إجراءات التقاضي أمام المحكمة محكمة العدل الدولية :
إجراءات التقاضي أمام المحكمة محكمة العدل الدولية :
عملا بأحكام الفصل الثالث من النظام الأساسي للمحكمة في مادته 40 يتم التقاضي على طريقتين الأولى إما بإعلان اتفاق خاص بين الأطراف المتنازعة على اللجوء الى المحكمة والثانية عن طريق طلب كتابي مع تحديد موضوع النزاع وأطرافه على أن يتم تسجيله لدى مسجل المحكمة، ومنه يقوم هذا الأخير بتبليغ جميع المعنيين ( أطراف النزاع) وكذا أعضاء الأمم المتحدة عن طريق الأمين العام وكل دولة لها علاقة بموضوع النزاع لممارسة حقها في المثول أمام المحكمة[1].
أما فيما يتعلق بالمرافعات أمام المحكمة فهي كذلك تتم على طريقتين طبقا لنص المادة 43 من نظامها الأساسي فيكون في الأول كتابة من مراسلات ومذكرات موجهة للمحكمة وللأطراف وتبادل الوثائق والمذكرات الجوابية عن طريق المسجل لتأتي بعدها المرافعات الشفوية من خلال الاستماع للشهود والخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين[2].
وبالرجوع الى اللائحة الداخلية المعتمدة سنة 1978 الملحقة بنظام المحكمة في جزئها (ج) المتعلق بالإجراءات الواجبة الإتباع أمام المحكمة فقد قُسم الى ثلاثة أجزاء يتضمن كل جزء منها الإجراءات الشكلية لسير الخصومة بدء برفع الدعوى ( العريضة ) في المواد من 38 الى 43 والجزء الثاني جاء فيه الإجراءات المتعلقة بالمرافعات الخطية ( الكتابية ) من مذكرات ومستندات وتقارير ....وغيرها في المواد من 44 الى 53 ليليها إجراءات المرافعة الشفوية .
بعد الانتهاء من المرافعات الكتابية يتم غلق هذه المرحلة بناء على تاريخ تحدده المحكمة للبدء في المرحلة الثانية المرافعات الشفوية عملا بأحكام المواد من 54 الى 72 من اللائحة .
ككل محاكمة بداية كل الخصومة تكون بناء على عريضة ( دعوى قضائية ) يتم تحريكها وفق إجراءات شكلية يجب أن تستوفي جميع شروطها المنصوص عليها في المواد السالف ذكرها أعلاه والتي يجب أن تتضمن على النحو الآتي :
ــ تحديد طرفي النزاع ( المدعي والمدعى عليه)
ــ موضوع النزاع
ــ تحديد الأساس القانوني الذي اعتمدته الدولة المدعية لقيام الاختصاص للمحكمة.
ــ الحيثيات والوقائع
ــ الأسس القانونية لصحة الادعاء
ــ توقيع العريضة من طرف الممثل القانوني للدولة المدعية طبقا لما نصت عليه المادة 42 من النظام فيما يتعلق بالتمثيل القانوني[3] وأكدته الفقرة الثالثة من المادة 38 من اللائحة فقد يكون الوكيل إما محاميا أو ديبلوماسي أو مفوض أو السلطة المختصة في وزارة الخارجية[4].
ــ تبليغ الدعوى عن طريق رئيس قلم المحكمة[5] الى الدولة المدعى عليها بعريضة مصادق عليها تكون طبق الأصل عملا بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 38 من اللائحة.
وكشرط أساسي لقبول الدعوى من طرف المحكمة يجب أن تبدي الدولة المدعى عليها قبول اختصاص المحكمة في نظر القضية بعد أن يتم تبليغها بالدعوى وإطلاعها على الأساس القانوني الذي اعتمدته الدولة المدعية حول صحة اقامة الاختصاص للمحكمة طبقا للفقرة الخامسة المادة 38 من اللائحة.
كما قد يقوم الاختصاص للمحكمة اذا اتفق طرفي الخصومة المدعي والمدعى عليها على اللجوء الى المحكمة للفصل في قضية النزاع وهو ما يعد الطريقة الثانية لاختصاص المحكمة تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة 40 من النظام و المادة 39 من اللائحة[6] يمكن تقديم هذا الاتفاق عن طريق إخطار المحكمة بذلك بصورة مشتركة أو من طرف جهة واحدة ففي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس قلم المحكمة أن يبلغ الطرف الثاني في الخصومة بنسخة مصادق عليها طبق الأصل من هذا الإخطار المتضمن الاتفاق ، مع تحديد أطراف النزاع تحديدا واضحا إذا لم يكن مبين بشكل كاف في الاتفاق وكذا موضوع النزاع.
