مخطط الموضوع

  • بطاقة بيداغوجية للمقياس

    المقياس :الملكية الفكرية 

    الفئة المستهدفة :طلبة السنة الثالثة قانون خاص

    الأستاذ المسؤول على المقياس :دكحول وليد

    السنة الجامعية :2023-2024

  • مقدمة

    في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية والثقافية، أصبح مفهوم الملكية يتجأوز الفكرة التقليدية للحقوق العينية، حيث أصبحت الملكية تشمل أيضًا الحقوق الفكرية. وبفضل هذا التطور، أصبحت الملكية الفكرية تلعب دورًا مهمًا في نقل التكنولوجيا وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    تحمل دراسة الملكية الفكرية أهمية بالغة، حيث تسهم هذه الحقوق في تطوير الدول وتقدمها، فهي تساهم في تقريب المسافات وتوفير الوقت لتحقيق الرفاهية والازدهار. في الماضي، كانت ثروة الدول تُقاس بمقدار الموارد الطبيعية، أما اليوم، فإن الثراء يرتبط بحجم الحقوق الفكرية التي تمتلكها. وبالتالي، فإن الملكية الفكرية أصبحت ضرورة حيوية في عصر الصناعة والابتكار، حيث يسعى الهدف الرئيسي لها إلى تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

    منذ الاستقلال، سعت الجزائر إلى تطوير نظام قانوني لحماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وقامت بإجراء تعديلات على قوانين الملكية الفكرية لمواكبة التطورات السريعة في هذا المجال. ويتعين إعادة صياغة هذه المفاهيم وتحديثها لتلائم التحديات الحديثة ومتطلبات العصر، وذلك من أجل تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مجتمعنا.

    موضوع الملكية الفكرية يعد أحد المحأور الأساسية في التطور الاقتصادي والاجتماعي الحديث، حيث أصبح له دور كبير في تحديد مكانة الدول وتنافسيتها في الساحة العالمية. في السابق، كانت الثروات الطبيعية هي المقياس الرئيسي لثراء الدول، إلا أن التطورات الحديثة جعلت من حقوق الملكية الفكرية مؤشراً مهماً للتقدم والرخاء.

     

    من جهة، تقوم حقوق الملكية الفكرية بتحفيز الابتكار والإبداع، مما يساهم في تقليل الزمن والجهد اللازمين لتحقيق التطور والرفاهية. ومن جهة أخرى، تعكس ثروة الدول اليوم قدرتها على إدارة واستغلال الحقوق الفكرية، مما يجعل هذه الحقوق أساساً أساسياً لتحديد مكانة الدول في الاقتصاد العالمي.

     

    وبما أن العالم الحديث يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والابتكار، فإن حماية حقوق الملكية الفكرية أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع. ولذا، سعت الجزائر وغيرها من الدول إلى تطوير نظم قانونية لحماية وتطوير حقوق الملكية الفكرية، مما يعكس التزامها بمواكبة التطورات السريعة وضمان استفادة المجتمع من فوائد الابتكار والإبداع في عصرنا الحالي.

    وعليه ارتأينا أن نتطرق بالدراسة  إلى المحأور التالية:

     

     

  • محاور الدراسة

    المحور الأول: ماهية الملكية الفكرية

    1. المفهوم: الملكية الفكرية تشير إلى مجموعة من الحقوق التي تتيح لصاحب الأفكار والإبداعات حماية واستغلال مبتكراته وأعماله الفكرية والإبداعية. هذه الحقوق تتضمن حقوق النشر وحقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الصناعية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والأسرار التجارية.

    2. الطبيعة القانونية: تعتبر الملكية الفكرية حقوق قانونية محمية تحكمها قوانين وتشريعات محددة في كل دولة. تهدف هذه القوانين إلى حماية حقوق المبتكرين والمبدعين وتشجيع الابتكار والإبداع في المجتمع.

    3. أهمية حمايتها: تكمن أهمية حماية الملكية الفكرية في تحفيز الابتكار والإبداع، وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال نقل التكنولوجيا وتعزيز النشاط الإبداعي.

