ثانيا- مهنة الموثق :
1- تعريف و خصائص مهنة التوثيق
نصت المادة 03 من القانون رقم 06/02 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق على أن الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية و كذا العقود التي يود الأطراف إعطائها هذه الصبغة .
الجديد الذي جاء به القانون 06/02 بالنظر إلى القانون 88/27 الذي كان ينظم المهنة قبل إلغائه ، هو النص على تفويض السلطة العمومية للموثق لأداء مهمته المنحصرة أساسا في تحرير نوع معين من العقود هي العقود الرسمية ، سواء التي ينص القانون على واجب رسميتها ، أو تلك التي يود الأطراف إعطائها هذه الصبغة.
و منه يمكن القول أن خصائص مهنة الموثق تتلخص في ثلاث : أنه ضابط عمومي ،
أ - الموثق له صفة الضابط العمومي و منه فهو مفوض من قبل السلطة العمومية :
كلا القانونين 88/27 و 06/02 عرفا الموثق على أنه ضابط عمومي ، و الضابط العمومي هو كل من منحه المشرع هذه الصفة و خولته جزءا من صلاحياتها في مجال معين ، بحيث تعتبر المحررات الصادرة عنه و الممهورة بالخاتم الرسمي كأنما صدرت من الدولة مباشرة .
و المراد بالضبطية العمومية هو الضبط و التنظيم العام لخدمة ما ، فالموثق يقوم بدراسة و تمحيص ما يتلقاه من ذوي الشأن من عقود و اتفاقات و يبحث في مدى انسجامها و القوانين المعمول بها .
و منه فهو مفوض من قبل السلطة العمومية ، فيما معناه تنازل الدولة عن جزء من صلاحياتها لفائدة شخص معين يحل محلها في تقديم الخدمة العامة ، و هذا التفويض هو تفويض اختصاص و تفويض توقيع.
فالأصل أن الدولة هي تضطلع بمهمة تحرير العقود الرسمية و تلقي اتفاقات الأطراف الذين يرغبون في إعطائها هذه الصبغة ، غير أنه و أمام تنامي و سمو مهام الدولة ، فليس لها أن تظهر أو تباشر هذه المهمة إلا بأن تعهد بهذا الاختصاص إلى الموثق.
يقوم الموثق بالتوقيع بخاتم الدولة على العقود التي يتلقاها للإنجاز باسمه الشخصي تمثيلا للدولة ، و يجب على الموثق عقب تعيينه أن يودع توقيعه و علامته لدى أمانة ضبط المحكمة و المجلس القضائي و لدى الغرفة الجهوية للموثقين.
هذا و إن وزير العدل حافظ الأختام يسلم الموثق خاتما للدولة خاصا به ليقوم الموثق بدمغ نسخ العقود و النسخ التنفيذية و المستخرجات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها بهذا الخاتم و توقيعها تحت طائلة البطلان مثلما تنص عليه المادة 38 من قانون 06/02.
ب- الخدمة المقدمة :
عن معيار الخدمة المقدمة فإنه كما أوردنا في تعريف الموثق بأنه يتولى تحرير العقود التي يشترط القانون فيها الرسمية أو تلك التي يرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة ، و من ثمة تكون وظيفة الموثق مقترنة بالرسمية .
فالرسمية مستمدة من صفة القائم بالتحرير ألا و هو الموثق و ما له من صلاحيات إمهار العقود بالخاتم الرسمي ، و الرسمية مستمدة من الوصف القانوني للعقد المحرر من قبل الموثق تطبيقا لنص المادة 324 من ق ج.
3 - إضافة إلى ذلك أضاف بعض الكتاب صفات من بينها :
_ الموثق وكيل لزبائنه : و هذه الوكالة مستمدة من أحكام القانون ، فهو مكلف بمقتضى أحكام قوانين الجمهورية بتحرير العقد و ضبطه و متابعة إجراءاته.
_ الموثق ضابط جبائي لأنه مكلف بجمع الرسوم لصالح الدولة و أشخاصها العامة ، و دفعها بقباضات الضرائب فهو مساهم فعال في التحصيل و الدخل القومي ، و تزويد الخدمة بمداخيل كبيرة .
_ الموثق متعامل اقتصادي : لأنه مساهم فعال في تحرير القوانين الأساسية اللازمة لتلك المشروعات