ بالتنفيذ القضائي وبالتالي لا يجوز التنفيذ بصفة مباشرة وشخصية.

    ومهما يكن فان اللجوء الى التنفيذ الجبري يكون عند فشل التنفيذ الطوعي أو الاختياري أي وفاء المدين بالتزامه عند حلول الاجل

    لدى يعتبر التنفيذ الجبري كإجراء إستثنائي يتم اللجوء إليه عند الاقتضاء وهو بذلك يختلف بحسب طبيعة النزاع.

    فالتنفيذ في النزاع التجاري يختلف عن التنفيذ في النزاع المدني والحالة هذه تظهر في حالة التوقف عن الوفاء بالديون حيث يخضع المدين لاجراء الاعسار في يخضع المدين التاجر لاجراء الافلاس والتسوية القضائية.

    كما يختلف التنفيذ في المواد المدنية الذي سوف سندرسه في طرق التنفيذ في القانون الجزائري عن التنفيذ الاداري التي تقوم به الادارة بما لها من إمتيازات السلطة العامة تحقيقا للمنفعة العامة

    فيكون للقرار الاداري الصبغة التنفيذية أي ينفذ دون اللجوء إلى القضاء إلا في بعض المسائل الخاصة

    أما أحكام القضاء الاداري فهي تخضع لقواعد التنفيذ المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية.

    وعليه ستكون دراسة طرق التنفيذ في القانون الجزائري حسب قانون الاجراءات المدنية والادارية وفقا :

    الفصل الاول: صور التنفيذ وشروطه واجراءاته

    الفصل الثاني :أحكام التنفيذ الجبري:

    الفصل الثالث : إشكالات التنفيذ

     

  • الفصل الأول -المبحث الأول

    الفصل الاول: صور التنفيذ وشروطه واجراءاته

    المبحث الاول : صور التنفيذ :

    في حالة إمتناع المدين عن تنفيذ التزامه طوعا و اختيارا يلجأ الدائن الى السلطة المختصة لاجباره على التنفيذ

    وفي هذه الحالة يلتزم المدين بتنفيذ التزامه عينيا إلا في حالة استحالة ذلك فعندئذ يكون التنفيذ بمقابل.

    المطلب الاول : التنفيذ العيني وصوره في القانون الجزائري

    الفرع الاول : التنفيذ العيني :

    نصت المادة 164 من القانون المدني على : “يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينيا متى كان ممكن”.

    وعليه فان مضمون هذا التنفيذ هو قيام المدين بالوفاء للدائن بمحل الشيء الذي التزم به بموجب العقد المبرم بينهما أو أي سبب قانوني منشئ لهذا الالتزام طالما أن هناك علاقة دائنية بينهما.

    فإذا وفى المدين بالتزامه عينا برئة ذمته وانتفت رابطة المديونية غير ان هناك حالات يتعذر فيها تنفيذ الالتزام عينا بسبب الظروف القاهرة او مانع حال دون تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا كحالة هلاك الشيء مثلا.

    الفرع الثاني : صور التنفيذ العيني :

    في طرق التنفيذ في القانون الجزائري هناك صورتان يظهر فيهما التنفيذ العيني :

    – التنفيذ العيني المباشر

    – التنفيذ العيني الغير مباشر

    أولا : التنفيذ العيني المباشر :

    هو التنفيذ الذي يتعلق بعين الشيء وهذا ما نصت عليه المادة 623 من قانون الاجراءات المدنية والادارية :

    “إذا كان المدين ملزم بتسليم شيء منقول أو كمية من الاشياء المنقولة المعينة أو اشياء مثلية فإن هذه الاشياء تسلم الى الدائن”.

    وكذلك المادة 624 من قانون الاجراءات المدنية والادارية :

    “إذا كان التنفيذ متعلقا بالتزام المدين بتسليم عقار أو التنازل عنه أو تركه تنقل الحيازة المادية للدائن”.

    وهذا يندرج ضمن معنى التنفيذ المباشر الالتزام بقيام بعمل أو الامتناع عن عمل كالقيام باستكمال الاجراءات الشكلية لبيع عقار مثلا أو الامتناع عن التعرض من طرف البائع ففي حالة عدم احترام هذه الالتزامات يمكن اللجوء الى القضاء

    كما بينت ذلك المادة 171 من القانون المدني :في الالتزام بعمل يكون حكم القاضي بمثابة سند التنفيذ….”.

    غير أن الاشكال يطرح بالنسبة للعقود القائمة على الاعتبار الشخصي كالتعاقد مع فنان أو في عقد الزواج أو عقود العمل ففي حالة انتفاء الصفة الجوهرية للشخص محل التعاقد جاز للدائن رفض التنفيذ وهذا ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدني.

    ثانيا : التنفيذ العيني غير المباشر :

    عند استحالة التنفيذ على محل الشيء (الالتزام) بسبب الهلاك مثلا : فلا يملك الدائن الا التنفيذ بطريق الحجز وهذا ما يظهر في المطالبة بالتعويض مثلما نصت عليه المادة 176 من القانون المدني :

    “إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ الالتزام ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه….” وكذلك المادة 625 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

    هذا ولا يختلف الوضع اذا كان محل الالتزام مبلغ من النقود حيث يتم الحجز على أموال المدين لاستفاء الدين.

    المطلب الثاني : التنفيذ بمقابل أو بدل :

    في طرق التنفيذ في القانون الجزائري في حالة عدم وفاء المدين بإلتزامه عينيا يتم التنفيذ على أمواله طالما أن ذمته المالية جميعها ضامنة لدينه

    وهذا ما نصت عليه المادة 188 من القانون المدني : “أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه….”.

    سواء كان محل الالتزام مبلغ من المال أو شيء أخر فيتم توقيع الحجز على الحجز على ممتلكاته المنقولة أو العقارية لغرض بيعها بطريق المزاد العلني أو استفاء حق الدين.

    المطلب الثالث : الاكراه البدني :

    لقد كان شخص المدين محل التنفيذ في التشريعات السابقة حيث كان جسم المدين ضامنا لدينه (نظام الاستعباد)

    غير أن هذا الاسلوب تطور لينتقل الامر الى السلطة العامة لاجبار المدين على الوفاء.

    و طرق التنفيذ في القانون الجزائري اخذ المشرع بهذه الصورة حيث نص عليها في المادة 625 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية والادارية وبذلك يعتبر الاكراه البدني أحد صور التنفيذ.

    غير أن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ادى الى استبعاد تطبيق الاكراه البدني .

  • الفصل الأول -المبحث الثاني

    المبحث الثاني : شروط و أركان  التنفيذ :

    في حالة رفض المدين للوفاء بالتزامه يباشر الدائن اجراءات التنفيذ وفق ما نصت عليه المادة 625 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وهذا ما يفترض وجود خصومة أو نزاع بين الدائن ومدينه.

    حيث يظهر الدائن في هذه الحالة كطالب للتنفيذ بما له من حكم قضائي أو سند تنفيذي أخر يثبت حقه في مواجهة المدين

    لذا سيتم دراسة اطراف( أشخاص ) العلاقة في عملية التنفيذ ثم محل التنفيذ وكذلك طبيعة السندات القابلة للتنفيذ وفق طرق التنفيذ في القانون الجزائري .

    المطلب الاول: أطراف التنفيذ :

    تظهر خصومة التنفيذ في الغالب بين الدائن ومدينه ولكن بإعتبار أن التنفيذ الجبري هو إجراء قضائي يتم تحت اشراف ورقابة القضاء

    تعتبر السلطة العامة طرفا في عملية التنفيذ كما قد يظهر الغير طرفا في التنفيذ كذلك.

    الفرع الاول : الدائن والمدين في عملية التنفيذ (الاطراف الاصلية) :

    أولا : الدائن طالب التنفيذ ( الطرف الإيجابي):

    يظهر الدائن في عملية التنفيذ كطالب للتنفيذ في مواجهة المدين حيث يقع على عاتقه مباشرة مقدمات واجراءات التنفيذ باعتباره المستفيد من السند التنفيذي وهذا بعدما يثبت صفته في ذلك لاسيما إذا كان شخصا معنويا.

    أما إذا كان الدائن شخصا طبيعيا وفقد أهليته يقوم مقامه نائبه القانوني باجراءات التنفيذ.

    أما في حالة وفاة طالب التنفيذ قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو اثناء سيرها فإنه يمكن لورثته أو لوصيه متابعة اجراءات الخصومة بعد إعلام المدين بصفاتهم بحيث لا تنقطع اجراءات التنفيذ في هذين الحالتين مثلما نصت على ذلك المادة 615 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

    غير أنه يمكن للمدين اللجوء الى القضاء للطعن في صفاتهم في حالة عدم تقديم فريضة هذا ولا يشترط على جميع الورثة القيام باجراءات التنفيذ

    اذ يكفي القيام بها من قبل أحدهم ولو دون تفويض منهم حيث تبرا ذمة المدين في هذه الحالة.

    أما في حالة ما اذا توفي طالب التنفيذ قبل البدء في اجراءات التنفيذ فعلى الورثة البدء في مقدمات التنفيذ مع اعلان صفاتهم كما نصت على ذلك المادة 615 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.

    هذا ويعد طالب التنفيذ مسؤولا على عملية التنفيذ لا سيما في حالة الغاء الحكم أو السند اذ يلتزم باعادة الحال الى ما كان عليه

    فضلا عن تحمله أثار ذلك كتعويض الضرر الناشئ عن التنفيذ كما سوف يأتي بيانه في طرق التنفيذ في القانون الجزائري .

    ثانيا : المدين المنفذ عليه (المحجوز عليه أو الطرف السلبي ) :

    المدين هو الشخص الذي تسري في حقه إجراءات التنفيذ حيث يتعرض لمختلف حالات التنفيذ لا سيما الحجز التحفظي أو التنفيذي وقد لا يقتصر التنفيذ عليه لوحده وإنما يمتد الى كفيله مثلا أو ورثته في حالة الوفاة

    كما يمتد التنفيذ الى الغير كحالة الحجز على الحجز على العقار مرهون أو منقول مرهون

    هذا وإذا كانت القاعدة العامة هي جواز التنفيذ على أموال المدين فإن هناك طائفة من الأشخاص لا يمكن التنفيذ ضدها

    وهذا ما يظهر في الأشخاص المعنوية العامة: الدولة ، الولاية ، البلدية ، المؤسسات الإدارية ذات الطابع الإداري

    وهذا على أساس قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام إلا انه يحق للأفراد استفاء حقوقهم من الخزينة العامة بعد اثبات كل الوثائق الضرورية

    وبعد تقديم عريضة الى أمين الخزينة مرفقة بالنسخة التنفيذية للحكم ضد الهيئة المحكوم عليها.

    وفضلا عن ذلك لا يجوز التنفيذ على الاملاك الوقفية وكذلك ممتلكات الدول الاجنبية وممثليانها الدبلوماسية والسفراء وكل أعضاء السلك الدبلوماسي

    وهذا للاعرافو الاتفاقيات الدولية فضلا على اعتبار سيادة الدول الاجنبية غير أنه يستنثى من ذلك النشاطات التجارية.

    اجتهادات الغرفة المدنية بالمحكمة العليا الجزائرية

    الحجز على العقار غير المشهر في القانون الجزائري

    اجتهادات قضائية الغرفة العقارية

    أما بالنسبة للتنفيذ على التاجر فان نظام الافلاس يستبعد الاجراءات الانفرادية من قبل الدائنين لانهم ينضمون الى التفليسة

    وهذا وتجب الاشارة بأنه اذا كانت الاهلية المشترطة بالنسبة للدائن هي أهلية الادارة وليس التصرف الا في حالة التنفيذ على العقار

    فإن الاهلية التي تشترط في المدين المحجوز عليه الاهلية الكاملة. فإذا كان المدين ناقص الاهلية توجه الاجراءات ضد نائبه القانوني.

