المطلب الأول

المبحث الثاني

أنواع المنظمات الدولية

إن المنظمات الدولية تختلف وتتعدد، وهي من هذه الناحية يمكن أن تدخل في إطار طوائف شتى، تختلف باختلاف المعيار الذي تعتنقه في تصنيفها، ولا شك أن وجود المئات من المنظمات الدولية الحكومية يحتاج إلى مجهود كبير لمحاولة تصنيفها ووضع ظوابط التمييز بين كل منها وفي حقيقة الأمر توجد العديد من التقسيمات بحسب المعيار المعتمد في التقسيم، والمعايير الأكثر أهمية في هذا الصدد هي معيار العضوية، معيار الإختصاص، معيار السلطات، ومعيار أنواع الأعضاء فيها، وسنتناول كل معيار في مطلب منفصل.

المطلب الأول

 تقسيم المنظمات الدولية من حيث نطاق العضوية

تنقسم المنظمات الدولية من حيث نطاق العضوية، الى منظمات عالمية وإقليمية:

 

 

 

الفرع الأول

المنظمات العالمية

     هي المنظمات التي تكون العضوية فيها مفتوحة لكل دول العالم الراغبة في الانضمام اليها متى توافرت فيها شروط العضوية المنصوص عليها في ميثاق المنظمة ،على ذلك لا تتحدد العضوية في هذا النوع من المنظمات في نطاق جغرافي معين بل تمتد لتشمل كل دول العالم ومن أمثلة هذه المنظمات (عصبة الأمم، الأمم المتحدة)، والمنظمات الدولية المتخصصة كـ (اليونيدو واليونسكو، واليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية).

ويذهب جانب من الفقه إلى أن أي منظمة دولية لا يمكن أن تكون عالمية بصفة مطلقة، وذلك لأن انضمام لمنظمة ما، فحصل أن اعترض الكونغرس الامريكي على انضمام الولايات المتحدة الأمريكية لعصبة الأمم.

وقد تنضم الدولة للمنظمة بإرادتها الا انها تنسحب بعد حين، ومثل هذا ما حدث في عصبة الأمم حيث انسحبت ايطاليا والمانيا واليابان منها قبل حلها.

وقد يفرض الوضع القانوني لدولة ما عدم انضمامها للمنظمة الدولية، فالوضع القانوني لسويسرا باعتبارها دولة حياد حتم عليها عدم الانضمام للأمم المتحدة.

الفرع الثاني

المنظمات الإقليمية

ويقصد بهذا النوع من المنظمات، المنظمات التي تضم في عضويتها عدد محدد من الدول، أو التي يكون نطاق اختصاصها محدد برقعة جغرافية معينة، وتتنوع الاسس التي يقوم عليها المنظمات الإقليمية، فقد تقوم على أساس قومي كجامعة الدول العربية او جغرافي كمنظمة الوحدة الافريقية ومنظمة الدول الأمريكية، أو أمني كحلف الشمال الأطلسي وحلف وارسو، أو اقتصادي كمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول المنتجة للبترول (الأوبك)، أو ديني كمنظمة المؤتمر الاسلامي.

    ومن الإتجاهات الفقهية من يرى أن الرابطة الإقليمية هي رابطة جغرافية، وتصبح المنظمة إقليمية إذا كانت تضم في عضويتها دولا تقع في إطار إقليمي معين، ولقد اعتنق الوفد المصري في مؤتمر سان فرانسيسكو هذا الإتجاه أثناء مناقشة مشروع ميثاق الأمم المتحدة ،واقترح في هذا الشأن أن يفسر اصطلاح الإتفاقات الإقليمية على أنه "الهيئات الدائمة التي تضم في منطقة جغرافية معينة عددا من الدول تجمع بينها روابط التجاور والمصالح المشتركة والتقارب الثقافي واللغوي والتاريخي والروحي، وتتعاون جميعا على حل ما قد ينشأ من منازعات حلا يعين على حفظ السلم والأمن في منطقتها وحماية مصالحها وتنمية علاقاتها الإقتصادية.

 

على أن هذه الرابطة قد تتمثل في وحدة المصالح بين الدول التي تدخل في عضوية المنظمة التي تسهر على تحقيق هذه المصالح، وهذه المنظمة قد تكون سياسية أو عسكرية أو إقتصادية...الخ

ولعل المعيار الأخير هو الأولى بالتأييد، ذلك أن المعيار الجغرافي- على أهميته في خلق رابطة قوية بين الدول الواقعة في نطاق إقليمي معين يضيق بكثير من المنظمات الدولية التي تضم دولا يجمع بينها عنصر المصلحة المشتركة على نحو يوجب إرساء تعاون وثيق فيما بينها على الرغم من عدم تجاورها من الناحية الجغرافية، وعلى ذلك فإن اصطلاح المنظمة الإقليمية ينبغي أن يفهم على أنه يعني جزءا من كل، أي يعني المنظمة التي تضم بعض دول العالم وليس جميعها، وذلك على أساس أن كلمة إقليم مهما اتسع مدلولها الجغرافي فهي تشير إلى جزء بالنسبة للكل وهو الكرة الأرضية، ومن ثم يكون معيار الإقليمية هو الجزئية في عضوية المنظمة، فالمنظمة التي تتكون من عدد محدود من دول الجماعة الدولية تكون منظمة إقليمية، أما المنظمة التي تضم الدول جميعا أو تكون مفتوحة لتضم الدول جميعا فتكون منظمة عالمية[1]