الشارات تنقسم إلى قسمين:

    - شارات تستخدم لتمييز الصانع للمنتجات التي يصنعها، أو التاجر للسلع التي يسوقها، أو صاحب الخدمة للخدمة التي يقدمها، و هي العلامة.

  - شارات تستعمل لبيان المصدر الجغرافي للمنتج أو لخدمة معينة، على أن يكون هذين الأخيرين مميزين عن باقي المنتجات و الخدمات بسبب ذلك المصدر، وهي تسميات المنشأ.

أولا: العلامات

للعلامة تأثير كبير على الاقتصاد الوطني بعد تحرر التجارة الخارجية، و تفتح الأسواق المحلية على الأسواق الدولية، إذ أصبح لها أدوارا أخرى غير تمييز السلع و الخدمات، فالعلامة اليوم لم تعد مجرد شارة تبين مصدر المنتجات، بل أضحت عنصرا هاما في رواج السلعة أو الخدمة، و أحيانا قد تزيد قيمتها عن قيمة السلعة أو الخدمة في حد ذاتها.

وبالرجوع إلى التشريع الجزائري فقد صدر أول قانون خاص بالعلامة سنة 1966 و هو الأمر رقم 66-57 ([1])، و بعدها لم يصدر أي تشريع خاص بالعلامات إلى غاية سنة 2003 وهو الأمر رقم 03-06 ([2]).

1-مفهوم العلامة

لقد جاء المشرع الجزائري بمفهوم العلامة في المادة الثانية من الأمر 03-06 كما يلي:"العلامات كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف و الأرقام، و الرسومات أو الصور أو الأشكال، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع و خدمات غيره."

وبالرجوع للتعريف الفقهي نجد أن كل التعاريف الفقهية للعلامة تنصب في قالب واحد، حيث يعرفها الأستاذ سمير جميل حسين الفتلاوي على أنها '' كل ما يتخذ من تسميات أو رموز أو أشكال توضع على البضائع التي يبيعها التاجر أو يصنعها المنتج أو يقوم بإصلاحها أو تجهيزها أو خدمتها لتمييزها عن بقية المبيعات أو المصنوعات أو الخدمات'' ([3]).

وتعرفها الدكتورة سميحة القليوبي، على أنها " إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة"([4]).

2-الحق في العلامة

إن الحق في العلامة هو حق معنوي (غير مادي) له قيمة مالية تمكن صاحبها من احتكار استغلالها اقتصاديا، و ينشأ هذا الحق بتوفر شروط موضوعية و شكلية

I-الشروط الموضوعية: و هي شروط تتعلق بموضوع العلامة في حد ذاتها، و قد بينها المشرع الجزائري في المادة 07 من الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات و تتمثل فيما يلي:

أ-أن تكون العلامة مميزة: لكي تستفيد العلامة من الحماية القانونية يجب أن تكون مميزة عن غيرها، والأحكام القانونية في هذا الصدد صريحة، إذ تنص المادة 02 من الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات، على :'' العلامات: كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي،....... التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره'' أي أن العلامة التي تتكون من كلمات شائعة أو شكل شائع، لا تتمتع بالحماية القانونية.

فلكي تؤدي العلامة دورها في تمييز السلع والخدمات، لابد أن تكون مميزة عن غيرها، بإضافة عنصر لم يكن موجودا سابقا، أو إنقاص أحد العناصر، بحيث تصبح العلامة كمجموع تختلف عن العلامات الأخرى، وإن كانت تحمل في طياتاها عناصر مماثلة لتلك العلامات، فالعلامة ينظر إليها كمجموع لا كعناصر منفردة، بحيث يكون الرجل العادي قادرا على التمييز بينها

ب- أن تكون العلامة جديدة: و هذا انطلاقا من مبدأ '' لكل منتوج جديد علامة جديدة''، إذ تعتبر الجدة من أهم الشروط الموضوعية اللازم توافرها في العلامة، أي لا تكون محل حق سابق للغير([5])، أي يجب التأكد إذا كان هناك علامة أخرى بنفس الاسم و نفس النشاط معتمدة من قبل أحد المنافسين في السوق، و ذلك لأن العلامة تهدف إلى تمييز المنتجات و الحؤول دون الخلط بينها.

و هذا ما نستشفه من خلال المادة 07 من الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات و التي تنص على ما يلي: "تستثنى من التسجيل......9)- الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجيل..."   

بالنسبة للعلامة المسجلة فهي تلك التي سجلت في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعيةINAPI  و بالتالي فإن الحق في العلامة يكون للمودع الأول.

و إذا لم يقم صاحب العلامة المسجلة بتجديد علامته في المدة المقررة، فهذا يعتبر تنازلا عن حقوقه فيها و بالتالي يجوز للغير استعمالها، فلا يشترط لاعتبار العلامة جديدة أنها لم تستعمل قط، إذ قد تعتبر العلامة جديدة إذا سقط حق شخص قبله في استعمالها.

أما بالنسبة للعلامة المشهورة la marque notoire فهي تشكل استثناء ، سواء من شرط التسجيل أو من مبدأ التخصيص، إذ بالرغم من عدم تسجيلها فهي تتمتع بالحماية القانونية، حتى خارج الدولة المنتمية لها، وبعض العلامات تمتد حمايتها إلى كافة المعمورة، وهذا في حالة ما اتخذت شهرتها بعدا دوليا.

ويلاحظ أن المشرع الجزائري أرسى لأول مرة قواعد لحماية العلامة المشهورة في الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات في المادة 07 الفقرة الثامنة و التي تنص على أنه: ''تستثنى من التسجيل....8)- الرموز المماثلة أو المشابهة لعلامة أو لاسم تجاري يتميز بالشهرة في الجزائر'' و كذلك الفقرة الرابعة من المادة 09 :'' لصاحب علامة ذات شهرة في الجزائر حق منع الغير من استعمال علامة دون رضاه...''   

لكن المشرع الجزائري كالعديد من المشرعين لم يقم بتعريف العلامة المشهورة و ترك المجال للفقه و القضاء وقد عرفها الدكتور حمدي غالب الجغبير كالتالي:"العلامة المشهورة هي علامة تجارية لها شهرة واسعة أكسبتها حماية خاصة من الاعتداءات التي تقع عليها" ([6])

ج-أن تكون العلامة مشروعة:  يقصد بمشروعية العلامة التجارية ألا تكون ممنوعة قانونا، أي أن تسمح النصوص القانونية بتسجيلها([7]).

وقد كان المشرع الجزائري صريحا عندما نص في المادة 07 من الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات، على الشروط و الاستثناءات التي يجب التقيد بها عند إيداع طلب تسجيل علامة، ومنها ألا تتنافى الشارة مع النظام العام أو الآداب العامة، وكذلك الرموز التي يحظر استعمالها بموجب القانون الوطني أو الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون الجزائر طرفا فيها.

 ولا يوجد معيار ثابت لتحديد النظام العام والآداب العامة، إذ يختلف من مجتمع لآخر، فهي ترتبط بالدين، والعادات والأعراف والتقاليد، وعليه يمكن أن يتعرض التاجر أو الصانع الأجنبي لرفض طلب إيداع علامته إذا اعتبرت غير مشروعة في الجزائر، ولو كانت التسمية أو الرموز المختارة كعلامة غير مخالفة للنظام العام والأخلاق الحسنة في بلاده([8]).