    أما اذا عرض على المنفذ ضده عارض من عوارض الاهلية اثناء التنفيذ أو قبله فعلى طالب التنفيذ متابعة الاجراءات ضد ممثليهم مثلما بينت ذلك الفقرة 2 من المادة 617 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

    أما في حالة عدم وجود ممثل له يتم اللجوء الى المحكمة المختصة لتعيين ممثل عنه لتمكينه من الدفاع عن مصالحه.

    ومهما يكن فإنه يمكن توجيه اجراءات التنفيذ ضد القاصر لرشد في الاعمال الماذون له فيها

    غير أن اجراءات التنفيذ ضد القاصر تكون باطلة وللمحكمة القضاء ببطلانها من تلقاء نفسها.

    أما في حالة وفاة المدين وانتقال المال محل الحجز الى ورثته قبل البدء في اجراءات التنفيذ

    ففي هذه الحالة على طالب التنفيذ اعلام الورثة بالسند التنفيذي مع منحهم مهلة الوفاء مثلما بينت ذلك الفقرة 1 من المادة 617 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.

    أما في حالة وفاة المدين أثناء اجراءات التنفيذ فإن خصومة التنفيذ لا تنقطع

    وانما يحق لطالب التنفيذ مواصلة الاجراءات ضد الورثة ولا يلتزم باعلان السند التنفيذي الا في الحالة التي يستلزم حضور الورثة

    وفي حالة عدم معرفة محل اقامتهم يتم اللجوء الى المحكمة المختصة لتعيين وكيل خاص ممثل للورثة وللتركة مثلما نصت عليه المادة 618 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.

    أما اذا كان المدين محبوسا في جناية أو محكوم عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فأكثر ولم يكن له نائب يتولى ادارة أمواله

    جاز لطالب التنفيذ تعيين وكيل عنه من عائلته ليحل محله عند التنفيذ كما نصت المادة 619 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.

    ومهما يكن فقد أجاز المشرع الجزائري لطالب التنفيذ اجراء التنفيذ في حالة غياب المدين مثلما نصت عليه المادة 619 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

    الفرع الثاني : المكلف بالتنفيذ ( المحضر القضائي) :

    بما أن الدائن لا يمكنه اقتضاء حقه بيده ، فقد نظم القانون هيأة خاصة مكلفة بالتنفيذ هي المحضر القضائي الذي يتمتع نظرا لممارسته لمهنة حرة بنوع من الاستقلالية المالية و الإدارية ، إلا أنه و بالرغم من هاته الاستقلالية ،إن المحضر يعمل تحت رقابة وكيل الجمهورية التابع للمحكمة الواقعة في دائرة اختصاصه ، كما أنه يظل مسئولا مدنيا و جزائيا عن الأفعال الصادرة عنه بمناسبة آداء مهامه,

    و عموما يقوم المحضر بدوره في تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية عدا المجال الجزائي ، وكذا المحررات و السندات التنفيذية ،كما يقوم بتحصيل الديون المستحقة أو قبول عرضها أو إيداعها.

    المحضر القضائي ضابط عمومي مفوّض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويوضع مكتبه تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده و يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له.

    و طبقاللقانون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006، معدل ومتمم القانون رقم 23-13 المؤرّخ في 5 غشت سنة 2023 المتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي.يضطلع بالعديد من المهام في عمليات التنفيذ  من بينها :

    – تبليغ العقود والعرائض والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ،

    – تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية، طبقا للتشريع الساري المفعول،

    – الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف، مع مراعاة أحكام نص المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، وصلاحيات إدارة أملاك الدولة.

    – بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة، مع مراعاة التشريع الساري المفعول،

    – بيع المنقولات والعقارات المحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري المفعول،

    – القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وفقا للتشريع الساري المفعول،

    – القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها وإيداعها،

    – بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،

    – القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب الأطراف، وبكل الوسائل المتاحة،

    – القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي، أو تلقي تصريحات دون إبداء رأيه،

    – تقديم استشارات في حدود اختصاصه، وتمكينه من إجراء الوساطة والصلح،

    – يتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، كما يتعين عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة أو التوقيع عليها إلكترونيًا، تحت طائلة البطلان.

    ويسجل ويحفظ أصول العقود ورقيا وإلكترونيًا وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.

    – يمكن للمساعدين الرئيسيين، بعد تأدية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ المحررات القضائية وغير القضائية فقط.

    المطلب الثاني : محل التنفيذ:

    يقصد به الشيء أو المال الذي يجري التنفيذ عليه ، سواء كان منقولا أو عقارا ، و تحكم محل التنفيذ عدة قواعد يمكن حصرها فيما يلي:

    أن كل أموال المدين يجوز حجزها ذلك أنها ضامنة للوفاء بديونه و لو حتى كانت مثقلة برهون أو امتيازات لدائن ما ، و يتم الحجز بدءا بالمنقولات ، فإن كان مقدارها لا يغطي قيمة الدين و المصاريف انتقل التنفيذ إلى العقارات ( م 620 ق إ م إ) .

    أن يكون محل التنفيذ ملكا للمدين أو كفيله ، فلا يقبل التنفيذ على مال تصرف فيه المدين فبل الحجز ، كما لا يقبل التنفيذ على مال شركة استفاءا لدين على أحد الشركاء و إلا بطل التنفيذ ,

    أن يكون محل التنفيذ مالا سواء كان هذا المال حقا عينيا أو شخصيا، فلا يجوز التنفيذ على شخصه إلا في حالات استثنائية، كما لا يجوز التنفيذ على حقوقه الأدبية كبراءة اختراع أو شهادة علمية...

    الدائن حر في اختيار أي مال من أموال المدين للتنفيذ عليها باعتبار أن كل أمواله ضمانا لديونه ، إلا أنه لا يجوز قانونا التنفيذ على العقار قبل المنقول ( م 620/ 3 ق إ م إ) ، ما لم يكن العقار ضمانا خاصا للدين ، فهنا يجوز للدائن المرتهن التنفيذ مباشرة على العقار ،وعلى الدائن أن يحدد المال المراد الحجز عليه كرقم حساب المدين أو رقم تسجيل مركبته ...

    لا يشترط التناسب بين مقدار الدين و قيمة المال محل التنفيذ، إلا أنه يشترط عدم إثراء الدائن على حساب المدين، فلا يمكنه تحصيل كامل قيم المال المحجوز، بل له أن يكتفي بما يساوي دينه و مصاريف تحصيله لا غير م 621 ق إ م إ

    يجب أن يكون محل التنفيذ مما يجوز الحجز عليه و إلا كان التنفيذ باطلا، و لقد حددت المادة ( 636 ق إ م إ ) حصرا مجموعة الأموال التي لا يجوز الحجز عليها و التي من بينها الأموال العامة للدولة، و للجماعات الإقليمية و للمؤسسات الإدارية ، الأموال الموقوفة ، أموال السفارات الأجنبية ،... و بالإضافة إلى ما نصت عليه هاته المادة ، هناك أموال أخرى لا يجوز الحجز عليها نظرا لطبيعتها كالحقوق المعنوية بما فيها حق الملكية الأدبية و الصناعية و الفنية و العلمية ،...

    المطلب الثالث : سبب التنفيذ:

    للتنفيذ سببين متكاملين لا بد من اجتماعهما في آن واحد ، يتمثل الأول في الحق الموضوعي الذي يتم التنفيذ لأجل اقتضائه ، و الثاني في السند التنفيذي الذي يجب ألا يبقى مجرد حبر على ورقة لا قيمة لها عمليا . ويشترط في الحق الذي يتم التنفيذ لاقتضائه عدة شروط لا يجوز التنفيذ إلا بوجودها و هي أن يكون هذا الحق محقق الوجود، معين المقدار و حال الأداء,

    و متى توافر هذا الحق و توافرت شروطه مجتمعة ، أمكن اقتضاؤه بطرق التنفيذ الجبري شريطة أن يكون بحوزة طالب التنفيذ سند يمكنه من مباشرة الإجراءات و يدل على وجود الحق الموضوعي المراد تحصيله .

     

     

    فلا يجوز التنفيذ من غير سند مستوف للشكل المقرر قانونا و الذي يزوده بالقوة التنفيذية ما لم تثار منازعة في التنفيذ. و لقد وردت السندات التنفيذية على سبيل الحصر في المادة 600 ق إ م إ التي قسمتها إلى سندات قضائية و أخرى غير قضائية.

    السندات التنفيذية :

    أ / السندات التنفيذية القضائية :

    و يمكن حصرها فيما يلي :

    1 / الأحكام و القرارات الصادرة من جهات التقاضي و الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه، و التي تلزم المحكوم عليه بشيء ما. و لكي تحوز هاته القوة وجب أن تكون سواء ابتدائية نهائية بطبيعتها كالحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية ، أو ابتدائية نهائية بقيمتها كالأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 200.000 دج ( م 33 ق إ م إ ) ،أو نهائية لاستنفاذها طرق الطعن العادية من معارضة و استئناف ، كما تحوز قوة النفاذ أيضا قرارات المجلس القضائي باعتباره ثاني درجة من درجات التقاضي ، و تلك الصادرة عن المحكمة العليا ( م 377 و 378 ق إ م إ) و أيضا أحكام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة في المنازعات الإدارية ، و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل ( م 323 ق إ م إ ) .

    2 / الأوامر الاستعجالية ، ذلك أنها تصدر لضرورة الاستعجال في نزاعات يخشى عليها من فوات الأوان و هي بطبيعتها معجلة النفاذ سواء بكفالة أو من دونها ( م 303 ق إ م إ ).

    3 / أوامر الأداء ، و تعتبر أبسط وسيلة منحت قانونا للدائن من أجل استيفاء حقه من المدين ، ذلك أنه ليس بحاجة لرفع دعوى قضائية ، بل يكفي متى كان دينه النقدي مستحق و حال الأداء و معين المقدار و ثابت بالكتابة أن يقدم لرئيس محكمة موطن المدين طلب في شكل عريضة لاستصدار أمر بالوفاء بالدين و مصاريفه ، و تسري على هذا الطلب الأشكال و الإجراءات المقررة بالمواد من 306 إلى 309ق إ م إ

    4 / الأمر على العريضة ، يصدره رئيس المحكمة أو قاضي الموضوع إن كانت الدعوى التي نشأ منها الطلب قائمة أمامه ، بعد إفادته في العريضة بالوقائع و الأدلة و السندات الكافية في إقناعه باستصداره و ذلك وفقا للمواد من 310 إلى 312 ق إ م إ .

    5 / محاضر الصلح بين الخصوم و الذي قد يتم في أية مرحلة من مراحل الخصومة ، و تعد هاته المحاضر بعد توقيعها من القاضي و أمين الضبط و الخصوم بمثابة سند تنفيذي طبقا للمواد من 990 إلى 993 من ق إ م إ

    6 / أوامر تحديد المصاريف القضائية : تصفى مصاريف التقاضي بأمر يصدره القاضي و يرفق بمجموعة المستندات الثبوتية لقيمة هاته المصاريف ليصبح هذا الأمر سندا قابلا للتنفيذ.

