المحور الثاني
- تعريف حق المؤلف: حقوق المؤلف تمثل مجموعة من الحقوق الحصرية التي يتمتع بها المبدع للعمل الذي أنشأه. تمنح هذه الحقوق القدرة على منع الآخرين من استخدام العمل دون إذن، مثل النشر أو الاستنساخ، بأي شكل من الأشكال، مما يمثل انتهاكًا لحقوق المؤلف الخاصة به، سواء كانت مادية أو معنوية. وفقًا لتعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فإن حق المؤلف يشير إلى الحقوق التي يمنحها القانون لمبدعي الأعمال الأدبية والفنية، وتشمل هذه الحقوق مجموعة واسعة من الأعمال، بما في ذلك الكتب والموسيقى واللوحات والأفلام والبرمجيات وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية وغيرها.
2-أركان حق المؤلف :
الملكية الأدبية و الفنية هي الحق الذي يكسبه المؤلف على المصنف أو على إنتاجه الفكري سواء كان فنيا أو أدبيا -أو علميا أي مجموعة المزايا التي يعترف بها القانون للمؤلف على مصنفه. و يقودنا هذا الأمر إلى التطرق إلى
أركان حق المؤلف . وتنحصر ه ذه الأركان في ركنين هامين هما :
أ-المؤلف : و هو صاحب الحق
ب-المصنف: و هو محل الحق
3-حقوق المؤلف:
تنقسم حقوق المؤلف إلى نوعین حقوق مادیة وحقوق معنویة نتنأولھا فیما یلي من صفحات:
الحقوق المعنویة (الأدبیة) للمؤلف: وتتمثل فیما یلي:
أ- الحقوق المعنویة أثناء حیاة المؤلف: یتألف الحق المعنوي قانونا من ثلاث حقوق تتجسد في:
* الحق في نشر المصنف: بمعنى یحدد وقت النشر دون إجبار أو تدخل من أحد وبالتالي لا
یكون لأحد السلطة عليه في طرح إنتاجه إلى التدأول إلا إذا قرر ھو أو أذنھو لغیره بذلك.
* الحق في السحب: كما أعطى القانون الحق للمؤلف في سحب مصنفه من التدأول إذا طرأت بعض التغییرات الاجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة والعلمیة سعیا منھ لإحѧداث التѧوازن بѧین
المصنف والتغیرات المحیطة به، غیر أنه لا یمكن ممارسة ھذا الحق المخول له قانونا إلا بعد دفع تعویض عادل عن الأضرار التي قد تلحق الحقوق المتنازل عنها.
الحق في احترام مصنفه: يتمتع المؤلف بالحق في احترام اسمه و مصنفه و كذا احترام مجهوده الفكري و إنتاجه.
ھذه الحقوق حددھا المشرع الجزائري على مثال نظیره الفرنسي على النحو التالي:
- الحق في الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار.
- الحق في أن ینسب إليه مصنفه وھو ما یسمى كذلك بالحق في الأبوة.
- الحق في تقریر نشر مصنفه و في تعیین طریقة النشر وموعده.
- الحق في إجراء أي تعدیل على مصنفه سواء بالتغییر أو التنقیح أو الحذف أو الإضافة.
- الحق في دفع أي إعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل آخر عليه
أو أي مساس به من شأنه الإضرار بسمعته وشرفه.
- الحق في سحب مصنفه من التدأول أو الحق في الندم إذا رأى أن مصنفه لم يعد
مطابق لقناعته بعد دفع تعویض عادل عن الأضرار التي یلحقها عمله هذا بمسѧتفیدي الحقѧوق المتنѧازل علیھا لأن ممارسة ھذا الحق جاءت مقیدة بالنص
ب-الحقوق المالية للمؤلف:
-الحق في نقل الإنتاج: یتمتع المؤلف بصفة مطلقة وحصریة في نقل إنتاجه، وهو ما عبرت عنه قوانين حقوق المؤلف تحت عبارة '' بأي شكل من أشكال النقل'' سواء بواسطة الرسم أو النسخ المصور أو التسجيل.
