شركات الأموال
شركات الاموال
نتيجة للتطور الاقتصادي الهائل الذي أصبحت معه الحاجة إلى تجميع الأموال للقيام بالمشاريع الاقتصادية الضخمة ضرورة ملحة، ولم تعد الأموال المجمعة من الأثرياء كافية، نظرا لقلة عدد هؤلاء، فاتجه البحث عن وسيلة لاستخدام أموال صغار المدخرين نظرا لكثرة عددهم، وهكذا تم اللجوء إلى استعمال أموال الذين يرغبون منهم في استثمار أموالهم مع ضمان تحديد مسؤولياتهم بمقدار مدخراتهم التي يساهمون بها، فظهرت بدلك شركات الأموال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة(ش.ذ.م.م)
عرفت هذه الشركة في التشريع الالماني سنة 1892 ونقلها عنه المشرع الفرنسي سنة 1925 كما نص عليها قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة 1966م واستمد هذا النوع من الشركات المشرع المصري سنة 1954 , كما نص عليها المشرع الجزائري في القانون التجاري الصادر سنة 1975م من المواد 564 الى 591 ق.تجاري. وحسب نص المادة 564 تجاري جزائري في فقرتها الأولى( تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموه من حصص ).وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص ( اذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقا للفقرة السابقة لا تضم إلا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هذه الشركة مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة).
أولا:خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمجموعة من الخصائص نذكر منها:
1- الأوضاع القانونية للشركاء( الصفة.الحصص. التنازل)
وتتمثل الأوضاع القانونية للشركاء في خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعلقة بالشركاء وهي كمايلي:
أ: عدم اكتساب الشريك صفة التاجر: يترتب على المسؤولية المحدودة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عدم اكتسابهم صفة التاجر ونقصد بالمسؤولية المحدودة في هذه الحالة أن الشركاء مسؤولون تجاه ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية كما هو الحال في شركات الأشخاص. بل مسؤولون فقط في حدود حصصهم في رأس مال الشركة ولذلك فالمتفق عليه لا يلزم الشريك تمتعه بالأهلية ولا يلزم بالتزامات التاجر([1]).
ب: تكون حصص الشركاء اسمية: يجب أن تكون حصص الأشخاص اسمية ولا يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول([2]). ولقد قصد المشرع من هذا الحضر هو احتفاظ الشركة ذات المسؤولية بالطابع الشخصي وعدم إدخال شركاء جدد لا تربطهم بمؤسس الشركة أية رابطة.
ج:جواز التنازل عن حصة الشريك : إن صعوبة انتقال الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يصل إلى درجة منع هذا التنازل وذلك بالنظر إلى المسؤولية المحدودة للشريك .فإذا لم يتفق الشركاء على منع الشريك من التنازل فان المشرع الجزائري يجيز للشريك في هذه الشركة التنازل عن حصته للغير بقيود وشروط معينة للحفاظ على الطابع الشخصي فيجوز إن يتنازل الشريك عن حصته سواء لغيره من الشركاء أو لشخص أجنبي ولا يمكن إثبات إحالة الحصص إلا بعقد رسمي كما أنه لا يجوز إحالة حصص الشركاء إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل([3]) وللحصص قابلية الانتقال عن طريق الارث كما انه يمكن احالتها بكل حرية بين الازواج والاصول والفروع .
2:عنوان الشركة ومدتها
يتميز كل من عنوان الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومدتها عن باقي الشركات وسنوضح ذلك فيما يلي:
أ :عنوان الشركة : للشركة ذات مسؤولية المحدودة عنوان تجاري يستمد من اسم شريك او اكثر من الشركاء .ويجوز ان تتخذ الشركة تسمية مبتكرة لجذب العملاء .
ويظهر لنا ان السماح لهذه الشركة باتجاه عنوان تجاري يحمل اسم الشريك او اكثر امر يترتب عليه اثارة اللبس حول طبيعة المسؤلية للشركاء فيها (1)
كما يجب ذكر عبارة ذات مسؤولية محدودة بحروف بارزة ومقروؤة او اسمها المختصر (ش.ذ.م.م) مع بيان مركز الشركة وبيان راس مالها على جميع العقود التي تبرمها و السندات الصادرة منها والمعدة للغير.
