بطلان عقد الشركة
البطلان المؤسس على أحد الأركان الموضوعية العامة
قد يؤدي تخلف ركن من أركان الشركة سواء كان ركنا موضوعيا أو ركنا خاصا أو ركنا شكليا إلى ترتيب جزاء وهو البطلان، وهذا الأخير يتغير كذلك تبعا للركن المتخلف حيث قد يكون بطلانا مطلقا وقد يكون بطلان نسبي كما قد يكون بطلانا من نوع خاص([1]).
حسب نص المادة 733 ق.ت.ج "لا يحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص صريح في هذا القانون أو القانون الذي يسري على العقود".
- تخلف ركن من أركان الشركة يؤدي إلى بطلانها.
- البطلان يختلف بحسب أهمية الركن المتخلف.
فقد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا وقد يكون من نوع خاص.
- البطلان أيا كان نوعه يؤدي إلى زوال عقد الشركة وما يترتب عليه بأثر رجعي.
- تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها في عقد الشركة قد يؤدي إلى اضطراب المراكز القانونية وإلى الإضرار بالغير لذلك ظهر ما يسمى بالشركة الفعلية أو الواقعية.
أولا: حالات البطلان:
1- البطلان بسبب تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة:
أ- البطلان المؤسس على عيوب الرضا:
إذا كانت إرادة أحد الشركاء وقت العقد مشوبة بعيب من عيوب الإرادة وقع العقد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب العير رضاه.
- يسقط هذا الحق الإجازة الصريحة أو الضمنية وبالتقادم.
- إذا طلب الشريك الإبطال واستجيب له زالت صفة الشريك عنه وتحلل من التزاماته تجاه الشركة واسترد حصته إن كان قد قمها، ولم يكن له حقا في الأرباح وعليه ردها إن كان قد قبضها.
على الرغم من أن أثر البطلان النسبي يقتصر على من شرع لمصلحته إلا أن أثره يمتد في شركة الأشخاص إلى بقية الشركاء. فإذا تقرر انهارت الشركة بالنسبة للجميع لقيامها على الاعتبار الشخصي.
أما إذا كانت شركة أموال فإن أثره يقف عند من شاب رضاه العيب ويبقى للآخرين.
ب- البطلان المؤسس على نقص الأهلية:
- نفس الحكم بالنسبة لناقص الأهلية أو من يمثله فهو بطلان نسبي ويسقط الحق فيه بمرور 5 سنوات من زوال نقص الأهلية أو بالإجارة بعد البلوغ. ونفس الأثر كما في عيوب الإرادة.
ج- البطلان المؤسس على عدم مشروعية المحل (بطلان مطلق):
- إذا كان غير مشروع (مخالف للنظام العام أو الآداب) كان لبطلان مطلقا ولكل ذي مصلحة التمسك به وللمصلحة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
- هذا النوع لا يثير صعوبة إذا أثير قبل شروع المتعاقدين في تنفيذ تعهداتهم إذ ينقض العقد ويعد كان لم يكن ويعاد الحال إلى ما كان عليه.
- الصعوبة تظهر إذا قام المتعاقدون بتنفيذ التزاماتهم وحكم بالبطلان (لتقديمهم لحصصهم) الراجح رد الحصص إلى أصحابها.
والصعوبة تظهر في أن البطلان المؤسس على عدم مشروعية المحل هو بطلان مطلق لكل ذي مصلحة حق التمسك به بغض النظر عن حسن نية أو سوء نية الغير. فهل للمتعاقد التمسك به في مواجهة الغير؟
- الراجح فقها أنه لا يجوز التمسك به في مواجهة الغير حسن النية وكان العقد الذي أبرمه مع الشخص المنحل يستند إلى سبب صحيح.