و لكن بصفة عامة تتشكل العلامة من شارات تمس بالأمن العام مثل تلك التي تحرض على العنف أو الثورة، و تمس بالنظام العام كتلك التي تشوه مقدسات الدول أو الشخصيات الوطنية، أو تمس بكرامة المواطنين، أو تدعو للتمييز العرقي أو القبلي، أو تشجع على الممارسات المضرة كتعاطي المخدرات أو الخمور([9])، أو رمز يستهزئ بعقيدة المجتمع كعبارة كاستعمال لفظ الجلالة ''الله'' عز و جل كعلامة لترويج سلع محرمة شرعا، أو استعمال عبارة "خمور الجنة" أو "مخمرة الصالحين" و كما أشرنا سابقا أن هذه المخالفة قد تسري في دولة دون الأخرى ([10]).

II- الشروط الشكلية: تتمثل في الإيداع و التسجيل و الشهر، و تسجيل العلامة ليس إجبارا على ملاكها، بل نظم القانون التسجيل كوسيلة للشهر تفيد كقرينة على استعمالها وملكيتها، كما يعتبر وسيلة وقائية لحماية ملكية العلامة المسجلة، كما تبدو أهمية التسجيل في التصرفات المالية التي قد ترد على العلامة، إذ لا ينفذ التصرف في حق الغير إلا إذا كانت الغلامة مسجلة ([11]).

نص المشرع الجزائري على إجراءات دقيقة فيما يخص إيداع العلامة، تسجيلها ونشرها، وكل هذه الإجراءات تتم لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI).

   وفي إطار المهام الموكلة إليه، يقوم بدراسة طلبات إيداع العلامات ثم ينشرها ويسجل العقود الخاصة بحقوق الملكية الصناعية وعقود التراخيص وعقود بيع هذه الحقوق، ويعتبر المعهد الوطني  الجزائري للملكية الصناعية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 98/68([12]).

وتتمثل إجراءات تسجيل العلامة فيما يلي:

ا- إيداع طلب التسجيل( le dépot): هناك فرق بين الإيداع والتسجيل، و يجب عدم الخلط بينهما، لأن المشرع الجزائري ميز في الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 05/277 بين كل من الإيداع والفحص والتسجيل، وخص كل منها بنصوص قانونية مختلفة. فالإيداع يتمثل في تقديم الطلب إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، بينما التسجيل يأتي بعد التحقق من أن الإيداع استوفى الشروط القانونية وذلك بعد الفحص.

يتم إيداع طلب التسجيل مباشرة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية من طرف صاحب العلامة شخصيا أو بواسطة وكيل عنه، أو يرسل إليه عن طريق البريد، أو بأية طريقة أخرى مناسبة تثبت الاستلام. وتسلم أو ترسل إلى المودع أو وكيله نسخة من طلب التسجيل تحمل تأشيرة المصلحة المختصة وتتضمن تاريخ وساعة الإيداع([13])، إلا أن المشرع الجزائري لم يحدد أصحاب الحق في العلامات، بل ترك ذلك للقواعد العامة التي تجيز أن يكون صاحب الحق جزائري أو غير جزائري([14])

ويجب أن يحرر الطلب على النموذج الذي تسلمه المصلحة المختصة، ويشترط أن يحتوي على بيانات إجبارية منها خاصة: اسم المودع وعنوانه، بيان السلع أو الخدمات التي تنطبق عليها العلامة أو الأصناف المقابلة للتصنيف المحدد قانونا([15]).

ويتضمن طلب تسجيل العلامة ما يلي:

- طلب تسجيل يقدم في الاستمارة الرسمية يتضمن اسم المودع وعنوانه الكامل([16]).

- صورة من العلامة، على أن لا يتعدى مقاسها الإطار المحدد لهذا الغرض في الاستمارة الرسمية (9×9 سم)، وإذا كان اللون عنصرا مميزا للعلامة، ويشكل ميزة للعلامة، على المودع أن يرفق الطلب بصورة ملونة للعلامة.

- قائمة واضحة وكاملة للسلع والخدمات.

- وصل يثبت دفع رسوم الإيداع والنشر المستحقة.

ويعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ استلام المصلحة المختصة الطلب المذكور، وهذا طبقا لنص المادة 04 من المرسوم التنفيذي 05/277، كما يجب أن يرفق الطلب بالوكالة المسلمة إلى الوكيل في حالة تمثيل أصحاب طلبات التسجيل المقيمين في الخارج طبقا لنص المادة 06 من المرسوم التنفيذي 05/277.

ب- فحص الإيداع: يلعب الإيداع دورا مهما في اكتساب ملكية العلامة، لهذا يقوم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بفحص الطلب المودع من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون، فإذا كان الفحص إيجابيا من الناحيتين، يعد الإيداع مقبولا. وعلى إثر ذلك تقوم الهيئة المختصة بتحرير محضر يثبت تاريخ الإيداع، ساعته ومكانه، وكذا رقم التسجيل ودفع الرسوم. ونظرا للبيانات المدرجة فيها، تعد هذه الوثيقة ذات أهمية بالغة لفض النزاعات المحتملة التي يمكن أن تقع بين عدة مودعين([17]).

فمن الناحية الشكلية يقوم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بفحص ما إذا كان الإيداع مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد من 04 إلى 07 من المرسوم التنفيذي 05/277. وعند عدم استيفاء الإيداع لهذه الشروط، يطلب من المودع تسوية طلبه في أجل شهرين، وفي حالة عدم قيام المودع بالتسوية خلال المدة القانونية المحددة، فإنه يتم رفض طلب تسجيله للعلامة([18]).

وإذا كان الفحص الشكلي إيجابيا، فإن المصلحة المختصة تنتقل لفحص المضمون، وذلك بالبحث فيما إذا كانت العلامة المودعة مطابقة للقانون أم لا، أي التأكد من عدم كونها مستثناة من التسجيل لسبب أو عدة أسباب من أسباب الرفض المنصوص عليها في المادة 07 من الأمر 03/06([19])، وعند التأكد من عدم وجود أي سبب من أسباب الرفض، فإن المصلحة المختصة تقوم بتسجيل العلامة([20]).

أما إذا كان فحص المضمون سلبيا، نتيجة وجود سبب من أسباب الرفض المبينة قانونا، فإن المصلحة المختصة تبلغ المودع بذلك، من أجل تقديم ملاحظاته في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ التبليغ. ويمكن تمديد هذا الأجل عند الضرورة لنفس المدة بناء على طلب مسبب من المعني. وهذا ما تنص عليه المادة 11 والمادة 12 فقرة 02 من المرسوم التنفيذي 05/277 سابق الذكر.

وإذا تبين للمصلحة المختصة أن فحص المضمون مطابق لجزء فقط من السلع والخدمات المعينة في الطلب المودع، فإن تسجيل العلامة لا يتم إلا لهذه السلع والخدمات([21]).

