تعريف المحضر القضائي

 تعريف المحضر القضائي ضابط عمومي مفوّض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويوضع مكتبه تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده و يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له.

النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي:

  – القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006، معدل ومتمم القانون رقم 23-13 المؤرّخ في 5 غشت سنة 2023 المتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

  – المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، تم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-85 المؤرخ في 5 مارس سنة 2018.

  – المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي.

  – المرسوم التنفيذي رقم 09-79 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 2009 المحدد لكيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي.

  – القرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضرين.

  – القرار المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين.

  – القرار المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1993 المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للمحضرين.