ب: مدة الشركة: نص القانون التجاري الجزائري على حياة الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمقدرة ب 99 سنة وبعد فوات هذه المدة تحل الشركة بقوة القانون واذا اتفق في عقد الشركة على مدة اطول من المدة المحددة قانونا تخفض هذه الاخيرة الى 99 سنة اذا اتفق على مدة اقل من 99 سنة يمكن ان تمدد هذه المدة بنفس اجراءؤات التخفيض المقررة لتعديل عقد الشركة .
3- استمرار الشركة رغم وفاة الشريك أو إفلاسه أو إعساره أو صدور قرار بالحجز عليه:
إن مسالة استمرار الشركة بعد وفاة احد الشركاء او افلاسه او صدور قرار بالحجز عليه تختلف حسب نوع الشركة ولذلك سوف نوضح هذه العناصر على النحو التالي:
أ: وفاة الشريك:
لا يترتب عن وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حل الشركة , بل ينتقل نصيبه إلى الورثة كما يمكن إحالتها بكل حرية بين الزوجين والأصول والفروع([4]).
ويشترط أن لا يترتب على ذلك تجاوز الحد الأقصى للشركاء وهو 50 شريك المنصوص عليه قانونا في التعديل الأخير([5]). حيث يمكن للشركة أن توقف هذه الحقوق المستعملة للوارث الى ان يختار الورثة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة ولا يكون لهذا الانتقال من اثر بالنسبة للشركة او الغير الا من تاريخ القيد([6]).
2-: إفلاس الشريك او صدور قرار بالحجز عليه:
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بافلاس او اعسار احد الشركاء او صدور حكم بالحجز عليه لفقدان الاهلية او نقصانها , أي ان اذا كان الشريك تاجرا قبل دخوله الشركة ذات المسؤولية المحدودة او اكتسب هذه الصفة بعد دخوله بمناسبة احترافه تجارة فردية وصدور حكم بشهر افلاسه فان ذلك لا يؤثر على انقضاء الشركة.
كما يمكن اعتبار هذه الخصائص التي تتمثل في استمرار الشركة رغم وفاة الشريك او افلاسه او اعساره او صدور حكم بالحجز عليه هي خصائص تقرب الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات الأموال على خلاف شركات الأشخاص.
ثانيا: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرا أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين , وقد يكون المدير شريكا أو أجنبيا عن الشركة([7]) ويتم تعيينه بالعقد التأسيسي للشركة أو بموجب عقد لا حق وهذا حسب نص المادة 576 من القانون التجاري الجزائري.كما يقوم المدير بعمله مقابل أجرا او بدون اجر , ويجب ان تتوافر لدى المدير أهلية مباشرة التجارة ورغم انه لا يكتسب صفة التاجر سواء كان شريكا أو غير شريك.
1-: سلطات المدير ومسؤولياته:
في معظم الأحيان يعين الشركاء في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة سلطة المدير في العلاقات بين الشركاء واذا سكت العقد عن ذلك وجب الرجوع الى نصوص القانون التجاري الجزائري في حكم المادة 554 المادة 577 منه.
حيث تنص المادة 554 من القانون التجاري:(يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الاساسي .ان يقوم بكافة اعمال الادارة لصالح الشركة , وعند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة ويحق لكل واحد منهم ان يعارض في كل عملية قبل ابرامها).
إذن فللمدير اتخاذ ما يشاء من قرارات واجراءات تدخل في اختصاصاته طالما كانت هذه الاجراءات ذات منفعة للشركة , وهذا من دون الاخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء فاالمدير يقوم باجراءات كافة التصرفات من بيع او اجراء القروض لصالح الشركة كما ان المدير يمثل الشركة امام القضاء باعتباران الشركة شخص معنوي يتمتع بالشخصية القانونية التي تكسبه الذمة المالية واهلية التقاضي.
وبالنسبة للعلاقات مع الغير يتمتع المدير بسلطات واسعة للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولحسابها مع ان هذا يتم دون اخلال بالسلطات الممنوحة للشركاء قانونا.كما ان الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير التي لم يدخل في نطاق موضوع الشركة مالم يثبت ان الغير كان عالما ان التصرف يتجاوز ذلك الموضوع او (انه لم يخف عليه) ذلك نظرا للظروف وذلك بقطع النظر على ان نشر القانون الاساسي كاف وحده لتكوين ذلك الاثبات.
- لا احتجاج تجاه الغير بالشروط التي يتضمنها القانون الأساسي والمحددة لسلطات المدير الناتجة عن هذه المادة.
هذا ويرأس المدير الجمعية العامة للشركة ويجب ان يثبت كل مداولات جمعية الشركاء بمحاضر.
كما يكون المديرون مسؤولون بمقتضى قواعد القانون منفردين او بالتضامن حسب الاحوال تجاه الشركة او الغير سواء عن مخالفات احكام هذا القانون او عن مخالفة القانون الاساسي او الاخطاء التي يرتكبونها في قيامهم باعمال ادارتهم وعلاوة على ما تقدم يجوز للمحكمة في حالة الافلاس وبطلب من وكيل التفليسة حمل الديون على كاهل المديرين سواء كانوا شركاء او لم يكونوا كذلك وعلى المديرين المتورطين في هذه الحالة ان يقيموا الدليل على انهم بذلوا في الادارة ما يبذله الوكيل المأجور من النشاط والحرص لازالة المسؤولية على عاتقهم([8]).
وما هو جدير الذكر انه يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين لاكثر من نصف راس المال ويعتبر كل شرط يخالف ذلك كان لم يكن . واذا كان قرار العزل بالنسبة للمدير قرارا من دون سبب مشروع أي انه قرارا تعسفي فيكون هذا القرار موجب التعويض للضرر اللاحق وذلك بقوة القانون كما يجوز ايضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناءا على طلب شريك وهذا النوع من العزل لا يوجب التعويض([9]).
2-: قرارات الشركاء وحقوقهم:
يمكن لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودةان يصدر قرارات مع باقي الشركاء كما له حقوق وهي كالاتي:
أ: قرارات الشركاء: تصدر قرارات الشركاء في جمعيات يعقدونها وهي الجمعيات العامة العادية او الجمعيات غير العادية, ويجوز ان تتخذالقرارات كلها او بعضها باستشارات كتابية وينص على ذلك في العقد التاسيسي للشركة. ويتم استدعاء الشركاء للجمعية العامة على الاقل.ويتم عرض التقرير الصادر عن المدير او المديرين امام الجمعية العامة ويتضمن التقرير: اجراءات الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الارباح والخسائروالميزانية وعلى جمعية الشركاء المصادقة عليها في اجل 06 اشهرا اعتبارا من قفل السنة المالية([10])
كما يتم عقد الجمعية العامة بناءا على طلب الشريك او عدة شركاء يملكون على الاقل الربع من راس المال ويجوز ايضا لكل شريك ان يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الشركاء للجمعية العامة وتحديد جدول الاعمال([11]).
ب: حقوق الشركاء: كما تنص المادة 581 من القانون التجاري الجزائري: يجوز لكل شريك ان يشارك في القرارات وله عدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة, ومن خلال نص هذه المادة نستشف الامتيازات والحقوق المخولة قانونا لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا انه جاء في تفسير نص المادة رقم 585 قانونا التجاري الجزائري حقوق الشريك بصفة مفصلة ويظهر اول هذه الحقوق في ان يحصل الشريك في أي وقت في مركز الشركة على نسخة مطابقة للاصل من القانون الاساسي للشركة الساري المفعول يوم الطلب . ويتعين على الشركة ان تلحق بهذه الوثيقة قائمة المديرين وعند الاقتضاء قائمة مندوبي الحسابات القائمين بمهامه.ولا يسوغ لها مقابل هذا التسليم ان تطلب مبلغا زائدا عن المبلغ المحدد بموجب النظام الساري المفعول.كذلك يحق للشريك وفي أي وقت كان بمقر الشركة الحصول على الوثائق التالية: حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانيات والجرد والتقارير المعروفة على الجمعيات العامة ومحاضر هذه الجمعيات الخاصة بالسنين الثلاثة الاخيرة.ماعدا ما يخص الجرد الذي يستتبع حق الاطلاع عليه حق اخذ نسخة منه.ولهذا الغرض يسوغ للشريك ان يستعين بخبير معتمد .
ايضا يمكن للشريك الاطلاع او اخذ نسخة خلال هذه مدة 15 يوما السابقة للنعقاد كل جمعية من نص القرارات المعروضة وتقرير ادارة الشركة وكذلك عند الاقتضاء تقرير مندوب الحسابات.
