المبحث الرابع : مصادر القانون الدولي لحقوق الانسان
مصطلح مصدر يقصد به عموما المنبع أو المنشأ للقانون الدولي لحقوق الانسان ،حيث اختلف الفقهاء في تحديد مصادر هذا القانون ، الأمر الذي أدى الى تنوعها وتعددها سواء من حيث المنشأ أو القوة الالزامية لها أو الحماية المقررة بموجبها ، فمنهم من يقول بأنها مستمدة من الديانات وآخرون يرون بأنها مستخلصة من التشريعات الوطنية .
لكن في الأخير حسم هذا الجدال والاختلاف بأن تقرر قانونا بأنها عبارة عن جملة من القواعد الدولية المكتوبة عامة وخاصة تم اقرارها في شكل اتفاقيات دولية متفق ومصادق عليها من طرف الدول وكذا عن أعراف دولية تواتر استعمالها ...وغيرها حسب ما هو وارد في نص المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية[1] ، كما يوجد الى جانب هذا مصادر أخرى جاءت في شكل وثائق معتمدة من طرف الجمعية العامة لأمم المتحدة ،فقط تختلف هذه المصادر عن بعضها البعض من حيث التصنيف الدولي لها والتي يمكننا تقسيمها منهجيا الى ثلاثة أنواع بحسب نوعها (عالمية ، قارية ، اقليمية ) ، على العموم كلها تصب في مصب واحد.
[1] ـ جاء في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية : " 1 ـ وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع اليها وفقا لأحكام القانون الدولي ،وهي تطبق في هذا الشأن :
أ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة ،
ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال ،
ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة ،
د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ،ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.
2ـ لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والانصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك ."
المطلب الأول : المصادر العالمية لحماية حقوق الانسان
المصادر العالمية تُعرف أيضا بالدولية أو كما يسميها البعض بالمصادر العامة ،فهي تلك التي تتضمن تشريع دولي عالمي يطبق على جميع الأشخاص بدون أي تمييز، ويشمل جميع الدول بحيث تعهد جلها باحترامها والالتزام بأحكامها كونها قواعد جاءت لحماية جميع بني البشر دون استثناء و المتمثلة في :