-الحق في عرض المصنف على الجمهور: للمؤلف وحده حق طباعة مصنفه و إذاعته للجمهور
-الحق في التتبع: و هو الحق الممنوح للمؤلف طوال حياته و لورثته بعد وفاته في الحصول على نسبة معينة من مصنفه الأصلي في حالة بيعه.
الحقوق المجأورة:
أولا :تعريف الحقوق المجأورة
الحقوق المجأورة لحق المؤلف هي الحقوق الخاصة بالأشخاص الذين تدور أعمالهم في فلك استغلال المصنف الأدبي أو الفني والمترتبة لهم بناءً على الدور الذي نفذوه فيه و يشمل هذا النوع من الحقوق مجموعة متنوعة من الفئات، وهي:
-حقوق الفنانين المؤدين: يتعلق هذا بحقوق الأشخاص الذين يقومون بأداء أعمال فنية مثل الممثلين والمغنين والراقصين. يتضمن ذلك الحق في تسجيل أدائهم واستخدامه في البث والتسجيلات الصوتية2.
-حقوق منتجي التسجيلات الصوتية: يتعلق هذا بحقوق الأشخاص الذين ينتجون التسجيلات الصوتية، مثل الألبومات الموسيقية والمسجلات الصوتية. يشمل ذلك الحق في استغلال هذه التسجيلات وحمايةها من الاستنساخ غير المصرح به3.
-حقوق هيئات البث الإذاعي والتلفزيون: يتعلق هذا بحقوق الهيئات التي تبث برامج الراديو والتلفزيون. يشمل ذلك الحق في بث البرامج وحماية المحتوى المنتج من قبلهم
ثانيا: الحقوق القانونية لأصحاب الحقوق المجأورة
أ-الحقوق المعنوية:
و هذه الحقوق تخص فناني الأداء و تتمثل في احترام الاسم و الصفة، و الحق في احترام الأداء.
أما الحق في الرجوع و السحب الذي يتمتع به المؤلف لا يوجد هنا.
ب-الحقوق المادية: و هي مقررة لكل أصحاب الحقوق المجأورة و تنقسم إلى عنصرين:
الحق في الترخيص و الحق في المقابل المالي.
المبحث الأول
نطاق حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجأورة
يعتبر حق المؤلف من الحقوق الأساسية التي تحمي الإبداعات الفكرية في مجالات متعددة كالأدب والفن وغيرها. هذا الحق يمنح المؤلفين السيطرة على استخدام مصنفاتهم ويتيح لهم الحصول على مكافآت مادية من استغلال هذه المصنفات. القوانين عادةً ما تعطي تعريفاً واسعاً للمصنفات لتشمل جميع أشكال الإبداع الفكري، سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة.
تُحدد حقوق المؤلف بموجب القانون المحلي والاتفاقيات الدولية، وهي تشمل حقوق التأليف والنشر، والتوزيع، والعرض العام، والترجمة والتحويل لأشكال أخرى. كما تُمنح هذه الحقوق لفترة معينة تبدأ من حياة المؤلف وتمتد لسنوات عديدة بعد وفاته، تختلف هذه المدة حسب القانون في كل دولة.
من المهم التنويه عن أن حماية حقوق المؤلف تعتمد على تلك المبادئ الأساسية ويجب أن تكون متوافقة مع التطورات في التكنولوجيا وطرق استخدام وتوزيع المصنفات الفكرية، مما يتطلب تحديثات مستمرة للقوانين لضمان فعالية الحماية.
المطلب الأول
المبادئ العامة لحماية حقوق المؤلف
تخضع حماية حقوق المؤلف للمبادئ العامة التالية :
أ ـ حقوق المؤلف تقتضي حماية ابداعات الاشكال و ليس الافكار. ب ـ الاصالة كشرط اساسي و جوهري لحماية حقوق المؤلف.
ج ـ الحماية المستقلة عن استحقاق المؤلف لقيمة المصنف كما هي مستقلة عن توجيه المصنف و طريقة التعبير .
د ـ حماية حقوق المؤلف لاتتعلق بالقيام باجراءات ادارية خاصة.
الفرع الأول
حماية ابداعات الاشكال
ان حقوق المؤلف تعمل على حماية الاشكال و لاتضمن الافكار الموجودة في المصنف طالما ان الافكار لاتعتبر مصنفات و لذلك فان حقوق المؤلف تهدف إلى صيانة الشكل الظاهري الملموس للافكار .
