أولا : الإطار التنظيمي للجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار

بالرجوع لنصوص المرسوم الرئاسي المنظم لسير عمل هذه اللجنة المرسوم 22-296 ، نجده حدد تشكيلتها من خلال المادة 3 من ذات المرسوم حيث تتشكل من :

-         ممثل رئاسة الجمهورية ،

-         قاضي من المحكمة العليا وقاضي من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء

-         قاضي من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة 

-         3 ثلاث خبراء اقتصاديين  وماليين مستقلين يعينهم رئيس الجمهورية

كما يمكن ان تستعين اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة من شانه مساعدة أعضائها

يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضوية مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، تزود اللجنة بأمانة وتصادق على نظامها الداخلي في اجتماعها الأول1[1]، تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك .

يبدو من خلال هذه الأحكام المتعلقة بتشكيلة اللجنة وإطارها التنظيمي ان المشرع حاول ان يجمع في تشكيلتها بين الصفة القضائية و متطلبات الخبرة والكفاءة في المجال الاقتصادي حتى تتوفر لدى هذه الهيئة القدرة الفنية المطلوبة لأداء دورها في النظر والبت في الطعون عن دراية كافية ، كما لم يربط عملها واجتماعاتها للنظر في الطعون بآجال ومواعيد على النحو المعمول به بل ترك الأمر حسب ما يقتضيه أداؤها لعملها ، عندما أشار أنها تجتمع كلما دعت الحاجة لذلك وهو ما يصب طبعا في صالح المستثمر ، حيث لا يحتج أمامه مثلا بأنه لم يحن بعد اجل انعقاد اجتماعها.    



1- المادة 4 والمادة 5 من المرسوم الرئاسي 22-296