ويمكن ان تعتبر كل الحقوق الممنوحة للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى جانب كونها حقوق مكتسبة حسب القانون فيمكن اعتبارها كذلك نوع من الرقابة الداخلية على الهيئات الادارية في الشركة.
الدرس الثامن عشر : شركة المساهمة
تعرف المادة 592 من القانون التجاري شركة المساهمة بأنها هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص, وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم.
أولا:خصائص شركة المساهمة
وتتميز شركة المساهمة يكونها الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى حصص قابلة للتداول, ويسأل كل شريك فيها بقدر نصيبه من الأسهم ولا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه لأن لا مكان للاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر وينتج عن ذلك أن إفلاس الشركة لا يترتب على إفلاس الشركاء. ويطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة, ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها. ويجوز إدراج اسم الشريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة([12]).
تختلف إجراءات تأسيس
الشركة المساهمة تبعا لما إذا كان التأسيس باللجوء العلني للادخار أو من دونه, أو
بمعنى آخر طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام عن طريق اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول
على أموال, وقد يقتصر الاكتتاب على المؤسسون دون اللجوء إلى الاكتتاب العام. وسوف
نتعرض فيما يلي لإجراءات تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار ثم نتناول
إجراءات التأسيس من دون اللجوء العلني للادخار.
1-: إجراءات التأسيس
باللجوء العلني للادخار.
تمر إجراءات التأسيس بمرحلتين, ففي خلال فترة التأسيس يلتزم المؤسسون بالسعي في تأسيس الشركة والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لذلك, ويتعاقد المؤسسون خلال هذه الفترة بوصفهم ممثلين لشركة المساهمة في هذه المرحلة ما هو في الواقع إلا عقد بين المؤسسين يسبق فترة التأسيس وتتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر اللازم لتأسيسها, ويشترط المشرع أن يكون هذا التأسيس تأسيسا صحيحا, وفي هذا الشأن تنص المادة 595 من القانون التجاري على ما يلي:" يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر, وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري ".
ينشر المؤسسون تحت مسؤولياتهم إعلانا للاكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم.
لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه.
وبإكمال هذه
الإجراءات يقوم المؤسسون بعد التصريح بالاكتتاب والدفعات, باستدعاء المكتتبين إلى
جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
تثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما, وأن مبلغ الأسهم
مستحق الدفع وتبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل
إلا بإجماع آراء جميع المكتتبين, وتعيين القائمين بالإدارة الأوليين أو أعضاء مجلس
المراقبة وتعيين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات, كما يجب أن يتضمن محضر الجلسة
الخاص بالجمعية عند الاقتضاء إثبات قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة
ومندوبي الحسابات ووظائفهم([13]).
وعند إتمام هذه الإجراءات نشأ الشركة قانونا وتتكامل شخصيتها المعنوية فيجب شهرها, وتثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة.
وتنص المادة 592 الفقرة 2 تجاري على أنه لا يجوز تأسيس شركة المساهمة إذا كان عقد الشركاء أقل عن سبعة, والسبب في ذلك أن المؤسسين مسؤولون عن الأخطاء التي تقع منهم في تأسيس الشركة وكلما زاد عدد المسؤولين زاد ضمان المكتتبين, كما يجب أن يكون الشركاء المؤسسين ممن اكتتبوا في رأس مال الشركة بحصة نقدية أو عينية وذلك ضمانا لجدية اهتمامهم بمشروع الشركة.
وفي حالة ما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة, تزول الشخصية المعنوية لها بأثر رجعي ونصت في هذا الصدد المادة 604 الفقرة 2 تجاري:" وإذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري, جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.
رأسمال الشركة
تنص المادة 594 من
القانون التجاري الجزائري على أنه " يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار
خمسة ملايين دينار جزائري على الأقل, إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار, ومليون
دينار في الحالة المخالفة."
ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة واحدة,
بزيادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق, إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل
إلى شركة ذات شكل آخر.
وفي غياب ذلك, يجوز
لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية.
تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا.
1- الاكتتاب في رأس المال :الاكتتاب هو الإعلان الإرادي للشخص في الاشتراك في مشروع الشركة
بتقديم حصة في رأس المال تتمثل في عدد معين من الأسهم قابلة للتداول.
2- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار:
يسر المشرع الجزائري تأسيس شركة المساهمة التي لا تلجأ علانية للادخار ولهذا أعفاها من بعض الإجراءات التي تطبق على التأسيس باللجوء العلني للادخار. وهذا راجع بالطبع لعدم الحاجة إلى حماية الجمهور والادخار العام في هذا النوع من الشركات إذ يقتصر الاكتتاب فيها على المؤسسون فيها وحدهم, وبخلاف التأسيس باللجوء العلني للادخار تثبت الدفعات عندما لا يتم اللجوء علانية للادخار بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية التي يدفعها كل مساهم. ويشتمل القانون الأساسي, على تقدير الحصص العينية, ويتم هذا التقدير بناءا على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته. ( المادة 607 تجاري ) ويوقع المساهمون القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود بتفويض خاص, بعد تصريح الموثق بالدفعات, ويعين القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبو الحسابات الأولون في القوانين الأساسية, هذا ولا يجوز للشركة أن تباشر أعمالها إلا ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري وشهرها.
ثانيا: القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة
القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر, وتمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول مباشرة أو بصورة غير مباشرة في حصة معينة من رأسمال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها, وهذه السندات على ثلاثة أنواع:
1- سندات كتمثيل لرأسمالها, وهي تمثل الحصص التي يقدمها الشركاء في رأس مال الشركة.
2- سندات كتمثيل لرسوم الديون التي على ذمتها.
3- سندات تعطي الحق في منح سندات أخرى تمثل حصة معينة لرأس مال الشركة عن طريق التحويل أو التبادل أو أي إجراء آخر([14]).
* الأسهم
تعرف المادة 715
مكرر 40 تجاري السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من
رأسمالها, فهو يمثل حق المساهم أو الشريك في الشركة, تمنحه إياه عند الاكتتاب.
وتتميز أسهم شركة المساهمة بأنها أسهم ذات قيمة متساوية, بمعنى أن
رأس مال الشركة ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة, وهذا التساوي في قيمة السهم يهدف
إلى الحرص على المساواة بين المساهمين في الأرباح وفائض التصفية بعد حل الشركة
والحق في التصويت وتنظيم سعر الأسهم في البورصة, ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة
إلا بقدر ما يملك من الأسهم. والسهم في شركة المساهمة قابل للتداول بحيث يجوز
للشريك التنازل عن حصته للغير دون أن يؤثر ذلك على رأس مال الشركة أو بقائها, وهذا
بخلاف شركات الأشخاص التي لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الشركاء, كما أن السهم
غير قابل للتجزئة بسبب الوفاة, فما على الورثة إلا اختيار واحد منهم يباشر الحقوق المتصلة بالسهم تجاه الشركة.
الأسهم النقدية والأسهم العينية
تعتبر أسهم نقدية:
- الأسهم التي تم وفائها نقدا أو عن طريق المقاصة.
- والأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس المال الاحتياطي أو الأرباح أو علاوة الإصدار.
- الأسهم التي يتكون مبلغها في جزء نتيجة ضمه في الاحتياطات أو الفوائد أو علاوة الإصدار وفي جزء منه عن طريق الوفاء نقدا, ويجب أن يتم وفاء هذه الأخيرة بتمامها عند الاكتتاب.
أما جميع الأسهم الأخرى فتعد من الأسهم العينية, وتخضع الأسهم العينية التي تدخل في رأس مال الشركة لنفس القواعد التي تسري علي الأسهم النقدية فيما عدا أنه يجب الوفاء بقيمتها كاملة وأنه يجب التقدير الحصص تقديرا صحيحا قبل منح الأسهم العينية.
الأسهم العادية:
الأسهم العادية هي الأسهم التي تمثل اكتتابات ووفاء لجزء من رأسمال شركات تجارية, وتمنح الحق في المشاركة في الجمعيات العامة والحق في انتخاب هيئات التسيير و عزلها والمصادقة على كل عقود الشركة أو جزء منها. وقانونها الأساسي أو تعديله بالتناسب مع حق التصويت الذي بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو بموجب القانون.
وتمنح الأسهم العادية, علاوة على ذلك, الحق في تحصيل الأرباح عندما تقرر الجمعية العامة توزيع كل الفوائد الصافية المحققة أو جزء منها, وتتمتع جميع الأسهم العادية بنفس الحقوق الواجبات([15]).