ج- التسجيل و النشر : يقصد بالتسجيل أن يتخذ مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية قرارا بقيد العلامة في سجل خاص يمسكه المعهد، والذي تقيد فيه جميع العلامات، وكافة حقوق الملكية الصناعية الأخرى.

وهنا يظهر جليا الفرق بين التسجيل والإيداع، فالإيداع هو عملية تسليم ملف التسجيل لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية حضوريا أو عن طريق البريد، أما التسجيل فهو الإجراء الذي يقوم به مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، قصد قيد العلامة في السجل الخاص الذي يمسكه المعهد، وهذا ما يجعل تاريخ الإيداع سابق لتاريخ التسجيل، غير أن المشرع الجزائري بين أن للتسجيل أثر رجعي، أي أن مدة التسجيل يبدأ حسابها من تاريخ الإيداع([22])، والهدف من ذلك حماية مصلحة المودع ضد تصرفات الغير سيء النية. كذلك يجب التمييز بين تاريخ إيداع العلامة عن تاريخ استعمالها، نظرا لمنح حق الأولوية لأول من قام بالإيداع، لهذا تكون نسخة المحضر المسلمة للمودع بمثابة شهادة تسجيل، الأمر الذي يفرض أن تذكر فيها جميع البيانات المتعلقة بالعلامة والمودع وتاريخ وساعة الإيداع([23]).

وبعد تسجيل العلامة وقيدها في السجل، تأتي عملية النشر، التي يتكلف بها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، ويقصد بهذه العملية، شهر إيداع العلامة في المنشور الرسمي للملكية الصناعية (BOPI).

وتنشر في هذا المنشور، كل العقود المتعلقة بالعلامات، من تسجيل و تجديد التسجيل، الإلغاء والعدول عن التسجيل، وترتب وتصنف وفقا لرموز خاصة وأرقام استدلالية، حيث تمثل الأرقام الدلالات التالية ([24]):

(111) : رقم التسجيل.

(151) : تاريخ التسجيل.

(210) : رقم الطلب.

(230) : معلومات متعلقة بالعروض.

(300) : معلومات تتعلق بالأولوية بحسب اتفاقية باريس.

(511) : التصنيف العالمي للسلع والخدمات.

(540) : تجديد العلامة

(732) : اسم وعنوان صاحب التسجيل.

(740) : اسم الوكيل.

3- آثار اكتساب الحق في العلامة

          تكتسب ملكية العلامة نتيجة إتمام جميع اجراءات الايداع و التسجيل، فيتمتع صاحب العلامة بحماية قانونية، تخوله جملة من الحقوق، كاحتكار استغلالها، و التصرف فيها بكافة التصرفات الجائزة قانونا، كالبيع و الرهن.

I  - احتكار استغلال العلامة: يعتبر من قام بتسجيل العلامة لدى المصلحة المختصة مالكا لها، وله وحده دون سواه أن يستعملها على السلع والخدمات التي يعينها لها، طيلة المدة القانونية المحددة بعشر (10) سنوات القابلة للتجديد لفترات متتالية، وهذا بنص المادة 05 من الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات ، وبالتالي فحقه في العلامة ينفذ بنفاذ مدة التسجيل والحماية، وإذا هو لم يعد تجديد التسجيل في أجله القانوني، و دفع الرسوم المستحقة، فقد حقه في العلامة، و هذا بشطبها و زوال الاستئثار بها.

وزيادة على ذلك، فإن صاحب العلامة مهدد بفقد الحق في العلامة التي قام بتسجيلها حتى خلال المدة التي حددها القانون (10 سنوات)، أي قبل انقضاء عشر (10) سنوات من تاريخ إيداع طلب إعادة التسجيل، وذلك إذا لم يقم صاحب العلامة باستعمالها بالفعل، أي أن حقه مرتبط كذلك بالاستعمال الجدي للعلامة، فإذا هو انقطع عن استعمالها، ترتب سقوط الحق فيها، ما عدا في الحالات التي نص عليها المشرع في المادة 11 من الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات وهي :'' يترتب على عدم استعمال العلامة إبطالها ما عدا في الحالات الآتية:

1- إذا لم يستغرق عدم الاستعمال أكثر من (03) ثلاث سنوات دون انقطاع.

2- إذا قام  مالك العلامة قبل انتهاء هذا الأجل بتقديم الحجة بأن ظروفا عسيرة حالت دون استعمالها، ففي هذه الحالة يسمح بتمديد الأجل إلى سنتين فأكثر.''

II – حق التصرف في العلامة: كما لمالك العلامة الحق في الاستئثار باستغلالها، فله الحق أيضا بالتصرف فيها، كالتنازل عنها أو رهنها، و هذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون العلامات

قد يكون التنازل مجانا أو بمقابل (البيع)، كما يجوز التنازل كليا أو جزئيا، حيث يمكن أن يكون واقعا على جميع عناصر العلامة لاستغلالها في جميع الحالات التي كانت تستغل فيها، أي بجميع السلع والخدمات التي سجلت من أجلها.

أما إذا تم التنازل على جزء منها فقط، ، أي احتكار استغلالها بالنسبة لبعض السلع والخدمات المسجلة لأجلها العلامة دون البعض، فلا يحق للمشتري أن يستغلها في غير ما نص عليه العقد، وإلا اعتبر مقلدا ومنافسا للبائع منافسة غير مشروعة ([25]).

كما يمكن انتقال الحق في العلامة إلى الورثة على الشيوع فيما بينهم، عند وفاة مورثهم باعتبارها أحد حقوق الملكية الصناعية، وعنصر من العناصر المعنوية للمحل التجاري، و لا يجوز لأي من الورثة أن يقوم باستعمال العلامة التجارية لتمييز بضائع دون موافقة باقي الورثة وفقا للقواعد العامة للشيوع. ([26])

و قد تكون العلامة محل رهن، عن طريق رهن المحل التجاري باعتبارها عنصرا من عناصره، وفي هذه الحالة يجب على الأطراف المتعاقدة أن تنص على العلامة محل الرهن في قائمة العناصر المرهونة، وهذا ما تنص عليه المادة 119 من القانون التجاري،  وإما أن تكون محل رهن بصورة مستقلة عن المحل التجاري.

ورهن العلامة يعتبر رهنا حيازيا من نوع خاص، ، لأن العلامة   مال منقول معنوي، ولا تخضع حيازته لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية([27]).

ولانتقال الحق في العلامة، اشترط المشرع الجزائري تحت طائلة البطلان، الكتابة وإمضاء الأطراف في عقود نقل الحق في العلامة المودعة أو المسجلة، وذلك بالإضافة إلى الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون في كل عقد من تلك العقود، وهذا طبقا لنص المادة 15 من الأمر 03/06([28]) التي جاء فيها: " تشترط، تحت طائلة البطلان، الكتابة وإمضاء الأطراف في عقود النقل أو رهن العلامة المودعة أو المسجلة في مفهوم المادة 14 أعلاه، وفقا للقانون الذي ينظم هذه الحقوق".

