المحاضرة الاولى: مفهوم وتطور قانون العمل
المحاضرة الاولى: مفهوم و تطور قانون العمل
سوف نتطرق في هذه المحاضرة الى مفهوم قانون
العمل و تعريفه و خصائصه و مصادره . اولا:
مفهوم قانون العمل يعتبر قانون العمل فرع من الفروع القانونية
الحديثة النشأة، مقارنة بباقي القوانين الاخرى، وقد اختلفت تسميات قانون العمل
بالنظر الى دور وأهمية هذا القانون سواء لدى الفكر الرأسمالي أو الفكر الاشتراكي،
فهناك من سماه بالتشريع الصناعي، وهناك من مساه بالقانون الاجتماعي.... ، وقد
استقر الفقه والتشريع حديثا على تسميته بقانون العمل، وهو الاصطلاح الاكثر شمولا و
تعبيرا عنه. 1- القانون الصناعي: و
هو الاصطلاح الأول من حيث الظهور، حيث اقترن بالثورة الصناعية بأوروبا، غير أنه
يفهم من هذا الاصطلاح أن المقصود بمجموع النصوص القانونية التي تنظم العلاقات القانونية
بين التابع والمتبوع هي تلك التي يتحدد نطاقها في عمال الصناعة وحدهم، وبالتالي
يخضعون وحدهم لقانون العمل، وعليه يكون هذا الاصطلاح قاصرا على الإلمام بكل فئات
العمال، حيث يستثني فئة المأجورين الذين يؤدون عملا مأجورا في قطاع التجارة و
الخدمات. 2- القانون الاجتماعي: ترتكز
هذه التسمية إلى إعتبار مجمل النصوص المنظمة لعلاقات العمل تهدف في الأساس إلى دعم
الأمن الاجتماعي، غير أنه ما يعاب على هذه التسمية أن القانون الذي ينظم علاقات
العمل ليس وحده الذي يضمن الأمن الاجتماعي، و إن كان جوهريا لتحقيق هذه الغاية، بل
أن ضمان الأمن الاجتماعي تكفله مجمل القوانين متكاملة فيما بينها، حيث أن الهدف
النهائي لوجود أي قانون هو تحقيق هدف السلم الاجتماعي. 3- قانون العمل:
يعتبر هذا المصطلح أكثر ملائمة من
غيره من المصطلحات السابقة من حيث كونه أكثر قدرة على التعبير عن النصوص التي تنظم
العلاقات الناشئة عن العقود التي يتم بمقتضاها تبادل الجهد و الاجر فيما بين
أطرافها. ثانيا : تعريف قانون العمل هناك
من عرفه بانه" مجموعة
القواعد القانونية والتنظيمية والاتفاقية التي تحكم وتنظم مختلف الروابط الفردية
والجماعية القائمة بين العمال وأصحاب العمل ومن يعمل تحت توجيههم وإشرافهم
ورقابتهم مقابل أجر"[1].
وهناك من عرفه على أنه "مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات
العمل الخاص التابع الماجور أي تلك التي تربط العمال بأصحاب الاعمال، سواء نشأت
تلك العلاقة عن عقد عمل فردي بين العامل و صاحب العمل أو علاقات عمل جماعية،
فالعمل التابع يثير إلى جانب المشاكل الفردية مشاكل جماعية تتعلق بالتشكيلات
النقابية وعقود العمل المشتركة أو الجماعية وتسويتها عن طريق التوفيق
و التحكيم"[2] .