ويمكن تقسيم الأسهم العادية الاسمية إلى فئتين اثنين حسب إرادة الجمعية العامة التأسيسية, وتتمتع الفئة الأولى بحق التصويت يفوق عدد الأسهم التي بحوزتها, أما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز الأولوية في الاكتتاب لأسهم أو سندات استحقاق جديدة.
أسهم التمتع:
أسهم التمتع هي الأسهم التي تم تعويض مبلغها الاسمي إلى مساهم عن طريق الاستهلاك المخصوم إما من الفوائد أو الاحتياطات, ويمثل هذا الاستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية الشركة في المستقبل([16]).
الأسهم لحاملها والأسهم الاسمية:
تكتسي الأسهم التي
تصدرها شركة المساهمة, شكل أسهم للحامل أو اسهم اسمية, والسهم لحامله هو الذي لا
يحمل اسم المساهم, وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله, ويحول السهم للحامل عن طريق
مجرد تسليم أو بواسطة قيد في الحسابات, أما السهم الاسمي فهو الذي يحمل اسم
المساهم, ويحول اسم السهم الاسمي إزاء الغير وإزاء الشخص المعنوي المصدر عن طريق
نقله في السجلات التي تمسكها الشركة لهذا الغرض.
ويجوز لكل مالك لأسهم الإصدار تتضمن اسهم الحامل, أن يطلب تحويلها
إلى أسهم اسمية أو العكس([17]).
تداول الأسهم
الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة هي أسهم قابلة للتداول وتكون مسعرة في البورصة إذا طرحت في اكتتاب عام, وتختلف أسهم شركات المساهمة عن شركات الأشخاص في كونها قابلة للتنازل, بحيث يستطيع المساهم التنازل عن حصته للغير دون تأثير على بقاء الشركة, لأنه لا مكان للاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات.
وهذا ما نصت عليه المادة 715 مكرر 55 بقولها:" يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون الأساسي, مهما تكون طريقة النقل, ما عدا حالة الإرث أو الإحالة سواء لزواج أو أصل أو فرع.
ولا يمكن النص على هذا الشرط إلا إذا اكتسبت هذه الأسهم بصفة استثنائية الشكل الاسمي بموجب القانون الأساسي ".
إذا وقع اشتراط الموافقة في القانون الأساسي للشركة, يتعين إبلاغ الشركة بطلب الاعتماد عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام يرسلها المساهم مع ذكر اسم المحال إليه ولقبه وعنوانه وعدد الأسهم المقرر إحالتها والثمن المعروض, وتنتج الموافقة سواء من تبليغ كلب الاعتماد أو عدم الجواب في أجل شهرين اعتبار من تاريخ الطلب.
وإذا لم تقبل الشكة المحال إليها المقترح, يتعين على الهيئات المؤهلة في الشركة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إبلاغ الرفض, إما العمل على أن يشتري الأسهم أحد المساهمين أو أن يشتريها من الغير, وإما أن تشتريها الشركة بموافقة المحيل قصد تخفيض رأس المال, وإذا لم يتحقق الشراء عند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه, تعتبر الموافقة كأنها صادرة, غير أنه يجوز تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة بناءا على طلب الشركة, في حالة عدم الاتفاق على سعر الأسهم, تبت الجهة القضائية المختصة في هذا الشأن, وإذا أعطت الشركة موافقتها على مشروع رهن حيازي للأسهم, فإنه يترتب على هذا الموافقة قبول المحال إليه في حالة البيع الجبري للأسهم المرهونة طبقا لأحكام المادة 981 من القانون المدني, إلا إذا فضلت الشركة بعد الإحالة, استرجاع الأسهم بالشراء دون تأخير, قصد خفض رأس مالها. ( المادة 715 مكرر 58 ). وفي حالة اندماج شركات أو في حالة تقديم الشركة لجزء من عناصر أصولها المالية لشركة أخرى, تصبح الأسهم قابلة للتداول قصد تحقيق هذا الاندماج, وتفتح هذه الأسهم المجال حسب الحالات, لإصدار أسهم جديدة تؤخذ بتحويل الأسهم القديمة إلى سعر معادل أو إلى تسعيرة. هذا, وتبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة ولغاية اختتام التصفية.