 فالتصرف في العلامة يعتبر في حد ذاته عملا تجاريا، يخضع لمبدأ االرضائية، وحرية الإثبات، هذا في العلاقة بين المتعاقدين، أما بالنسبة للغير فلا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل، و شهر التصرف، و إذا لم تكن العلامة مسجلة، فإنها تسجل ابتداء باسم المالك الجديد، و في حالة الرهن تسجل أولا باسم المالك، ثم يقيد الرهن في السجل للاحتجاج بالملكية و الرهن قبل الغير.([29]) 

صور الاعتداء على العلامة

1-الاعتداء على العلامة بالتقليد CONTREFAÇON

    فقد بين المشرع الجزائري الأفعال التي تعتبر اعتداء على ملكية العلامة، أي حدد جنحة التقليد بالمعنى الواسع للكلمة بالنظر إلى الاعتداءات التي يقوم بها الغير خرقا لحقوق استئثارية معترف بها لصاحب العلامة المسجلة ([30]).

كما اعتبرها من الممارسات التجارية غير النزيهة و هذا في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 04-02([31])، و بالتالي التقليد هو من أعمال المنافسة غير المشروعة. 

أما بالرجوع للاجتهاد القضائي فقد اعتبرت المحكمة العليا "تقليدا كل تشابه في الرموز المماثلة و المتشابهة لعلامتين من شأنه إحداث اللبس تسمية و نطقا و تضلل العملاء فيما يخص طبيعة و جودة و مصدر المنتوج"([32]).

- أسس تقدير التقليد: يقدر التقليد بالتشابه في المظهر الإجمالي للعلامتين، و هي تدخل في السلطة التقديرية للقاضي، شريطة أن تكون أسباب الحكم على أسس و هي:

-العبرة بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف و يلاحظ أن المحاكم الجزائرية كانت قد قدرت التقليد بالنظر للتشابه الإجمالي أي العناصر الجوهرية و المميزة للعلامة المحمية                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- العبرة بالمظهر العام للعلامة لا بالعناصر الجزئية.

- العبرة بتقدير المستهلك العادي، أي المتوسط الحرص، لا المستهلك الفطن و لا الغافل، والمقصود بالمستهلك متوسط الحرص أن يكون حريصا على الشراء من المنتجات التي تميزها العلامة الحقيقية. ([33])   

وعليه فالتقليد بمعناه الضيق، لا يتأكد القاضي فيه من إمكانية الخلط، فذلك لا يتطلب تقديرا قضائيا أو تعيين خبير، فإذا كانت العناصر الأساسية المميزة للعلامة مصطنعة (أي تم نقلها) فإنه لا يطلب أكثر من ذلك، ولا تهم المجهودات التي يقوم بها المقلد لتمييز علامته من خلال نقاط أخرى، عن تلك التي تم تقليدها في جانبها الأساسي، فالتقليد قائم حتى بغياب أي خطر لوقوع المستهلك في لبس.

تعد جريمة التقليد بالتشبيه الجريمة الأكثر شيوعا في الاجتهاد القضائي الجزائري، ويبدو أن الأمر السابق المتعلق بالعلامات والملغى([34]) كان لا يستهدف في مقتضياته الجزائية إلا المعاقبة على هذه الجريمة وحدها([35]).

  إذ يعمد المنافسون إلى خلق علامة تشبه علامة منافسة تحظى بسمعة ورواج كبير في وسط المستهلكين، من أجل إيقاعهم في اللبس وجذبهم إلى العلامة المقلدة، وهذا ما يسمى بالتقليد بالتشبيه. ويقصد به اصطناع علامة مشابهة بصورة تقريبية للعلامة الأصلية، من أجل خداع المستهلكين ، أي توظيف بعض العناصر الأساسية لعلامة مسجلة  في تشكيل علامة مغايرة، فتتشابه معها على نحو يؤدي إلى خلق الالتباس في ذهن الجمهور.

و للمحكمة دور جوهري في تقدير مسألة التقليد، فالمحكمة ملزمة لدى وجود محاكاة أن تتأكد بنفسها من وجود التشابه، أو تندب خبيرا لذلك، و ذلك من أجل الدفاع عن المضرور، و يتعين على المحكمة أن تعمل رقابتها الموضوعية، في تقدير مسالة التقليد، و جدير بالذكر أن الخبير لا يصح انتدابه إلا لفض مسألة فنية، يصعب على المحكمة إدراكها، و مفاد ذلك أن التقليد و قواعد المضاهاة من المسائل القانونية التي لا يجوز للخبير التطرق إليها لأنها من اختصاص المحكمة

2-الاعتداء على الحق في العلامة بالاستعمال

  يعاقب المشرع الجزائري على كل  الأعمال التي من شأنها أن تمس بالحقوق الاستئثارية المخولة لمالك العلامة، مهما كانت طبيعة هذا العمل، فكما يعاقب على التقليد بصوره، فإنه يعاقب كذلك على استعمال العلامة بغير حق، ولهذا العمل كذلك عدة صور، فقد يكون استعمالا لعلامة مقلدة، أو استعمالا لعلامة مملوكة للغير:

-استعمال علامة مقلدة : المقصود بالاستعمال هنا هو القيام بنشاط معين مستغلا العلامة موضوع التقليد بهدف استجلاب الزبائن، لذلك يجب توضيح النشاط المقصود([36]) .

يعاقب المشرع الجزائري كل من استعمل علامة مقلدة ، سواء كان التقليد بالنقل أو بالتشبيه، علما أن المشرع لم يفرق بينهما، و هذا في المادة 26 من الأمر المتعلق بالعلامات.

وللتقليد عن طريق استعمال علامة مقلدة صورتان، فالصورة الأولى مقترنة بتقليد علامة، ثم يستعملها في تمييز منتجات أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت العلامة الأصلية لتعيينها، ففي هذه الحالة يعتبر التقليد اعتداء، و استعمال هذه العلامة المقلدة اعتداء مستقل، و بالتالي المعتدي مسؤول هنا عن فعلين مستقلين.

وبما أنه كل جريمة نشأت عن فعل مستقل، فلكل جريمة تقادم مستقل، إذ قد يعاقب المتهم على جريمة استعماله لعلامة مقلدة، بينما تكون جريمة التقليد قد سقطت بمضي المدة. ([37])

أو أنه يكتفي باستعمال علامة سبق لغيره أن قلدها، وهنا نكون أمام شخصين مستقلين كل واحد منهما مسؤول عن احد الأفعال،  لأن جريمة الاستعمال جريمة في حد ذاتها دون اشتراط أن يكون المستعمل هو نفسه المقلد. 

كما قد تقترن جريمة استعمال العلامة بعرضها للبيع، أو بيعها فعلا، فالتاجر الذي أقدم على هذه الأعمال يعتبر متعدي على العلامة، حتى و لو لم يقم بنفسه على تقليد هذه العلامة بنفسه ([38]).

-التقليد باستعمال علامة مملوكة للغير ويطلق عليها جريمة اغتصاب العلامة، بحيث يكون للمتهم علامات حقيقية للغير و يضعها على منتجاته، أي أننا هنا لسنا بصدد استعمال علامة مقلدة أو مشبهة، بل علامة أصلية دون سبب مشروع، و الاستيلاء عليها دون وجه حق .