و لهذا يعتبر الشكل محل هذه الحماية التي تتمثل في منح المبدع حقوق مانعة خاصة ذات طابع مالي وتسمى بالحقوق المالية و يدخل في اطار هذه الحقوق استنساخ المصنف و ابلاغه للجمهور ، كما تمنح هذه الحماية للمبدع حقوق ذات طابع شخصي تسمى بالحقوق المعنوية .
يسوغ ان تكون الافكار قيمة تجارية عامة فمثلا امتلاك فكرة الغير يمكن ان تشكل ضررا لصاحبها و ان عدم حماية الافكار لايعني عدم التعويض في حالة الضرر و يكون هذا الضرر مؤسس على عدة أوجه لعل من ضمنها الاثراء بلا سبب أو الدفع غير المستحق أو المنافسة غير المشروعة .
و قد يتولد عن هذا الضرر فعل مجرم بمقتضى ضده بعقوبة جزائية كما وارد في الباب السادس الفصل الثاني من الأمر 05-03. ([1]) وبخصوص الاستغلال الصناعي للفكرة أو محتوى المصنف الفكري فهو غير محمي و الترخيص المسبق للمؤلف فهو غير ضروري .
و في هذا الصدد نرى ان المشرع الجزائري لم يشر إلى حماية الافكار و ليس أدل على ذلك ما ورد في المادة 07 من الأمر المذكور اعلاه و التي نصت على ان " لاتكفل الح ماية للافكار و المفاهيم و المبادئ و المناهج و الاساليب و اجرءات العمل و انماطه المرتبطة بايداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها الا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل أو ترتب في المصنف المحمي و في التعبير الشكلي المستقل عن وضعها أو تفسيرها أو توضيحها ."
و يستدل من هذه المادة ان الحماية تعنى بالاطار الشكلي الذي تندرج فيه الافكار و آليات هيكلتها و ترتيبها و كيفيات التعبير عنها ولا تمتد الحماية للفكرة في حد ذاتها.
الفرع الثاني
اصالة المصنف
تعتبر اصالة المصنف شرط اساسي لحماية حقوق المؤلف و عنصر لابد منه في اضفاء تلك لحماية و تتاتي هذه الاصالة في التعبير الابداعي و كذا في ذاتية المصنف و لامحل للحماية دون هذه الاصالة التي لاتقتضي حتما ان يكون المصنف جديدا عكس ماهو مشترط لحماية الابتكارات و براءات الاختراع .
ومما لاشك فيه ان الاصالة تعد مسألة واقعية بحكم انها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ويختلف تقديرها باختلاف المصنفات سواء كانت علمية أو ثقافية أو أدبية و ايضا بحسب المستوى التجاري سواء كان انتحال أو تقليد، و الاصالة ليست مرهونة بالجدارة الفنية و العلمية و الثقافية لمصنف أو كما عبر عنها المشرع الجزائري بدرجة الاستحقاق فالحماية تنمح مهما كانت القيمة الثقافية و الفنية للمصنف ، كما لايهم نوع المصنف و نوع التعبير ووجهته و . نشير انه في اطار حقوق المؤلف فان كلمة ابداع تتضمن معنى انتاج جديد و يجوز ان تكون الافكار المستعملة في المصنف قديمة بشرط ان يتميز المصنف عن المصنفات التي سبقته لكي تكون له اصالة و ليس هذا فحسب بل انه حتى المصنفات المجأورة أو المشتقة يمكن ان تكون ثمار الجهد الشخصي لصاحبها شرط ان تكون اضفيت عليها تحويرات اظهرتها في شكل مبتكر.
الفرع الثالث
استقلالية الحماية عن استحقاق المؤلف و التوجيه و طريقة التعبير
ان استحقاق المؤلف يعني تلك القيمة الثقافية و الفنية للمصنف ، وان استحقاق المؤلف لايؤخذ بعين الاعتبار عندما يطرح مشكل الاستفادة من الحماية الممنوحة على اساس حقوق المؤلف ، اذ انها تعد مسألة ذوق يعود تقديره للجمهور ، فنقده لايرجع للقانون.
