المبحث الثاني

الإدارة اللامركزية في الجزائر

بالإضافة إلى الإدارة المركزية يقوم التنظيم الإداري الجزائري على عدة وحدات إدارية لامركزية إقليمية . و نظرا لأهميتها فقد نصت عليها مختلف الدساتير الجزائرية المتعاقبة ، حيث نصت المادة 16 من القانون 16-101 المتضمن التعديل الدستوري على أن : (الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية البلدية هي الجماعة القاعدية ) .

كما نصت المادة 17 من القانون نفسه على أنه : ( يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ) . هذا ما يدفعنا للتطرق إلى كل من الولاية والبلدية وفق التشريعات الحديثة في هذا المجال.

المطلب الأول

 الولاية

سنتناول في دراستنا لهذا العنصر تعريف الولاية ، ثم نتطرق إلى أهم الهياكل التي تتشكل منها و ما هي مختلف الصلاحيات التي تتمتع بها، و نختم بتحديد صور الرقابة التي تخضع لها .

الفرع الأول

 تعريف الولاية

عرفها المشرع الجزائري من خلال المادة الأولى من القانون 12-07 المتعلق بالولاية على أنها الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة. وتمثل كذلك الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة، تساهم في إدارة وتهيئة الإقليم و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية وحماية البيئة بالإضافة إلى ترقية و تحسين الإطار المعيشي للمواطنين حيث تشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية و التشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة.

الفرع الثاني

 هيئات الولاية

طبقا للمادة 2 من القانون 12-07 ، تتشكل الولاية من هيئتين هما : المجلس الشعبي الولائي و الوالي . كما تتضمن الولاية عدة أجهزة إدارية انشئت بموجب نصوص تنظيمية إضافة إلى المصالح الخارجية للوزارات أو ما يسمى بالمديريات التنفيذية . هذا ما سنتطرق له بإيجاز فيما يلي:

 أولا : المجلس الشعبي الولائي

هو عبارة عن مجلس منتخب يشرف على تسيير شؤون الولاية، و هو بمثابة هيئة مداولة. و عليه سنتطرق إلى تشكيل هذا المجلس وكيفية تسييره وقواعد عمله ثم نتناول أهم صلاحياته

 أ - تشكيل المجلس الشعبي الولائي:

يتشكل المجلس الشعبي الولائي حصريا من مجموعة من المنتخبين يتم اختيارهم و تزكيتهم من طرف سكان الولاية من بين مجموعة من المترشحين المقدمين سواء من طرف الأحزاب السياسية أو مترشحين أحرار تتوفر فيهم الشروط القانونية للترشح[1].

غير انه حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية منع المشرع الجزائري من يشغلون عدة وظائف في الدولة من الترشح لانتخاب المجلس الشعبي الولائي خلال ممارسة وظائفهم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل و هذا بغرض سد الطريق أمامهم حتى لا تستغل نفوذها لربح المعركة الانتخابية[2]. و قد حددت هذه الوظائف المادة 83 من القانون العضوي 16-10 المتضمن نظام الانتخابات و المتمثلة فيما يلي :

الوالي، الوالي المنتدب، رؤساء الدوائر ، الأمين العام للولاية ، المفتش العام للولاية ، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات ، القضاة، أعضاء الجيش الوطني الشعبي ، موظفو أسلاك الأمن أمين خزينة الولاية ، المراقب المالي ، الأمين العام للبلدية، رئيس مصلحة بإدارة الولاية و بمديرية تنفيذية .

ينتخب المجلس الشعبي الولائي لمدة خمس سنوات طبقا للمادة 65 من القانون العضوي 10-16 وتجرى الانتخابات في الأشهر الثلاثة التي تسبق انتهاء المدة النيابية بعد استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي و يكون ذلك في يوم واحد عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر . غير أن المشرع أجاز تمديد الفترة الانتخابية للعهدة المنتهية بقوة القانون في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته و الحالة الاستثنائية وحلة الحرب ووقف العمل بالدستور[3].

1 - كيفية توزيع المقاعد داخل المجلس

بعد الانتهاء من عملية التصويت تجرى عملية الفرز مباشرة وتليها إعلان النتائج من طرف اللجنة الانتخابية الولائية ثم يتم توزيع المقاعد بين القوائم الفائزة . حيث يتم ذلك بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق الباقي الأقوى دون احتساب أصوات القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها[4].

يجب في البداية تحديد المعامل الانتخابي أولا وهو ناتج عملية قسمة بين الاصوات المعبر

عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن الدائرة الانتخابية نفسها ناقص عند الاقتضاء عدد الاصوات للقوائم الانتخابية التي لم تحصد نسبة سبعة بالمائة لنحصل في النهاية على المعامل الانتخابي[5] بعد تحديد المعامل الانتخابي تحصل كل قائمة انتخابية على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي .

و في حالة ما إذا بقي مقعد أو مقعدين بعد توزيع المقاعد ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم المتنافسة سواء الفائزة بمقاعد أو غير فائزة بمقاعد حسب عدد الأصوات و توزع باقي المقاعد حسب . هذا الترتيب و هو ما يطلق عليه بنظام الباقي الأقوى . و في حالة تساوي قائمتين من حيث عدد الاصوات فيؤول المقعد إلى القائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر[6].

2 - كيفية تحديد المقاعد في كل مجلس شعبي ولاني

أما بالنسبة لعدد المقاعد في كل مجلس فيتم تحديده حسب الكثافة السكانية في كل ولاية وفق ما حددته المادة 82 من القانون العضوي -1-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم حيث يتراوح عدد المقاعد في المجالس الولائية بين 35 و 55 عضوا .

- 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250000 نسمة .

- 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250001 و 650000 نسمة.

- 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650001 و 950000 نسمة.

- 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950001 و 1150000 نسمة.

- 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1150001 و 1250000 نسمة

-55 عضوا في الولايات التي يساوي لأو يفوق عدد سكانها 1250001 نسمة.

ب - تسيير المجلس الشعبي الولائي

يباشر المجلس الشعبي الولائي اشغاله برئاسة رئيس المجلس. مما يتطلب بيان كيفية انتخابه و تحديد اهم صلاحياته .