 فرغم أن الهدف واحد في جريمة الاستعمال و جريمة اغتصاب العلامة و هو تصريف منتجات غير التي تنتجهم العلامة الأصلية، إلا أن الوسيلة في الاستعمال هي علامة مقلدة، أما في جريمة الاغتصاب فالوسيلة هي العلامة الحقيقية. ([39]) 

وبناء على ذلك فإنه يعاقب جزائيا الأشخاص الذين يضعون على سلعهم علامة هي ملك للغير، وتقوم هذه الجريمة ليس على أساس استعمال هذه العلامة في حد ذاتها، وإنما بسبب استعمال هذه العلامة الأصلية على سلع مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها العلامة، فمن ينظر للعلامة ظاهرا لا يرى فيها أي غش، فهي علامة صحيحة، لكن السلع التي تحمل هذه العلامة لا تتوافق مع السلع الصحيحة التي كانت تلصق عليها أصلا ([40])،أي يقوم باستبدال تلك السلع الأصلية بسلع أخرى وإبقاء العلامة الأصلية من أجل خداع المستهلك.

وتقوم جريمة استعمال علامة الغير كذلك في الحالة التي يقوم بها شخص ما باستبدال السلع التي يطلبها المستهلك والحاملة لعلامة معينة، بسلع أخرى غير تلك التي طلبت، بحيث يتم تقديمها مغشوشة تحت علامة أصلية.

وهنا يتضح توافر الركن المعنوي والمتمثل في نية الغش، فمن العبث القول بعدم اتجاه نية القائم بهذا الفعل - عندما يضع سلع غير تلك المطلوبة ويبقي على العلامة الأصلية -  إلى غش الغير وإيقاع الالتباس في ذهنهم وجعلهم يعتقدون بأن ما قدم إليهم هي السلعة الأصلية التي طلبوها([41]).

 

 

ثانيا: أعمال المنافسة غير المشروعة الماسة بتسميات المنشأ

يرجع ظهور تسميات المنشأ، كشارة لتمييز منتجات تتميز بمواصفات و خصائص ترجع لمنطقة إنتاجها، إلى العصور القديمة، فمعروف تاريخيا أن الصين اشتُهرت بشايها الأخضر وحريرها، و الهند اشتهرت بعطورها، و روما بخمورها المعتقة ، هذا على الصعيد التجاري، أما على صعيد التنظيم القانوني لتسميات المنشأ كشارة جماعية، تخضع لشروط محددة، لم يتم إلا خلال القرن العشرين مع صدور القانون الفرنسي في ماي 1919، الذي أُخذ عليه على أنه لم يحدد المواصفات التي يجب أن تتوافر في المنتج لاستحقاق التسمية([42]) ، ثم صدر مرسوم تشريعي في 30/07/ 1935 الذي استحدث اللجنة الوطنية لتسميات المنشأ   INAO ، ثم اتفاقية مدريد ([43]) المتعلقة بقمع بيانات المصدر أو المنشأ المزورة أو غير القانونية، إضافة إلى اتفاقية لشبونة ([44]) المؤرخة في 31 أكتوبر 1958 التي تعترف بتسميات المنشأ على الصعيد الدولي، فتتيح نظاما دوليا للتسجيل حيث يمكن من خلاله للبلد الذي يتبع نظاما وطنيا لحماية تسميات المنشأ أن يطلب تسجيل تسمية منشأ معين على الصعيد الدولي، و هذه الاتفاقية تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية wipo، و التي صادقت عليها الجزائر ([45])، و التي تنص على بعض المبادئ التي تهدف إلى تحقيق التوحيد الدولي، و لهذه الاتفاقية أهمية كبرى بالنسبة للدول التي تتميز منتجاتها الزراعية أو صناعاتها اليدوية بجودة عالية من حيث حماية تسميات مصدر المنتجات على المستوى الدولي في الأسواق الخارجية، و بقيت هذه القوانين نافذة في الجزائر حتى صدور قانون  رقم 76-65 ([46]) المتعلق بتسميات المنشأ.  

Iتعريف تسميات المنشأ:  عرفتها اتفاقية تربس Trips بأنها " ....المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد عضو، أو في منطقة أو في موقع في تلك الأراضي، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي".

و عرفتها اتفاقية لشبونة  كما يلي:" تعني تسمية المنشأ طبقا لهذا الإتفاق التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو وجهة، التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو الجهة، و التي تعود جودته و خصائصه كلية أو أساسا إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية و البشرية..."        

أما بالنسبة للتشريع الجزائري و بناء على الفقرة الأولى من نص المادة الأولى من الأمر رقم 76-56 المتعلق بتسميات المنشأ فإنه " تعني تسمية المنشأ الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو ناحية أو مكان مسمى ومن شأنه أن يعين منتجا ناشئا فيه، و تكون جودة هذا المنتج أو مميزاته منسوبة حصرا أو أساسا لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية و البشرية."

قصد المشرع بهذا التعريف إبراز ميدان تطبيق تسميات المنشأ، و مدى العلاقة الموجودة بين المنتجات و الأرض، فهناك بعض المنتجات طبيعية كانت أو محولة، و خاصة الزراعية، تستمد خصوصيتها و جودتها من منشأها الجغرافي، و التي تتوفر على عوامل تميزها كالمناخ أو نوعية التربة أو غير ذلك، أو عوامل بشرية تتمثل في المهارة ومعرفة أسرار المجال و مع مرور الزمن أصبح المنتوج يعرف باسم هذه المنطقة، و هذا ما نستشفه من الفقرة الثانية من نص المادة الأولى من نفس الأمر والتي تنص على: " و يعد كذلك كاسم جغرافي الاسم الذي، دون أن يكون تابعا لبلد أو منطقة، أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان مسمى، يكمن متعلقا بمساحة جغرافية معينة لإغراض بعض المنتجات."يبين هذا النص أن جودة بعض المنتجات مرتبطة بالمكان الجغرافي.

وكما عرفت المادة 14 من قانون الجمارك ([47]) بلد منشأ بضاعة معينة بما يلي " هو البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو صنعت فيه".

من خلال كل هذا نستخلص خصائص تسمية المنشأ المتمثلة فيما يلي:

-                  هي تسمية جماعية، من حق منتجي المنطقة المعنية بها، والذين تتوفر في منتجاتهم المواصفات المحددة قانونا.

-                  هي حق لا يزول إلا بزوال مواصفات المنتج التي جعلته مميزا، و كانت وراء إقرار التسمية.

-                  هي ثابتة تخص المنتجات الآتية من المنطقة المعنية، أي تعيين منتوجات من نفس النوع الآتية من مناطق مختلفة، أمر غير وارد و غير مشروع.

 

2-الحق في تسمية المنشأ

قبل نشأة الحق في استعمال تسمية المنشأ، يجب توفر شروط موضوعية تتعلق بالتسمية في حد ذاتها نص عليها المشرع الجزائري بدقة، ثم استكمال كافة الإجراءات حتى تستفيد بالحماية القانونية.

I-الشروط الموضوعية: حدد المشرع بوضوح الشروط الموضوعية الواجب توافرها، و هي التي تميز تسمية المنشأ عن غيرها من البيانات، و هذه الشروط هي:

-                  أن تقترن باسم جغرافي.

-                  أن تعين منتجا.

-                  أن تكون للمنتوجات مميزات معينة.

