المبحث الثاني:الوساطة والصلح اليات بديلة لحل النزاعات الاقتصادية
يبدو الخلط في تعريف الصلح والوساطة في القانون الوضعي بحسب الباحثين ، اذ ان التفرقة بينهما لم تكن واضحة ودقيقة حسب المقرر الصادر في 1993 لتفسير القانون الامريكي لتسوية المنازعات يعرف الصلح بانه : " اجراء غير رسمي في اطاره يقوم الغير باجبار الاطراف على الاتفاق بتخفيف الضغط وتقوية الاتصال ، واعطاء رايه حول نقاط الخلاف وتقديم مساعدة تقنية بالبحث عن طرق تسوية تفاوضية غير رسمية او عن طريق وساطة لاحقة .
اما الوساطة : فاجراء هيكلي اين يشارك الوسيط الاطراف من اجل الوصول الى اتفاق تفاوضي ، والوساطة عادة ما تكون اختيارية تنتهي بتوقيع اتفاق يحدد التصرفات المستقبلية للاطراف والوسيط يلجأ الى العديد من الوسائل والتقنيات من اجل مساعدة الاطراف لايجاد اتفاق ولكن ليس له سلطة القرار "
حيث تعارضت الافكار بشان هذه النقطة في فرنسا حسب غالبية الفقه ، فالصلح يتضمن تدخل الغير المحايد في حين الكتاب يرون ان الصلح يشبه المصالحة اين لا يشارك الغير ، البعض يري ان تدخل الغير هو خاصية للوساطة الشيء الذي ادى الى تكييف الوساطة .
عند تدخل الغير التفرقة بين الصلح والوساطة تصعب بصفة عامة اذ يعتبر القائم بالصلح يتحول الى وسيط عندما لا يتوقف عند نقطة التقريب بين الاطراف لكي يقترح الحل [1].
[1] - عساوي عزالدين : " الطرق البديلة لتسوية المنازعات " مطبوعة بيداغوجية ، محاضرات موجهة لطلبة السنة اولى ماستر قانون عام للاعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 2015-2016 ، ص 7 .
Voulez-vous commencer à la dernière page que vous avez vue ?