    المحور الثاني: الملكية الأدبية والفنية

    تتضمن الملكية الأدبية والفنية حماية حقوق الكتّاب والمؤلفين والفنانين والموسيقيين والمبدعين في مجالات الأدب والفنون. تشمل هذه الحقوق حقوق النشر وحقوق الطبع وحقوق التأليف والترجمة وغيرها، وتهدف إلى حماية الإبداعات الأدبية والفنية وضمان استفادة أصحابها من العائد المادي والمعنوي عن أعمالهم.

    المحور الثالث: الملكية الصناعية وحمايتها

    ترتبط الملكية الصناعية بحماية الابتكارات التقنية والاختراعات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية وأسرار الإنتاج. تهدف هذه الحقوق إلى حماية الاختراعات والتصميمات الفنية وضمان حصول المخترعين والمصممين على الاعتراف بأعمالهم وحقوقهم ومنع الاستخدام غير المصرح به من قبل الآخرين.

     

    هذه الأقسام تمثل جوانب مختلفة للملكية الفكرية وتعكس تنوع الحقوق والمجالات التي تشملها وأهميتها في المجتمع.

     

  • المحور الأول :ماهية الملكية الفكرية

    يُمكن تعريف حقوق الملكيّة الفكريّة (بالإنجليزيّة: Intellectual property rights) بأنها مُصطلحٌ عام يتعلَّق بِنسبِ حقوق الملكية لأصحابها ومالكيها؛ كبراءات الاختراع، أو حقوق النشر، أو العلامات التجاريّة، والسماح لهم باحتكار استخدامها لمدةٍ محدَّدة، وتُعتبر حقوق الملكية الفكرية حقوقاً قانونيّة تحفظ الابتكارات، والاختراعات الفكرية، في كافة المجالات منّها الصناعيّة، والعلميّة، والأدبيّة، إلى جانب المجالات الفنيّة من الانتهاك. وتندرج حقوق الملكيّة الفكريّة تحت أي ابتكارٍ إنساني أصلي؛ كالإبداع الفني، والأدبي، أو الاختراع التقني، إلى جانب الاختراع العلمي، كما أنها تُعنى بالحقوقِ القانونيّة المقدمة للمخترع، أو المبدع، أو المتنازل له؛ بهدف حماية اختراعه، أو ابتكاره، ومنحه الحق بالانتفاع به لفترةٍ من الوقت. تنقسم حقوق الملكية الفكرية إلى قسمين: 1- حقوق الملكية الصناعية 2- حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
  • المحور الثاني: حقوق المؤلف

    في القانون الجزائري، حقوق المؤلف محمية بموجب القانون([1]) رقم 08-04. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق المؤلفين والمبدعين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى تنظيم كيفية استخدام أعمالهم.

    أولا: تعريف حق المؤلف: حقوق المؤلف هي مجموعة حقوق استئثار ية يتمتع بها صاحب المصنف المبتكر عن استغلال مصنفه .

    تمنحه القدرة على منع الغير من استغلال مصنفه دون ترخيص منه، فلا يحق لأي كان أن ينشر أو يستنسخ مصنف المؤلف ما في أي شكل أو صيغة أو طريقة فيها انتهاك لحقوقه المادية والمعنوية .

    حسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة لمبدعي المصنفا ت الأدبية والفنية.

    الأنواع المختلفة للأعمال المحمية:

    -الأعمال الأدبية: تشمل الكتب، والمقالات، والمسرحيات، والقصص القصيرة.

    -الأعمال الفنية: تشمل اللوحات، والنحت، والتصميمات، والرسوم المتحركة.

    -الأعمال الموسيقية: تشمل المقطوعات الموسيقية، والكلمات الموسيقية، والتوزيعات.

    -الأعمال السمعية البصرية: تشمل الأفلام، والبرامج التلفزيونية، والأعمال المسرحية.

    ثانيا-أركان حق المؤلف :

    الملكية الأدبية و الفنية هي الحق الذي يكسبه المؤلف على المصنف أو على إنتاجه الفكري سواء كان فنيا أو أدبيا -أو علميا أي مجموعة المزايا التي يعترف بها القانون للمؤلف على مصنفه. و يقودنا هذا الأمر إلى التطرق إلى

    أركان حق المؤلف . وتنحصر ه ذه الأركان في ركنين هامين هما :

    1-المؤلف : و هو صاحب الحق و قد يكون مؤلف منفرد أو عدة مؤلفين لمصنف واحد

    2-المصنف: و هو محل الحق

    ثالثا-أشكال حقوق المؤلف:

    تنقسم حقوق المؤلف إلى نوعین حقوق مادیة وحقوق معنویة

    1- الحقوق المعنویة أثناء حیاة المؤلف: یتألف الحق المعنوي قانونا من ثلاث حقوق تتجسد في:

    - الحق في نشر المصنف: بمعنى یحدد وقت النشر دون إجبار أو تدخل من أحد وبالتالي لایكون لأحد السلطة عليه في طرح إنتاجه إلى التداول إلا إذا قرر ھو أو أذنھو لغیره بذلك.

    - الحق في السحب: كما أعطى القانون الحق للمؤلف في سحب مصنفه من التداول إذا طرأت بعض التغییرات الاجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة والعلمیة سعیا منھ لإحداث التوازن بين المصنف والتغیرات المحیطة به، غیر أنه لا یمكن ممارسة ھذا الحق المخول له قانونا إلا بعد دفع تعویض عادل عن الأضرار التي قد تلحق الحقوق المتنازل عنها.

      -الحق في احترام مصنفه: يتمتع المؤلف بالحق في احترام اسمه و مصنفه و كذا احترام مجهوده الفكري و إنتاجه.

    - الحق في الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار.

    - الحق في نسب العمل: يحق للمؤلف أن يُنسب العمل إليه دائمًا، ولا يمكن لأحد أن ينسب العمل لنفسه أو لغيره. يشمل ذلك حق المؤلف في تضمين اسمه على العمل في جميع أشكاله من النسخ والطبع والعرض.

              وھو ما یسمى كذلك بالحق في الأبوة.

    - الحق في  تعیین طریقة نشر مصنفه وموعد النشر.

    - الحق في إجراء أي تعدیل على مصنفه سواء بالتغییر أو التنقیح أو الحذف أو الإضافة.

    - الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل آخر عليه أو أي مساس به من شأنه الإضرار بسمعته وشرفه.

    - الحق في  سحب مصنفه  من التداول أو الحق في الندم إذا رأى أن مصنفه لم  يعد مطابقا  لقناعته بعد دفع تعویض عادل عن الأضرار التي یلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عليها لأن ممارسة ھذا الحق جاءت مقیدة بالنص.

       أو إذا اعتقد أن نشره يؤثر سلبًا على سمعته. يجب أن يكون السحب مبررًا ويؤخذ بعين الاعتبار الوضع القانوني والتجاري للعمل.

       -حق الحماية من التعديلات: يمكن للمؤلف الاعتراض على أي تعديل أو تشويه لعمله إذا كان من شأنه أن يؤثر على سمعته أو يقوض العمل الأصلي. على سبيل المثال، إذا تم تغيير النص الأصلي لكتاب بطريقة تؤثر على الرسالة أو جودة العمل، يمكن للمؤلف الاعتراض.

    -حق الترجمة: للمؤلف الحق في السماح أو رفض ترجمات عمله إلى لغات أخرى. يجب أن يكون هناك ترخيص محدد لاستخدام الترجمة.

    -حق التعديل: أي تعديل للعمل الأصلي يتطلب إذن المؤلف، بما في ذلك التعديلات التي تؤدي إلى إنشاء نسخ جديدة من العمل.

    -الأعمال المشتركة: إذا كان هناك عدة مؤلفين لعمل واحد، فإن حقوقهم تُدار بشكل مشترك. في حالة الخلافات، يُفضل عادةً التوصل إلى اتفاق بين المؤلفين حول كيفية إدارة حقوق العمل وإيراداته.

    -الملكية المشتركة: قد يكون لكل مؤلف حصة متساوية أو مختلفة في الحقوق المالية بناءً على الاتفاق بينهم.

