صلاحيات محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية تعد من الأجهزة الرئيسية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة طبقا للفصل الثالث المادة السابعة من الميثاق وكذا المادة 92 التي جاء فيها :< محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق. > وهو نفس ما تأكده المادة الأولى من نظام المحكمة بقولها :< تُنشأ محكمة العدل الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لتكون الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتعمل وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.>

الى جانب هذا تختص محكمة العدل الدولية بحل النزاعات التي تنشأ بين الدول فقط عملا بمقتضى المادة 34 فقرة 1 من نظامها الأساسي بالطرق السلمية عن طريق اصدار أحكام وأراء استشارية واصدار تقارير بشأن كل المسائل التي تعرض عليها فهي تفصل اذا في القضايا التي تعرضها الدول الأطراف في نظامها الأساسي فقط و أعضاء في الأمم المتحدة عملا بنص المادة 35 فقرة1 من نظام المحكمة والمادة 93 من ميثاق الأمم المتحدة. مقرها الرئيسي مدينة لاهاي بهولندا تطبيقا المادة 22 ويمكنها عقد جلساتها في مكان أخر اذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.

يجب التنويه الى مسألة مهمة جدا وهي أنه يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن يلجؤا الى محاكم أخرى غير محكمة العدل الدولية لحل خلافاتهم بشرط وجود اتفاقات قائمة أو أن تعقد في المستقبل تنص على ذلك تطبيقا لنص المادة 95 من ميثاق الأمم المتحدة.

أما فيما يتعلق باختصاصها محكمة العدل الدولية فهي مبينة في في كل من نص المادة 36 من نظامها الاساسي والمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة :

أولا : طبقا للمادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة فهي تختص بـ :

1. جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.

2. يجوز للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص المحكمة في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بما يلي:

ـــ تفسير المعاهدة؛

ـــ أي مسألة من مسائل القانون الدولي؛

ـــ وجود أي حقيقة، إذا تم إثباتها، من شأنها أن تشكل انتهاكًا لالتزام دولي؛

ـــ طبيعة أو مدى الجبر الذي يتعين تقديمه عن خرق التزام دولي.

3. يجوز تقديم الإعلانات المشار إليها أعلاه دون قيد أو بشرط المعاملة بالمثل من جانب عدة دول أو دول معينة، أو لفترة معينة.

4. تودع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخًا منها إلى الأطراف في النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.

5. تعتبر الإعلانات الصادرة بموجب المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة، والتي لا تزال سارية المفعول، فيما بين أطراف هذا النظام، قبولاً للاختصاص الجبري لمحكمة العدل الدولية عن المدة، والتي لا يزال يتعين عليهم تشغيلها وفقًا لشروطهم.

6. في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة، تتم تسوية الأمر بقرار من المحكمة.

ثانيا: طبقا لنص المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة تختص المحكمة بتقديم فتاوى في جميع المسائل القانونية التي تدخل في اختصاص المنظمة حيث جاء فيها :

ـــ لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.

ــــ ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.