أنواع الشركات
شركات مدنية وأخرى تجارية:
- معيار التفرقة موضوعي: يتمثل في غرض الشركة حسبما حدده عقدها التأسيسي.
- وشكلي: يتجسد في الشكل القانوني الذي اتخذته الشركة لنفسها.
1- المعيار الموضوعي:
فيصل التفرقة هو الغرض من الشركة أو موضوعها.
فإذا كان غرضها تجاريا فهي تجارية ويكون كذلك إذا كان موضوعها القيام بأعمال تجارية (شراء لأجل البيع، النقل بأنواعه، الصناعة، التأمين...).
وتكون مدنية إذا كان موضوعها القيام بالأعمال المدنية كالاستغلال الزراعي والمهن الحرة([1]).
ما يؤخذ على المعيار الموضوعي:
- يعتمد هذا المعيار على فكرة العمل التجاري وهي فكرة غامضة عجز الفقه عن وضع ضابط لها لأنها ترتكز على فكرة أخرى هي التاجر وهذا الارتكاز ترتب عليه دوران في حلقة مفرغة فلا يمكن تعريف العمل التجاري إلا بالتاجر ولا يمكن تعريف التاجر إلا بالعمل التجاري.
2- المعيار الشكلي:
"يعد عملا تجاريا بحسب شكله... الشركات التجارية..." م544 ق.ت لا يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها.
تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تجارية بحكم شكلها ومهما كان موضوعها.