    7 / أحكام المحكمين : يعتبر التحكيم جهاز موازي للقضاء نصت عليه المواد 1006 و بعدها من ق إ م إ و هو جائز في المسائل و الحقوق المالية التي يكون للخصوم مطلق التصرف فيها ، و إن المحكم أو المحكمين أثناء فصلهم في هاته المسائل يصدرون أحكام تحكيمية تصبح قابلة للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الصادرة في دائرة اختصاصها ، و بعد إيداعها في أمانة ضبطها ممن يهمه التعجيل بالتنفيذ.

    8 / الأحكام و السندات الأجنبية < م 605 إلى 608 ق إ م إ > : تنفد بتوافر مجموعة من الشروط كعدم تضمنها ما يخالف قواعد الاختصاص في البلد الذي ستنفذ فيه و عدم تعارضها مع آدابه ونظامه العام ، و حوزتها لقوة الشيء المقضى فيه في البلد الذي صدرت منه و عدم تعارضها بأحكام و قرارات أو أوامر سبق صدورها عن جهات قضائية جزائرية ، و تمت إثارتها من المدعى عليه و بعد التأكد من جميع هاته الشروط يودع طلب منح الصيغة التنفيذية أمام محكمة مقر المجلس المتواجد في دائرة اختصاصه موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ ( م 607 ق إ م إ ).

    9 / محاضر البيع بالمزاد العلني و أحكام رسو المزاد : تعتبر سندا تنفيذيا تجاه كل من الراسي عليه المزاد و من أشرف على البيع ( المحضر أو محافظ البيع ) ، و لا تعتبر أحكام رسو المزاد في بيع العقارات بمثابة أحكام حقيقية صادرة في خصومة قضائية ، بل أنها في الواقع محاضر إثبات تشهر بالمحافظة العقارية خلال شهرين من صدورها لتصبح بمثابة سند ملكية ( م 713 إلى 715 ق إ م إ )

    ب / السندات التنفيذية غير القضائية :

    و يمكن حصرها فيما يلي :

    1 / العقود التوثيقية : بغض النظر عن موضوعها فهي تحوز قوة تنفيذية ما لم يثبت تزويرها ، وهي نافذة في كامل التراب الوطني وفقا للمادة 324 مكرر 5 من القانون المدني,

    أما العقود الأجنبية فيخضع تنفيذها لمجموعة من الشروط المتمثلة في التأكد من أنها حررت من شخص مؤهل وفقا لقانون البلد الذي حررت فيه ، و أنها تعتبر وفقا لهذا القانون بمثابة سند رسمي ، و أخيرا ألا يتعارض مضمونها مع النظام العام في بلد التنفيذ ( م 600 ق إ م إ ) .

    2 / الشيكات و السفاتج : أصبحت بموجب المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سندا تنفيذيا بعد التبليغ الرسمي للاحتجاج للمدين وفقا لأحكام القانون التجاري ( م 389 إلى 461 بالنسبة للسفتجة و 472 إلى 542 بالنسبة للشيك )

  • الفصل الثالث: أحكام التنفيذ الجبري:

    لقد ألزم المشرع الجزائري طالب التنفيذ ب احترام مجموعة من الإجراءات التي تعرف قانونا بمقدمات التنفيذ و يعتبر التنفيذ من دونها باطلا و عديم الأثر . و تتمثل هاته الإجراءات في تبليغ السند التنفيذي و التكليف بالوفاء  م 612 ق إ م إ

    فوجب قبل الشروع في التنفيذ تبليغ المدين تبليغا رسميا بالسند التنفيذي ، و تكليفه بالوفاء في أجل 15 يوم ، فإن امتنع اختياريا عن الوفاء اعتبر مخلا و أصبح محلا للتنفيذ الجبري ، طالما أنه بتبليغه ، قد علم بحوزة الدائن للصيغة التنفيذية و رغم ذلك اخل بواجبه بالوفاء . و يجوز أحيانا اللجوء إلى التنفيذ الجبري مباشرة بمجرد تبليغ التكليف خاصة إن كان طالب التنفيذ بحوزة أمر استعجالي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل ( م 614 ق إ م إ ).

    و يجب أن يتوفر التكليف بالوفاء تحت طائلة بطلانه على مجموعة من البيانات المنصوص عليها بالمادة 613 ق إ م إ ، تتمثل في هوية المنفذ و المنفذ عليه و موطنهما ، تكليف المدين بالوفاء في أجل 15 يوم و إلا نفذ عليه جبرا ، بيان المصاريف التي يلتزم بتسديدها ، إضافة إلى مصاريف التنفيذ و أتعاب القائم به مع توقيع المحضر و ختمه,

    و يمكن لمن يهمه الأمر تقديم طلب إبطال التكليف أمام قاضي الأمور المستعجلة في أجل 15 يوم من التبليغ الرسمي بالتكليف ، ووجب على القاضي الفصل فيه في أجل أقصاه 15 يوم.

  • الفصل الثاني المبحث الأول

    المبحث الأول :طرق التنفيذ الجبري:

    يعتبر الحجز طريقا رئيسيا من طرق التنفيذ الجبري ، و لقد اهتم المشرع الجزائري إلى حد كبير بأحكامه . و ينقسم الحجز إلى تنفيذي و تحفظي ، و أساس التفرقة بينهما أن الأول لا يكون إلا للدائن الذي له حق التنفيذ الجبري أما الثاني فيثبت للدائن و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي ، فهو إجراء تحفظي يهدف إلى تقييد سلطة المدين على التصرف في المال حماية لحق الدائن ، خلافا للأول الذي يعتبر إجراء تنفيذي و تحفظي في آن واحد.

    المطلب الأول : الحجز التحفظي ( م 646 ق إ م إ ) :

    يقصد به الحجز الذي يكون هدفه وضع أموال المدين تحت يد القضاء لمنعه من التصرف فيها بما يضر مصلحة الحاجز و حقوقه، و هو يرد على الأموال المنقولة أو العقارية المملوكة للمدين كما يرد على حقوقه التجارية و الصناعية . و لا يستهدف هذا الحجز أساسا بيع أموال المدين ، بل مجرد المحافظة عليها و العمل على عدم نفاذ تصرفاته بشأنها ، فهو إجراء وقائي تظهر أهميته في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته ، حيث يتم الانتقال إلى الحجز الثاني للتنفيذ على الأموال المحفوظة بالحجز الأول ,

    و لتوقيع الحجز التحفظي وجب توافر مجموعة من الشروط في الحق الموضوعي ، فلا يشترط أن يكون الحق الذي يوقع الحجز التحفظي لضمانه قد بلغ نصاب أو مقدار معين ، كما لا يشترط أن يكون الدائن بحوزة سند تنفيذي بل يشترط ما يلي :

    1 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين محقق الوجود ( م 647 ق إ م إ ) أي ثابت بسند دين أو توجد دلالات ظاهرة ترجح وجوده.

    2 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين حال الأداء ، أي مؤجل قانونيا أو اتفاقيا ،و ينبغي توفر هذا الشرط عند توقيع الحجز و لا عند المطالبة به.

    3 / أن يكون طالب الحجز دائنا بدين معين المقدار ، و ذلك لتمكين المدين من اللجوء إلى الوسائل القانونية للتخلص من الأثر الكلي أو الجزئي للحجز ، كالالتجاء إلى الإبداع أو التخصيص أو قصر الحجز ...

    و بعد التأكد من توافر شروط الحجز أمكن للمعني اللجوء إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المراد حجزها من أجا استصدار أمر على عريضة يتقدم بها مدعمة بسند الدين أو بالوسائل الثبوتية الدالة على وجوده ، و على الرئيس الفصل في طلب الحجز الذي تتضمنه العريضة في أجل أقصاه 5 أيام من إيداعها لدى أمانة الضبط ( م 649 ق إ م إ ) ، و بمجرد حصول الدائن على الأمر بالحجز التحفظي وجب عليه قيده بالمحافظة العقارية إن كان وارد على عقار ( م 652 ق إ م إ ) و تبليغه للمدين و حينها يحرر المحضر جردا للأموال التي تبقى تحت يد المدين للإنتفاع بها إلى غاية تثبيت الحجز ، ويتم التثبيت بدعوى ترفع خلال 15 يوم من صدور أمر الحجز أمام قاضي الموضوع من قبل الدائن ، تحت طائلة بطلان الحجز و ما تليه من إجراءات ، و للمحكمة أن تفصل فيها و تحكم إما بصحة الحجز و تثبيته و إما برفع الحجز كليا أو جزئيا لأسباب جدية أثارها المدين ، أو لعدم ثبوت الدين ... ( م 659 إلى 666 ق إ م إ ).

    و يجوز رفع دعوى استعجالية من طرف المدين لرفع الحجز في حالة ما إذا لم ترفع دعوى تثبيت الحجز من الدائن في الأجل المقرر لها قانونا .

    و في حالة ما إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بكتابة ضبط المحكمة أو لدى المحضر القضائي لتغطية أصل الدين و المصاريف

    المطلب الثاني  الحجزالإستحقاقي :

    هو الحجز الذي يوقعه مالك المنقولات على أمواله قبل رفعه دعوى باستردادها، و يهدف هذا الحجز لمنع حائزها من التصرف فيها تصرفا قد يمنع مالكها من استردادها إن حكم لصالحه قضاءابذلك ، فللمالك حق تتبع أمواله المنقولة تحت يد حائزها ,

    المطلب الثالث :الحجز التنفيذي :

    هو الحجز الذي يهدف إلى استيفاء الدائن الحاجز لحقه من أموال المدين المحجوزة أو من ثمنها بعد بيعها بيعا جبريا

    الفرع الأول : حجز المنقول :

    وفقا لما سبق ذكره إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء 15 يوم من تكليفه بذلك ، جاز للمستفيد من السند التنفيذي إجراء الحجز المقرر بالمواد 687 إلى 699 ق إ م إ

    أولا :إجراءات الحجز :

    يجب تحت طائلة البطلان أن يخضع الحجز إلى عدة إجراءات نصت عليها المواد السالف ذكرها و المتمثلة في :

    استصدار أمر الحجز على مال من أموال المدين المنقولة بموجب عريضة توجه إلى رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها هاته الأموال أو في موطن المدين

    التبليغ الرسمي للأمر بالحجز إلى المحجوز عليه أو إلى ممثله القانوني إن كان شخصا معنويا ، و تحرير محضر بعد معاينتها من طرف المحضر بجردها و مواصفتها ، على أن تسلم نسخة منذ للمحجوز عليه في أجل 3 أيام .

    فإن لم يبلغ أمر الحجز أو إن بلغ و لم تكتمل إجراءات الحجز في أجل شهرين من صدوره اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون ، و لطالب التنفيذ تجديد طلبه بالحجز بعد هذا الأجل .

    ثانيا :إجراءات الحراسة :

    حفاظا على الأموال المحجوزة جاز للمحضر القضائي تكليف المحجوز عليه أو الحاجز أو شخص من الغير مؤقتا بحراستها ، إلى أن يفصل رئيس المحكمة بأمر على عريضة ، في مسألة الحراسة ، إما بإيداع المحجوزات لدى حارس يختاره و إما بتعيين الحاجز أو المحضر حارسا عليها ، و تدخل المصاريف التي يتقاضاها الحارس < باستثناء إن كان هذا الأخير هو الحاجز نفسه أو المحجوز عليه > ضمن المصاريف القضائية , و بالمقابل يتعرض الحارس للجرائم المتعلقة بالمحجوزات في حالة التبديد أو الضياع أو التخلي عنها للغير من دون أمر قضائي ,

    ثالثا: بيع المنقولات المحجوزة:

    يجري هذا البيع بالمزاد العلني بعد 10 أيام من تسليم نسخة من محضر الحجز و تبليغه رسميا ، ما لم يتم الإتفاق بين الحاجز و المحجوز عليه على ميعاد آخر لا يمكن أن تزيد مدته عن 3 أشهر و لرئيس المحكمة أن يأمر بالبيع بمجرد انتهاء الحجز و الجرد و ذلك على عريضة تقدم إليه من الحاجز أو المحجوز عليه أو المحضر أو الحارس , و يتم إعلانه في كل وسائل النشر بما يتناسب و قيمة الأموال المحجوزة و تجري عندها عملية البيع وفقا للإجراءات المقررة لها قانونا ، و يثبت البيع في محضر رسو المزاد الذي يعتبر كما سبق ذكره سندا ملزما لكل من الراسي عليه المزاد أي من تقدم بأعلى عرض و لمن أشرف على عملية البيع المحضر القضائي

    و بمجرد حصول القائم بالبيع على مبلغ كاف للوفاء بدين الحاجز و المصاريف وجب عليه طبقا للمادة 713 ق إ م إ الكف عن البيع تحقيقا لمصلحة المحجوز عليه و حتى لا تباع كل أمواله من غير داع ، و لهذا الأخير حينها أن يرفع دعوى أمام قاضي الإستعجال لاسترداد ما تبقى من أموال محجوزة بعد رفع الحجز عليها ، مدعما عريضته بالوثائق الثبوتية الكافية ( م 716 إلى 718 ق إ م إ ) ، و على القاضي الفصل في هذا الطلب في أجل أقصاه 15 يوم سواء بالاسترداد أو برفض الطلب و الأمر بمواصلة التنفيذ

    رابعا:حجز ما للمدين لدى الغير :

    هو الحجز الذي يوقع على مال مملوك للمدين موجود في يد غيره و يفترض هذا الحجز 3 أطراف هم الحاجز ، المحجوز عليه ( المدين ) و المحجوز لديه ( الغير ) ، كأن يكون المدين مالكا لعقار يؤجره، فيحجز الدائن على بدل الإيجار المستحق من عند المستأجر مباشرة أو أن يحجز الدائن على أموال المدين المودعة بحسابه البنكي ,

    1-إجراءات الحجز :

    نظمها المشرع الجزائري بالمواد من 667 إلى 680 من ق إ م إ حيث قرر أنه يجوز للدائن الشروع فيه و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي أو كان الحق الذي يتم الحجز لاستيفائه غير معين المقدار ، لكن يتعين عليه الحصول على إذن بتوقيع الحجز من رئيس المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها الأموال .

    إلا أنه و متى شرع الدائن في إجراءات استيفاء حقه وجب توافر الشروط و الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز التنفيذي ، و السالف ذكرها أعلاه ضمن مقدمات التنفيذ و ضمن إجراءات الحجز على المنقول .

    2-التزامات المحجوز لديه :

    تقع على عاتقه مجموعة من الإلتزامات المقررة بالمواد من 667 إلى 679 ق إ م إ أهمها أنه :

    إذا كان المحجوز لديه هو الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ، فإنه وجب عليها تمكين الدائن أو المحضر من شهادة تثبت كل ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه .

    إذا كان المحجوز لديه بنك أو مؤسسة مالية حائزة لحساب أو وديعة للمدين ، وجب عليها التصريح بقيمة ما لديه من رصيد إن وجد و بتاريخ استحقاق السندات المودعة فيه ،...

    يلتزم المحجوز لديه مهما كان من تقديم تصريح كتابي عن المال المحجوز لديه منقولا كان أو دين . وفي حالة امتناعه عن التصريح أو في حالة تقديمه لتصريح مغاير للحقيقة أو إخفائه لبعض الحقائق ، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاصل على سند تنفيذي و ذلك بمقتضى دعوى استعجالية يتحمل جملة مصاريفها و التعويضات المترتبة عن تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح ، و يتم حجز السندات و القيم المنقولة للمدين و بيعها وفقا للإجراءلت المقررة بالمادتين 718 و 719 من ق إ م إ ، أي طبقا للإجراءات المقررة للحجز التنفيذي على المنقول في يد المدين إذا تعلق الأمر بالسندات ،و إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير إذا تعلق الأمر بالقيم المنقولة و إيرادات الأسهم و حصص الأرباح المستحقة , و يتم البيع بطلب من الدائن يوجهه لرئيس المحكمة الذي يصدر أمر على عريضة يعين فيها شخصا مؤهلا <بنك أو مؤسسة مالية > لإجراء البيع .

    الفرع الثاني :الحجز العقاري ( م 721 إلى 765 ق إ م إ ) :

    لا يجوز مبدئيا الحجز على عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات أو عدم وجودها باسثناء إن كان الدائن بحوزة عقد رهن أو حق امتياز خاص أو حق تخصيص على عقار للمدين ، أو كان بيده سندا تنفيذيا عليه . و يتم الحجز التنفيذي على العقار مرورا ب 3 مراحل :

    أولا: وضع العقار تحت يد القضاء:

    تشمل هاته المرحلة إجرائين هامين

    ـ استصدار أمر الحجز على العقار أو الحق العيني العقاري :و ذلك بناءا على عريضة تتضمن طلب يوجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن العقار مرفق بسندات الدين و الوثائق الثبوتية له ، إضافة إلى بيان العقار محل الحجز ، و يجب أن يتضمن الطلب هوية الدائن و موطنه الحقيقي و كذا المختار في دائرة اختصاص محكمة العقار ،هوية المدين و موطنه ، ووصف العقا أو العقارات المطلوب حجزها إن تعددت .

    و يصدر رئيس المحكمة أمرا خلال 8 أيام من إيداع الطلب ، و بعد صدوره يبلغه المحضر للمدين منذرا إياه بأنه في حالة عدم الوفاء بالدين في أجل شهر من التبليغ سيباع العقار أو الحق العيني العقاري جبرا , كما وجب إخطار إدارة الضرائب بالحجز و كذا الغير إن كان العقار او الحق العيني العقاري مثقلا بتأمين لصالحه .

    تسجيل أو قيد أمر الحجز : بعد الإنتهاء من التبليغات السالف ذكرها يودع أمر الحجز بمصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار للقيام بقيد الحجز ( م 728 ق إ م إ ). و عندها يسلم المحافظ شهادة عقارية بالقيد للحاجز أو لمحضر في أجل أقصاه 8 أيام ، تتضمن أسماء الدائنين و مواطنهم و هنا يصبح الحجز نهائيا و العقار تحت يد القضاء ، و يبقى المدين الساكن فيه حارسا له إلى أن يتم بيعه ، و إن كان العقار مؤجرا اعتبر بدل الإيجار المستحق محجوزا تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه بأمر الحجز ، و يمنع عليه الوفاء به لمالك العقار ، كما يمنع التصرف في العقار المحجوز إضرارا بالدائن الحاجز تحت طائلة قابليته للإبطال .

    و إذا أودع المدين المحجوز عليه قبل جلسة المزايدة مبلغا كافيا لتغطية الدين و المصاريف المستحقة للدائن المقيد بالشهادة العقارية ،لدى كتابة ضبط المحكمة أو بين يدي المحضر فإن التصرفات الواردة على العقار المحجوز بنقل ملكيته تصبح نافذة .

    ثانيا:  إعداد العقار للبيع:

    في حالة عدم امتثال المدين بالوفاء في أجل 30 يوم الموالية لتبليغه الرسمي بأمر الحجز يحرر المحضر القضائي محضرا به قائمة شروط البيع و يودعه لدى أمانة ضبط محكمة العقار المحجوز ليؤشر عليه رئيسها . و تحدد فيه جلسة الإعتراضات و جلسة أخرى لبيع بالمزاد العلني ، كما يحدد الثمن الأساسي للبيع و القيمة التقريبية في سوق العقار من طرف خبير يعين بموجب أمر على عريضة بناءا على طلب المحضر أو الدائن . و على الخبير إيداع تقريره بأمانة الضبط خلال الأجل المحدد من طرف رئيس المحكمة ، على ألا يتجاوز هذا الأجل 10 أيام من تعيينه

    و خلال 15 يوم من إيداع قائمة الشروط لدى كتابة الضبط يقوم المحضر بتبليغها رسميا لكل من:

    المدين ،الكفيل العيني و الحائز إن وجداالملاك على الشيوع إن كان الملك شائعا، والدائنين إن تعددوا

    بائع العقار أو المقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به إن وجد.

    ثالثا: البيع بالمزاد العلني :

    بعد تبليغ الأشخاص السالف ذكرهم، يقوم المحضر بنشر مستخرج من قائمة البيع في جريدة يومية وطنية كما يعلقها في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال 8 أيام الموالية للتبليغ و ترفق نسختين من المنشور و التعليق بملف التنفيذ.

    و قبل جلسة البيع ب 30 يوم على الأكثر و 20 يوم على الأقل ، يحرر المحضر مستخرجا من مضمون السند التنفيذي ، يضاف إليه بعض البيانات الخاصة بالعقار المحجوز ، و ثمنه الأساسي و كل المعلومات الخاصة بجلسة المزايدة إلى جانب قائمة شروط البيع موقعا من طرقه ، ثم يقوم بنشر الإعلان عن البيع على نفقة طالب التنفيذ في الأماكن التالية :

    باب أو مدخل العقار المحجوز

    جريدة يومية وطنية على الأقل حسب أهمية العقار المحجوز

    لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم البيع في دائرتها

    لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و البلدية التي يوجد فيها العقار

    الساحات و الأماكن العمومية

    أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين

    و عندها يتم البيع بحضور المحضر و أمين الضبط و يتولاه رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه هذا الأخير ، كما يحضره الدائن و المدين و الحائز و الكفيل إن وجدا ، مع عدد لا يقل عن 3 مزايدين ، و تتبع بشأنه الإجراءات المقررة بالمواد 750 و ما بعدها من ق إ م إ ، و التي يأتي في مؤخرتها حكم رسو المزاد و توزيع حصيلة التنفيذ على الحاجزين إن تعددوا.

    و طبقا للمادة 762 ق إ م إ يعد حكم رسو المزاد سندا لملكية الراسي عليه المزاد ، لذلك يتعين على المحضر قيده لدى المحافظة العقارية التي يقع في دائرتها العقار المباع من أجل إشهاره في مدة شهرين من صدوره ، و يترتب على هذا الإجراء تطهير العقار من كل التأمينات العينية الواقعة عليه.

    و توزيع حصيلة التنفيذ الجبري :

    لا يثير استيفاء الحق صعوبة إجرائية إلا عند تعدد الدائنين و عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بكامل حقوقهم لذلك قرر المشرع بعض قواعد التوزيع بحيث يشترك جميع الدائنون الحاضرون في تحمل خسارة بعض حقوقهم ، فتقسم عليهم الحصيلة تقسيما تناسبيا مع مقدار حقوقهم ، إلا من كان منهم صاحب امتياز أو أفضلية فيستفي حقه، ليقسم ما تبقى من مال بين الدائنين العاديين قسمة غرماء

  • الفصل الثاني -المبحث الثاني

    المبحثالثاني :مفهوم الحجز و آثاره :

    التنفيذ الجبري إما أن يكون تنفيذا عينيـا مباشرا و إما أن يكون تنفيذا بطريـق الحجز, فبالتنفيذ العيني المباشر يتمكن الدائن من استيفاء حقه بالحصول عليه مباشرة كطرد ساكن أو تهديم بناء أو غلق نافذة ، شريطة أن يكون هذا التنفيذ ممكنا و مقبولا دون أي تدخل شخصي من المدين لأن أي إجبار للمدين على هذا التدخل يعد مساسا بحريته

    كما ذكرنا أنه إذا استحال التنفيذ العيني المباشر و لم يجد التهديد المالي لقهر المدين على الوفاء عينا تحول الالتزام إلى تعويض يحدده القضاء.