1 - كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي

يجتمع المجلس الولائي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيس المجلس خلال الثمانية أيام التي تلي إعلان نتائج الانتخابات ويشرف على هذه العملية مكتب مؤقت يتكون من أكبر المنتخبين سنا يساعده منتخبان من أصغر الأعضاء سنا و يزول هذا المكتب قانونا بمجرد انتخاب رئيس المجلس[7].

يشترط في المترشح لرئاسة المجلس أن يكون أحد المنتخبين من القائمة الفائزة بالأغلبية المطلقة للمقاعد بالمجلس الشعبي الولائي . و في حالة عدم حصول أي قائمة على الاغلبية المطلقة يمكن تقديم مترشحين عن القائمتين الحائزتين على نسبة خمسة وثلاثون بالمائة على الأقل . و في حالة . عدم حصول اي قائمة على هذه النسبة يمكن لكل قائمة فائزة بمقاعد تقديم مرشح عنها.

يتم الانتخاب بطريقة سرية و يعلن رئيسا للمجلس كل مترشح حائز على الأغلبية المطلقة للأصوات . وفي حالة عدم حصول أي مترشح على هذه النسبة يجرى دور ثاني بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى و الثانية و يعلن حينها رئيسا المترشح الفائز بأغلبية الأصوات . و في حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا أكبر المترشحين سنا[8].

يتولى رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتخب اختيار نوابه من بين أعضاء المجلس و يعرضهم للمصادقة . و يتم اختيار عدد النواب حسب عدد مقاعد المجلس الشعبي الولائي .

- 2 نائبان بالنسبة للمجالس المشكلة من 35 إلى 39 منتخبا

- 3 نواب بالنسبة للمجالس المشكلة من 43 إلى 47 منتخبا

- 6 نواب بالنسبة للمجالس المشكلة من 51 إلى 55 منتخبا[9].

تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي الولائي بالوفاة أو نهاية العهدة أو الاستقالة أو الإعفاء بسبب التخلي عن العهدة ( غياب دورتين دون مبرر ) أو يكون محل مانع قانوني ، حيث يستخلف في ظرف ثلاثين يوما بالإجراءات التي تم انتخابه بها[10].

2 - لجان المجلس الشعبي الولائي :

يباشر المجلس الشعبي الولائي نشاطه من خلال لجان دائمة تتشكل بموجب اقتراح من رئيسه أو من الأغلبية المطلقة من أعضائه ويتم عرضه على المداولة[11]. حيث نصت المادة 33 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية على أن : ( يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولا سيما المتعلقة بما يلي :

التربية والتعليم العالي والتكوين المهني ، الاقتصاد والمالية ، الصحة و النظافة وحماية البيئة الاتصال و تكنولوجيات الإعلام، تهيئة الإقليم و النقل، التعمير و السكن ، الري و الفلاحة و الغابات والصيد البحري والسياحة، الشؤون الاجتماعية والثقافية و الشؤون الدينية و الوقف والرياضة والشباب، التنمية المحلية التجهيز و الاستثمار و التشغيل ) .

بالإضافة إلى اللجان الدائمة أجاز المشرع الجزائري للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان خاصة منه لجنة تحقيق بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ثلث اعضائه الممارسين و تنتخب عن طريق الاغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين ويعود للمداولة أمر تحديد موضوع التحقيق والآجال الممنوحة للجنة بغرض القيام بمهامها[12].

3 - دورات المجلس الشعبي الولائي ونظام جلساته

ينعقد المجلس الشعبي الولائي في أربع دورات عادية في السنة ، مدة كل دورة منها 15 يوما على الأكثر ، و لا يمكن جمع هذه الدورات . غير أنه يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورات استثنائية بطلب من الوالي أو رئيسه أو ثلث الأعضاء . كما ألزم المشرع الجزائري المجلس بالانعقاد في حالة حدوث كارثة طبيعية او تكنلوجية[13].

و ما تجدر الإشارة إليه أن إلزام المشرع للمجلس الشعبي الولائي بالإنعقاد في الظروف الاستثنائية و في الكوارث كالفيضانات والحرائق وغيرها من الظروف الطارئة يعد أمرا إيجابيا و في غاية الأهمية ، لأنه يؤدي غلى مسايرة الوضع عن قرب و متابعة المنتخبين للمستجدات و التدخل في الوقت المناسب . بالإضافة إلى إشعار سكان المنطقة بمدى اهتمام المجلس الولائي بشؤونهم ومتابعته لكل التطورات بالإضافة إلى جاهزيته للتداول و إصدار قراراته لمواجهة الوضع بشكل سريع[14].

يعقد المجلس الشعبي الولائي جلساته بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائه الممارسين و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة ايام كاملة على الأقل تكون صحيحة بغض النضر عن عدد الحضور[15].

4 - مداولات المجلس الشعبي الولائي :

يباشر المجلس الشعبي الولائي أشغاله باللغة العربية وتحرر محاضره باللغة نفسها تحت طائلة البطلان . تكون جلسات المجلس علانية كأصل عام، غير أنه يمكن أن يقرر المجلس التداول في جلسة مغلقة في حالة حدوث كوارث طبيعية و تكنلوجية، و دراسة الحالة التأديبية للمنتخبين[16].

تتخذ القرارات أثناء المداولة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين عند التصويت باستثناء الحالات المنصوص عليها قانونا . و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس . تسجل المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختص إقليميا . وتوقع هذه المداولات وجوبا أثناء الجلسة من طرف كل الأعضاء الحاضرين أو الممثلين عند التصويت . و يرسل مستخلص من المداولة في اجل ثمانية ايام من رئيس المجلس الى الوالي مقابل وصل استلام[17].

5 - صلاحيات المجلس الشعبي الولائي :

خص المشرع الجزائري المجلس الشعبي الولائي باختصاصات واسعة تضممنها المواد من 73 إلى 101 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية . هذه الاختصاصات تمكنه من التدخل في جميع شؤون الولاية ، حيث تشمل عدة مجالات سواء ما تعلق منها بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية أو الثقافية و تهيئة الإقليم و حماية البيئة[18] الأمر الذي من شأنه تعزيز دور السلطة الشعبية في تسيير شؤون الإقليم .

يباشر المجلس الشعبي الولائي مهامه عن طريق المداولة سواء تعلق الأمر بتلك الذي تدخل ضمن صلاحياته أو تلك الذي تدخل ضمن اختصاصات و المخولة له سواء بموجب نصوص و تنظيمات أو باقتراح من ثلث أعضائه أو رئيسه أو الوالي[19].

ثانيا : الوالي

 باعتبار منصب الوالي من المناصب السامية و يمثل الهيئة الثانية في الولاية ن سنتطرق إلى كيفية تولي المهام و انتهائها ، ثم نتناول أهم المهام والصلاحيات التي يتمتع بها وفق جميع الصفات التي يتخذها .

1 - كيفية تقلد المهام وانتهائها :

وفقا للمادة 92 من القانون 16-01 المتضمن التعديل الدستوري، يعين الوالي من طرف رئيس الجمهورية عن طريق مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الداخلية . أما بالنسبة لكيفية انتهاء مهامه و طبقا لقاعدة توازي الأشكال . تنتهي مهام الوالي بمرسوم رئاسي و بالإجراءات نفسها التي تعيينه بها . بالإضافة إلى الاستقالة الإرادية أو الوفاة .

2 - صلاحيات الوالي :

يتمتع الوالي بوضعية قانونية مركبة ومتميزة ، حيث يعتبر ممثل السلطة المركزية بمختلف الوزراء على مستوى إقليم الولاية من جهة ، و هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي ، كما يعتبر الرئيس الإداري للولاية[20] ويمارس بموجب كل صفة من هذه الصفات عدة صلاحيات متعددة و متنوعة نوجزها فيما يلي :

·        صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للدولة :

يعتبر الوالي ممثلا للدولة ومفوضا للحكومة على مستوى إقليم الولاية[21]. يقوم بهذه الصفة بتنسيق ومراقبة نشاط المصالح غير الممركزة للدولة، حيث يعهد إليه تنفيذ تعليمات الوزراء على مستوى اقليمه ويتولى التنسيق بين مختلف المصالح داخل تراب الولاية[22].

كما يسهر على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم[23]. والمحافظة على النظام والأمن العام و السلامة والسكينة العمومية و يكون له اتخاذ كل الإجاءات المناسبة لتحقيق ذلك[24]. و تتوسع صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للدولة في الظروف غير العادية كحالة إقرار الطوارئ أو الحصار من قبل رئيس الجمهورية، حيث يمارس صلاحيات أوسع من تلك التي كانت مقررة في الظروف العادية[25].

·        صلاحيات الولي باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي .

يعمل الوال يهذه الصفة على تنفيذ مداولات المجلس و نشرها ، و يقدم تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة . كما يطلع المجلس على نشاط القطاعات غير الممركزة في الولاية و على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما[26].

·        صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للولاية .

يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية و الإدارية ، و يمثلها أمام القضاء سواء كانت مدعى أو مدعى عليها. ويعتبر الوالي الأمر بالصرف رعلى مستوى الولاية، يقوم بإعداد مشروع الميزانية و يتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الولائي عليها. كما يقوم بإبرام العقود و الصفقات باسم الولاية[27]

الفرع الثالث

 المقاطعات الإدارية والمصالح الخارجية للوزارات على مستوى الولاية

نتطرق إلى بعض الهيئات الأخرى المتواجدة على مستوى الولاية و المتمثلة في المقاطعات الإدارية والمصالح الخارجية للوزارات من خلال تعریفها و تحدید مهامها و بيان طبيعتها القانونية . أولا : المصالح الخارجية للوزارات على مستوى الولاية.

يطلق على هذه المصالح مصطلح المديريات التنفيذية، تشكل مظهرا من مظاهر عدم التركيز الإداري في النظام الإداري الجزائري فالمديريات التنفيذية هي عبارة عن حكومة مصغرة تنشط في الحدود الجغرافية للولاية، تتولى تنفيذ السياسة التنموية للدولة في مختلف القطاعات على مستوى الولاية.

كما تمثل هذه المديريات السلطات المركزية على مستوى الولاية و تجسد وحدة الدولة و تعمل على تنفيذ قوانينها على مستوى إقليم الولاية . لكن على الرغم من هذه الأهمية البالغة للمديريات التنفيذية إلا أنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها استقلال من حيث الوجود الإداري[28].

ثانيا : المقاطعات الإدارية

بالإضافة إلى الجماعات الإقليمية المنصوص عليها دستوريا والمتمثلة في الولاية و البلدية و على إثر إصلاحات سياسية و إدارية ، أكد المشرع الجزائري على إنشاء وحدات إدارية ببعض الولايات تدعى المقاطعات الإدارية .

1- تعريف المقاطعات الإدارية :

هي عبارة عن وحدات إدارية يرأسها والي منتدب تم إنشاؤها من أجل تدعيم الإدارة الجزائرية من خلال تقريب الإدارة أكثر من المواطن وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور ، حيث نصت المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 15-140[29] على أن : ( تحدث داخل بعض الولايات مقاطعات إدارية يسيرها ولاة منتدبون ، و تحدد قائمة البلديات التابعة لها في الجدول الملحق بهذا المرسوم ) .

يعود السبب الرئيس لإحداث هذه المقاطعات التخفيف من الأعباء الثقيلة و المعاناة التي يعاني منها المواطنون في هذا المجال ببعض الولايات من الوطن سيما تلك الواقعة بمناطق الجنوب التي تتميز بشساعتها و بعد المسافة بينها و بين مختلف البلديات التابعة لها من جهة و بينها و بين الولايات المجاورة لها . بالإضافة إلى الظروف الأمنية غير المستقرة التي تسود بهذه المناطق ، مما يتطلب اتخاذ إجراءات إدارية وأمنية خاصة لمواجهة هذه الظروف و المحافظة على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات ، حيث تشكل إحدى مظاهر عدم التركيز الإداري[30].

 2- هيئات المقاطعات الإدارية : تتشكل كل مقاطعة إدارية من هيئتين تتمثل فيما يلي :

* الوالي المنتدب : يسير المقاطعة الإدارية والي منتدب مزود بإدارة تتشكل من ديوان يديره رئيس و أمانة عامة يديرها أمين عام[31]. يقوم هذا الأخير تحت سلطة الوالي المنتدب بعدة مهام تم تحديدها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15 141[32] تتعلق خاصة بتنسيق و تنشيط عمل هياكل المقاطعة الإدارية[33] كما يكلف رئيس الديوان بعدة مهام خاصة ما تعلق منها بالعلاقات الخارجية والتشريفات وأجهزة الصحافة و الإعلام[34].