و يعتبر كل من الأصالة والاستحقاق مفهومين مختلفين وأساسيين يتعين على القاضي، في حالة النزاع، التحقيق فيما إذا كان المصنف يتضمن علامة شخصية تعكس إبداع المؤلف. الأصالة هنا تعني أن المصنف يجب أن يكون نتيجة جهد إبداعي شخصي وليس مجرد تقليد أو استنساخ لأعمال الآخرين. هذه الأصالة هي الشرط الأساسي للحماية القانونية للمصنف، بغض النظر عن استحقاق المؤلف لأي مكافآت أو تعويضات مرتبطة بالمصنف.
يجدر الإشارة إلى أن المصنف محمي بغض النظر عن توجيهه، سواء كان ثقافيًا أو لصالح المنفعة العامة. تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للمصنفات الفنية والعلمية التي تطبق في مجالات التجارة أو الصناعة أو الخدمات، حيث تظل حقوق المؤلف مصانة ومحمية من أي استخدام غير مرخص.
بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن الحماية القانونية مستقلة عن طريقة التعبير، سواء كانت كتابية أو شفوية أو بأي طريقة أخرى. وفيما يتعلق بموقف المشرع الجزائري بهذا الشأن، فإن المادة 03 ف 02 من الأمر رقم 05/03 توضح أن حماية المصنف مستقلة عن العناصر المشار إليها، والتي تشمل الاستحقاق والتوجيه وطريقة التعبير.
الفرع الرابع
عدم وجود إجراءات شكلية لحماية حقوق المؤلف
يكرّس المبدأ العام الفكرة بأن حماية حقوق المؤلف يجب أن تكون تلقائية، ناتجة مباشرةً عن عملية الإبداع، وأن لا تكون محصورة ضمن إطار الإجراءات الإدارية المحددة. وفقًا لهذا المبدأ، يتمتع المصنف بالحماية القانونية فور تأليفه دون الحاجة إلى أي إجراءات شكلية، بغض النظر عن نوعها.
على الرغم من أن معظم التشريعات المقارنة لا تشترط إيداع المصنف لاكتساب حقوق المؤلف، إلا أن بعض الدول، وخاصة الدول الأنجلوسكسونية، تتطلب إجراءات تتعلق أساسًا بإيداع المصنفات الخاضعة للحماية وتسجيلها. من الواضح أن حق المؤلف لا يعتمد بذاته على الإجراءات الرسمية، ويعتبر المصنف الإبداعي محميًا بموجب حق المؤلف فور إعداده.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك العديد من البلدان مكتبًا وطنيًا لحق المؤلف، وتسمح بعض القوانين بتسجيل المصنفات لأغراض تحديد عنأوينها والتمييز بينها. ولا يملك العديد من أصحاب المصنفات الإبداعية الوسائل اللازمة لإنفاذ حق المؤلف على المستوى القانوني والإداري، بسبب الاستخدام العلمي المتزايد للمصنفات الأدبية والموسيقية والأداء الفني بشكل خاص. ونتيجة لذلك، تستمد العديد من التشريعات نزعة متزايدة نحو إنشاء منظمات أو جمعيات للإدارة الجماعية، والتي بإمكانها أن تفيد أعضاءها بخبرتها في المجالين الإداري والقانوني في جمع الإتأوات المتأتية من الانتفاع بمصنفات الأعضاء وإدارتها وتوزيعها.
وكرست المادة الثانية من اتفاقية برن مبدأ الحماية التلقائية و نصت علـى الا يخضـع التمتع أو ممارسة الحقوق المدنية على الانتاج الذهني لاي اجراء شكلي بما فـي ذلـك التسجيل أو الايداع أو التصريح بالمصنف أو وضع بيانات خاصة على المصنفات . و قد كرست المادة 06من الأمر 16/96 المؤرخ في1996/07/03: و المتعلق بالايداع القانوني على ان الايداع يكتسب طابع الحفظ و لايمس بحقوق ملكية المؤلـف و منـتج الوثائق المودعة .
المطلب الثاني
مجال حماية المصنفات
يتم توفير حماية حق المؤلف من خلال الحقوق التي يُمنحها للمؤلفين والمبدعين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، والتي تعبر عن مختلف أشكال الإبداع والابتكار الفكري. وقد أدرجت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية قائمة بأنواع المصنفات المؤهلة للحماية على سبيل المثال لا الحصر، مما يترك المجال مفتوحًا لإدراج أي مصنفات جديدة قد تظهر في المستقبل.
الفرع الأول
المصنفات المشمولة بالحماية:
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 03-17 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003، والتي تتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجأورة([2])، على أنه "تُعتبر بوجه خاص كمصنفات أدبية أو فنية محمية ما يلي:"
أ - المصنفات الأدبية المكتوبة مثل المحأولات الأدبية، البحوث العلمية والتقنية، الروايات، القصص، القصائد الشعرية، برامج الحاسوب، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات، الخطب، المواعظ وغيرها من المصنفات المماثلة.
ب - جميع المصنفات المسرحية، المصنفات الدرامية الموسيقية والإيقاعية، والتمثيليات الإيمائية.
ج - المصنفات الموسيقية، سواء كانت مغناة أو صامتة.
د - المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى، سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها.
ه - مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل الرسم، الرسم الزيتي، النقش، الطباعة الحجرية، وفن الزرابي.
و - الرسوم والرسوم التخطيطية، المخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية.
ز - الرسوم البيانية، الخرائط، والرسوم المتعلقة بالطبوغرافية أو الجغرافيا أو العلوم.
ح - المصنفات التصويرية والمصنفات التي تعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير.
ط - ابتكارات الألبسة للأزياء والوشاح.
وقد نصت المادة الخامسة من الأمر على أن "تُعتبر أيضًا مصنفات محمية الأعمال التالية:
1 - أعمال الترجمة، الاقتباس، التوزيعات الموسيقية، المراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية أو الفنية.
2 - المجموعات والمختارات من المصنفات، مجموعات من مصنفات التراث التقليدي وقواعد البيانات، سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل آخر، والتي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو ترتيبها.
تضمن الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق م
ؤلفي المصنفات الأصلية، وتنص المادة السادسة على أن "يحظى عنوان المصنف إذا اتسم بالأصالة بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته."
كما سبق القول، فإن هذا التعداد للمصنفات المشمولة بالحماية جاء على سبيل المثال، وهو اتجاه ذهبت إليه معظم التشريعات وحتى الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية برن لحماية الحقوق الأدبية والفنية، التي نصت على نفس التعداد في مادتها الثانية. سنتنأول بشيء من التفصيل هذه المصنفات من خلال تقسيمها من حيث الموضوع وعدد المؤلفين إلى عدة فئات ليسهل علينا دراستها.
الفرع الثاني
تقسيمات الواردة عن المصنفات
تقسيم المصنفات وفقاً لتنوع موضوعاتها:
المصنفات الأدبية والعلمية:
تُعد هذه المصنفات من بين الأكثر شهرة وانتشارًا، إذ تشمل كافة صور وأشكال الابتكار والإبداع الفكري في مجالات الأدب والعلوم. تُعرف هذه المصنفات بأنها ابتكارات فكرية تخاطب العقل والإدراك، وتشمل المصنفات والكتابات الأدبية، التاريخية، القانونية، الطبية، الفيزيائية، الهندسية، وغيرها من الأعمال التي تعبر عن الإبداع في مجالاتها المختلفة.
وكذلك تُعتبر المصنفات الشفوية جزءاً من هذا التقسيم، حيث تشمل المواعظ، الشعر، الخطب، الدروس، الندوات، والمحاضرات التي تستلزم بطبيعتها أن يكون إلقاؤها شفويًا.
المصنفات الفنيــة:
تشمل هذه الفئة من المصنفات جميع الإبداعات والابتكارات التي تخاطب الحس والشعور، ويمكن التعبير عنها بالخطوط والألوان. تتنوع هذه المصنفات بتنوع صور الفنون، وسنعرض بعض الأمثلة عنها:
أ - مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل الرسم، الرسم الزيتي، النحت، النقش، الطباعة الحجرية، وفن الزرابي. الفنون التشكيلية تشير إلى الرسومات التي يجسدها الرسام على لوحته، سواء كانت رسمًا تجريديًا، تشكيليًا، أو غيرها، مستخدمًا في ذلك الخطوط والألوان المائية أو الزيتية أو أية مادة أخرى.