    -الحقوق الخاصة بالبرمجيات : يتمتع مطورو البرمجيات بنفس حقوق الحماية التي يتمتع بها المؤلفون في المجالات الأخرى. يشمل ذلك حقوق النسخ، والتوزيع، والبيع، وإعادة البرمجة.

    8. التعاون الدولي: الجزائر عضو في مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المؤلف، مثل اتفاقية بيرن. هذه الاتفاقيات تعزز حماية حقوق المؤلفين عبر الحدود وتساعد في تسوية النزاعات الدولية المتعلقة بحقوق الطبع والنشر.

    . الإعفاءات والاستثناءات

    الاستخدام العادل: قد يتضمن القانون بعض الاستثناءات التي تسمح باستخدام محدود للعمل المحمي لأغراض التعليم، أو البحث، أو النقد، دون انتهاك حقوق المؤلف. يجب أن يكون هذا الاستخدام عادلاً وغير تجاري.

    -الأعمال المنقولة: قد تكون هناك استثناءات تسمح بنقل أعمال معينة ضمن نطاق ضيق من الاستخدامات دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، مثل الاستخدامات الخاصة أو غير التجارية

    2-الحقوق المالية للمؤلف:

    -الحق في نقل الإنتاج: یتمتع المؤلف بصفة مطلقة وحصریة في نقل إنتاجه، وهو ما عبرت عنه قوانين حقوق المؤلف تحت عبارة '' بأي شكل من أشكال النقل'' سواء بواسطة الرسم أو النسخ المصور أو التسجيل.

    -الحق في عرض المصنف على الجمهور: للمؤلف وحده حق طباعة مصنفه و إذاعته للجمهور

    -الحق في التتبع: و هو الحق الممنوح للمؤلف طوال حياته و لورثته بعد وفاته في الحصول على نسبة معينة من مصنفه الأصلي في حالة بيعه.

    -الحق في تعويض عادل: يتضمن الحق في الحصول على تعويض عادل عن استخدام العمل، والذي يمكن أن يكون في شكل إتاوات، وتراخيص، وأموال من بيع العمل أو عرضه.

    -الحق في الترخيص والتحويل: يمكن للمؤلف منح تراخيص للأشخاص الآخرين لاستخدام عمله، سواء كان ذلك للنسخ، أو التوزيع، أو العرض، كما يمكن للمؤلف بيع أو نقل حقوقه المالية إلى الآخرين، يمكن أن تكون هذه التراخيص حصرية أو غير حصرية، ويمكن أن تتضمن شروطًا محددة.

     مدة حماية حقوق المؤلف:

    مدة حماية حقوق المؤلف في الجزائر تمتد طوال حياة المؤلف زائد 50 سنة بعد وفاته. في حال كان العمل مشتركاً بين عدة مؤلفين، تبدأ الفترة من وفاة آخر مؤلف.

    بالنسبة للأعمال التي لا يُعرف مؤلفها (الأعمال المجهولة)، تمتد حماية حقوق المؤلف لمدة 50 سنة من تاريخ نشر العمل.

    المحور الرابع: الحقوق المجاورة:

    أولا :تعريف الحقوق المجاورة

    الحقوق المجاورة لحق المؤلف هي الحقوق الخاصة بالأشخاص الذين تدور أعمالهم في فلك استغلال المصنف الأدبي أو الفني والمترتبة لهم بناءً على الدور الذي نفذوه فيه.

    و بمعنى آخر تتمثل الحقوق المجاورة في نشر ووضع المصنفات الأدبية و الفنية موضع التنفيذ و تعمل على إتاحة هذه المصنفات للجمهور، فهي مرحلة لاحقة على وجود المصنفات الأدبية و الفنية التي يتم حمايتها وفقا لقواعد حق المؤلف ([2]).

    أي أنه لا وجود للحقوق المجاورة بدون وجود مصنف أدبي أو فني يكون محلا للأداء أو التمثيل أو التسجيل أو البث.

     و يشمل هذا النوع من الحقوق مجموعة متنوعة من الفئات، وهي:

    -حقوق الفنانين المؤدين: يتعلق هذا بحقوق الأشخاص الذين يقومون بأداء أعمال فنية مثل الممثلين والمغنين والراقصين. يتضمن ذلك الحق في تسجيل أدائهم واستخدامه في البث والتسجيلات الصوتية.