يمارس الوالي المنتدب كل صلاحياته تحت سلطة والي الولاية التي تنتمي إليها المقاطعة . يقوم بهذه الصفة بعدة مهام تتعلق أساسا بتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة و مصالح الدولة الموجودة بها ، و يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات المعمول بها و قرارات الحكومة و مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة، بالإضافة إلى السهر على حفظ النظام والأمن العموميين ، و تنفيذ كل البرامج والمشاريع في كل المجالات ذات علاقة بالحياة اليومية للمواطنين[35]. و قد تم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18-303[36] توسيع صلاحيات الوالي المنتدب لتشمل مختلف المجالات ذات علاقة بمتطلبات الحياة اليومية للمواطن[37].

* مجلس المقاطعة الإدارية :

هم عبارة عن هيئة تنفيذية تنشأ لدى الوالي المنتدب و يتولى رئاستها ، تتشكل من المديرين المنتدبين التابعين للمقاطعة الإدارية ، و يشارك رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية في أشغاله مشاركة استشارية . يمثل مجلس المقاطعة إطارا تنسيقيا و تشاوريا للمصالح الموجودة على مستوى المقاطعة[38].

الفرع الثالث : الرقابة على الولاية

إن استقلال الولاية و تمتعها بالشخصية المعنوية لا يمنع من خضوعها للرقابة . فعلى الرغم من ذلك تخضع هيئات الولاية للرقابة الإدارية بمختلف أشكالها سواء تعلق الأمر بالأعضاء المعينين أو بالمنتخبين و بالهيئة التي ينتمون إليها .

أولا : الرقابة على المعينين بالولاية

إن فئة المعينين بالولاية لا تطرح إشكالا على المستوى العملي فيما يخص الرقابة، على اعتبار أنهم يخضعون لكل مظاهر السلطة الرئاسية يرتبطون بموجبها بعلاقة تبعية و خضوع للجهة التي قامت بتعيينهم ، تجعلهم يلتزمون بتعليماتها وبتطبيق أوامرها . فالوالي كأول مسؤول في الولاية يخضع للسلطة الرئاسية لوزير الداخلية ، كما يخضع المدراء التنفيذيين لمختلف القطاعات بالولاية إلى السلطة الرئاسية للوزراء ويرتبطون بهم بعلاقة خضوع و تبعية نظرا لكون هذه المديريات مجرد مصالح خارجية للوزارات لا تتمتع بالشخصية المعنوية[39]

ثانيا : الرقابة على المنتخبين

يخضع المنتخبون في الولاية إلى رقابة السلطة المركزية من خلال ما يسمى بالوصاية الإدارية حيث تشمل الوصاية على أعضاء المجلس الشعبي الولائي ،الوصاية على أعمال المجلس و الوصاية على المجلس بحد ذاته .

أ - الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي

يتمثل هذا النوع من الرقابة في ثلاث صور هي الإقالة الحكمية و الإقصاء والإيقاف .

1 - الإقالة الحكمية : يقصى العضو من المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة إثبات عدم توفره على شروط الانتخاب أو يشغل إحدى الوظائف التي لم يسمح المشرع للممارسيها بالترشح (حالة تناف حيث يقر المجلس الإقصاء بموجب مداولة، و يثبت وزير الداخلية ذلك بموجب قرار كما يعلن تخل العضو عن العهدة الانتخابية في حالة غيابه ثلاث دورات عادية خلال السنة نفسها و يثبت هذا التخلي من طرف المجلس الشعبي الولائي[40].

2 - الإيقاف : يتم توقيف العضوية مؤقتا بالمجلس الشعبي الولائي في حالة وجود العضو محل متابعة جزائية بسبب جناية أو جنحة لها علاقة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف . و يكون ذلك بموجب مداولة من المجلس ويعلن عنه بواسطة قرار صادر عن وزير الداخلية ، فلا يتم استخلاف العضو المتوقف ، و إذا صدر حكم قضائي نهائي بالبراءة يستأنف تلقائيا و فوريا مهامه بالمجلس[41].

3- الإقصاء بسبب الإدانة الجزائية : يعتبر الإقصاء إسقاط كلي ونهائي للعضوية بالمجلس يترتب نتيجة لارتكاب العضو المنتخب لفعل خطير حدده الشرع الجزائري بتعرضه لإدانة جزائية من المحكمة المختصة و بصفة نهائية ) أي لم يعد تهمة أو شبهة ) يتعرض بموجها إلى عقوبة حيث يقر ذلك المجلس الشعبي الولائي بموجب مداولة و يتم إثباته بموجب قرار من وزير الداخلية .يجب في هذه الحالة استخلافه بالمترشح الذي يليه في القائمة نفسها التي ترشح فيها على العكس ما هو عليه في الإيقاف[42].

ب - الرقابة على أعمال المجلس الشعبي الولائي :

إذا كانت القرارات التي يصدرها الوالي باعتباره ممثلا للدولة تخضع لرقابة السلطة المركزية باعتباره مرؤوسا ، فإن مداولات المجلس الشعبي الولائي تخضع هي الأخرى قبل تنفيذها للرقابة من قبل الجهة الوصية من حيث مدى ملاءمتها للتشريع و التنظيم حفاظا على سلامتها و مشروعيتها . وتتمثل صور هذا النوع من الرقابة فيما يلي :

1- المداولات الباطلة بقوة القانون :

حدد المشرع الجزائري عدة حالات تبطل أي مداولة تتخذ فيها بقوة القانون، حيث منح للوالي صلاحية رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية المختصة إقليميا لإبطال اي مداولة تتخذ في هذا المجال وتتمثل هذه المداولات فيما يلي :

- المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين و التنظيمات

- غير المحررة باللغة العربية - التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاته

- المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس - المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه[43].

2 - المصادقة الصريحة على المداولات

أكد المشرع الجزائري أن مداولات المجلس الشعبي الولائي لا يمكن تنفيذها إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزير المكلف بالداخلية متى تعلقت هذه المداولات بالمواضيع التالية : الميزانيات و الحسابات ، التنازل على العقار و اقتناؤه أو تبادله ، اتفاقيات التوأمة ، الهبات و الوصايا الأجنبية[44].

