أ- الشركة عقد:

- الفقه التقليدي: يرى أن المعيار الذي يتحدد على ضوئه هذه الماهية يجب البحث عنه في العمل الإرادي الذي أنشأ الشركة وهذا العمل ما هو إلا العقد فهو الذي يخلق الشركة ويبعث فيها الحياة وهو الذي يحدد العلاقة بين الشركاء بما لهم وما عليهم من التزامات.

- فكرة التعاقد كانت لها الغلبة في القرن 19 الذي ازدهرت إبانه الفلسفة الفردية القائمة على (مبدأ سلطان الإرادة، ومبدأ الحرية الاقتصادية). وأدت هذه الفكرة إلى مبدأ حرية تأسيس شركات المساهمة في فرنسا في 1868 بعد أن كان القانون التجاري يعلق التأمين على ترخيص حكومي([1]).

- هذه الفكرة تجاوزت المجال الفقهي إلى المجال التشريعي أين تضمنتها نصوص تشريعية ومنها القانون المدني الجزائري في نص م ( 416 ق.م.ج) ([2]).

مآخذ فكرة العقد:

- المفهوم التعاقدي للشركة أخذ في التراجع وذلك لما يلي:

- تبين عدم اتساق فكرة العقد مع الشركة وعدم قدرتها على تبرير معظم الآثار التي تترتب على تكوينها.

فمن ناحية: لا يقوم التصرف الإرادي المنشئ للشركة (عقد الشركة) على التضارب والتعارض بين مصالح المتعاقدين كما هو حال العقود الأخرى بل هنا المصالح متحدة وتتجه إلى هدف مشترك هو الربح وتقاسمه بين الشركاء.

من ناحية أخرى: فكرة اتحاد المصالح تؤدي إلى إمكانية تعديل أحكام التصرف القانوني بأغلبية أعضائه. وهذا بخلاف باقي العقود التي لا تعدل إلا بإجماع الأطراف لقيامها على تقابل وتناقض المصالح.

هذا فضلا على أن التصرف المنشأ للشركة لا يرتب إلا إلتزامات على عاتق أطرافه ويرتب لهم حقوقا بل يتجاوز ذلك كله فينبني عنه نشوء كائن قانوني جديد، فعقد الشركة يترتب عليه قيام شخصية معنوية جديدة الذي هو الشركة التي تسيطر على إرادة الشركاء وهو ما دفع جانبا من الفقه إلى القول بأن الشخصية المعنوية للشركة قد تمردت على العمل الإرادي المنشأ لها وطغت عليه تماما.

ومن ناحية ثالثة:

كما أن فكرة العقد لا تتماشى مع بعض أنواع الشركات لاسيما شركة المساهمة التي تدخل المشرع بنصوص قانونية آمرة لينظمها حماية للادخار ورعاية للمصالح العامة وأصبح تأسيسها عملا شرطيا يختلف عن العقد بمفهومه التقليدي.

وفي شركة الشخص الواحد: تعجز فكرة التعاقد عن تفسير شركة الشخص الواحد عند من يقول بهما.



([1]) محمد فريد العريني، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2000،  ص 08.

([2]) الأمر75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 و المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون 07/05 المؤرخ في 13 ماي 2007، الجريدة الرسمية الصادرة قي 13 ماي 2007 ، عدد 31 .