    -حقوق منتجي التسجيلات الصوتية: يتعلق هذا بحقوق الأشخاص الذين ينتجون التسجيلات الصوتية، مثل الألبومات الموسيقية والمسجلات الصوتية. يشمل ذلك الحق في استغلال هذه التسجيلات وحمايةها من الاستنساخ غير المصرح به.

    -حقوق هيئات البث الإذاعي والتلفزيون: يتعلق هذا بحقوق الهيئات التي تبث برامج الراديو والتلفزيون. يشمل ذلك الحق في بث البرامج وحماية المحتوى المنتج من قبلهم

    ثانيا: الحقوق القانونية لأصحاب الحقوق المجاورة

     

    أ-الحقوق المعنوية:

    و هذه الحقوق تخص فناني الأداء و تتمثل في احترام الاسم و الصفة، و الحق في احترام الأداء.

    أما الحق في الرجوع و السحب الذي يتمتع به المؤلف لا يوجد هنا.

    ب-الحقوق المادية: و هي مقررة لكل أصحاب الحقوق المجاورة و تنقسم إلى عنصرين:

    الحق في الترخيص و الحق في المقابل المالي.

    ثالثا:إجراءات التسجيل: بينما لا يُشترط تسجيل العمل لحمايته بموجب حقوق المؤلف، يمكن للمؤلفين تسجيل أعمالهم رسمياً للحصول على مزيد من الحماية والاعتراف، فتسجيل العمل مع ONDA يساعد في تأكيد ملكية العمل وتسهيل إثبات حقوق المؤلف في حالات النزاع.

           رابعا:الهيئة الادارية المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف: توجد في الجزائر مؤسسات خاصة مسؤولة عن إدارة حقوق المؤلف، مثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (ONDA)، والذي يلعب دوراً في جمع وإدارة حقوق المؤلفين.

    تم انشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلفين بمقتضى تشريع رقم 73-46 الصادر بتاريخ 25 جوليت 1973، وذلك بناء على تشريع رقم 73ـ 14 المؤرخ في 03 أفريل 1973 والمتعلق بحق المؤلف الملغى بتشريع رقم 97-10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق لمجاورة.

    نصت المادة الأولى منه بأنه: تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستغلال المالي، الديوان الوطني لحق المؤلف ويكون رمها م.و.ح.م) (O.N.D.A).

    يوضع الديوان الوطني لحق المؤلف تحت وصاية وزارة الأخبار والثقافة وتخضع علاقته مع الغير بصفة خاثة الأمر 73-14 المؤر في 3 أفريل سنة 1973 والمتعلقة بحق المؤلف.

     

    الجهاز الإداري للديوان الوطني لحق المؤلف:

    يتشكل المكتب الوطني من مدير عام، ومجلس إدارة ومراقب مالي.

    يرأس الجهاز الإداري المدير العام، ويمثله أمام المحاكم، بعين بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح وزير الأخبار والثقافة ويتشكل المجلس من: مدير الثقافة أو نائبه من وزارة الثقافة، ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية، التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم العالي ومؤلفين، والمدير العام الوطني للتجارة وصناعة السينما.

    اختصاصات المكتب الوطني لحق المؤلف:

    نصت المادتين من تشريع رقم 73-46 بأن موضوع المكتب الوطني لحق المؤلف يتمثل فيما يلي:

    1. أن يضمن دون غيره حماية المصالح المعنوية والمنادة لمنتجي الأعمال الفكرية والذي حقوقهم.

    2. أن يضمن الحماية المعنوية للأعمال التابعة لمجموعة انتاجية والمستغلة سواء في الجزائر أو في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق.

    3. أن يقوم بإدارة وممارسة جميع الحقوق المتعلقة بالتمثيل العمومي لأعمال المؤلفين وكذلك استغلالها بجميع الوسائل.

    4. أن يقوم بتوزيع الحقوق الناتجة كمن استغلال الأعمال التابعة لمجموة انتاجية بين ذوي الحقوق.