    و إذا كان الالتزام في الأصل بمبلغ من النقود فإن التنفيذ في الحالتين يكون بإتباع إجراءات الحجز على أموال المدين و استيفاء الدين من المال ذاتـه أو من ثمنه بعد البيع .

    المطلبالأول :مفهوم الحجز و تنوعه:

    حجز المال معناه قانونا وضعه تحت تصرف القضاء تمهيدا لبيعه و استيفاء الدائن لدينه من ثمنه .

    و الحجز نوعان : تحفظي يؤدي إلى ضبط المال بوضعه تحت يد القضاء فهو إجراء تحفظي لا يقصد من ورائه بيع المال المحجوز و إنما الضغط على المدين للوفاء بالتزامه بتجميد هذه الأموال و منع المدين من التصرف فيها تصرفا من شأنه الإضرار بحقه , و يجوز إيقاعه بدون سند تنفيذي , و يكون الحجز هنا تحت مسؤولية الدائن أما الحجز التنفيذي فهو بالإضافة إلا أنه يرمي إلى ضبط المال المحجوز فإنه يؤدي إلى بيع المال المحجوز كي يحصل الدائن على حقه من ثمنه , و لا يجوز إيقاع هذا الحجز إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي .

    و الحجوز التنفيذية أنواع و هي تختلف باختلاف طبيعة المال المراد الحجز عليه كما تختلف بكونه في حيازة المدين أم في حيازة الغير و هي :

    - 1 حجز المنقول لدى المدين:

    و يقع هذا الحجز على الأموال المنقولة إذا كانت مملوكة للمدين و موجودة في حيازته.

    - 2 حجز ما للمدين لدى الغير:

    و يقع على ما يكون للمدين لدى الغير من منقولات مملوكة للمدين أو ما يكون له من حقوق لدى هذا الغير .

    - 3 حجز الأسهم و السندات و الإيرادات و الحصص

    و يعمل في شأنه بالأوضاع المقررة في حجز المنقول لدى المدين أو في حجز ما للمدين لدى الغير , حسب طبيعة المال المحجوز .

    -4 التنفيذ على العقار أي حجزه ثم بيعه .

    و الدائن مجبر على إتخاذ الطريق المناسب الذي رسمه القانون حسب طبيعة المال المراد الحجز عليه كونه عقار أم منقول مادي أو معنوي كونه في حيازة المدين أو لدى الغير و إلا كانت الإجراءات باطلة .

     

     

     المطلبالثاني :آثار الحجز:

    تحكم آثر الحجز القواعد التالية :

    1- القاعدة الأولى:

    أن الحجز لا يخرج المال المحجوز من ملك صاحبه وإنما يبقى مالكا له إلى أن يباع , و كل ما يترتب على الحجز أن المدين المحجوز عليه يمنع من التصرف في المال المحجوز بما يتعارض أو يضر بحق الدائن الحاجز في تحويل الحجز إلى مبلغ من النقود لإستيفاء حقه, وكل تصرف من المدين في الأموال المحجوزة يقع باطلا و عديم الأثر , ويترتب على ذلك أن المال المحجوز , يظل داخلا في الضمان العام لسائر الدائنين إذ يجوز لأي دائن آخر أن يوقع الحجز على ذات المال و يشترك مع الحاجز الأول في إقتسام حصيلة التنفيذ على وجه المساواة , ما لم يكن له حق التقدم بناء على أفضلية موضوعية ( رهن أو إمتياز أو تخصيص).

    2- القاعـدة الثانيـة :

    أن للمحجوز عليه أن يتخذ الإجراءات و التصرفات التي لا تضر بالدائن الحاجز كرفع دعاوى الحيازة أو مطالبة الغير بالوفاء بشرط إيداع الوفاء بخزانة المحكمة.

    3-القاعدة الثالثة :

    إن الحجز نسبي الأثر فلا يفيد إلا الدائن الحاجز و لا يمتد أثره إلى مال آخر لم يشمله الحجز

    4- القاعدة الرابعة:

    أنه يشمل كل المال المحجوز عليه حتى فيما زاد عن قيمة دين الحاجز , إلا أنه عند البيع لا يجوز أن يجاوز البيع القدر الضروري لوفاء حق الدائن و تغطية المصروفات .

    5- القاعدة الخامسـة :

    هي أن قواعد الحجز من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها كإتفاق الدائن و المدين على أنه في حالة حلول أجل الدين و عدم قيام المدين بالوفاء يتملك الدائن المرتهن المال المرهون , أو أن أن يكون للدائن أن يبيع مالا معينا من أموال المدين و أن يستوفي حقه من ثمنه دون إتباع إجراءات البيع الجبري غير أنه بعد حلول الدين أو قسط منه يجوز الإتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه المادة 903 ق م .

    6- القاعدة السادسـة :

    هي أن الحجز يقطع التقادم المادة 317 ق م .

    7- القاعدة السابعـة :

    أن الحجز إذا لم يتم الإنتهاء منه في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم الموالي و على المحضر القضائي إتخاذ الإجراءات التي تحفظ الأمور المحجوزة و المطلوب حجزها لغاية تحرير محضر الجرد و الحجز .

    و يمكن للمحضر القضائي الإستمرار في الحجز بعد أوقات العمـل الرسميـة أو صادف اليوم الموالي عطلة رسمية دون ترخيص من رئيس المحكمة مع وجوب التنويه في محضر الحجز عن تاريخ و ساعة بدايته و ساعة إنتهائه تحت طائلة القابلية للإبطال المادة 644 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

     

    8- القاعدة الثامنـة :

    أنه لا يجوز أن يتقدم للمزاد العلني المدين و القضاة الذين نظروا القضية و المحضرون القضائيون و محافظو البيع المعنيون بالتنفيذ و أمناء الضبط الذين شاركوا في الإجراءات و المحامون الممثلون للأطراف و الوكلاء الذين باشروا الإجراءات بإسم المدين أو بواسطة غيرهم و إلا كان البيع بالمزاد العلني قابلا للإبطال .

    أما الدائن فيجوز له المشاركة في المزاد العلني المادة 645 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

  • الفصل الثالث: إشكالات التنفيـذ

    المواد من 631 إلى 635 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

    عرفنا أنه لأجل تمكين الدائن من إستيفاء حقه جبرا خوله المشرع الحق في إتباع إجراءات التنفيذ الجبري طالما أن بيده سند تنفيذي يؤكد أن له حقا محقق الوجود- معين المقدار حال الآداء .

    و أن يكون هذا الطالب هو صاحب الحق الثابت في السند تجاه الملتزم في ذات السند و أن يتم التنفيذ على مال يجوز التنفيذ عليه قانونا و أن تسبق عمليات التنفيذ مقدمات التنفيذ .

    و مراعاة لهذه الإعتبارات و تحقيقا للعدالة و الموازنة بين المصالح المعقـدة و المتشابكة بين أطراف التنفيذ فرض المشرع رقابة على ممارسة طالب التنفيذ لحقه للتأكد من مدى توافر الشروط الواجب توافرها لإجراءات التنفيذ الجبري سواء من ناحية السنـد التنفيذي أو الحق الذي يتم إقتضـاء له أو المـال محل التنفيذ أو أطراف التنفيـذ و مقدمات التنفيذ و إجراءاته ,فإذا تخلف شرط من هذه الشروط أو تمت مخالفة للقانون في أي أمر من تلك الأمور أمكن للمنفذ ضده أن يتمسك بعدم صحة التنفيـذ و المطالبة بوقف إجراءات التنفيـذ و يتم ذلك عن طريـق ما يعرف بمنازاعات أو إشكالات التنفيذ.

    و لتفادي هذه الإشكالات التي تعترض التنفيذ من واجب المحضر القضائي حين إستلامه الملف من طالب التنفيذ التأكد :

    أ – من الشروط الواجب توافرها في الدائن و في المدين :

    الصفــــة - الأهليـــة مثلا .

    ب- السند التنفيذي : صحته – الصيغة التنفيذية .

    نهائي - صادر بالإلزام - إستثناء النفاذ المعجل التأكد من شروطه.

    ومن أجل تمكين الدائن من استيفاء حقه جيرا حدد له المشرع السبل التي تكفل له الحصول على حقه وفق خطوات مرتبة زمنيا وقانونيا فيجب على الدائن إتباع مقدمات التنفيذ باعتبارها جميع الاجراءات الشكلية التي يجب أن تتم تبعا للوسيلة التي يحددها المشرع قبل الشروع في التنفيذ الجبري بحيث يصبح التنفيذ بدون القيام بهذه المقدمات باطلا رغم أن بيده سندا تنفيذيا يؤكد هذا الحق وأن يتم التنفيذ على مال يجوز التنفيذ عليه قانونا ومراعاة لهذه الاعتبارات وتحقيقا للعدالة والموازنة بين مصالح أطراف التنفيذ فرض المشرع رقابة على ممارسة طالب التنفيذ لحقه من مدى توافر الشروط الواجبة في إجراءات التنفيذ سواء فيما يتعلق بالسند التنفيذي باعتباره السبب لنن لد لمق في إجراء التنفيذ الجبري او الحق الذي يتم اقتضاءه أو المال محل التنفيذ ,وكذا أطراف التنفيذ ومقدمات التنفيذ واجراءاته أو المطالبة بوقف إجراءات التنفيذ ويتم ذلك عن طريق ما يعرف بإشكالات التنفيذ وقضايا وقف التنفيذ في إطار تسوية إشكالات التنفيذ.

    وتعتبر إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ومحاولة إيجاد أساليب فعالة لمعالجتها ظاهرة في تزايد مستمر نظرا لتعدد الإشكالات بسبب كثرة النصوص القانونية التي يؤسس عليها المنفذ عليهم دعواهم بغرض التهرب من التنفيذ علهم وكثيرا ما تصدر أحكام عن الجهات القضائية ولا ترى النور وكأنها لم تصدر فالحكم الذي لا نفاذ له يعتبر في حم المعدوم وهو كالجسد بلا روح ونظرا لأهمية التنفيذ فقد نص عليه الدستور الجزائري في المادة 178 منه .

    ويعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي ومن هنا أولى المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المدنية والإدارية رقم 08-09 اهتماما بالغا للتنفيذ.

  • الفصل الثالث -المبحث الأول

    المبحث الأول : السند التنفيذي و شروط رفع دعوي اشكال في التنفيذ:

    المطلب الاول : السندات التنفيذية :

    فكرة السند التنفيذي هي فكرة من أهم الأفكار التي يختص بها التنفيذ الجبري، وترمي إلى التوفيق بين اعتبارين متعارضين :

    مصلحة الدائن في تنفيذ فوري و سريع لحقه، و هذه المصلحة تتطلب ألا يلقي الموظف المكلف بإجراء التنفيذ إلى الاعتراضات التي يتقدم بها المدين.

    ومقتضى العدالة التي تقضي بألا يسمح بإجراء التنفيذ إلا لصاحب الحق الموضوعي؛ و بالتالي تتطلب السماح للمدين بالمنازعة دائما في شرعية التنفيذ قبل بدؤه و لا تسمح بالتنفيذ إلا إذا ثبت حق الدائن على وجه التأكيد .

