4- واجبات الموثق اتجاه المتعاملين

من خلال نص المادة 12 من القانون 06/02 يتوجب على الموثق أن يراعي اتجاه زبائنه عدة واجبات:

أ - التأكد من صحة و فعالية العقود الموثقة :

هو التزام أصيل يضطلع به الموثق من حيث مراقبته للعقد المتلقى لديه قبل و أثناء إنجازه ، من حيث التحري في مدى اختصاصه و إضفاء الرسمية عليه ، و أهلية الأطراف المتعاقدة و مشروعية محل و سبب العقد المتلقى ، و موافقته للقوانين المعمول بها و النظام العام و مدى نفاذ بنود العقد ، و بالتالي إرادة الأطراف في الواقع و القانون بمعنى مدى نفاذ بنود العقد من الناحية الواقعية و القانونية و هل يتطلب نفاذها إجراءات لاحقة من تسجيل و شهر و إعلان و نشر أو مصادقة حتى ينفذ خارج الإقليم الوطني ، و كل ذلك لا يتأتى إلا باجتهاد الموثق  محاولته الإحاطة بالقوانين المتصلة بمهنته و الهيئات و المصالح التي هي على علاقة بمكتب التوثيق و يدخل ذلك ضمن التزام العناية بالتكوين و تحسين المدارك و المعارف العلمية

ب - تقديم النصائح للأطراف المتعاملة :

يلتزم الموثق في إطار تلقي العقود من ذوي الشأن للتحرير بتقديم النصائح للأطراف و السعي إلى موافقة نواياهم و الإرادة التشريعية بما يضمن لهم قانونية اتفاقاتهم و تصرفاتهم فيما بعد ، و من ثمة تحصين معاملاتهم و اكتسابها حجية في المستقبل فيما بين الأطراف و اتجاه الغير و كل ذلك حسب ظروف و طبيعة العقد.

إن البحث في النوايا الحقيقية للمتعاملين و العمل على ترجمتها في عالم الواقع و القانون بما يتوافق و الإرادة التشريعية ، من غير اليسير أن يلم بها الموثق لأن الناس معادن و التعامل معهم فن ، فالكثير من المتعاملين يخفون على الموثق بيانات مهمة أو يعمدون إلى تحريفها ، و بالتالي يجب على الموثق التأكد من صحة التعامل مع تقديم النصائح للأطراف المتعاملة.

ج - بيان الآثار القانونية للتصرف المبرم :

يعلم الموثق الأطراف المتعاقدة بمدى التزاماتهم و حقوقهم ، و يبين لهم الآثار و الالتزامات التي يخضعون لها ، كما يبين لهم الاحتياطات و الوسائل القانونية التي يتعين عليهم اتخاذها لاحقا لنفاذ إرادتهم و تصرفاتهم ، و لا يكون ذلك إلا في مجلس العقد الذي يتوجب خلاله تلاوة بنود العقد لاسيما النصوص الجبائية فيه ، كما في عقود التنازلات العقارية كالبيوع و الهبات ، و كذا حين نقل الملكية العقارية من الهالك إلى الورثة من إعداد الفريضة و حصر التركة ، و إنجاز الشهادة التوثيقية لنقل الملكية العقارية إلى غير ذلك من عقود الإيجار.

د - تقديم الاستشارة :

نصت المادة 13 من القانون 06/02 على إمكان تقديم الموثق الاستشارة لطالبيها و إعلام الأطراف بحقوقهم و التزاماتهم التي يخضعون لها ، و كذل الآثار المترتبة عن تصرفاتهم دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تحرير عقد ما ، و الموثق هنا يعتبر مستشارا قانونيا في حدود اختصاصه و صلاحياته ، كما تنص المادة 12 من ذات القانون ، و يشدّنا الانتباه في مسألة الاستشارة إلى أن القانون رقم 06/02 لم ينص على أتعاب مقررة لقاء تقديم الاستشارة ، و ربما أحسن فعلا بعدم تقرير أتعاب لقاء الاستشارة المقدمة .

هـ - الالتزام بالحفاظ على السر المهني :

نصت المادة 14 من القانون 06/02 على وجوب أن يلتزم الموثق بالحفاظ على السر المهني أي كل ما يعمله بصدد مهنته و له صلة بالمتعاملين خاصة ، فلا يجوز له نشر أو إفشاء أي معلومة ، و استثناء أجازت المادة 14 دائما إعفاء الموثق من الالتزام بالسر المهني ، و ذلك بموجب إذن من الأطراف أو بموجب إعفاءات منصوص عليها في القوانين ، و صوره الإدلاء بالشهادة أمام القضاء.

و - الالتزام بتأدية الخدمة دونما امتناع :

نصت المادة 15 من القانون 06/02 أنه لا يجوز الامتناع عن تحرير أي عقد يطلب منه ، إلا إذا كان العقد المطلوب تحريره مخالفا للقوانين و الأنظمة المعمول بها .

و القاعدة أعلاه تشبه قاعدة نكران العدالة في حالة امتناع القاضي عن العمل في القضايا المعروضة عليه ، و بالنسبة للامتناع عن التحرير يجب أن يكون مبررا أو مثبتا بوثيقة تعلل ذلك ، فالموثق مفوض من قبل الدولة لتقديم خدمة عمومية ، و لا يجوز من حيث المبدأ رفض تقديم الخدمة لطالبيها و استثناءا لا بد من تقديم ما يثبت صحة رفض تقديم الخدمة.

ز  -توظيف مستخدمين لتسيير المكتب :

لأجل السير الحسن لمكتب التوثيق ، نصت المادة 16 من القانون 06/02 على إمكان أن يوظف الموثق تحت مسؤوليته ، و هي مسؤولية عن فعل الغير ، مستخدمين ممن يعد وجودهم ضروريا لتسيير المكتب.

ح  - الالتزام بالتكوين :

جاءت المادة 18 من القانون 06/02 بواجب ذو طابع مزدوج و هو واجب التكوين ، فمن جهة الموثق ملزم بتحسين مداركه العلمية و كذا المشاركة في أي برنامج تكوين و التحلي بالمواضبة و الجدية خلال التكوين .

من جهة أخرى الموثق يساهم في تكوين الموثقين الحائزين على شهادة الكفاءة المهنية قبل الالتحاق الفعلي بالمهنة ، أما المستخدمين من الضروري الاعتناء بتكوينهم بشكل مستمر و/أو دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، و يجب التنسيق مع الموثقين و الغرفة الوطنية للموثقين من أجل إقامة دورات تكوينية حول تقنيات العمل في مكاتب التوثيق.

   وينظم مهنة الموثق جملة من النصوص القانونية أهمها :

- القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 ، يتضمن تنظيم مهنة الموثق .

- المرسوم التنفيذي 18-84 المؤرخ في 05 مارس 2018 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 03 أوت 2008 ، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق و ممارستها و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها.

- المرسوم التنفيذي رقم 08-244 المؤرخ في 03 أوت 2008 المحدد لكيفيات مسك محاسبة الموثق و مراجعتها.

- المرسوم التنفيذي رقم 08-245 المؤرخ في 03 أوت 2008 المحدد لشروط و كيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي و حفظه.

- القرار المؤرخ في 21 جويلية 1991 ، المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق.

- القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 ، المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين