المبحث الثالث :حدود سلطة الضبط الإداري

المبحث الثالث

حدود سلطة الضبط الإداري

القاعدة العامة أن الأفراد يتمتعون بالحريات العامة التي كفلها لهم الدستور، غير أنه وفيمواضيع معينة ترد على هده الحريات قيودا تفرضها مصلحة المجتمع، ولما كان الأصل هو التمتعبالحرية والاستثناء هو تقييدها، وجب أن تخضع هده القيود إلى ضوابط وحدود منعا للتعسف فياستعمالها، وفي هدا السياق نص الدستور الجزائري على ضمان الحقوق والحريات في نص المادة ‫‪41 منه على أن: "يعاقب القانون كل المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل مايمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية".

ولقد اتفق الفقه والقضاء الإداريين على ضرورة خضوع سلطة الضبط الإداري للعديد من الضوابط سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية .

 

المطلب الأول

حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية

إن دراسة حدود سلطة الضبط في الظروف العادية ،تتطلب تقيد سلطات الضبط الإداري بمبدأ المشروعية، وخضوعها لرقابة القضاء الإداري.

الفرع الأول

الالتزام بمبدأ المشروعية

يتعلق مبدأ المشروعية بحدود سلطة الدولة وخضوعها لقواعد ملزمة ،لذلك يعتبر هذا المبدأ الضمانة الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة.

وإذا كان على الإدارة أن تلتزم بمبدأ المشروعية بصفة عامة عند مباشرتها لأي نشاطإداري ،فإن ذلك يصدق بصفة خاصة عند ممارستها لاختصاصاتها كسلطة ضبط، نظرا لتأثير تلك ‫‫السلطة على حقوق الأفراد وحرياتهم[1]، إذ لا يكفي أن يخضع الأفراد وحدهم للقانون في علاقاتهمالخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة، على نحو تكونتصرفات هذه الهيئات وعلاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون وضمن إطاره.

 أولا: تعريف مبدأ المشروعية:

يعني مبدأ المشروعية بوجه عام سيادة حكم القانون في الدولة ،بحيث تعلو أحكامه وقواعدهفوق كل إرادة الحاكم أو المحكوم[2]. ومن هذا المنطلق تخضع السلطة الإدارية للقانون في كل مايصدر عنها من تصرفات أو أعمال، وما تتخذه من قرارات في جميع مظاهر النشاط الذي تقوم به، وهو ما اصطلح على تسميته بالمشروعية الإدارية[3].

ويحكم قواعد المشروعية مبدأ تدرج القواعد القانونية ،فتأتي في قمتها قواعد الدستور ثمالمعاهدات، القانون الذي يقره البرلمان (أو الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالاتالمحددة دستورا)، ثم المبادئ العامة للقانون التي يقرها القضاء الإداري ويستقر عليها في أحكامهفي إطار مراقبته لأعمال الإدارة (كمثال حقوق الدفاع حيث لا يمكن متابعة أي شخص بأي تهمةدون أن يتمتع بحقه في الدفاع عن نفسه)، ثم تأتي التنظيمات ( التشريع الفرعي) بأنواعها حسبمصدرها.

 ثانيا: ضوابط صحة الإجراء الضبطي:

 يتعين أن تتوافر الشروط التالية في الإجراء الضبطي حتى يكون مشروعا:

‫‫* إذا تصدى القانون لتنظيم حرية من الحريات العامة، فإن القرار الذي تصدره السلطة التنفيذيةيعتبر قرارا تنظيميا، ومن ثم ليس له بهذه الصفة أن يعدل من أحكام الذي القانون جاء لتنفيذه  بإضافة قيود ضبطية جديدة على الحرية[4].

* لا يجوز لسلطة الضبط أن تصدر قرارات فردية ضبطية دون الاستناد على قواعد عامة تنظيمية وردت في القانون أو قرار تنظيمي.

* يجب نشر القرار التنظيمي حتى يلزم الأفراد بتنفيذه، على أن يكون النشر وفق القانون.

* لا يجوز أن يخالف التنظيم الضبطي الصادر من سلطة دنيا التنظيم الصادر من سلطة عليا إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية.

