المبحث الأول :مفهوم القانون الإداري

المطلب الثالث موقف المشرع الجزائري من مفهوم القانون الإداري

انطلاقا من تفرع تعريف القانون الإداري إلى مفهومين : مفهوم واسع و مفهوم ضيق، يكون من الأجدر تحديد طبيعة المفهوم الذي تبناه المشرع الجزائري للقانون الإداري . في هذا الإطار و من خلال تفحص المنظومة القانونية التي أقرها المشرع ، نخلص إلى القول بأن هذا الأخير تبنى المفهوم الضيق للقانون الإداري ، حيث أخضع الإدارة في بعض تصرفاتها و نشاطاتها إلى قواعد استثنائية غير مألوفة في قواعد القانون الخاص ، و أرجع الفصل في كل المنازعات التي تثور بهذا الشأن إلى القضاء الإداري .

و يتضح ذلك من خلال أن المشرع الجزائري أقر ازدواجية القضاء بموجب دستور 1996و أكد عليه في التعديل الدستوري لسنة 2016[1] في المادة 171 منه ، حيث خص من خلاله القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي قد تثور اثناء ممارسة الإدارة نشاطها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة[2] . كما أفرد الإدارة العامة بنظام تعاقدي خاص تخضع إليه بمفردها دون الأشخاص الطبيعيين عند إبرامها لعقود إدارية ترجمه قانون تنظيم الصفقات العمومية[3] .

 



[1] القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 ، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 14، المؤرخ في 7 مارس 2016 .

[2] القانون العضوي 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله المعدل و المتمم ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم 37 الصادر في 1998 .

القانون 98-02 المؤرخ في 30 ماي 1998، المتعلق بالمحاكم الإدارية ، ج ر 37 ، المؤرخ في . 01 يونيو 1998

[3]  المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 50 المؤرخ في 20 سبتمبر 2015.