الى جانب كل هذا لابد على رئيس قلم المحكمة أن يحيل نسخة من العريضة أو الإخطار بالاتفاق الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وكذا الدول الأعضاء في المنظمة والدول التي لها حق المثول أمام المحكمة اذا كانت لها مصلحة أو كانت طرف في النزاع تطبيقا لنص المادة 42 من اللائحة[7] .
[1]ـ تنص المادة 40 من نظام محكمة العدل الدولية على:" 1 ـ تُرفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إمَّا بإعلان الاتفاق الخاص وإمَّا بطلب كتابي يُرسل إلى المسجِّل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.
2ـ يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن.
3ـ و يخطر به أيضاً أعضاء الأمم المتحدة على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة"
[2]ـ جاء في نص المادة 43 من النظام الأساسي للمحكمة : " 1ـ تنقسم الإجراءات إلى قسمين: كتابي وشفوي.
2ـ تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدَّم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال، كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.
3ـ يكون تقديم ذلك بواسطة المسجِّل على الكيفية وفي المواعيد التي تقرِّرها المحكمة.
4 ـ كل مستند يقدِّمه أحد أطراف الدعوى تُرسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدَّق عليها بمطابقتها للأصل.
5ـ الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين".
[3]ـ تنص المادة 42 من النظام الأساسي للمحكمة على : " 1ـ يمثِّل أطراف النزاع وكلاء عنهم.
2ـ ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.
3ـ يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرِّية واستقلال."
[4]ـ فيما يتعلق بمهام الوكيل أي الممثل القانوني للدولة والشروط الواجب توافرها نصت المادة 40 من اللائحة الخاصة بمحكمة العدل الدولية على : " 1ـ في حالة رفع دعوى المحكمة بعريضة مقدمة وفقا للفقرة 1 من المادة 40 من النظام الأساسي، يتعين أن توضح العريضة الطرف الذي يرفع الدعوى والدولة المدعى عليها وموضوع المنازعة.
2ـ توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية التي يبني عليها المدعي قوله باختصاص المحكمة كما تعين الطابع المحدد للادعاء. وتتضمن عرضا موجزا للوقائع والأسس التي يقوم عليها الادعاء.
3ـ يوقّع النسخة الأصلية من العريضة إما وكيل الطرف الذي يقدمها أو الممثل الدبلوماسي لهذا الطرف في البلد الذي يوجد فيه مقر المحكمة أو شخص آخر مفوض حسب الأصول. وإذا كان موقِّع العريضة شخصا آخر غير الممثل الدبلوماسي المشار إليه، وجب أن يصدق على التوقيع الممثل نفسه أو السلطة المختصة في وزارة خارجية المدعي.
4ـ يحيل رئيس القلم فورا الى المدعى عليه نسخة من العريضة مصدقة طبق الأصل.
5ـ إذا بينت الدولة المدعية استنادها في القول بصحة اختصاص المحكمة إلى موافقة لم تكن قد أعطتها أو أعربت عنها بعد الدولة التي رُفعت الدعوى عليها، تحال العريضة إلى هذه الدولة. بيد أنها لا تقيد في الجدول العام للمحكمة، ولا يتخذ أي إجراء في الدعوى إلى أن تقبل الدولة التي رفعت الدعوى عليها باختصاص المحكمة في النظر في القضية."
[6]ـ جاء في نص المادة 39 من اللائحة الخاصة بمحكمة العدل الدولية :" 1ـ في حالة رفع الدعوى أما م المحكمة بطريق الإخطار باتفاق خاص وفقا للفقرة 1 من المادة 40 من النظام الأساسي، يجوز أن يقدم الإخطار الأطراف بصورة مشتركة أو أن يقدمه أي طرف واحد منهم أو أكثر. وإذا لم يقدم الإخطار بصورة مشتركة تعين على رئيس القلم أن يحيل فورا إلى الطرف الآخر نسخة منه مصدقة طبق الأصل.
2ـ ترفق بالإخطار في جميع الحالات النسخة الأصلية من الاتفاق الخاص أو نسخة منه مصدقة طبق الأصل. ويوضح الإخطار كذلك موضوع المنازعة على وجه التحديد والأطراف فيها إذا لم يكن ذلك واضحا وضوحا كافيا في الاتفاق الخاص."
[7]ـ تنص المادة 42 من اللائحة الخاصة بمحكمة العدل الدولية على :" يحيل رئيس القلم نسخة من كل عريضة، أو إخطار باتفاق خاص ترفع بهما دعوى أمام المحكمة إلى(أ) الأمين العام للأمم المتحدة ، (ب) الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ،(ج) الدول الأخرى التي يحق لها المثول أمام المحكمة".