 * أن تكون هناك مساواة بين جميع المواطنين أمام إجراءات الضبط الإداري.

الفرع الثاني

خضوع إجراءات الضبط للرقابة القضائية

يمارس القضاء رقابة هامة على سلطة الضبط الإداري ،سواء من حيث التقيد بالأسباب التي أدتإلى التدخل، أو الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فإذا ما استعملت سلطة الإداري لغير الأهداف  العامة التي سبق ذكرها ،فإن القاضي الإداري يقضي بإلغاء تدابير الضبط لعدم المشروعية.

 أولا: الرقابة على سبب التدبير الضبطي:

ويعني ذلك أن يستند كل إجراء أو تدبير تتخذه سلطات الضبط الإداري إلى سبب حقيقييبرره .والسبب هو الواقعة ( المادية أو القانونية) الدافعة لاتخاذ القرار أو التدبير[5]، ويراقب القضاءالإداري مدى توافر هذه الواقعة ومدى جديتها وتهديدها للنظام العامفإذا تبين أن هذه الأسبابغير موجودة، فيكون القرار في هذه الحالة قد فقد سنده القانوني الذي يقوم عليه مما يبرر إلغاؤه[6].

كما أن القاضي الإداري يبحث في الوصف القانوني للواقعة ،والذي من شأنه تبرير إصدار الإجراءالضبطي.

‫‫كما تمتد الرقابة القضائية على الوسيلة أو الإجراء المتخذ، من حيث ضرورة تناسبه وملاءمته معدرجة وجسامة الوقائع التي تهدد النظام العام .فالقاضي يتأكد من مدى التناسب الحاصل بينجسامة القيد الوارد على الحرية من جهة، وجسامة التهديد الذي يصيب النظام العام بالاضطرابمن جهة أخرى فوجود تهديد جسيم للنظام العام يبرر التقييد الشديد للحرية العامة، ولكن بوجوداضطرابات يسيرة لا يبرر على الإطلاق التقييد الشديد للحرية لذلك يطبق هنا المبدأ المعروف بأن" الضرورة تقدر بقدرها"[7].

 ثانيا: الرقابة على أهداف الضبط الإداري:

تكتسي رقابة الإلغاء على الغاية أو الهدف أهمية كبيرة في الرقابة القضائية علىمشروعية قرارات الضبط الإداري، فالإدارة قد تستخدم سلطتها من أجل تحقيق غاية غير مشروعةسواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو بابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده لهاالقانون ويطلق على هذا العيب الانحراف بالسلطة، وهو من أدق العيوب لأن مهمة القاضي شاقةوحساسة لإثبات هذا العيب، فهو يبحث عن البواعث والدوافع المخفية التي أدت إلى اتخاذ القرار[8].

فإذا اتخذ رجل الإدارة قراره المطعون فيه، مدفوعا بأغراض لا تهدف حماية النظام العام وكانهدفه من القرار حماية مصلحة فردية فيكون قد خالف قاعدة تخصيص باستعمال السلطة في غير الغرض الذي خصصت له مما يتعين إلغاءه[9] .

ومن ثم يمكن أن تحديد خصائص عيب الإنحراف في استعمال السلطة من خلال ما يلي:

* ارتباط عيب إساءة الانحراف في استعمال السلطة بغاية القرار، يجعله عيبا متصلا بنفسيةمصدر القرار وما أراد تحقيقه في النهاية من إصداره له، فهو يتصل إذن بعناصر ذاتية وشخصية القرار.

‫‫* عيب الانحراف في استعمال السلطة هو عيب قصدي أو عمدي، بمعنى أن مصدر القرار يجبأن يكون سيئ النية، يعلم بأنه يسعى لتحقيق غاية مخالفة لما حدده القانون ،وأن يكون قصده قد اتجه إلى ذلك.

ومن ثم إذا لم يتوافر لدى مصدر القرار هذا القصد العمدي، فلا يتحقق هذا العيب مهما كانت الأضرار التي أصابت الأفراد من القرار[10].

المطلب الثاني

حدود سلطة الضبط في الظروف الاستثنائية

يقصد بالظروف الاستثنائية " وجود خطر داهم أو ظرف شاذ يحدق بالوطن ويهدد أمنهوسلامته، يستوي في ذلك أن يكون هذا الخطر ناجما عن غزو أو عدوان خارجي أو عصيان مسلح أو حرب أهلية أو اضطرابات داخلة أو نكبات عامة[11] .