3 - البطلان النسبي لمداولات المجلس الشعبي الولائي :

من أجل المحافظة على حياد المجلس، صرح المشرع الجزائري بأنه لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو في المجلس يكون في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح الولاية بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع[45].

4- المصادقة الضمنية على مداولات المجلس الشعبي الولائي :

أكد المشرع الجزائري على أن مداولات المجلس الشعبي الولائي تصبح نافذة بقوة القانون بعد 21 يوما التي تلي اتخاذ المداولة ، خارج إطار المداولات موضوع المادة 55 و المادة 56 من القانون 07-12.

ج - الوصاية على المجلس الشعبي الولائي كهيئة

تتمثل الرقابة المقررة على المجلس الشعبي الولائي في إمكانية حله وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا . حيث حدد المشرع الجزائري على سبيل الحصر مختلف الحالات التي تستوجب حل المجلس الشعبي الولائي و تجديده بصفة كلية تتمثل فيما يلي:

خرق أحكام دستورية ، إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس ، استقالة جماعية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم، عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة و ذلك رغم تطبيق أحكام المادة 41 اعلاه ) استخلاف الأعضاء في المجلس ) اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها، حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب[46].

* إجراءات الحل وآثاره القانونية :

يتم حل المجلس الشعبي الولائي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية[47]. و في هذه الحالة يعين وزير الداخلية بناء على اقتراح الوالي خلال 10 ايام تلي حل المجلس مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخولة لها قانونا إلى حين تنصيب المجلس الجديد[48].

حيث تجرى في هذه الحالة انتخابات تجديد المجلس الشعبي الولائي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الحل باستثناء عدة حالات منها : المساس الخطير بالنظام العام ن و حل المجلس في السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية ، حيث تستمر المندوبية الولائية في ممارسة مهامها إلى حين توفر الظروف المناسبة لتجديد المجلس في الحالة الأولى، و إجراء الانتخابات العامة للعهدة الموالية في الحالة الثانية[49].

المطلب الثاني

 البلدية

سنتطرق في دراستنا هذه إلى التنظيم الإداري للبلدية من خلال تعريفها ، و بيان أهم الهياكل التي تتشكل منها ومختلف الصلاحيات التي تتمتع بها، و نختم بتحديد صور الرقابة التي تخضع لها .

الفرع الأول

 تعريف البلدية

عرفت البلدية بموجب المادة 1 من القانون 113-10 على أنها الجماعة الاقليمية القاعدية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة ، تنشا بموجب قانون . و تعتبر بمثابة القاعدة الاقليمية للامركزية و مكان لممارسة المواطنة ، كما تشكل إطار المشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.[50]

الفرع الثاني

 هيئات البلدية

تتشكل البلدية من هيئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي و هيئة تنفيذ ية يرأسها رئيس المجلس . ذلك ما سنتطرق له باختصار فيما يلي :

أولا : المجلس الشعبي البلدي

نتطرق في دراستنا لهذه الهيئة إلى تشكيل المجلس ، وكيفية سیره و نظام مداولاته وصلاحياته .

أ- تشكيل المجلس الشعبي البلدي :

يتشكل المجلس الشعبي البلدي حصريا من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية من بين مجموعة من المترشحين المقدمين سواء من طرف الأحزاب السياسية أو مترشحين أحرار تتوفر فيهم الشروط القانونية للترشح ، وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر لمدة خمس سنوات[51]. أما بالنسبة لعدد الأعضاء في كل مجلس فهو يختلف باختلاف عدد سكان كل بلدية ، حيث يتراوح بين 13 إلى 43 عضوا في كل مجلس بلدي[52].

و فيما يخص فئة الممنوعون من الترشح  المادة 83 من القانون 16-10 و الإجراءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية و كيفية توزيع المقاعد داخل المجلس هي نفسها التي تم التطرق لہا سابقا في عنصر تشكيل المجلس الشعبي الولائي .

ب - تسيير المجلس الشعبي البلدي :

يباشر المجلس الشعبي البلدي مهامه في دورات عادية و أخرى استثنائية و ذلك من خلال لجان خاصة بعدة قطاعات . نتطرق لها فيما يلي :

1- دورات المجلس الشعبي البلدي ومداولاته :

يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين و لا تتعدى مدة كل دورة خمسة ايام. كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الظروف بالبلدية إلى ذلك . و يتم دعوة الأعضاء إما من جانب رئيس المجلس ، أو ثلثي الأعضاء أو والي الولاية التي يتبعها المجلس البلدي في حالة ظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى يجتمع المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون ( وجوبا) و يخطر الوالي بذلك[53].

يعقد المجلس الشعبي البلدي دوراته في مقر البلدية و في حلة وجود قوة قاهرة تحول دون الدخول لمقر البلدية يمكن للمجلس أن يجتمع في مكان آخر داخل إقليم البلدية . كما يمكن للمجلس أن يجتمع في مكان آخر خارج إقليم البلدية يعينه الوالي بعد استشارة رئيس المجلس[54].

يجتمع المجلس الشعبي البلدي و يفصل في النقاط المدرجة في جدول اعماله من خلال مداولات تجرى في جلسات تكون علنية ومفتوحة لمواطني البلدية إلا في حالة التداول لدراسة الحالات التأديبية للمنتخبين أو دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام حيث يتم التداول في هذه المسائل في جلسة مغلقة[55]. أما بخصوص كيفية تحرير المداولات و اتخذ القرارات بشأنها هي نفسها التي تم التطرق لها في العنصر الخاص بتسيير المجلس الولائي و التي لخصتها المواد 53 54 55 من القانون 9-11-10 المتعلق بالبلدية .

لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين . وفي حالة ما إذا لم يجتمع المجلس بعد الاستدعاء الاول لعدم اكتمال النصاب القانوني ، تعتبر المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة ايام كاملة على الأقل صحيحة مهما كان عدد الحاضرين[56].

2 - لجان المجلس الشعبي البلدي :

يشكل المجلس البلدي من بين أعضائه لجانه الدائمة بموجب مداولة بناء على اقتراح من رئيس المجلس . و يحدد عدد اللجان بالتناسب مع سكان البلدية ، وتشمل هذه اللجان خمس ميادين  الصحة و النظافة والبيئة ، الاقتصاد والمالية والاستثمار ..... إلخ [57].