يُقصد بالفنون التطبيقية تلك الأعمال الفنية التي تنطبق على الأشياء المستخدمة لأغراض عملية، سواء كانت حرفية أو صناعية. وأحيانًا يُطلق عليها الفنون المطبقة، وتشمل رسومًا أولية أو نماذج أو الأشياء المصنوعة نفسها، مثل تشكيل رسومات ونماذج المجوهرات والأحجار الكريمة، نماذج المصابيح، صناعة الأثاث، أوراق الجدران، وحياكة الزرابي.
يُعد النحت من الفنون التشكيلية التي يمكن أن تُنفذ على مواد متنوعة مثل الحجر، النحاس، الخشب، الطين، الجبس، وغيرها. أما النقش فيُعرف بأنه حفر أحد هذه المواد المستخدمة، سواء في الخشب، الحجر، أو المعادن. الطباعة الحجرية، وهي فن رسم على نوع معين من الحجر يستخدم لإعداد صورة مطبوعة من الرسم. تُعتبر الطباعة الحجرية شكلاً من أشكال النقش ويتم تصنيفها في بعض القوانين كجزء من أعمال النقش، بينما تتميز بصفة مستقلة في قوانين أخرى.
فن الزرابي، الذي يُعد فن حياكة الزرابي برسومات وأشكال وخطوط مبتكرة، يضفي نوعاً من الجمال على الزربية ويحظى بأهمية خاصة في البلدان النامية كجزء من التراث التقليدي. مثال على ذلك السجاد الإيراني المعروف عالميًا.
ب- المصنفات التي تشمل الرسوم والرسوم التخطيطية، المخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية. وترتبط جلها بالفن المعماري، ويشمل مفهوم الفن المعماري الرسوم التخطيطية والمخططات والنماذج الهندسية لفن العمارة والمباني والمنشآت التقنية وغيرها.
ج- مصنفات الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم.
ط- ابتكارات الألبسة للأزياء والوشاح، حيث تتنوع تصاميم الأزياء لتشمل الوشاح وغيره من العناصر المتعلقة بالموضة.
المصنفات التصويرية:
أ - المصنفات التصويرية والمصنفات المعبرة بأسلوب يماثل التصوير (المادة 4 ح/)، ويشمل ذلك الصور المنجزة باستخدام أجهزة التصوير المختلفة، بغض النظر عن موضوع هذه الصور أو الغرض الذي أُنشئت من أجله، سواء كانت أغراضاً فنية أو إعلامية. وكذلك تشمل كل المصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير الفوتوغرافي، سواء أُستخدمت فيها وسائل كيميائية أو أي تقنية أخرى.
لقد كانت الصور محل نقاش بين الفقهاء؛ حيث يعتبر البعض أنها نتيجة لأسلوب ميكانيكي يُنجز بواسطة الآلة التصويرية، وبالتالي هي منعدمة الحماية. ومع ذلك، يميل الرأي الغالب إلى الاعتقاد بأن الصورة تعتبر فناً، وأن المصور يبذل جهداً ابتكارياً في اختيار طريقة التصوير، وأماكن التصوير، وزوايا التصوير، ليُنتج صورة معبرة أو مبتكرة.
المصنفات الموسيقية:
أ ـ المصنفات الموسيقية المغناة أو الصامتة وهي المصنفات : التي تجمع بين التأليف الموسيقي المصحوب بكلمات أو بدون كلمات (مجرد أنغام و الحان) ويشار عادة إلى مؤلف المصنف الموسيقى بالملحن .
ب ـ كل مصنفات المسرح و المصنفات الدرامية و الدرامية الموسيقية و الايقاعية و التمثيليات الايمائية وهي المصنفات المعدة للتمثيل على خشبات المسرح و تؤدي من قبل شخص أو عدة أشخاص و قد تكون عبارة عن تتابع لاحاديث تعالج موضوعا ما كما قد تكون مصحوبة بموسيقى أو حتى بأغاني أو رقصات.
ج . التمثيليات الايمائية هي عبارة عن تشكيلة من الحركات صامتة تصاحب قطعة موسيقية لتعبير عن موضوع أو فكرة .
