المحاضرة الثانية تطور قانون العمل في التشريع الجزائري

    قانون العمل هو من القوانين الحديثة النشأة، حيث لم يبدأ إهتمام الدول بتنظيم علاقات العمل إلا في منتصف القرن التاسع عشر.

    إهتم المشرع الجزائري كغيره من المشرعين في الدول الأخرى بمجال العمل وذلك بسن تشريعات وتنظيمات شملت مختلف جوانب علاقات العمل وفقا للتسلسل التاريخي التالي:

 أ – مرحلة ما قبل الإستقلال:بإعتبار أن الجزائر قبل سنة 1962 مستعمرة فرنسية كان لابد من تطبيق القوانين الفرنسية على كل علاقات العمل لذلك لا مجال عن الحديث عن قانون جزائري للعمل.

ب - سنة 1962:في هذه الفترة أمام الفراغ القانوني والتنظيمي الذي تميزت به الجزائر في هذه الفترة واصلت الجزائر العمل بالقوانين الفرنسية بعد نيل إستقلالها إلا ما يتنافى منها مع السيادة الوطنية وذلك في إنتظار صدور تشريع عمل جزائري.

 ج - سنة 1966:إصدار الجزائر قانون الوظيفة العمومية وهو القانون رقم : 66-133 ونص على عدة مبادئ تتعلق بالتثبيت، الترقية، الحماية الإجتماعية، التقاعد.... إلخ، وهذا القانون جاء ليطبق على المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادي فقط مما جعل المؤسسات الخاصة والمؤسسات ذات الطابع الإداري تتخبط في فراغ تشريعي ، لذلك لا يمكن القول بأن هذا القانون يشكل قانونا حقيقيا للعمل.

 د - سنة 1971:إصدار قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات وذلك بالأمر رقم: 71- 74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1971وجاء هذا الأمر لتحديد مفهوم العامل وتكريس مبدأ المساواة بين العمال في الحقوق والواجبات وأصبح بذلك العامل منتجا ومسيرا.

   حيث عرف هذا القانون في المادة 08 منه العامل بانه : "تمنح صفة العامل لكل شخص يعيش من حاصل عمله ولا يستخدم لمصلحته عمالا آخرين في نشاطه المهني".

والغاية من إصدار هذا القانون لم تكن إقامة نظام قانوني خاص بتنظيم علاقات العمل بل كان الهدف تكريس مبدأ نظام مشاركة العمال في تسيير المؤسسات الاقتصادية. بسبب عدم التجانس والإختلاف في الأحكام المطبقة في مختلف القطاعات.

ثم صدر الأمر رقم : 71/75 المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص ، الذي كان مسموحا بنشاطاته في نطاق ضيق نظرا لنظام الاشتراكي المعتمد وهو قانون میز في الحقوق والواجبات بين العمال حسب كل قطاع وبذلك فهو ليس بقانون منظم لكل علاقات العمل.