-                  ألا تكون مخالفة للنظام و الآداب العامة.

-                  ألا تكون التسميات مشتقة من أجناس المنتجات.

أ-أن تقترن تسمية المنشأ باسم جغرافي:   يجب أن تتكون تسمية المنشأ بشكل أساسي من اسم جغرافي،  و لا يصلح هذا الاسم الجغرافي أن يكون تسمية منشأ إلا إذا دلّ عن  مكان نشأة المنتوج، بلد أو منطقة أو ناحية

ب-أن تعين التسمية منتجا: يجب ان تكون التسمية مرتبطة بمنتوج معين، ينتج في تلك المنطقة أو ناشئا فيها، فالعلاقة المادية بين المنتجات و المنطقة يضمن نوعية هذه المنتجات.

ج-أن تكون للمنتوجات مميزات معينة: يجب أن يتميز المنتج بصفات معينة لمجرد وجود التسمية، وهذه الصفات هي الأساس في الإنتاج، و تختلف من منطقة إلى أخرى حسب المؤثرات الطبيعية كالمناخ، نوعية التربة...الخ، أو بشرية كالخبرة المتوارثة، على أن تكون هذه الصفات تتميز بها هذه المنطقة دون غيرها.

د-ألا تكون مخالفة للنظام و الآداب العامة:  و قد نص عليها المشرع صراحة " لا يمكن ان تحمى تسميات المنشأ التالية:.....د- التسميات المنافية للأخلاق الحسنة و الآداب أو النظام العام." ورغم أن هذا أمر طبيعي و بديهي إلا أنه من الأحسن أن المشرع يِكد دوما على هذا الشرط ، وليس في تسمية المنشأ فقط بل في كل حقوق الملكية الصناعية.

ه-ألا تكون التسميات مشتقة من أجناس المنتجات: لتفادي أي غموض بيّنها المشرع بنص صريح " الاسم يكون تابعا للجنس عندما يكون مخصصا له عرفا و معتبرا على هذا الشكل من أهل الخبرة في هذا الشأن و من الجمهور" .

II-الشروط الشكلية: و هي الإجراءات التي يتم على ضوئها تسجيل تسميات المنشأ لدى المصلحة المختصة.

أ‌-                إيداع الطلب: يعتبر الطلب وسيلة أولية لاكتساب الحق في تسمية المنشأ، و لذا يجب على من له الحق في تكوين ملف و إيداعه لدى الهيئة المختصة، و هي المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

1-             الأشخاص المؤهلون لتقديم الطلب:

-                  لا تودع الطلبات بقصد تسجيل تسميات المنشأ إلا من قبل المواطنين([48]) ، أي ذوي الجنسية الجزائرية، أما بالنسبة لتسميات المنشا الأجنبية فلا يجوز تسجيلها إلا في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر و انضمت إليها([49]) .

-                  لا يمكن تقديم طلب التسجيل إلا من قبل أشخاص حددهم المشرع الجزائري، و هذا بناء على ما نصت عليه المادة 02 من الأمر 76-65 السالف الذكر: "تحدث تسميات المنشأ بناء على طلب الوزارات المختصة، و ذلك بالاتفاق مع الوزارات المعنية الاخرى و كذلك بناء على طلب:

_ كل شخص منشأة قانونا

- كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط منتج(بكسر التاء) في المساحة الجغرافية المقصودة"

وللتوضيح أكثر نصت المادة 10 من نفس الأمر على:" يمكن أن يودع طلب التسجيل لتسمية المنشأ باسم:

_ كل مؤسسة منشأة قانونا و مؤهلة لهذا الغرض.

_ كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاط منتج(بكسر التاء) في المساحة الجغرافية المقصودة."

أي أن تسميات المنشأ لا تحدث إلا بطلب مقدّم من طرف هؤلاء الأشخاص:

  •  الوزارت  مثلا وزارة السياحة و الإعلام ، وزارة الصناعة، أو وزارة الفلاحة التي تتوفر لها مؤسسات تمتلك منتجات تتوافر فيها الشروط الموضوعية سابقة الذكر([50]).
  •  مؤسسة منشأة قانونا، هنا جاء المعنى واسع، و بالتالي هنا المقصود كل مؤسسة خاصة أو عامة، أو مختلطة، أي لم يبين طبيعتها القانونية و إنما العبرة بطابعها القانوني، أي أنها أُنشأت بصفة قانونية.
  •  كل شخص معنوي أو طبيعي يمارس نشاط منتِج، أي يجب توافر صفة "منتِج"، فيستغل المنتجات الطبيعية لتلك المنطقة سواء بالزراعة أو بالصناعة، و على أن يزاول هذا الشخص نشاطه في المنطقة الجغرافية المقصودة، أي التي يُصنع فيها المنتوج.

2-             محتوى الطلب: يقدم طلب تسجيل منشأو وطنية إلى الجهة المختصةINAPI، بالنسبة لتسميات المنشأ الفرنسية، منوطة بإدارة المعهد الوطني لتسميات المنشأ التابع لمجلس الدولة الفرنسي و هذا منذ سنة 1966 ([51])، مما يبين مدى الأهمية التي أولاها المشرع الفرنسي للتسميات.

إذا كان مواطنا جزائريا يقدم الطلب مباشرة، أو يبعث برسالة موصى عليها مع العلم بالاستلام، أما إذا كان الشخص أجنبي فيجب أن يسلم الطلب بواسطة ممثل جزائري مفوض قانونا و مقيم بالجزائر([52]).

يجب تقديم طلب التسجيل في استمارات تُسلم من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، و يكون الطلب في أربع نسخ و تحمل النسخة الأولى كلمة "الأصل" ([53])، وتُملأ فيها جميع البيانات الواجب ذكرها و المتمثلة فيما يلي ([54]):

  •  اسم المودع و لقبه و صفته في تقديم الطلب و نوعية نشاطه، و عنوانه.
  •  بيان تسمية المنشأ المطلوب تسجيلها مع تحديد المساحة الجغرافية المقصودة.
  •  قائمة مفصلة بالمنتجات التي تشملها هذه التسمية
  •  ذكر النصوص القانونية (تشريعية أو تنظيمية) السارية على التسمية و المتخذة بناء على طلب الوزارات أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، التي تمارس نشاطها في المنطقة الجغرافية المحددة، على أن تتضمن هذه النصوص ميزات المنتجات و مدى جودتها، وتحديد شروط استعمال التسمية .
  •  قائمة الاشخاص الذين لهم الحق في استغلال هذه التسمية

و يتضمن الطلب كذلك مبلغ الرسوم المدفوعة و قد حددتها المادة 16 من المرسوم التطبيقي رقم 76-121 السالف الذكر، مع بيان طريقة الدفع، ويجب ذكر رقم و تاريخ سند الدفع ([55]).

3-             التسجيل و الإشهار:

يقوم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بعد استلامه للطلب بالبحث فيما إذا كان للمودع صفة في إيداع الطلب، وأن جميع البيانات المستوجبة قانونا متوفرة فيه، ومن أن المودع دفع كل الرسوم الواجبة، وأن التسمية المودعة غير مستبعدة من الحماية القانونية ([56]).