المصنفات السينمائية:
المصنفات السينمائية و المصنفات السمعية البصرية الاخرى سواء كانت مصحوبة باصوات أو بدونها وهي مجموعة من الصور و المشاهد و اللقطات المصحوبة عادة بالصوت و الصورة و المعدة للعرض كصور متحركة و عادة ما يطلق عليه مصنفات سمعية بصرية. و الشكل التقليدي هو الأفلام التي تعرض على الشاشة ( أفلام وثائق ، أشرطة كوميديا ودراما هزلية صامتة أو مصحوبة بأصوات أو موسيقى). أما المصنفات المعبرة عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي فهي التسجيلات السمعية البصرية التي تسجل على أشرطة أو على أقراص مضغوطة و يتم عرضها على أجهزة الفيدويو أو الكمبيوتر .
المصنفات المشتقة:
وهي مصنفات يتم ابتكارها من خلال مصنفات سابقة وهي تحظى بالحماية لأن إنجازها يتطلب نوعا من الإبتكار والجهد وعادة ما تتطلب هذه المصنفات إعادة صياغة أو اقتباس أو تحويل أو تحوير و تتطلب الحصول على اذن أو ترخيص من صاحب المؤلف الأصلي .
وأهم المصنفات المشتقة :
- أعمال الترجمة: وهي التعبير عن المصنف الأصلي بلغة غير لغة النص الأصلي و اظهارها كما هو بلغة اجنبية .
-ـ الاقتباس: الاقتباس من مصنف أصلي يكون اما عن طريق التلخيص أو التعديل أو التحوير كالقيام بتلخيص مصنف أدبي أو علمي في صورة موجزة مطابقة للمصنف الأصلي أما التحوير فيتم بتحويل المصنف من لون كتحويل القصة إلى رواية أو إلى فيلم سينمائي .
مصنفات التجميع أو المصنفات المركبة:
وهي المجموعات أو المصنفات التي يتم تجميعها من خلال مصنفات سابقة دون تدخل مباشر من مؤلفي هذه المصنفات السابقة و يعتبر الشخص القائم بالتجميع وحده مؤلفا للمصنف المركب و قد نصت عليها المادة 5\2 بقولها تعتبر أيضا مصنفات محمية المجموعات و المختارات من المصنفات مجموعات من التراث التقليدي و قواعد البيانات .
مصنفات التراث الثقافي التقليدي و قواعد البيانات
نصت على ذلك المادة 08 على ان تستفيد مصنفات التراث التقليدي و المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام من الحماية و تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من :
- مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية .
- المصنفات الموسيقية و الاغاني الشعبية.
- الاشكال التعبيرية الشعبية المنتجة و المترعرعة و المرسخة في أواسط المجموعة الوطنية و التي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن .
- النوادر و الاشعار و الرقصات و العروض الشعبية.
- مصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم الزيتي النقش و النحت و الخزف و الفسيفساء.
- المصنوعات على مادة معدنية و خشبية و الحلي و السلالة اشغال الابرة و منتوج الزرابي و المنسوجات.
وعادة ما يطلق على مصنفات التراث التقليدي عبارة الفلكلور و قد عرفته المادة 05 من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف بانها المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدول الاعضاء تعبيرا عن هويتها الثقافية و التي تنتقل من جيل إلى جيل و تشكل احد العناصر الاساسية من تراثه.
تقسيم المصنفات تبعا لتعداد مؤلفيها:
يقسم الفقه المصنفات تبعا لتعداد مؤلفيها إلى
- مصنفات مشتركةCOLLABORATION OEUVRES .
- مصنفات جماعيةCOLLECTIVES OEUVRES .
- مصنفات مركبةCOMPOSITES OEUVRES .
المصنفات المشتركة:
وهي تلك التي تبدع أو تبتكر نتيجة مساهمة عدة أشخاص بحيث لايمكن فصل نصيب كل منهم ويعتبرون شركاء أو مشتركين في المصنف و قد نصت على ذلك المادة 15 على أن يكون المصنف مشتركا إذا شارك في إبداعه أو إنجازه لعدة مؤلفين .