يمكن للجنة واحدة أن تغطي ميدانا واحدا أو أكثر وهذا حسب ظروف كل بلدية و عدد سكانها و عدد المقاعد داخل المجلس و يجب أن تضمن تشكيلة اللجان تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس البلدي. و بالإضافة إلى اللجان الدائمة يمكن للمجلس البلدي إنشاء لجان خاصة بموجب مداولة بناء على اقتراح من رئيس المجلس.

حيث يجب تحديد مجال عمل هذه اللجان أو موضوعها و الأجل المحدد لتقديم نتائج عملها ، و تحل اللجنة الخاصة بمجرد استنفاذ الموضوع التي انشئت من أجله . تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا و نائبا له و مقررا ، و تجتمع في جلسات غير علنية في الفترات الفاصلة بين الدورات بناء على طلب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها بعد إعلام رئيس المجلس[58].

 ج - اختصاصات المجلس الشعبي البلدي :

باعتبار المجلس الشعبي البلدي إطارا للتعبير عن الديمقراطية وقاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية فهو يمارس بهذه الصفة عدة اختصاصات تتعلق بمجالات مختلفة تهم شؤون البلدية و تتمثل أساسا في التهيئة و التنمية، التعمير و الهياكل القاعدية والتجهيز التربية و الحماية الاجتماعية و الرياضة و الشباب و الثقافة و التسلية و السياحة ، النظافة و حفظ الصحة و الطرقات البلدية[59].

ثانيا : رئيس المجلس الشعبي البلدي

نتطرق في هذه الدراسة إلى النظام القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال بيان الأحكام المتعلقة بكيفية تولي مهامه و انتهائها ، ثم أهم الصلاحيات التي يتمتع بها .

أ - كيفية تولي المهام وانتهائها :

حدد المشرع الجزائري كيفية تولي رئيس المجلس الشعبي البلدي لمهامه و طريقة انتهائها . نتطرق إلى كل منها باختصار فيما يلي :

1- كيفية تولي المهام

يتولى رئاسة المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات. و في حالة تساوي الاصوات بين قائمتين يعلن رئيسا المترشحة أو المترشح الأقل سنا[60]. ينصب الرئيس المنتخب في مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلس في جلسة يراسها الوالي أو ممثله خلال الخمسة عشر يوما على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الانتخابات[61].

يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي في أداء مهامه نواب يعينهم الرئيس من بين أعضاء المجلس ، يختلف عددهم باختلاف عد الأعضاء في كل مجلس بلدي، حيث يتراوح عددهم من نائبين إلى ستة نواب . يعرض الرئيس نوابه المعينين على المجلس للمصادقة عليهم بالأغلبية المطلقة 15 يوما على الأكثر التي تلي تنصيبه[62].

2- انتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي :

تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحالات التالية :

* الاستقالة الإرادية :

تتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا وبإرادته عن رغبته في التخلي عن رئاسة المجلس و دعوة المجلس للاجتماع لتقديم استقالته أمامه ليتم إثباتها عن طريق مداولة ترسل إلى الوالي . و تصبح سارية المفعول من تاريخ استلامها من الوالي و يتم إلصاقها بمقر البلدية[63].

* التخلي على المنصب بسبب الاستقالة :

و هي الحالة التي يستقيل فيها رئيس المجلس دون أن يجمع المجلس لتقديم استقالته أمامه كما هو منصوص عليه قانونا . و يتم إثبات هذه الحالة في أجل 10 ايام بعد شهر من غيابه خلال دورة غير عادية للمجلس بحضور الوالي أو ممثل عنه . حيث يستخلف حينها بالعضو الذي يليه في القائمة الفائزة بالأغلبية وتلصق المداولة في مقر البلدية[64].

* التخلي عن المنصب بسبب الغياب غير المبرر :

تتحقق هذه الحالة عند غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي عن منصبه لأكثر من شهر دون تقديم مبرر لغيابه، حيث يعلن ذلك من طرف المجلس . و في حالة مرور 40 يوما عن غياب الرئيس دون أن يجتمع المجلس في جلسة استثنائية ، يتولى الوالي جمعه لإثبات هذا الغياب على أن يتولى تصريف أعمال البلدية مؤقتا نائبه إلى أن يتم استخلافه بالعضو الذي يليه في القائمة الفائزة بأغلبية الأصوات[65].

 

 

 

 

    * المانع القانوني :

تنهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون في حالة ما إذا كان محل إدانة جزائية ، نهائية بسبب جناية أو جنحة لها علاقة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف . و يثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار[66].

ب - صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي :

منح المشرع الجزائري لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحيات عديدة منها ما يمارسها بصفته ممثلا للبلدية و منها ما يباشرها بصفته ممثلا للدولة. ذلك ما سنتطرق له بإيجاز فيما يلي:

1- صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية :

يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسيم التشريفية و التظاهرات الرسمية و كل الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية و الإدارية . يرأس المجلس و يعد مشروع جدول أعمال مختلف الدورات و يراسها . كما يسهر على تنفيذ مداولات المجلس و ميزانية البلدية باعتباره الأمر بالصرف ويقوم تحت رقابة المجلس بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على حقوق و ممتلكات البلدية وإدارتها حيث يجب عليه :

التقاضي باسم البلدية و لحسابها ، ابرام العقود المختلفة باسم البلدية و إدارة مداخيلها و الأمر بصرف النفقات . كما يقوم بالمحافظة على الأرشيف واتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية بالإضافة إلى اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة طرق البلدية والسهر على وضع المصالح و المؤسسات العمومية البلدية و حسن سيرها[67].

و يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي المسؤول المباشر و الرئيس الإداري لموظفي البلدية يخضعون له أثناء ممارستهم لنشاطهم و يمارس عليهم كل مظاهر السلطة الرئاسية . فكل هذه الصلاحيات لا تجعل من رئيس المجلس الشعبي البلدي مجرد عضو في الهيئة بل هو بمثابة العضو النشيط و الفعال في البلدية[68].