 وللمصلحة أن تمنح المودع مهلة شهرين لتصحيح طلبه، فإن لم يفعل أو اختلت أحد الشروط المذكورة أعلاه رفض طلبه، ومع ذلك يجوز له خلال مهلة شهرين - من تبليغه بقرار الرفض- تقديم ملاحظاته قبل اللجوء إلى أية مطالبة قضائية ([57]).

وعليه، إذا كان الطلب مستوفيا لشروطه، يسجل في السجل الخاص بتسجيلات المنشأ على مسؤولية المودع و تبعته في الإشهار([58])، ويسلم للمعني شهادة بذلك، ثم يتم نشر التسمية المسجلة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

ويضع المعهد تحت تصرف الجمهور السجل الخاص بتسميات المنشأ المسجلة، بالنسبة للمرسوم التطبيقي رقم 76-121 أكد على أن السجل يوضع تحت تصرف الجمهور مجانا، عكس الأمر رقم 76-65 الذي لم يذكر ذلك في صياغته العربية دونا عن الفرنسية ، ولكل شخص الحصول على نسخ أو ملخصات عن التسجيلات أو الوثائق التي سمحت بهذه التسجيلات مقابل دفع رسم محدد([59]).

3- الآثار المترتبة على تسجيل تسمية المنشأ

تترتب عدة آثار قانونية على تسجيل تسميات المنشأ

أ-الحق في استعمال تسمية المنشأ: و هو الحق الأساسي الممنوح للمودع، ولكل من صدرت لصالحه شهادة تسجيل هو ملزم باستعمالها لكن طبقا لنظامها القانوني الخاص بها ([60]).

وفي حالة تغيير حاصل لتسمية المنشأ المسجلة، يجب بيانه كتابة و قيده في سجل تسميات المنشأ، و يجب الإشارة أنه لا يمكن أن نستعمل مصطلح احتكار استعمال تسمية المنشأ لأنه كما ذكرنا سابقا أن استغلال تسمية المنشا هو حق جماعي.

أ‌-                 التصرف عن طريق الترخيص:  لا يجوز التنازل عن حق استعمال تسمية المنشأ سواء بمقابل ببيعها أو رهنها أو بدون مقابل، و هذا لعدم وجود نص صريح يُجيز ذلك، ورغم أن تسمية المنشأ تعتبر ضمن العناصر المعنوية للمحل التجاري، إلا أنه لم يتم ذكرها ضمن المواد الخاصة بالبيع أو التنازل أو الرهن.

إلا أن المشرع أجاز (لكن بصفة ضمنية) عملية الترخيص و هذا طبقا لنص المادة 21 من الأمر 76-65 " لا يحق لأحد أن يستعمل تسمية منشأ مسجلة إذا لم يرخص له بذلك صاحبها ...."

إلا أن المشرع لم ينظم عملية الترخيص مقارنة ببراءة الاختراع التي نص على أحكامها بدقة، و على كل يجب أن يثبت عقد الترخيص كتابيا و أن يتم تسجيله لدى المصلحة المختصة في السجل الخاص بتسميات المنشأ حتى يكون له أثر بالنسبة للغير([61]).

4- الاعتداء على تسمية المنشأ

تعتبر تسميات المنشأ محمية قانونا من تاريخ إيداع الطلب لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد([62])، وتنقضي مدتها من تاريخ إيداع طلب التسجيل أو طلب تجديد التسجيل، و قد تنقضي أيضا بقرار قضائي، يقضي بشطبها أو تعديلها و هذا بناء على طلب أي شخص له مصلحة مشروعة أو أي سلطة مختصة، وإما بتخلي صاحب التسجيل عنها بطلب صريح  للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية([63])، و بالتالي لا يمكن أن تشمل الحماية تسميات المنشأ المسجلة فقط.

وقد جرّم المشرع الجزائري كل اعتداء على تسمية المنشأ في المواد 28 و ما يليها من الأمر 76-65، و يكون هذا الاعتداء سواء بالتقليد أو باستعمال تسمية منشأ منطوية على الغش.

وقد أعطى المشرع الحق لكل شخص ذو مصلحة مشروعة، أن يطالب بالكف عن الاستعمال غير المشروع لتسمية منشأ محمية قانونا، و هذا بتقديم طلب لدى القضاء لإصدار أمر بكل التدابير الضرورية لذلك([64]) .

1-الاعتداء على تسمية المنشأ بالتقليد

بيّن المشرع الجزائري بوضوح أنه يعتبر عملا غير مشروع تقليد تسمية المنشأ. والتقليد ليس عن طريق استعمال تسمية المنشأ كما هي، ولكن بإدخال تغييرات جزئية أو أساسية عليها على نحو يجعل الخطاب الذي تمرره إلى الجمهور هو ذاته الذي تمرره تسمية المنشأ الأصلية، ويكون ذلك إما عن طريق تغيير عبارة تتكون منها تسمية المنشأ بعبارة مرادفة أو قريبة المعنى، أو بإقحام عبارات مغايرة للتمويه و لكن مع الحفاظ على نفس الخطاب ([65]).

وهذا ما قصده المشرع الجزائري في المادة 28 على أنه يعتبر عملا غير مشروع تقليد تسمية المنشأ كما ورد بيانها في المادة 21، و التي تنص على ما يلي :'' لا يحق لأحد أن يستعمل تسمية منشأ مسجلة إذا لم يرخص له بذلك صاحبها، حتى و لو ذكر المنشأ الحقيقي للمنتج، أو كانت تسمية موضوع ترجمة أو نقل حرفي او كانت مرفقة بألفاظ  "الجنس" أو "النموذج" أو "الشكل" أو "التقليد"أو بألفاظ مماثلة.''  أي أنه حتى و لو كانت مترجمة أو مشفوعة بهذه العبارات فهو غير مشروع.

        ولكن إذا كانت تسمية المنشأ المحمية تشبه مصطلحا مألوفا، و درج القياس عليه دون أن يقصد منه التقليد، فهذا لا يعد اعتداءا، كأن يكون اسمه الشخصي يتشابه مع تسمية منشأ، واستخدمه التاجر كاسم تجاري

ويستوي أن يكون التقليد مطبوعا أو منسوخا أو منقوشا أو بأي صورة أخرى، على البضائع ذاتها أو حتى على ما له علاقة بالبضائع، كالغطاء أو الرقعة أو حتى على كل ما اسستُعمل في لف البضائع أو أُلصق عليها .

2-استعمال تسمية منشأ منطوية على الغش

 نص المشرع الجزائري على أنه يعتبر عملا غير مشروعا كل استعمال لتسمية منشأ منطوية على الغش، و المقصود بذلك الإدعاء بأن سلعة ما هي من منشأ جغرافي ليست من انتاجه، هي خير مثال على الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة، لأنه إذا تم استعمال تسمية منشأ معروفة على منتج آخر لا علاقة له بالأرض المنسوب لها، وبالتالي لا يتمتع بنفس الخاصيات التي تميّز منتوجات هذه الأرض، هنا يعتبر تضليل للمستهلك.

      رغم أن التقليد يختلف عن الغش إلا أن هذا النوع من التقليد ينطوي على الغش، أي تم هنا غش المستهلك الذي يشتري المنتج نظرا لتميزه بشيء معين، سواء بالجودة أو بخاصية علاجية، إلا أنه ينخدع و لا يحصل على ما دفع المال لأجله.  