    5. أن يلتقى ويسجل هو وحده في الجزائر جميع التصريحات الخاصة بالأعمال.

    6. أن يشجع انتاج الأعمال الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلك.

    7. أن يقوم بانجاز عمل اجتماعي لصالح منتجي الأعمال الفكرية.

    8. أن يضمن حماية العمال التي تدخل ضمن التراث الثقافي التقليدي والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك أعمال المواطنين التابعة للملك العام.

    9. أن يقوم بجميع الأعمال الأخرى المشرو التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك وبصفة خاصة الانضمام إلى المنظمات الدولية للمؤلفين التي تضم هيئات لها مماثلة.

    10. أن يحدث أعمالا ثقافية لتشجيع الانتاج ولاستعمال المؤلفات الفكرية

    11. أن يبحث على الحلول الإيجابية للمشاكل المتعلقة بالنشاط المهني للمؤلفين

    خامسا :أشكال الاعتداء على حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة:

     و تتمثل في التقليد والتزوير

    1-  المنصوص عليها في المادتين : 149، 150

      أ- تنص المادة 149 بأنه : يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية:

    - الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني

    - المساس بسلامة مصنفة أو أداء فني

    - استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نشسخ مقلدة ومزورة.

    - بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني

    - تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضة للتداول

    ب-تنص المادة 150 بأنه : يعد مرتكبا جنحة للتزوير والتقليد كل من يقوم بابلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثبل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو السمعي البصري، أو بوساطة التوزيع أو

    أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معا أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية."

    2- الجنح المنصوص عليها في المادتين(152،153)

    1) تنص المادة (152) بأنه :" يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة "

    2) تنص المادة (153) بأنه : "يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمدا المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه."

    يتضح من نص المواد الأربعة المذكورة أعلاه، أن المشرع لم يقتصر على الطريق المدني في حماية حق المؤلف، بل جعل جريمة التقليد والتزوير للمصنف جنحة يعاقب عليها القانون .

    سادسا: العقوبات

    1: بالنسبة للعقوبة الأصلية:

    قرر المشرع عقاب مرتكب جنحة التقليد والتزوير لمصنف أداء فني المنصوص عليه في المادتين (1،149) بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبالغرامة المالية من (500.000) دج إلى (1000.000) دج ،سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في خارج .

    وقرر المشرع معاقبة كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف، وكذلك من يرفض دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المجاورة خرقا للحقوق المعترف بها .

    ويكون العقاب من ستة(6) أشهر إلى (3) ثلاث سنوات .

    وبغرامة مالية من(500.000) دج إلى (1000.000) دج .

    2: بالنسبة لعقوبة التبعية

    نص المشرع على العقوبة التبعية في نص المادة(155)، إذ قرر مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع لمصنف، وكل عتاد أنشىء خصيصا للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة .

    أما في حالة العود فتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (151).

    أو بغلق المؤسسة التي يستغلها المقلد والمزور وشريكه لمدة لا تتعدى ستة(6) أشهر، أو بالغلق النهائي عند الاقتضاء .

    3-التعويض المدني

    إذا وقع اعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة جاز لصاحب الحق في التعويض وفقا لنص المادة(156) من التشريع وبطلب أمام القضاء بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها وتعليق هذه الأحكام في الأماكن العمومية التي يحددها

    كما يجوز لصاحب الحق في التعويض أن يطلب تسليمه العتاد أوالنسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات المذكورة في نص المواد من:148 إلى 150، وكذا الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف أو أي مالك للحقوق أو ذوي حقوقها ...إلخ.



    ([1]) القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 يوليو 2008، والذي يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    ([2]) بن عياد جليلة. التنظيم القانوني للحقوق المجاورة لحق المؤلف. مجلة البحوث القانونية و السياسية. العدد الأول. ص 126.


  • المحور الثالث: حقوق الملكية الصناعية

  • المحور الرابع: حقوق الملكية الصناعية المتعلقة بالمبتكرات

  • الموضوع 8

  • الموضوع 9

  • الموضوع 10