المحور الأول : استحداث لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار
لا شك ان القضاء هو صاحب الاختصاص الأصيل للنظر والبت في النزاعات حتى المتصلة بعملية الاستثمار ، ولكن لطمأنة المستثمر أكثر بان مصالحه محل عناية وان أي إشكال قد يواجهه منذ الوهلة الأولى للمضي في الاستثمار توجد مساعي جد هامة لتذليل اي صعوبات تواجهه سواء كانت إدارية او غير ذلك .
وعليه عمد المشرع لإنشاء هيئة تعنى بحل هذه الإشكالات التي يمكن ان يواجهها المستثمر ومنحها قيمة ووزن اكبر من خلال النص على استحداثها بموجب المادة 11 من القانون 22-18 وسماها " لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار " لدى رئاسة الجمهورية ، تكلف هذه اللجنة بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون الذين غبنوا في اطار تطبيق قانون الاستثمار 22-18 وقد صدر بشان تنظيم وسير عمل هذه اللجنة المرسوم الرئاسي 22-296 المؤرخ في 4 سبتمبر 2022 .
يخضع الطعن أمام هذه اللجنة لمقتضيات معينة ، حيث لا يصح ان يقدم المستثمر طعنه او اعتراضه على قرار اضر بمصالحه بعد فوات مدة شهرين على صدور ذلك القرار ، لانه من غير المعقول انتظاره لكل هذه الفترة دون الاحتجاج ، ذلك ان عامل الوقت مهم جدا بالنسبة له ولا شك.
وحفاظا من المشرع على مصالح المستثمر الذي تم الإضرار بمصالحه اثر صدور قرار يتعلق بالعملية الاستثمارية من الهيئات المختصة سواء تعلق برفض منح المزايا او رفض او تعديل التسجيل ...او حرص على تفعيل دور هذه اللجنة في حل الإشكال والخلاف المعروض أمامها حيث اوجب عليها البت والفصل في الطعن المقدم في اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إخطارها .
الا ان ممارسة المستثمر لحقه في الطعن الإداري أمام هذه اللجنة لا يحرمه من ممارسة حقه في الطعن القضائي امام الجهات القضائية المختصة .
لكن قبل التفصيل في كيفية تدخل هذه اللجنة وممارسة دورها في دراسة والبت في الطعون من اجل انصاف المستثمر الذي تضررت مصالحه لابد من توضيح الاطار التنظيمي لهذه الهيئة اولا .
أولا : الإطار التنظيمي للجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار
بالرجوع لنصوص المرسوم الرئاسي المنظم لسير عمل هذه اللجنة المرسوم 22-296 ، نجده حدد تشكيلتها من خلال المادة 3 من ذات المرسوم حيث تتشكل من :
- ممثل رئاسة الجمهورية ،
- قاضي من المحكمة العليا وقاضي من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء
- قاضي من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة
- 3 ثلاث خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين يعينهم رئيس الجمهورية
كما يمكن ان تستعين اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة من شانه مساعدة أعضائها
يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضوية مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، تزود اللجنة بأمانة وتصادق على نظامها الداخلي في اجتماعها الأول1[1]، تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك .
يبدو من خلال هذه الأحكام المتعلقة بتشكيلة اللجنة وإطارها التنظيمي ان المشرع حاول ان يجمع في تشكيلتها بين الصفة القضائية و متطلبات الخبرة والكفاءة في المجال الاقتصادي حتى تتوفر لدى هذه الهيئة القدرة الفنية المطلوبة لأداء دورها في النظر والبت في الطعون عن دراية كافية ، كما لم يربط عملها واجتماعاتها للنظر في الطعون بآجال ومواعيد على النحو المعمول به بل ترك الأمر حسب ما يقتضيه أداؤها لعملها ، عندما أشار أنها تجتمع كلما دعت الحاجة لذلك وهو ما يصب طبعا في صالح المستثمر ، حيث لا يحتج أمامه مثلا بأنه لم يحن بعد اجل انعقاد اجتماعها.