    وتتلخص الفكرة في إيجاد عمل قانوني يعطي للدائن الحق في التنفيذ الجبري، إذا تضمن التأكيد الكامل لوجود الحق الموضوعي أو على الأقل ضمانا كبيرا لوجوده، وليس للموظف المطلوب منه ان يمتنع عن اجراءه بشرط ان يبقي للمدين ان اراد الاعتراض ان يفعل هذا بإجراءات مستقلة عن اجراءات التنفيذ الجبري.

    وفكرة السند التنفيذي هي وليدة تطور قانوني طويل هذا التطور كان يأخذ في الاعتبار حينا صالح الدائن ، كما كان الحال في القبائل الألمانية القديمة التي كانت تحول صاحب الحق سلطة اقتضاء حقه بنفسه ودون حاجة إلى الالتجاء إلى السلطة العامة مع وجوب احترام أشكال معينة، و أحيانا أخرى كانت المراعاة أساسا لمصلحة المدين كما كان الحال في القانون الروماني الذي سمح للمدين بأن ينازع في التنفيذ إلى أجل طويل دون أن يستطيع الدائن إقتضاء حقه.

    و أستمر التطور تحت ضغط النهضة التجارية التي بدأت في القرون الوسطى ، فكان الدائن الذي بيده حكم يستطيع التقدم إلى القاضي الذي يسمع أقوال المدين ثم يأمره بالوفاء في ميعاد معين، فإذا لم يف هذا الميعاد استطاع الدائن أن يبدأ إجراءات التنفيذ الجبري ونتيجة تفاعل المبادئ الألمانية التي كانت تخدم مصالح الدائن مع مبادئ القانون الروماني بعد تطورها التي كانت تفضل مصلحة المدين ظهرت فكرة السند التنفيذي وتقرر نظامه بوضعه الحالي .

    - فالصيغة التنفيذية إذن هي العلاقة المادية الظاهرة التي يمكن التعرف منها على صلاحية السند من ظاهره، والتي يعطي بموجبها الأمر لجميع السلطات العامة بما فيهم المحضرين القضائيين وكل الذين يطلب منهم دلك طبقا للمادتين 281و 609 من ق إ م إ بإجراء التنفيذ الجبري من خلال منع المنفذ عليه من التصرف في ماله المحجوز وبيعه قهرا بالمزاد العلني .و السندات التنفيذية قد حصرها المشرع الجزائري في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي الأحكام القضائية القطعية المنهية الخصومة القضائية وفقاللإجراءات القانونية السارية المفعول و المتضمنةمنفعة لأحد الخصوم ، فالأحكام كما سبق الإشارة التي تستوجبالتنفيذ الجبري هي أحكام الإلزامJugement de condamnation دون الإحكام المقررة والمنشئة أو الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، أو الأحكام الفاصلة في المسائل الفرعية ، ومن ثمة فإن الأحكام التي تعنينا هي الأحكام التي تكون سندا للتنفيذ هي الأحكامالحائزة على قوة الشيء المقضي به ،أي الأحكام التي استغرقت جميع أوجه الطعن العادية من معارضة واستئنافبممارستها أو بفوات أجلها أو أنها تصدر نهائية طبقا للقانون حتى وإن كانت لها قابلية الطعن بالطرق غير العادية ، غير أنه للمحكمة العليا ومجلس الدولة صلاحية التوقيف المؤقت للحكم أو القرار المطعون فيه أمامها وهدا طبقا لنصوص القانون ،والأحكام الابتدائية المشمولة بالنفـاد المعجل L’exécution Provisoire، وكدا الأوامر الإستعجالية القاضية بالتدابير التحفظية.

    نص المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :

    لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيـــذي.

    والسنـدات التنفيذيـة هـي

    1 - أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.

    2 - الأوامر الاستعجالية،

    3 - أوامر الأداء،

    4 - الأوامر على العرائض،

    5 - أوامر تحديد المصاريف القضائية،

    6 - قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة إلتزاما بالتنفيذ،

    7 - أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة،

    8 - محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط،

    9 - أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط،

    10 - الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجاري،

    11 - العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة،

    12 - محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط،

    13 - أحكام رسو المزاد على العقار،

    وتعتبر أيضـا سنـدات تنفـيذية كل العـقود والأوراق الأخـرى التي يعـطيها القــانون صفة السند التنفيذي.

    المطلب الثاني : شروط رفع دعوي اشكال في التنفيذ :

    كأي دعوى قضائية تخضع إشكالات التنفيذ للقواعد العامة لصحة قبول أي طلب قضائي أمام الجهات القضائية و ذلك بتوافر صفة و المصلحة كما هو مبين في نص المادة 13 ق ا م ا لا يجوز لأي شخص ، التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون .زيادة على الأهلية و التي لا تعد شرطا لقبول الدعوى و إنما شرطا لانعقاد خصومة إلى جانب هذه الشروط العامة التي سيرد شرحها لاحقا هناك شروط خاصة يتعين توافرها .

    الفرع الأول : الشروط العامة :

    أولا : المصلحة :

    و يقصد بها المنفعة القانونية التي تعود على الخصم بالحكم له بما يطلبه و لذلك لا يجوز الالتجاء إلى القضاء دون تحقيق منفعة فالمصلحة مناط الدعوى و أساسها هو إشباع الحاجة من الحماية القضائية و لهذا اشترط المشرع من أن تكون المصلحة قانونية بمعنى أن القانون يعترف بالحق و يحميه و أن لا تكون اقتصادية أو مخالفة للنظام العام كما يجب أن تكون قائمة و حالة فالمشرع لا يحمي المصلحة الاحتمالية أو المستقبلية و لذا لا تقبل مثلا منازعة الحاجز متى كان دائنا مرتهنا في صحة الحجز الذي وقعه الدائن العادي على المال ذاته لأنه سيتقدم هذا الأخير و لو كان حجزه صحيح كما لا يقبل وقف التنفيذ مؤقتا بعد أن يكون التنفيذ قد تم 3 و إذا كان المطلوب هو أن ترفع المنازعة إثناء إجراءات التنفيذ فقد ترفع قبل أن تبدأ كان ينازع المدين في التنفيذ قبل إعلان السند التنفيذي إليه توقيا لاتخاذ إجراءات التنفيذ قبله أو أن ترفع بعد أن تنتهي من توافرت المصلحة.

    ثانيا : الصفة :

    أن يكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته و يتعين أن تتوفر الصفة في المدعى و المدعى عليه و ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة و يجوز أن ينوب عنهما غيرهما و هو ما يسمى بالصفة الإجرائية.

    ثالثا : الأهلية :

    كما سبق الإشارة أن الأهلية لا تعد شرطا لقبول الدعوى و إنما شرطا لانعقاد الخصومة إلا أنها من النظام العام يمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه.

    الفرع الثاني: الشروط الخاصة :

    بالإضافة إلى الشروط العامة التي سبق ذكرها أنفا فيشترط لقبول دعوى الإشكال توافر شروط خاصة و هنا يجب التفرقة بين الشروط الخاصة لكل من الإشكال الوقتي و الإشكال الموضوعي

    أولا : بالنسبة للإشكال الوقتي :

    1- أن يكون الإجراء وقتيا لا يمس أصل الحق :

    أن الإشكال الوقتي هو منازعة في التنفيذ الجبري أيا كان نوعه مباشر أو عيني أو بالحجز ( نزع الملكية) أو حتى لو كان الحجز تحفظيا و أيا كان المحل الذي يرد عليه الحجز فلها طابع وقتي أي أنها تهدف للحصول على الحماية القضائية الوقتية تبرر الحاجة إليها وجود خطر داهم يتعرض له أصل الحق الثابت في السند التنفيذي فينبغي أن يكون المطلوب في الإشكال مجرد إجراء وقتي أو تخفيضي لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها كأن يقصد رافعه وفق التنفيذ أو الاستمرار فيه و من أمثلة أن يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ مؤقتا على أساس أن الحكم غير جائز تنفيذه؛ و لا شك أن شرط عدم المساس بأصل الحق لا يعدو أن يكون وجها أخر كشرط وجوب كون المطلوب في الإشكال هو اجراء وقتي.

    حيث أن المحكمة العليا في احد قراراتها قضت بأنه :( متى كان المقرر قانونا ، أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون ... (

    إذا كان الثابت أن قضاة الاستعجال على مستوى الدرجتين أمروا بإيقاف تنفيذ قرار قضى بطرد الطاعن من محله التجاري فانه من المؤكد قانونا أن قاضي إشكالات التنفيذ لا يجوز له أن يتعرض لتفسير الأحكام الواجبة التنفيذ أو لا يمس أمره يوقف التنفيذ بحقوق الخصوم و أن كل ما يجوز له اتخاذ إجراء وقتي ريثما يفصل قاضي الموضوع في الإشكال .

    2 - الاستعجال :

    أن إشكالات التنفيذ مستعجلة بطبيعتها فهي تهدف دائما إلى رفع خطر حال بالمستشكلو يكون ذلك بالتنفيذ عليه إذا كان المستشكل هو المنفذ ضده أو تعطيل إجراءات التنفيذ بموجب السند التنفيذي إذ كان المستشكل هو طالب التنفيذ. و اشكال التنفيذ الوقفي هو منازعة أي اختلاف وجهات النظر بين أطرافه تطرح على قاضي التنفيذ المختص بنظرها و هي كلها إشكالات مستعجلة أي أن القانون قد افترض توافر عنصر الاستعجال فيها يحكم القانون و العبرة في تحديها هي بالتكييف الذي يصل إليه القاضي من تحليل عناصره الوقتية و ليس بالتكييف الذي يصل إليه الخصوم ‏ .

    3 - رفع الإشكال قبل إتمام التنفيذ :

    التقيت يعني عدم الإتمام أي يجب إلا يتم التنفيذ لأنه اذ لا تم انعدمت المصلحة في طلب وقفه أو الاستمرار فيه و من تم يصبح الإشكال غير ذي موضوع .

    فإذا رفعت المنازعة أمام القاضي و كان التنفيذ قد تم وقت رفعها يتعين عليه الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة و إذا كان قد تم القيام بعمل فلا يقبل طلب وقفه و إنما يجوز طلب وقف ما يليه من أعمال ذلك أن عملية التنفيذ تتم بخطوات متعددة و عليه إذ تم التكليف بالوفاء و كان مشوبا بالبطلان و لم يتم رفع الإشكال و تم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الجبري بتوقيع الحجز على أموال المدين فانه لا يجوز لهذا الأخير التمسك إلا بإشكالات المتعلقة بإجراءات الحجز دون تلك المتعلقة بمقدمات التنفيذ.

    و إذا كان يشترط لقبول الإشكال الوقتي أن يرفع قبل تمام التنفيذ فيجب أن يحكم فيه قبل تمامه أيضا و ذلك لأنه إذ تم التنفيذ قبل صدور الحكم فيه فان القاضي يحكم بعدم قبول الطلب لاستحالة تنفيذ الحكم الصادر فيه بعد تمام التنفيذ و بالنتيجة انعدام المصلحة بسبب هذه الاستحالة.

    لذلك قضت المحكمة العليا في احد قراراتها بان ( قبول قضاة الموضوع دعوى الإشكال في التنفيذ بعد انتهاء إجراءات التنفيذ يعد خطأ في تطبيق القانون( .

    ثانيا : لا بد أن تكون الوقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه :

    إذ لا يجوز أن يؤسس الإشكال على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه لان هذه الوقائع كان من المفروض إبدائها أمام المحكمة التي أصدرته و مثاله إذا أسس المدين أشكاله على انه وفى بالدين قبل صدور حكم المديونية فان هذا الإشكال لا يقبل منه يٍ لكنه إذا ادعى انه قام بالوفاء بعد صدور الحكم فان هذا يجوز لان واقعة الوفاء لاحقه على صدور الحكمٌ .و هذا الأمر على خلاف الاستشكال في أمر الأداء لأنه يصدر في غيبة المدين لا يتمكن من إبداء دفاعه فيجوز له أن يؤسس استشكاله على أسباب سابقة على صدور أمر الأداء.

    إضافة إلى الشروط الخاصة الواجب توفرها في دعوى الأشكال التنفيذ الوقتية يجب إلا يتضمن الأشكال طعنا على الحكم المستشكل في تنفيذه لأنه ليس طريق من طرق الطعن في الأحكام.

    كما يجب أن يرجع وجود الحق كشرط أساسي لإسباغ الحماية الوقتية و ذلك من ظاهر المستندات دون التعمق في بحثها بحيث لا يمس أصل الحق.

    تلكم هي الشروط الخاصة بدعوى الأشكال التنفيذ الوقتية. أما الشروط الخاصة بالإشكالات الموضوعية فهي :

    يشترط أن يكون الإشكال الموضوعي في التنفيذ يتوجه إلى المنازعة في التنفيذ من الناحية الموضوعية و يقصد بذلك أن الإشكال الموضوعي يواجه تخلف أو تغيب الشروط القانونية التي حددها المشرع لصحة التنفيذ ، بحيث أن إصابة هذه الشروط القانونية أو احدهما يعيب ما يؤدي إلى بطلان التنفيذ .

    كون منازعةٌ التنفيذ الموضوعية تعلق بنزاع موضوعي يصدر فيها حكم قطعي يستهدف حسم النزاع في أصل الحق محل النزاع و تسمى هذه الحالة بالاعتراض على التنفيذ كدعوى ظهور وقائع جديدة تغير مركز الخصوم فيقوم قاضي الموضوع بتحديد مركز الخصوم تحديدا نهائيا. و هذا الحكم يخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بطرق الطعن فيه و تتبع إجراءات التقاضي العادية ، و مثالها أن يدعي شخص حيازة عقار فيرفع دعوى على الحائز لاسترداد الحيازة فيحكم له بذلك و كنتيجة لها يحكم بطرد الحائز من العقار و عند التنفيذ نجد له سند ملكية العقار اكتسبه بعد صدور الحكم فان ملكية العقار طرف الحائز واقعة جديدة لم تطرح على القاضي في الحكم الأول

  • الفصل الثالث-المبحث الثاني

    المبحث الثاني : بالنسبة لإشكالات التنفيذ الوقتية:

    هناك طريقتان لرفع إشكالات التنفيذ الوقتية وفقا لأحكام المادتين 631 و 632 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

    المطلب الاول : رفع الإشكال التنفيذي عن طريق دعوى الإشكال في التنفيذ :

     

     

    وتكون في حالة ما إذا ارتأى المحضر القضائي أثناء مباشرة عملية التنفيذ بأن هناك عقبة قانونية جدية تحول دون عملية التنفيذ فإنه يقوم بإثبات هذا الإشكال في محضر يسمى ( محضر إشكال في التنفيذ ( ويدعو الخصوم لعرض الإشكال عن طريق دعوى استعجالية على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ للفصل فيه، إما بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه.

    وهو ما جاء في نص المادة 631 فقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :( في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال(.

    وترفع عن طريق تقديم عريضة أمام كتابة ضبط المحكمة ويتبع في شأنها الإجراءات الخاصة بالقضاء المستعجل من ساعة إلى ساعة وفقا لأحكام المادة 631 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتم تكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام رئيس المحكمة عن طريق تقديم طلب وقف التنفيذ.

    المطلب الثاني : رفع الإشكال التنفيذيِ عن طريق دعوى وقف التنفيذ :

    منح المشرع الجزائري أطراف التنفيذ حق المبادرة في إخطار رئيس المحكمة في حال رفض المحضر القضائي إثارة الإشكال في التنفيذ.

    إذ ترفع دعوى الإشكال في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف، من الطرف المستفيد من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة، بحضور المحط القضائي المكلف بالتنفيذ( وهو ما أشارت إليه المادة 632 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:( في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف، يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة، عن طريق دعوى استعجاليه من ساعة إلى ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام الرئيس(.

    المطلب الثالث : دعوى الإشكال الموضوعي :

    ترفع دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية وفقا للقواعد العامة لرفع الدعوى بعريضة تودع بأمانة الضبط للمحكمة المختصة وفقا لنصوص المواد 14 و 15 و16 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويجوز رفع الدعوى قبل أو أثناء أو حتى بعد تمام التنفيذ.

    أي هي خصومة عادية.

    ولا يترتب على رفع دعوى الإشكال الموضوعي في التنفيذ أي أثر موقف للتنفيذ بقوة القانون، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك، نذكر على سبيل المثال دعوى استرداد الأموال المحجوزة.

  • الفصل الثالث -المبحث الثالث

    المبحث الثالث : الحكم الصادر في دعوى الإشكال التنفيذي :

    بعد توفر الشروط سابقة الذكر ورفع دعوى الإشكال التنفيذي أمام القضاء يحين هنا دور القاضي للفصل في الإشكال التنفيذي وهو ما سنراه في هذا المبحث والذي سنقسمه إلى مطلبين يتعلق الأول بالحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية، أما الثاني فسنخصصه للحكم الصادر بخصوص إشكالات التنفيذ الوقتية.

    المطلب الأول :الحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية :

    سنتطرق في هذا المطلب إلى طبيعة الحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية ، ثم سيتم البحث في آثار هذا الحكم وأخيرا سنتطرق إلى طرق الطعن في هذا الحكم .

    الفرع الأول : طبيعة الحكم الصادر في إشكالات التنفيذ الموضوعية :

    دعوى الإشكال التنفيذي ترفع بدعوى عادية أمام قاضي الموضوع أو أمام قاضي الاستعجال حسب الحالة المعروضة، وعلى هذا الأساس فإن طبيعة الحكم تختلف حتما حسب الجهة مصدرة القرار.

    أولا : الحكم في دعوى الإشكال صادر من طرف قاضي الموضوع :

    وهي القاعدة العامة المعروفة أي أنها دعوى موضوعية تطبق عليها القواعد العامة المعروفة التي تطبق على سائر الدعاوى من حيث إجراءات رفعها ومن حيث نظرها والأثر التي يترتب على رفعها من حيث الحكم فيها.

    ذلك أن الحكم الفاصل في موضوع الإشكالات يحوز حجية الشيء المقضي فيه ويجوز استئنافه لأنه يتضمن فصلا في أصل الحق ومن شأنه فض النزاع كما يمنع على المحكمة التي أصدرته العدول عنه.

    أي يستنفذ ولاية القاضي في نظره بمجرد صدوره باستثناء تصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بها.

    ثانيا : الحكم في دعوى الإشكال صادر من طرف قاضي الاستعجال :

    رفع الإشكال الموضوعي أمام قضاء الاستعجال يخص بعض الحالات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية وهي خروج على القاعدة العامة وقد قيد المشرع الجزائري قاضي الاستعجال الفصل في البعض من هذه الدعاوي؛ كما هو الأمر مثلا بالنسبة لدعوى الاسترداد التي استوجب المشرع في المادة 717 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفصل فيها خلال 15 يوما من تاريخ قيد الدعوى؛ ودعوى الاستحقاق التي استوجب الفصل فيها وفقا للمادة 772 من نفس القانون خلال أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الدعوى.

    الفرع الثاني : الاثار المترتبة عن الحكم الصادر في دعوى الإشكال الموضوعي :

    فيما يخص الآثار المترتبة عن صدور هذا الأمر فإنه يمكن القول أنه طالما أن الإشكال التنفيذي إشكال موضوعي، وأن القاضي عند الفصل فيه يعالج أصل الحق وموضوعه الذي قد يتصل بالسند التنفيذي أو بالحق الثابت فيه؛ فإن هذا الأمر يحوز حجية الشيء المقضي فيه.

    وذلك بالرجوع إلى نص المادة 300 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :( يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها امن اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادق فيه حجية الشيء المقضي فيه(.

    الفرع الثالث : طرق الطعن في الحكم الصادر في دعوى الإشكال الموضوعي :

    بالنسبة لدعاوى الإشكال الموضوعي في التنفيذ التي يختص بنظرها قاضي الاستعجال، فتخضع لطرق الطعن التي تخضع لها الأوامر الاستعجالية، وبالتالي ستكون قابلة للإستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر وذلك طبقا للمادة 304 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ لكنها غير قابلة للمعارضة إذا كانت صادرة في الدرجة الأولى.

    المطلب الثاني : الحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية :

    بعد أن يتأكد قاضي الاستعجال من توفر شرطي اختصاصه وهما كون المنازعة تنفيذية، والمطلوب فيها إجراءا وقتيا ينتقل بعد ذلك للبت في موضوع الطلب المقدم إليه، إما بالاستجابة أو بالرفض.

    الفرع الأول : طبيعة الحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية :

    يفصل قاضي التنفيذ في الإشكال الوقتي باعتباره قاضيا مستعجلا، ولهذا فإن سلطته تكون هي نفس سلطة القضاء المستعجل، وفقا للقواعد العامة فهو يصدر حكما وقتيا إما بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه ويبنى هذا الحكم على أساس ترجيح موقف أحد الخصمين، بناءا على ظاهر المستندات، دون أن يتعرض لأصل الحق أو يحسم موضوع النزاع.

    والحكم الصادر في الإشكال الوقتي قد يكون بعدم قبول الإشكال أو برفضه أو بالفصل فيه بإحالة الطالب إلى طلبه.

    وإذا حكم بعدم قبول الإشكال أو برفضه يزول هذا الإشكال.

    كما يجب أن يصدر الحكم في الإشكال الوقتي في الشكل الذي تصدر فيه الأحكام كما يجب تسبيبه كباقي الأحكام.

    أما عن طبيعة الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ فإنه وفقا لأحكام المادة 633 منه فإن رئيس المحكمة المختص يبت في الإشكال بموجب أمر مسبب غير قابل لأي طعن وهو بذلك غير قابل للمعارضة أو الاستئناف، ويكون للأمر طابع مؤقت ولا يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي.

    فلا يجوز لقاضي الإشكال تفسير الأحكام أو العقود التي يجري التنفيذ بمقتضاها بل يتعين عليه فقط تنفيذها دون تغيير فيها.

    ويكون الأمر الصادر إما بعدم قبول الإشكال أو رفضه أو مواصلة التنفيذ أو رفض التنفيذ مؤقتا لمدة تتجاوز 6 ستة أشهر ابتدءا من تاريخ رفع الدعوى.

    الفرع الثاني : الآثار المترتبة عن الحكم الصادر في دعوى الإشكال التنفيذي الوقتي :

    قد سبق القول أن الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي هو أمر مسبب غير قابل لأي للطعن طبقا للمادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتترتب عليه عدة آثار تظهر أهميته من عدة نواحي.

    أولا : آثار الإشكال على التنفيذ :

    تؤثر دعوى الإشكال في التنفيذ من ناحيتين :

    1- قبل الفصل في الدعوى : تتميز دعوى الإشكال بالأثر الموقف؛ إذ بمجرد رفع الدعوى، توقف إجراءات التنفيذ بقوة القانون إلى غاية الفصل في الإشكال أوفي طلب وقف التنفيذ من طرف رئيس المحكمة.

    2- بعد الفصل في الدعوى : عملا بنص المادة 634 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ؛ يمر الرئيس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة (06) أشهر من تاريخ رفع الدعوى.

    ولعل الغاية من تحديد المدة هو عدم ترك المجال مفتوح كما سبق القول إن الأمر غير قابل لأي طعن فعليه من غير المقبول ترك وقف التنفيذ لما لا نهاية لأن فيه إهدار لحقوق المنفذ لكن يبقى المشكل مطروح في حالة استرداد دعوى الموضوع لمدة أكثر من 06 أشهر.

    فكيف تكون الوضعية القانونية لسير التنفيذ الموقف من قبل قاضي الاستعجال بتلك المهلة ؟

    هنا على المحضر القضائي - وبناءا على التماس طالب التنفيذ- أن يواصل عملية التنفيذ بعد انقضاء مهلة الستة أشهر المحددة في منطوق الأمر القاضي بوقف التنفيذ.

    حتى مع بقاء الأشكال قائما وبالنتيجة فإن هذا النص القانوني المادة 634 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعد عرقلة للتنفيذ. وليس حلا للإشكال المطروح.

    ثانيا : الحكم بالغرامة على خاسر الإشكال :

    تنص المادة 634 فقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :( وفي حالة رفض طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منها للمدعى عليه(.

    وهنا يعتبر بمثابة عقاب يلحق بالمستشكل جراء دعواه التعسفية المعرقل للتنفيذ.

    وتطبيق هذه المادة يلاحظ فيه ما يأتي :

    1- أن الحكم بالغرامة يكون في دعوى وقف التنفيذ لأنها ترفع تحت مسؤولية المستشكل، أما في حالة رفض دعوى الإشكال (في حالة تحرير محضر إشكال في التنفيذ من قبل المحضر القضائي) فلا تجوز للقاضي أن يحكم بالغرامة؛ لأن المحضر القضائي هو المتسبب في وقف التنفيذ عند تحريره محضر الإشكال.

    2- أن الحكم بالغرامة المذكورة وجوبي على القاضي في حالة رفض دعوى الإشكال وليس جوازي.

    مع ملاحظة أن هنالك فرق بين صياغة نص المادة 634 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية باللغة العربية التي توجب على القاضي الحكم بغرامة مدنية في حالة رفض طلب وقف التنفيذ والنص الفرنسي il peut prononce الذي يجعل المسألة جوازية.

    لكن على القاضي في ظل التناقض الحالي بين الصياغتين أن يطبق النص العربي باعتباره النص الأصلي والرسمي.

    3- أن المشرع الجزائري قد نص على هذا لجزاء يتم توقيعه على المستشكل إذا خسر دعواه.

    أن الحكم بالغرامة لا تخل بعقد المضرور من هذا الإشكال في مطالبة المستشكل بالتعويضات وفق القواعد العامة؛ والحكمة من ذلك تكمن في الحد من المماطلة والإشكالات التعسفية.

    ثالثا : الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه :

    إن الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي باعتباره أمر غير فاصل في الموضوع ويقصد بالموضوع أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه بالمعنى الدقيق؛ ذلك أن هذه الحجية لا تترتب إلا للأحكام التي تفصل في طلبات الخصوم الموضوعية فعلى العكس فإن الأمر الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي شأنه شأن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا يحوز إلا حجية مؤقتة؛ رهينة ببقاء الظروف التي صدر فيها فإذا بقيت ظروف إصداره كما هي فإنه بالرغم من وقتيته إلا أنه يقيد القاضي وطرفي الخصومة؛ إذ ليس للقاضي أن يعد له بحكم ثاني لما قضى به؛ لكن في حالة حدوث تغيير في الوقائع المادية أو المراكز القانونية للخصوم، فإن ذلك لا يمنع من إصدار حكم أخر ”وهذا عكس الأحكام التي يفصل في طلبات الخصوم الموضوعية أو دفوعهم الموضوعية فلها حجية الأمر المقضي فيدا.

    رابعا : الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي مشمول بالنفاذ المعجل :

    إن أهم ميزة جاء بها المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يخص مسألة التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية هي السرعة في التنفيذ، وتفادي إطالة عمر إجراءات التنفيذ وهوما يتجلى من خلال كيفية تعامله مع الإشكالات التي يمكن أن تطراً بشأنه.

    الأمر الصادر في شأن الإشكال التنفيذي الوقتي هو أمر صادر عن قاضي للاستعجال غير قابل للمعارضة و الاستئناف، ولا للاعتراض على النفاذ المعجل.

    فبالرجوع إلى المادة 632 فقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنها تنص :

    (توقف إجراءات التنفيذ إلى غاية الفصل في الإشكال أوفي طلب وقف التنفيذ من طرف رئيس المحكمة)

    ففي حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمر الرئيس يوقف التنفيذ لمدة محدودة لا تتجاوز 06 أشهر إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى.

    خامسا : الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي حكما قطعيا :

    بحيث أنه لا يجوز للقاضي الذي أصدره أن يرجع فيه طالما ظلت الظروف التي صدر فيها على حالها وذلك راجع إلى استنفاذ الولاية والذي يعمل إزاء كافة الأحكام القطعية، ومنها تلك الصادرة في الإشكالات الوقتية.

    وهو ما أكدته المادة 635 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :( إذا سبق الفصل في إشكالات التنفيذ أو طلب وقف التنفيذ.

    فلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الأطراف حول نفس الموضوع(.

    سادسا : الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي يتضمن إلزاما إما لطالب التنفيذ أو المنفذ عليه :

    حسب الحالة فإذا تضمن الحكم وقف التنفيذ؛ ففيه إلزام إلى المنفذ وإذا من رفض الطلب ومواصلة التنفيذ فإن فيه إلزام للمنفذ عليه.

    لكن تجدر الإشارة أنه مجرد رفع الإشكال أو تقديم طلب وقف التنفيذ أمام قاضي الاستعجال؛ فإن التنفيذ يوقف إلى غاية الفصل فيه وعليه فإن الأمر الصادر بوقف لتنفيذ ما هو إلا تأكيد لهذا الوقف وفي حالة ما إذا في القاضي برفض دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمر بمواصلة.

    سابعا : وقف التنفيذ الصادر من القاضي الاستعجالي لابد أن يكون محدد المدة ولا يتجاوز ستة 06 أشهر من تاريخ رفع الدعوى :

    وهو ما نصت عليه المادة 634 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولعل الغاية

    من تحديد المدة هو عدم ترك المجال مفتوح كما سبق القول إن الأمر غير قابل لأي طعن فعليه من غير المقبول ترك وقف التنفيذ لما لا نهاية لان فيه إهدار لحقوق المنفذ لكن يبقى المشكل مطروح في حالة استمرار دعوى الموضوع لمدة أكثر من 06 أشهر.

    الفرع الثالث : الطعن في الحكم الفاصل في الإشكال التنفيذي الوقتي :

    بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 633 نجد أنه يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أوفي طلب وقف التنفيذ بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.

    الأمر الصادر في دعوى الإشكال الوقتي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في المادة 313 و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهو وضع شاذ وليس له نظير في التشريعات المقارنة.

    وبذلك قد غلق باب الاجتهاد القضائي في مادة التنفيذ مادام أن إمكانية الطعن القضائي غير متوفرة، بل وصادر حق المحكمة العليا المتمثل في تقويم العمل القضائي للجهات القضائية وتوحيد المبادئ القانونية.

    ومع ذلك قد يتساءل البعض حول جدوى فرض التسبب مع كون الأمر غير قابل لأي طعن. فالغاية الأساسية من إلزام القاضي بالتسبب هو تمكين المستفيد من السند من معرفة الأسباب المؤدية لعدم استجابة القاضي لطلبه؛ لطلباته مما يمكن من ممارسة حق الطعن على الوجه الملائم.

  • الخاتمة

    تعتبر إجراءات التنفيذ أنها التكريس الفعلي للحقوق التي تضمنتها السندات التنفيذية من خلال تفعيل القواعد الإجرائية على السند التنفيذي .وما الفائدة من صدور حكم يكرس الحق لصاحبه إذا لم يتحقق بالتنفيذ.

    غير أنه قد تطراً إشكالات تؤثر سلبا على السير العادي لعملية التنفيذ وتحسبا لهذه الاحتمالات .تدخل المشرع ونظم طريقة حل هذه الإشكالات ؛لآن السندات التنفيذية هي الترجمة الفعلية لمنطوق الحكم على الواقع أين ينحصر دور السلطة القضائية فها بتهيئة السند التنفيذي وبوجود السند التنفيذي ينشأ حق للمحكوم له في تنفيذه بإعادة مطابقة المركز الواقعي بالمركز القانوني.

    ومن أجل تمكين المستفيد من السند التنفيذي من استيفاء حقه جيرا ،حدد له المشرع السبل التي تكفل له الحصول على حقه وفق خطوات مرتبة زمنيا وقانونيا فيجب على المستفيد من السند التنفيذي إتباع مقدمات التنفيذ قبل الشروع في التنفيذ الجبري ومراعاة لهذه الاعتبارات وتحقيقا للعدالة والموازنة بين مصالح أطراف التنفيذ مكن القول أن المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية عمل على تكريس إجراءات التنفيذ خاصة ما تعلق منها بإشكالات التنفيذ .إذ أنها تتسم بالدقة في تحديد الإجراءات المتبعة في التنفيذ الأمر الذي من شأنه إزالة اللبس والغموض عن عملية التنفيذ.

     

     

  • قائمة المصادر والمراجع

     

    أولا: قائمة المصادر  :

    - قانون 08-09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق 25 فبراير 2008  (جريدة رسمية  21 لسنة 2008)المعدل و المتمم

    ثانيا : قائمة المراجع :

    1-محمد حسنين ،شرح قانون الإجراءات المدنية، الجزء الثاني، طرق التنفيذ ،دار الهدى، الجزائر 2006.

    2- حمدي باشا، إشكالات التنفيذ وفقا للقانون المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار هومة، الجزائر 2012.

    3- دلاندة يوسف، الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، دار الهدى، الجزائر 2009.

    4- عمر زودة، الإجراءات المدنية في ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، دار إنسيكلوبيديا، الجزائر 2005

    5- فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات الجديدة، دار النهضة العربية، مصر 1971.

    6- عبد الرؤوف هاشم بسيوني، إشكالات التنفيذ في أحكام القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر 2008.

    7- محمد الصاوي مصطفى، قواعد التنفيذ الجبري، الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية، مصر 2000.

    8- بربارة عبد الرحمان، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية، الطبعة الأولى، منشورات بغدادي الجزائر، 2009.

    9- حبار آمال، الوجيز في التنفيذ طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الجديد ،دار الغرب للنشر والتوزيع الجزائر، 2011.

    10- أحمد مليجي، التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها بآراء الفقه وأحكام النقض، دار النهضة العربية مصر ،بدون سنة نشر.

    11- العربي شحط عبد القادر، طرق التنفيذ في المواد المدنية والإدارية، منشورات الألفية الثالثة، الجزائر 2010..

    12- خلاصي أحمد، قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري وفق القانون الإجراءات المدنية والتشريعات المرتبطة به، منشورات عشاش ،الجزائر 2003.    

     

     

     

  • امتحان تقييمي