2 - صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة :

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذه الصفة بتمثيل الدولة على مستوى البلدية يكلف بموجبها باحترام و تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما . و يتمتع رئيس المجلس البلدي بصفة ضابط الحالة المدنية مما يخوله صلاحية القيام بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا ، و يمكن له في هذا المجال تفويض إمضائه للمندوبين البلديين و إلى كل موظف بلدي بموجب قرار يرسل إلى الوالي و إلى النائب العام المختص إقليميا .

بالإضافة إلى ذلك يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بتبليغ و تنفيذ القوانين و التنظيمات على إقليم البلدية والسهر على النظام العام بكل عناصره . كما له أن يتخذ كل التدابير الوقائية لضمان سلامة و حماية الأشخاص و الممتلكات في كل الظروف . و في حالة حدوث كارثة طبيعية أو تكنلوجية على إقليم البلدية يأمر رئيس المجلس بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعاف ، حيث يمكن له في هذا الإطار تسخير الأشخاص و الممتلكات و يخطر الوالي بذلك .

و يحوز رئيس المجلس الشعبي البلدي على صفة ضابط الشرطة القضائية مما يمكنه عند الاقتضاء تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا . كما يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بالعديد من المهام تندرج ضمن احترام حقوق و حريات المواطنين ، و يسلم رخص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما ، بالإضافة إلى السهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار و السكن و التعمير و حماية التراث الثقافي المعماري على كامل إقليم البلدية[69].

الفرع الثالث

 الرقابة ( الوصاية ) على البلدية :

على الرغم من تمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و الإداري ، فإن ذلك لا يتعارض مع خضوعها لرقابة السلطة المركزية ، حيث تعتبر هذه الأخيرة بمثابة صمام أمان وأداة لتجسيد مبدأ المشروعية وضمان سلامة أعمال المجلس الشعبي البلدي[70] تشمل هذه الرقابة عدة صور : الرقابة على أعضاء المجلس ، الرقابة على أعمال المجلس و الرقابة على المجلس كهيئة أولا : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي

إذا كان موظفي البلدية يخضعون للسلطة الرئاسية لرئيس المجلس الشعبي البلدي ، فإن أعضاء المجلس  المنتخبين  يخضعون لرقابة إدارية من الهيئة الوصية ( الولاية ) ، حيث يتخذ هذا النوع من الرقابة عدة أشكال تتمثل في : الإيقاف ، الإقصاء و الاستقالة التلقائية .

1- الإيقاف: يتم توقيف العضو مؤقتا ( تجميد العضوية ) بالمجلس الشعبي البلدي بقرار من الوالي وذلك للأسباب نفسها وجوده محل المتابعة القضائية ( التي ورد ذكرها في الرقابة على اعضاء المجلس الشعبي الولائي[71].

2- الإقصاء بسبب الإدانة الجزائية: يثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من الوالي و يكون وفق الأسباب و الإجراءات السابق ذكرها بخصوص الرقابة على أعضاء المجلس الولائي[72].

3- الاستقالة التلقائية: تترتب هذه الحالة عند غياب العضو ثلاث دورات للمجلس من السنة نفسها دون مبرر مقبول . يعلن هذا الغياب من طرف المجلس بعد سماع المعني و يخطر الوالي بذلك[73].

ثانيا : الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي

ترتكز هذه الرقابة على مداولات المجلس الشعبي البلدي ، حيث حدد المشرع الجزائري في هذا الإطار أربعة أصناف من المداولات ، فمنها ما تنفذ ضمنيا ، و منها ما يقتضي تنفيذها مصادقة صريحة وأخرى اعتبرها باطلة بطلانا مطلقا وهناك ما اعتبرها باطلة بطلانا نسبيا .

1- المصادقة الضمنية على المداولات: تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد 21 يوما من إيداعها لدى الولاية باستثناء بعض المداولات حددها المشرع بموجب المواد 57 59 60 من القانون 3-11-10 المتعلق بالبلدية[74].

2- المصادقة الصريحة على المداولات: اخضع المشرع الجزائري مداولات المجلس الشعبي البلدي للمصادقة الصريحة لوالي الولاية إذا كانت تخص مواضيع محددة نظرا لخطورتها و يتعلق الأمر بالمداولات اليت تخص الميزانيات و قبول الهبات والوصايا ، التي تخص اتفاقيات التوأمة و التنازل على أملاك الدولة[75].

3- البطلان المطلق للمداولات : أكد المشرع الجزائري أن مداولات المجلس الشعبي البلدي تعتبر باطلة بقوة القانون و يتم معينة ذلك بموجب قرار صادر عن الوالي وهذا في الحالات التالية :

- المداولات المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين و التنظيمات و هذا من باب المحافظة على مشروعية أعمال المجلس المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها .

- المداولات غير المحررة باللغة العربية حفاظا على اللغة الرسمية للدولة[76].

4- البطلان النسبي للمداولات: تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للإبطال في حالة ما إذا كان موضوعها يتعارض مع مصلحة رئيس المجلس أو أحد أو كل أعضائه سواء بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة و يتم إثبات بطلان هذه المداولة بقرار من الوالي[77].

و ما تجدر الإشارة إليه أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي رفع تظلما إداريا أو دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد قرار الوالي المتضمن بطلان أو رفض المصادقة على المداولة[78].

 ثالثا : الرقابة على المجلس كهيئة

يتمثل هذا النوع من الرقابة في إعدام حياة المجلس الشعبي البلدي بطريقة قانونية و هذا بحله و تجريد كل أعضائه من الصفة التي كانوا يحملونها وذلك عند توفر الحالات التالية :

- خرق أحكام الدستور، على اعتبار أن الدستور واجب الاحترام من طرف كل السلطات و كل المجالس الوطنية والمحلية.

- إلغاء انتخابات جميع أعضاء المجلس البلدي : وذلك بصدور قرار الإلغاء من السلطة القضائية نتيجة لمخالفة جسيمة لقانون الانتخابات .

- في حالة الاستقالة الجماعية لكل الأعضاء بما فيهم الرئيس .

- عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة في التسيير أو تمس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم : أي أن المجلس أصبح مصدر ضرر للبلدية و ليس مصدر نفع لها

- عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء و بعد تطبيق أحكام الاستخلاف : مما لا يمكنه من الفصل في المسائل التي تعرض عليه بطريقة قانونية (50 بالمائة ) 1 . في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية : فإذا كان من الطبيعي أن يختلف اعضاء المجلس لكن يجب أن لا يصل هذا الاختلاف إلى طريق مسدود يؤدي إلى شل حركة المجلس بصفة كلية و تعطيل مصالح البلدية و ضياع مصالح الجمهور.

- في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها : يتم اللجوء في هذه الحالة لانتخاب مجلس جديد يتشكل من سكان البلديتين المعنيتين بالضم .

- في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب : ترك المشرع هذه الحالة على إطلاقها دون تحديد طبيعة هذه الحالة الاستثنائية لغرض معين[79].

و يتم حل المجلس الشعبي البلدي و تجديده بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير من وزير الداخلية[80]. و في هذه الحالة يعين الوالي بموجب قرار خلال العشرة ( 10 ) ايام التي تلي حل المجلس متصرفا و مساعدين توکل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية على أن تنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد[81].



[1] للاطلاع على شروط الترشح للمجلس الشعبي الولائي وإجراءاته، راجع المواد : 73.71 74 77 79 .

من القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل والمتمم .

 

[2] عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص 267 .

[3] المادة 65 من القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

[4] المادة 66 من القانون العضوي 16-10 المتعلق نظام الانتخابات المعدل والمتمم

[5] المادة 67 من القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

[6] عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص 274 .

[7] المادة 58 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية .

[8] المادة 59 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية .

[9] المادة 62 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية.

[10] المادة 66 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية.

[11] المادة 34 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية

[12] المادة 66 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية

[13] المواد 14 15 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية

[14] عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص 287 .

[15] المادة 19 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية

[16] المواد 26.25 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية.

[17] المواد 51 52 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية

[18] للتفصيل حول صلاحيات المجلس الشعبي الولائي ، راجع المواد من 73 إلى 101 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية .

[19] المادة 76 من القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية الولاية.

 

[20] عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص 308

[21] المادة 110 من القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية الولاية

[22] عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص 308 .

[23] المادة 112 من القانون رقم 2-12-07 المتعلق بالولاية الولاية .

[24] المادة 114 من القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية الولاية

[25] عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص 310 .

[26] المواد 102 103 104 من القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية الولاية.

[27] المواد من 105 106 107 من القانون 12-07 المتعلق بالولاية

[28] عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص 313.

[29] المرسوم الرئاسي رقم 15-10 ، المؤرخ في 27 مايو 2015 ، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة ما ج را العدد 29 ، الصادر في 31 مايو 2015.

[30] قصير أمال ، آليات تحديث الإدارة المحلية في الجزائر ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية ، تخصص : قانون إداري ، كلية الحقوق و العلوم السيابية ، جامعة باتنة -1- الحاج لخضر ، باتنة ، السنة الجامعية 2019 / 2020 ، ص

[31] المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 155-140 ، سبقت الإشارة إليه

[32] المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 28 مايو 2015، يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها ، ج ر العدد 29 ، الصادر في 31 مايو 2015 .

[33] للتفصيل أكثر حول مهام و تنظيم وصلاحيات الأمانة العامة، راجع : المادة 4 وما بعدها من المرسوم التنفيذي 15-141

السابق الذكر .

[34] المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 السابق الذكر .

[35] للتفصيل كثر بخصوص مهام وصلاحيات الوالي المنتدب ، راجع المواد من 03 إلى 07 من المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المعدل و المتمم سبقت الإشارة إليه.

[36] المرسوم الرئاسي رقم 18-03 المؤرخ في 5 ديسمبر 2018، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 27 مايو 2015 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة ما، ج ر العدد 72، الصادر في 5 ديسمبر 2018

[37] للتفصيل أكثر حول مهام وصلاحيات الوالي المنتدب ، راجع المواد من 7 مكرر إلى 7 مكرر 14 من المرسوم 15-140 المعدل و المتمم المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 15-140 ، سبقت الإشارة إليه .

[38] المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 15-140 ، سبقت الإشارة إليه .

[39] عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص ص 325-326 .

[40] المواد 43، 44 من القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية الولاية.

[41] المادة 45 من القانون رقم 2-12-07 المتعلق بالولاية.

[42] المادة 46 من القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية .

 

[43] المادة 53 من القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية

[44] المادة 55 من القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية

[45] المادة 56 من القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية

[46] المادة 48 من القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية

[47] المادة 47 من القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية

[48] المادة 49 من القانون رقم 2-12-07 المتعلق بالولاية

[49] المادة 50 من القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية.

[50] المواد 2.1 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية .

[51] عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص 365 .

[52] المادة 80 من القانون العضوي - المتعلق بنظام الانتخابات

[53] المواد 16.17.18 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[54] المادة 19 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[55] المادة 26 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[56] المادة 23 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.

و للتفصيل أكثر حول بقية غجراءات سير المجلس الشعبي البلدي ن راج المواد 20 21 22 24 25 ، 27 إلى المادة 30 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[57] المادة 31 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية .

 

[58] عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق ، ص ص 392 393 .

[59] للتفصيل أكثر حول مضمون هذه المهام والصلاحيات راجع : المواد من 103 إلى 124 من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية

[60] المادة 65 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية .

[61] المادة 67 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[62] المواد 69 70 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

 

[63] المادة 73 من القانون رقم 11-10 المتعلق

[64] بالبلدية المادة 74 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[65] المادة 75 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[66] المادة 44 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[67] المواد من 77 إلى 83 من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية

[68] بلعباس بلعباس ، اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون ، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر (1) يوسف بن خدة ، الجزائر ، ص 144

[69] للتفصيل أكثر حول صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للدولة، راجع المواد من 85 إلى 95 من القانون     11-10 المتعلق بالبلدية .

[70] عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص 413 .

[71] المادة 43 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية .

[72] المادة 44. من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية .

[73] المادة 45 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[74] المادة 56 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[75] المادة 57 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[76] لمادة 59 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[77] لمادة 60 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[78] المادة 61 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[79] المادة 46 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[80] المادة 47 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية

[81] المادة48 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.


آخر تعديل: الجمعة، 19 يناير 2024، 8:29 PM