([1]) الأمر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس 1966 المتعلق بعلامات المصنع و العلامات التجارية، الجريدة الرسمية عدد23 الصادرة في 22 مارس 1966.

([2]) الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 يوليو 2003  المتعلق بالعلامات، الجريدة الرسمية الصادرة في 23 يوليو 2003، عدد 44.

([3]) سمير جميل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص 252.

([4]) سميحة القليوبي، الوجيز في التشريعات الصناعية، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر،  دون سنة نشر، ص 220.

([5]) عبد العالي العضراوي، مرجع سابق، ص26.

([6]) حمدي غالب الجغبير، مرجع سابق، ص95.

([7]) صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنيا و دوليا، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2006، ص103.

([8]) فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري –الحقوق الفكرية-، مرجع سابق، ص 230.

([9]) فؤاد معلال، مرجع سابق، ص456،

([10]) عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص 125.

([11]) أحمد محمد محرز، القانون التجاري، منشورات النسر الذهبي، القاهرة، 1998، ص 574.

([12]) المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 98/68، والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، مرجع سابق.

([13]) المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 05/277 ، الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها، مرجع سابق.

([14]) سمير جميل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص286.

([15]) فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري –الحقوق الفكرية-، مرجع سابق، ص 234.

([16]) بالرجوع إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، نجده يشترط أن يقدم الطلب في 05 نسخ، وتتضمن الاستمارة الرسمية بالإضافة إلى الاسم والعنوان الكاملين، تصنيف السلع أو الخدمات المعينة في الطلب، ذكر حق الأولوية في استغلال العلامة ورقم تسجيله.

([17]) فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري –الحقوق الفكرية-، مرجع سابق، ص 235،

([18]) المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05/277 ،الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها، مرجع سابق،

([19]) المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05/277 ، نفس المرجع.

([20]) المادة 12 فقرة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 05/277 ، نفس المرجع.

([21]) المادة 12 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 05/277 ، نفس المرجع.

([22]) المادة 05 من الأمر 03/06 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالعلامات، مرجع سابق.

([23]) فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري –الحقوق الفكرية-، مرجع سابق، ص 238.

([24]) I.N.A.P.I, Bulletin officiel de la propriété Industrielle, N 279, Algérie, octobre 2004, P 07.

([25]) سمير جميل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص 307.

([26]) سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص 261.

([27]) سمير جميل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص 310.

([28]) الأمر 03/06 ، المتعلق بالعلامات، مرجع سابق.

([29]) محمد حسني عباس، التشريع الصناعي، دار النهضة العربية، مصر، 1967، ص 241.

([30]) المادة 26 من  الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات، مرجع سابق،

([31])القانون 04-02 ،الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.

([32]) القرار رقم 378916، الصادر في 04 أفريل 2007، مجلة المحكمة العليا، 2012، ص 09.

([33]) محمد حسني عباس ، مرجع سابق، ص 252،

([34]) الأمر 66/57 المؤرخ في 19 مارس 1966 المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية، مرجع سابق.

([35]) بيوت نذير، ترجمة أمقران عبد العزيز، مرجع سابق، ص 63،

([36]) نعيم مغبغب، الماركات التجارية و الصناعية، مرجع سابق، ص180،

([37]) محمد حسني عباس، مرجع سابق، ص 265،

([38]) نعيم مغبغب، الماركات التجارية و الصناعية، مرجع سابق، ص181،

([39]) محمد حسني عباس، مرجع سابق، ص 267،

([40]) نعيم مغبغب، الماركات التجارية و الصناعية، مرجع سابق، ص 190،

([41]) نعيم مغبغب، الماركات التجارية و الصناعية، مرجع سابق، ص 190،

([42]) فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 687،

([43]) اتفاقية مدريد تم إبرامها بتاريخ 14 أفريل 1958:

- L’arrangement de MADRID concerne la répréssion des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits.

([44]) اتفاقية لشبونة تم إبرامها بتاريخ 31 أكتوبر 1958 من قبل 18 دولة، و تم تعديلها باستوكهولم بتاريخ 14 يوليو 1967، والنظام التنفيذي المؤرخ في 05 أكتوبر 1976.

([45]) الأمر رقم 72-10 المؤرخ في 22 مارس 1972، المتضمن انضمام الجزائر إلى بعض الاتفاقيات الدولية، الجريدة الرسمية الصادرة في 21 أفريل 1972، عدد 32، التي تنص بوضوح على انضمام الجزائر إلى اتفاقية لشبونة.

([46]) الأمر رقم 76-65 المؤرخ في 16 يوليو 1976 يتعلق بتسميات المنشأ، الجريدة الرسمية عدد 59.

([47])  الأمر رقم 98-10 المؤرخ في 22/08/1998، المتضمن قانون الجمارك، الجريدة الرسمية رقم 30 .

([48]) المادة 21 من الأمر رقم 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ ، مرجع سابق .

([49]) المادة 06 من الأمر رقم 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ، مرجع نفسه.

([50]) سمير حسين جميل الفتلاوي، مرجع سابق، ص328.

([51]) A Chavanne, et Burst, Op.cit, P858،.

([52]) المادة 08 من الأمر رقم 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ  ، مرجع سابق.

([53]) المرسوم رقم 76-121 المؤرخ في 16يوليو 1976، المتعلق بكيفيات تسجيل و إشهار المنشأ و تحديد الرسوم المتعلقة بها، الجريدة الرسمية عدد 59.

([54]) أنظر المادة 11 من الأمر رقم 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ  ، مرجع سابق، والمادة 02 من المرسوم 76-121 مرجع سابق.

([55]) أنظر المادة 09 من الأمر رقم 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ  ، مرجع سابق، و المادة 02 من المرسوم 76-121 المتعلق بكيفيات تسجيل و إشهار المنشأ و تحديد الرسوم المتعلقة بها ، مرجع سابق.

([56]) أنظر المادة 12 من الأمر رقم 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ، نفس المرجع.

([57]) أنظر المادة 14من الأمر رقم 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ، والمادة 07 من المرسوم رقم 76-121 المتعلق بكيفيات تسجيل و إشهار المنشأ و تحديد الرسوم المتعلقة بها.

([58]) أنظر المادة 16 من الأمر رقم 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ ، والمادة 06 من المرسوم رقم 76-121 المتعلق بكيفيات تسجيل و إشهار المنشأ و تحديد الرسوم المتعلقة بها، مرجع سابق.

([59]) أنظر المادة  18 من الأمر رقم 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ، مرجع سابق،

([60]) المواد من 19 إلى 20 ، من الأمر 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ ، مرجع سابق.

([61]) فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري –الحقوق الفكرية-، مرجع سابق، ص389.

([62]) أنظر المادة 17 من الأمر 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ، مرجع سابق،

([63]) أنظر المادة 23 من الأمر 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ، مرجع نفسه.

([64]) أنظر المادة 29 من الأمر 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ، مرجع نفسه.

([65]) فؤاد معلال، مرجع سابق، ص685.

Última modificación: sábado, 4 de mayo de 2024, 22:23