الاركان الموضوعية العامة لعقد الشركة

تعريف الشركة:

"عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج، أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة".

- فهي عقد وبالتالي يلزمها الأركان اللازمة لأي عقد (الرضا، المح، الحساب) وجود الأركان الخاصة يعقد الشركة الموضوعية والشكلية .

الموضوعية (تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة، اقتسام الأرباح والخسائر).

الشكلية (كتاب عقد الشركة، وشهره).

- اجتماع هذه العناصر يؤدي إلى قيام كائن معنوي له كيان مستقل وذاتي له شخصية قانونية متميزة تمكن من القيام بذات الدور الذي يمكن أن يقوم به الشخص الطبيعي، هذا الكائن هو الشركة.

- إذا تخلف ركن من هذه الأركان قام العقد باطلا غير أن أحكام البطلان هنا لها ما يميزها عن أحكام البطلان في القواعد العامة.

ملاحظة: تعريف عقد الشركة في القانون المدني بما هو عليه اليوم لا يتوافق وعقد الشركة التجارية بعد أن عرف تشريع التجارة ما يسمى شركة الشخص الواحد (الأمر 96-27).

نتناول فيما يلي: الأركان العامة لعقد الشركة،  ثم نتطرق إلى بطلان عقد الشركة.

أركان عقد الشركة

أولا: الأركان الموضوعية والشكلية:

1- الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:

هي نفسها أركان العقد.

أ- الرضا: - ويجب أن ينصب على شروط العقد جميعا (رأس مال الشركة، غرضها، مدتها، كيفية إدارتها وغير ذلك من الشروط) ([1]).

- أن يكون صحيحا.

- (الإكراه نادر الوقوع في الشركة الغالب الغلط والتدليس)

الغلط (شروطه)

التدليس (شروطه) (بث معلومات والدعاية الكاذبة عن الشركة المراد إقامتها).

ب- المحل (الشركة):

- هو المشروع الذي يلتزم أطراف العقد بالمساهمة فيه بتقديم حصة من مال أو من عمل.

- يلزم فيه أن يكون مشروعا.

- أن يكون ممكنا (أي قابلا للتحقيق).

- أن يكون مما يدخل في دائرة التعامل (بيع رفات الأموات، بيع ماء البحر).

- أن يكون معينا (فلابد من تحديد نوع العمل المراد مباشرته من الشركة).

غالبا ما يتم تعيين المحل في عقد الشركة على نحو يسمح بإضافة الأعمال التي تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بنشاط الشركة الرئيسي (شرط المطلة).

ج- السبب:

وهو الباعث الدافع على التعاقد ويرى الفقه الرابع أن هذا الباعث يتمثل في تحقيق غرض الشركة المتجسد في استغلال مشروع مالي معين وبهذا يختلط السبب بالمحل فيصبحان واحدا.

البعض يذهب إلى أن الرغبة في الحصول على الربح وبهذا يختلف عن المحل ويكون مشروعا في جميع الأحوال.

والصحيح لا يختلطان من الناحية القانونية فقد يكون المحل مشروعا وتبطل الشركة لعدم مشروعية السبب (كتكوين شركة يقصد الإضرار بالغير، أو لإقامة تفاهم مع شركة أخرى يقصد الإضرار بحرية المنافسة).


([1]) علي فيلالي، الالتزامات "النظرية العامة للعقد"، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، ،2001.، ص68.