في مثل هذه الظروف الاستثنائية، لا تكفي سلطات الضبط الإداري العادية للمحافظة على النظامالعام، فيتم توسيع سلطات الإدارة لمواجهة هذه الظروفكما أن بعض القرارات الإدارية التيتكون غير مشروعة في الظروف العادية، تصبح مشروعة نتيجة تلك الظروف الاستثنائية للحفاظ على النظام العام وسير المرافق العامة[12].

وعلى الرغم من قيام الظروف الاستثنائية، إلا أن الرقابة القضائية تبقى قائمة على تصرفاتوقرارات سلطات الضبط الإداري، ذلك أن مبدأ المشروعية لا يستبعد أو يتعطل ويتوقف، وإنما يتمتوسيعه من طرف القاضي وتحت رقابته احتراما لدولة القانون وتختلف رقابته على سلطة الضبط  في أثناء الظروف الاستثنائية، عن رقابته لها في الظروف العادية.

الفرع الأول

التنظيم القانوني لسلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية

تحدث الظروف الاستثنائية غير العادية بشكل فجائي وبصورة غير متوقعة، فهل يجب أنيوجد قانون خاص لمواجهة هذه الظروف، يكون سابقا لحدوثها أم أنه يتعين على السلطة التنفيذية ‫‫أن تلجأ إلى المشرع، لاستصدار قانون لمواجهته كلما وقع ظرف من هذه الظروف الاستثنائية؟[13]

الأسلوب الأول يمتاز بوجود قانون خاص بهذه الظروف الطارئة سابق عن حدوثها ،وهذا من شأنهأن يمكن السلطة الإدارية من مواجهتها بمقتضى إعلانها عن الأحكام العرفية أو حالة الطوارئوتطبيق أحكام القانون بسرعة وفعالية لإزالة الخطر الناجم عن هذه الظروف غير المتوقعة، دونحاجة للرجوع إلى السلطة التشريعية لاستصدار تشريع بذلك " وهذا الأسلوب هو الأسلوبالفرنسي".[14]

وقد تأثرت الكثير من الدول من بينها الجزائر، بالنظام القانوني الفرنسي وبأسلوبه في هذا المجال فعمدت إلى إعداد قوانين خاصة لحكم هذه الظروف تتضمن توسيع سلطات الإدارة بصورة تمكنها  من مواجهة حالة الضرورة وما تحمله من أخطار وتحديات.

أما الأسلوب الثاني لتنظيم سلطة الضبط الإداري أثناء الظروف الاستثنائية، فيختلف عنالأسلوب الأول اختلافا تاما، بحيث يستند إلى مواجهة كل حالة على حدا بقانون خاص يصدرهالبرلمان‪، بناء على طلب الحكومة بتوسيع سلطاتها بالقدر الذي يمكنها من التصدي لهذا الخطرأو الظرف غير العادي، لذا يسمى ( قانون الظروف ) أو قانون الطوارئ وميزة هذا الأسلوب أنالبرلمان يتولى فحص كل حالة ويفوض الحكومة باتخاذ التدابير الاستثنائية اللازمة لمواجهتها  بموجب القانون الذي يصدره لهذه الغاية، وهذا الأسلوب "هو الأسلوب الإنكليزي".[15]

إن هذا الأسلوب يحول دون تذرع الإدارة بقيام أخطار أو ظروف قد تتوافر فيها صفات الحظرالحقيقي أو الظرف الشاذ غير العادي فهو ذا يوفر رقابة جدية ومسبقة على تقدير الحكومة لوجودالظرف الاستثنائي، كما يحقق حماية فعالة إلى حد كبير للحريات العامة إذ يمكن البرلمان منتقييم الموقف والتأكد من وجود الخطر أو الظرف الذي يقتضي إصدار القانون اللازم لمواجهته فإذا ‫‫ما تأكد البرلمان من جدية طلب الحكومة بتوافر إحدى حالات الضرورة، زودها وفوضها بسلطاتاستثنائية على أن ينظر القضاء الإنجليزي في كافة الإجراءات التي تمارسها السلطة التنفيذية في هذا الحال بعين الشك والحذر[16].

الفرع الثاني

رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية

ابتدع مجلس الدولة الفرنسي نظرية الظروف الاستثنائية أو ما يعرف بنظرية الضرورةبمناسبة الحرب العالمية الثانية، وعرفت باسم سلطات الحرب وقد وسع مجلس الدولة هذه النظريةلتشمل كل فترة من الشدة ،يمكن أن يتعرض لها المجتمع وقت السلم[17] بهدف تمكين الإدارة من  مواجهة الحالات التي لم يرد لم نص بشأنها، فكان أسبق من المشرع في وضع هذه النظرية.

 ولهذا تسمى بالنظرية القضائية، وتتميز هذه النظرية بخاصيتين:

- توسيع سلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري وحده ،بحيث يمكنها اتخاذ التدابير والإجراءات

اللازمة للمحافظة على كيان الدولة وصيانة الأمن والنظام العام ،أي وضع قيود شديدة على  حريات الأفراد تصل إلى اعتقال المخالفين وحجزهم.

- تخضع أعمال الإدارة لمراقبة القضاء ،فمهما كانت صلاحيات الإدارة متسعة في هذه الظروف  إلا أنها ليست سلطةً مطلقة تفلت من مراقبة القضاء.

لقد وضع القضاء الإداري قيود على الظرف الاستثنائي حتى لا تطلق الإدارة حريتها في انتهاك  حريات الأفراد ويمكن تلخيص هذه القيود فيما يلي:

 أولا: أن يكون الإجراء الضبطي قد اتخذ في الظروف الاستثنائية:

يتعين في إجراء الضبط حتى يكون في إطار المشروعية الاستثنائية، أن يكون قد اتخذخلال الظروف الاستثنائية مما يتعين على سلطة الضبط، أن تثبت حدوث أوضاع أو ظروف من ‫‫شأنها أن تحدث إخلالا بالنظام العام ولم تتضمنها قوانين عادية، وترتيبا على ذلك فعندما تطرحعلى القاضي الإداري قضية، تدعي فيها الإدارة قيام حالة الضرورة لتبرر ما اتخذته من إجراءات وتدابير، فإنه يتحقق من خلالها فالمسألة أولا وأخير مسألة وقائع يقدرها القاضي الإداري فيضوء الظروف الزمانية والمكانية التي تحيط بها، وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قضية ‫‪ "Goguet Veuve" بتاريخ 03/05/1946 من عدم مشروعية القرار الذي اتخذه عمدة مدينةNANTES بالاستيلاء على شقة مملوكة لإحدى السيدات، لتقيم فيها إحدى العائلات التي نزحتمن المناطق التي كانت مسرحا للعمليات الحربية في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، ذلك أن المصاعب والظروف التي واجهتها الإدارة في تلك المدينة لا تبرر إصدار قرار الاستيلاء[18].

 

 ثانيا :ضرورة الإجراء الاستثنائي ولزومه

يقوم القاضي الإداري بالتحقق من أن مواجهة الظروف الاستثنائية تتطلب تدبير استثنائي لا تسعف به التشريعات السارية، وهو ما يعني ضرورة الإجراء الاستثنائي ولزومه لمتطلباتالحالة، فإذا ثبت له أن الإدارة كانت تستطيع أن تتغلب على الأوضاع الناجمة عن الظروفالاستثنائية القائمة بما تملكه من سلطات ووسائل، تنص عليها التشريعات السارية ومع ذلك اتخذتإجراء استثنائيا لا تجيزه هذه التشريعات فإنه يحكم بإلغاء هذا الإجراء وهو ما قضى به مجلسالدولة الجزائري في قضية والي ولاية ميلة ضد الشركة الوطنية للمحاسبة في 19/04/1999 بحيث أجاب مجلس الدولة بتأييده القرار المستأنف وسبب قراره على مايلي[19]:

السبب الأول: أن نص المادة 92 من قانون الولاية لا تخول للوالي سلطة تسخير محل مشغول بطريقة قانونية من شركة وطنية .