* السندات
نص المشرع الجزائري
على أنواع معينة من السندات يجوز لشركة المساهمة أن تصدرها إذا احتاجت إلى أموال
جديدة لمدة طويلة, وتلجأ في هذا الشأن إلى الاقتراض عن طريق إصدار سندات قابلة
للتداول تخول صاحبها حق الحصول على فوائد سنوية واسترداد قيمة السند في الميعاد
المحدد, وتطرح هذه السندات للاكتتاب العام.
ثالثا: مجالس شركة المساهمة
تنص المادة 462 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يجوز النص في القانون الأساسي لكل شركة مساهمة, على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي.
1- مجلس الإدارة
تنص المادة 610 من القانون التجاري الجزائري على أنه يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر.
وفي حالة الدمج, يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربعة وعشرين ( 24 ) عضوا.
وعادا حالة الدمج الجديد,
فإنه لا يجوز أي تعيين للقائمين جدد بالإدارة ولا استخلاف من توفي من القائمين
بالإدارة أو استقال أو عزل ما دام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض إلى اثني عشر
عضوا.
وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية, أو الجمعية العامة العادية
القائمين بالإدارة وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست
(06) سنوات.
ويجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة من جديد ويجوز للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت. ويجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد الأسهم يمثل على الأقل 20 % من رأس مال الشركة, ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة.
وتخصص هذه الأسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير بما فيها الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة, وهي غير قابلة للتصرف فيها, وإذ لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من الأسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر.
ولا تقتصر العضوية في مجلس
الإدارة على الشخص الطبيعي, بل يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة, ويجب عند
تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤوليات
المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص, دون المساس بالمسؤولية
التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله, وعندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله, يجب
عليه العمل في نفس الوقت على استبداله.
ولا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إذا كان
عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي, دون أن
يضيع منفعة عقد العمل ويعتبر كل تعيين مخالف باطلا, ولا يؤدي هذا البطلان إلى
إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون. وفي
حالة الدمج يجوز إبرام عقد العمل مع إحدى الشركات المدمجة, ولا يجوز للقائم
بالإدارة أن يقبل من شركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه فيها.
2-: مجلس المديرين ومجلس المراقبة:
2-1- مجلس المديرين:
يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف, ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة جمعيات المساهمين, وتكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس المديرين غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البيئة. ولا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطات مجلس المديرين. ويتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون الأساسي. ويمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير. غير أنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء آخرين في مجلس المديرين, ولا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة تمثيل الشركة. ولا تمنح مهمة رئيس مجلس المديرين لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرين في مجلس المديرين.
2-2- مجلس المراقبة
تنص المادة 657 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يتكون مجلس المراقبة من سبعة (7) أعضاء على الأقل, ومن اثني عشر عضوا (12) على الأكثر ".
وخلافا للمادة 657, يمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر باثني عشر عضوا حتى يعادل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة وذلك دون أن يتجاوز العدد الإجمالي أربع وعشرين ( 24 ) عضوا. ( المادة 658 ).
وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية, أعضاء مجلس المراقبة, ويمكن إعادة انتخابهم ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك. وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون أن تتجاوز ست 6 سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة, ودون تجاوز ثلاث 3 سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي. غير أنه يمكن في حالة الدمج أو الانفصال أن يتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية, ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العدية في أي وقت. ويتكون مجلس المراقبة من أشخاص طبيعيين و معنويين, وإذا تم تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة فيجب عليه أن يعين ممثلا دائما له يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات الجزائية والمدنية كما لو كان عضوا باسمه الخاص, دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله, وإذا عزل الشخص المعنوي ممثله وجب عليه استخلافه في الوقت نسه, ولا يمكن لشخص طبيعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس مراقبة لشركات مساهمة التي يكون مقرها في الجزائر.
كما أنه لا يمكن لأي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين. ويجب على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم حسب الشروط التي تحدثنا عليها سابقا والخاصة بامتلاك مجلس الإدارة لعدد من الأسهم, ويسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على مراعاة هذه الأحكام, ويشير في تقريره للجمعية العامة على كل خرق لهذه الأحكام.
