انقضاء الشركة
أسباب الاقنضاء العامة
- هو انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء.
- باستقرار النصوص القانونية يتبين أن هناك نوعين من أسباب الانقضاء أسباب عامة تخص الشركات جميعا، وأسباب تخص شركات الأشخاص.
1- أسباب الانقضاء العامة:
أ- انقضاء المدة المحددة للشركة والعمل الذي تقوم لأجله:
- الأصل أن تنتهي الشركة بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها (437ق.م.ج).
- ماذا لو اتفق الشركاء على استمرارها بمد أجلها إلى فترة أخرى؟
في هذه الحالة تستمر الشركة بشرط الاتفاق على مد الأجل قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد التأسيسي وأن يكون ذلك بموافقة جميع الشركاء أو الأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة.
* ماذا لو أن المد كان بعد انقضاء عقد الشركة بالمدة المحددة في العقد التأسيسي هنا تنشأ شركة جديدة على أنقاض القديمة ولابد من اتباع الإجراءات اللازمة قانونا للتأسيس.
- هل يمكن القول بإمكانية الامتداد الضمني كأن تستمر الشركة بعد انتهاء مدتها في نفس النشاط الذي قامت لأجله (البعض قال بالجواز والبعض الآخر قال بخلاف ذلك).
* المشرع الجزائري في المادة 437ق.م.ج قال بامتدادها سنة فسنة بالشروط ذاتها غير أن هذا لا يمنع أحد دائني الشركاء من الاعتراض على هذا التمديد وهنا يوقف الأثر في التمديد في حق الشريك المعترض ضده.
* انتهاء العمل الذي قامت لأجله الشركة:
تنقضي الشركة بانتهاء العمل الذي قامت لأجله وتطبق نفس الأحكام في حالة التمديد التي سبق ذكرها بشأن التمديد بعد الانقضاء ضمنيا.
ب- هلاك مال الشركة:
- تنقضي الشركة بهلاك جميع أموالها أو جزء كبير منها لا يتسنى بعده الاستمرار والهلاك قد يكون ماديا (كالحريق الذي يأتي على كل الموجودات أو الجزء الكبير منها).
- الهلاك الذي ينهي الشركة هو الذي يستحيل عليها معه القيام بنشاطها وعلى ذلك فإذا كان ما هلك مؤمنا عليه فلا تنقضي إذا كان مبلغ التأمين كاف لمزاولتها لنشاطها.
- تنقضي الشركة كذلك بالهلاك إذا تعهد أحد الشركاء بتقديم حصة له شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه (م438ق.م.ج) غير أن في هذه الحالة يرى البعض أنه يجب أن يكون هذا الشيء من الأهمية بحيث لا يتصور استمرار الشركة بدونه كأن تقوم شركة أساسا لاستقلال اختراع معين ثم يتبين أن هذا الاختراع مغتصب.
- حل الشركة قبل الأجل:
- تنقضي الشركة بإجماع الشركاء على حلها قبل حلول أجلها إلا إذا اتفق على أن هذا الحق مخول للأغلبية فيها.
- ولا يمكن اللجوء إلى هذا الحال إلا إذا كانت الشركة موسرة ولها قدرة على الوفاء بالتزاماتها ولم تتوقف عن دفع ديونها تفاديا للتحايل على قواعد الإفلاس.
- الحل القضائي لتوفر المسوغ:
- يجوز للمحكمة الحكم بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء شرط توافر المبرر للحل والسلطة التقديرية في هذا للقاضي وإذا صدر الحكم بالحل فالانقضاء لا يقع إلا من اليوم الذي يصر الحكم منه حاجزا لقوة الشيء المقضي به.
وأثره لا ينصرف إلا للمستقبل وكل اتفاق على حرمان الشريك من حق طلب الحل.
- عند وجود المبرر يقع باطلا.