‫‫السبب الثاني: أن الوالي لم يثر أي حالة تسمح له بتسخير مدير ديوان الترقية والتسيير العقاريلولاية ميلة، لوضع المحلات الممنوحة للشركة المستأنف عليها تحت تصرف الولاية وأن الأمربالتسخير لا يكون إلا في الحالات الاستثنائية .

معنى ذلك أن تتحقق بالفعل الظروف الاستثنائية (حالة الحرب، فتنة مسلحة، كارثة طبيعية...) وأن تتخذ الإدارة إجراءاتها أثناء فترة تحقق هذه الظروف، وليس بعد انتهاءها أو زوالها الفعلي، وإلاكان ذلك تعديا على الحريات ليس له ما يبرره وتكون القرارات غير مشروعة مما يعرضها للإلغاء أمام القاضي الإداري.

 ثالثا: ملائمة الإجراء الضبطي للحالات الاستثنائية

يتعين أن يكون الإجراء الذي تتخذه الإدارة لمواجهة الظروف الاستثنائية ملائما ومناسبا لماتتطلبه هذه الظروف، وأن يكون هذا التصرف بالقدر الذي يكفي لمعالجة هذه الظروف دون إفراطأو تفريط.

ويقوم القضاء الإداري بمراقبة تقدير الإدارة لأهمية وخطورة الاضطرابات في ظل تلك الظروفوذلك للتحقق من مدى ملائمة الإجراء الذي تقيد به الإدارة حريات الأفراد وما إذا كان من الممكناللجوء إلى إجراء أخف وطأة بدل الإجراء المتخذ لتحقيق ذلك الهدف وتطبيقا لذلك قضى مجلسالدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاريخ ‪02/03/1962 في قضية "Rubin de Servens" بإلغاءالأمر الذي صدر عن رئيس الجمهورية في 03/05/1961 بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمةالمتهمين بالاشتراك في التمرد الذي قام به الجيش الفرنسي المرابط بالجزائر بتاريخ ‪21/04/1961 ‫ذلك أن " الظروف التي تم إنشاء هذا القضاء الاستثنائي طبقا لها لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة تبرر الاعتداء على المبادئ العامة للقانون وأن محاولة الانقلاب قد تم قمعها"[20].

يتضح مما سبق أنه يشترط لمشروعية الإجراء المتخذ في الظروف الاستثنائية والمقيدللحرية، أن يكون لازماً ومناسباً مع ما تقتضيه هذه الظروف، فإذا كان أكثر شدة مما تفرضهالظروف أصبح غير مشروعكما يجب أن تكون غاية الإدارة من الإجراء تحقيق المصلحة العامة ‫‫وحدها، وليس الانتقام من فرد أو جهة أو لأعارض سياسية أو حزبية وإلا أصبح قرارها معيباًبالانحراف بالسلطة[21] وغاية المصلحة العامة في هذا الإطار هي الرغبة في مقاومة الظروفالاستثنائية وسرعة القضاء على الإخلال الجدي بالنظام العام أو تحقيق الانضباط في أداء المرافق  العامة حماية لمبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد.


[1] سعيد السيد علي، المرجع السابق، ص 310 .

[2] محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الأول، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005 ص 12 .

[3] عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 2014، ص14 .

[4] مصطفى أبو زيد فهمي، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2012، ص 209 .

[5] حسين طاهري، شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإدارية، دار الخلدونية، الجزائر، 2005، ص 96 .

[6] عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 171 .

[7] عادل السعيد أبو الخير، القانون الإداري، المرجع السابق، ص 180

[8] طاهري حسين، شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإدارية، المرجع السابق، ص 178 .

[9] عصام الدبس، المرجع السابق، ص 199 .

[10] مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص 329.

[11] عصام الدبس، المرجع السابق، ص 200 .

[12] عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 34 .

[13] عمار بوضياف، المرجع السابق، ص . 500

[14] عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص 201 .

[15] عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص 202 .

[16] هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص 203

[17] عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  34.

- ناصر لباد، المرجع السابق، ص .

[18] غلاي حياة، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2014/2015 .

[19] لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، " الجزء الثاني"، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر 2005، ص 42 .

[20] غلاي حياة، المرجع السابق، ص 142/143 .

[21] عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 165.


Última modificación: Sunday, 21 de January de 2024, 18:27