ويجوز لمجلس المراقبة بين جلستين عاميتين, أن يسعى في التعيينات المؤقتة وذلك في حالة شغور منصب عضو واحد أو أكثر إثر وفاة أو استقالة, وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى القانوني, وجب على مجلس المديرين أن يستدعي فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد لإتمام عدد الأعضاء في مجلس المراقبة, وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني, وجب على مجلس المراقبة أن يسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيع الشغور, وتعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس على الجمعية العامة العادية المقبلة لتصادق عليها, وعند عدم المصادقة تعتبر صحيحة كل المداولات والتصرفات التي وقعت سابقا من قبل المجلس. وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إذا لم تستدع الجمعية, جاز لكل معني أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات والمصادقة عليها, وينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات, وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة.
3-: جمعيات المساهمين
وجمعيات المساهمين على نوعين: جمعية عامة عادية وجمعية عامة غير عادية.
أ- الجمعية العامة العادية:
انعقاد الجمعية العامة:
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل التصفية في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
- الدعوة للانعقاد
وتنعقد الجمعية
العامة العادية بناء على طلب مجلس الإدارة في حالة ما إذا اختار الأعضاء هذا النمط
في التسيير أو مجلس المديرين او بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك
بناء على عارضة.
ويقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره جدول حسابات
النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وفضلا عن ذلك يشير مندوبو في الحسابات في
تقريرهم إلى إتمام المهمة التي أسندت إليهم.
- حضور الجمعية العامة:
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية , ويجوز له أن ينيب عنه غيره ولكن على شرط أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص.
ولا يكون انعقاد الجمعية في الدعوى الأولى صحيحا إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الأقل ربع الأسهم التي لها الحق في التصويت, ولا يشترط أي نصاب في الدعوى الثانية.
- المناقشات والتصويت:
ولكل مساهم أثناء الجمعية العامة العادية حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى الجمعية وكذلك جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والميزانية, ويلزم المجلس الإجابة عليها.
وللمساهم عدد من الأصوات في الجمعية العامة, ويكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب عنها, ولكل سهم صوت على الأقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم على نسبة 5 % من العدد الإجمالي لأسهم الشركة. ويجوز أن يحدد القانون الأساسي عدد الأصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات بشرط أن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة أخرى.
وتبت قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها , ولا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا أجريت العملية عن طريق الاقتراع.
- سلطة الجمعية العامة العادية:
تتمتع الجمعية العامة العادية بسلطات واسعة, فيحق لها اتخاذ جميع القرارات التي تتعلق بإدارة الشركة باستثناء صلاحية تعديل القانون الأساسي, إذ هو من اختصاص الجمعية العامة غير العادية.
الجمعية العامة غير العادية:
تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحية تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه, ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن([18]). غير أن حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل القانون الأساسي ليس مطلقا, بل يرد عليه استثناءان وهما:
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية رفع التزامات المساهمين.
- ولا يجوز للجمعية العامة غير العادية تغيير غرض الشركة الأصلي لأن هذا التعديل يعد بمثابة خلق شركة جديدة.
وفيما عاد هذين الاستثنائين يجوز تعديل القانون الأساسي في جميع مواده.
* شروط صحة القرارات: تختلف إجراءات الدعوة للانعقاد في الجمعية العامة غير العادية عنها في الجمعية العامة العادية, غير أنه نظرا لأهمية القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية قيدها المشرع بإجراءات أشد من إجراءات الجمعية العامة العادية. فلا يصح تداول قرارات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية. فإذا لم يكتمل هذا النصاب الأخير, جاز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية إلى شهرين على الأكثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما. وتبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها, على أنه لا تأخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع([19]).([2]) انظر نص المادة 569 من الأمر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
([3]) انظر نص المادة 571 من الأمر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
([4]) انظر نص المادة 570 من الأمر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
([5]) انظر نص المادة 590 المعدلة بموجب القانون رقم 15-20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 يعدل ويتمم الأمر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري.
([8]) انظر نص المادة 578 من الأمر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
([9]) انظر نص المادة 579 من الأمر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
([11]) انظر نص المادة 580 من الأمر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
([12]) انظر نص المادة 593 من الأمر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
([13]) انظر نص المادة 600 من الأمر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
([14]) انظر نص المادة 715 مكرر 30 و33 من الأمر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
([15]) انظر نص المادة 715 مكرر 42 من الأمر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
([16]) انظر نص المادة 715 مكرر 45 من الأمر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.
([17]) انظر نص المادة 715 مكرر 35 من الأمر 75/59 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم.