المحاضرة السادسة: سريان عقد العمل (وقف علاقة العمل وانتهاءها)
المحاضرة السادسة: سريان عقد العمل (وقف علاقة العمل وانتهاءها)
المحاضرة السادسة: سريان عقد العمل (وقف علاقة العمل وانتهاءها).
المبحث الأول: وقف علاقة العمل.
يقصد بوقف علاقة العمل تعليق العلاقة لمدة معينة، أي الامتناع عن العمل لمدة ثم إعادة إدراج العمال في منصب عملهم أو في منصب مماثل من حيث الأجر بعد انقضاء الفترات التي تسببت في تعليق علاقة العمل، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
1- توقيف العامل عن العمل كإجراء تأديبي إذا ارتكب خطأ غير جسيم، أو اخل بأحد التزاماته المهنية وهذا ما تنص عليه المادة 64 فقرة 6 من ق.ع.ع: " تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب التالية: صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة....".
ويدخل ضمن هذه الحالة أيضا حالة إيداع العامل الحبس المؤقت بحيث يوقف العامل إلى حين الفصل في قضيته من الجهات القضائية، فإذا تبثث براءته حق له العودة إلى منصبه، أما إذا تمت إدانته فيكون ذلك سببا في انتهاء علاقة العمل.
2- توقيف نشاط المؤسسة: قد يتوقف نشاط المؤسسة لسبب من الأسباب كعطل لحق وسائل الإنتاج من آلات ومعدات أو تعرض المؤسسة لأخطار طبيعية أو لصعوبات مالية تمر بها الجهة المستخدمة، ويترتب عليه أثار سلبية من الناحتين الاقتصادية والاجتماعية للعامل، لهذا ألزم المشرع الجزائري المستخدم بضرورة وضع تدابير القصد منها الحفاظ على الشغل وحماية العمال الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية.
3- التعليق القانوني لعلاقة العمل: الوقف القانوني لعلاقة العمل وقد نصت المادة 64 من قانون العمل على انه تعلق علاقات العمل قانونا للأسباب التالية:
-اتفاق الطرفين المتبادل (الاستيداع) [1]
-عطل مرضية أو عطل بدون اجر.
-أداء التزامات الخدمة الوطنية.
-ممارسة مهمة انتخابية عمومية.
-ممارسة حق الإضراب إذا تم وفق الشروط القانونية المنصوص عليها قانونا.
-متابعة فترة تكوين أو تربص.[2]