المبحث الثاني :القضاء الإداري ودوره في تسوية النزاع الاقتصادي
لا يستوعب القضاء العادي كل صور المنازعات الاقتصادية خصوصا في إطار تطور تدخلات الدولة والأشخاص العامة في المجال الاقتصادي .
ليتصدى القضاء الإداري كذلك لهذا النوع من المنازعات ممثلا في المحكمة الإدارية بصفتها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية كأول درجة تنظر في دعاوى الإلغاء والتفسير وفحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، البلدية والمصالح الإدارية الأخرى ، المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ، ودعاوى القضاء الكامل والقضايا المخول لها بموجب نصوص خاصة وفقا لما تضمنته المادة 800 من ق ا م ا .
هذا إلى جانب اختصاص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية .
الا انه بعد تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية بموجب القانون 22-13 تم استحداث محاكم ادارية للاستئناف ، بعد ان نظم قانون التقسيم القضائي 22-07 هذا الامر ، ونص على احداث 6 محاكم ادارية للاستئناف .
تختص المحاكم الادارية للاستئناف بموجب نص المادة 900 مكرر بالفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الادارية ، وتختص ايضا بالفصل بفي القضائا المخول لها بموجب نصوص خاصة
وتختص المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة اولى في دعاوى الالغاء والتفسير وتقدير المشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية .
وهكذا حلت المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر العاصمة محل مجلس الدولة في للنظر في هذه الدعاوى
أكيد أن القضاء الإداري اختصاصه أصيل بنظر المنازعة الإدارية ، ولكن أن يكون له دور في تسوية النزاع الاقتصادي ، بالنظر لتزايد تدخلات الأشخاص العامة في الميادين الاقتصادية هذا ما يعبر عن تطور وحداثة ، فيا ترى ما هو مجال تدخل القاضي الإداري فيما يتعلق بالمنازعة الاقتصادية ؟
قبل التفصيل في ذلك لابد من التذكير بلمحة عن توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري ، المحكمة الإدارية والمحاكمة الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة بنظر النزاع الإداري وبيان بعض الإجراءات الخاصة عند التقاضي أمام جهات القضاء الإداريVoulez-vous commencer à la dernière page que vous avez vue ?