ومن صور الاشتراك مانصت عليه المادة 16 بالنسبة للمصنفات السمعية البصرية التي نصت على أنه يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ مؤلف السيناريو.
- مؤلف الاقتباس .
- مؤلف الحوار أو النص الناطق .
- المخرج .
- مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتبسا من مصنف أصلي.
- مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصا لذلك. ـ الرسام الرئيسي أو الرسامون إذا تعلق الأمر برسم متحرك.
و كذلك المصنفات المعدة للبث الإذاعي السمعي حسب المادة 17 بحيث يعتبر مشاركا فيه كل من ساهم بجزء أو بنوع معين في انجازه .
وكذلك الاشتراك في الموسيقى بين مؤلف الكلمات وواضع الألحان والموسيقى.
المصنفات الجماعية:
المصنف الجماعي هو ذلك المصنف الذي يتحقق باشتراك أو مساهمة عدة أشخاص تحت توجيه واشراف شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت ادارته و باسمه و لحسابه .
ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم المصنف تحت اشرافه و توجيهه المؤلف الوحيد للمصنف الجماعي و قد نصت المادة 18 على انه يعتبر مصنفا جماعيا المصنف الذي يشارك في ابداعه عدة مؤلفين بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي باشرافه و تحت اسمه .
المصنفات المركبة:
وقد نصت المادة 14 على أن المصنف المركب هو ذلك المصنف الذي يدمج فيه بالادراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر من مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي .
أفرد المشرع الباب الثالث لحماية الحقوق المجاورة وقد صنف المشرع أصحاب الحقوق المجاورة في مادته 107 على أنهم :
- الفنانين المؤديين
- منتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية
- هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري
الفنانين المؤديين:
المادة 108 تعرف الفنان المؤدي بأنه شخص يمارس أي من الأنشطة الفنية كالعزف، التمثيل، الغناء، الموسيقى، الرقص، أو أي شكل آخر يتضمن أداء أعمال فنية أو مصنفات من التراث الثقافي التقليدي. هذا التعريف مطابق لما ورد في المادة 3(أ) من اتفاقية روما لعام 1961، وكذلك المادة 2(أ) من اتفاقية ويبو لعام 1996 بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. الأخيرة أضافت أيضًا إلى قائمة الفنانين المؤديين المشمولين بالحماية، الأفراد الذين يقومون بأدوار متعلقة بمصنفات التراث التقليدي (الفلكلور)، معتبرة إياهم ضمن الفنانين المؤديين.
الحقوق محل الحماية للفنانين المؤديين:
كما هو الشان بالنسبة لحق المؤلف فإن الفنانين المؤديين يتمتعون بحقوق معنوية أو أدبية وحقوق مالية .
الحقوق المعنوية:
تتمثل الحقوق المعنوية أو الأدبية لفناني الأداء في الآتي:
1. الحق في نسبة الأداء إليهم (حق الأبوة).
2. الحق في احترام سلامة الأداء من أي تشويه أو تغيير، والحق في الاعتراض على أي تعديل أو تشويه أو إفساد قد يضر بسمعتهم كفنانين أو بشرفهم (الحق في دفع الاعتداء على المصنف).
وقد نصت المادة 112 من الأمر 03/05 على أن الفنان المؤدي أو العازف يتمتع بحقوق معنوية تشمل ذكر اسمه العائلي أو المستعار، وصفته إلا إذا كانت طريقة استعمال أدائه لا تسمح بذلك. كما يمكن له أن يشترط احترام سلامة أدائه ويعترض على أي تعديل أو تشويه. هذه الحقوق تمارس بعد وفاته من قبل ورثته أو أي شخص طبيعي أو معنوي أوكلت إليه هذه الحقوق بمقتضى وصية طبقًا للمادة 26.
من الملاحظ أن اتفاقية روما لعام 1961 لم تتضمن أية حقوق معنوية أو أدبية لفئة الفنانين المؤديين، وحتى اتفاقية تريبس لم ترد بها أي نص حول الحقوق الأدبية لهذه الفئة. لكن، جاء النص على هذه الحقوق مؤخرًا في اتفاقية ويبو لعام 1996 في المادة 1\05.
فيما يخص اتفاقية روما لسنة 1961 لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، فقد نصت المادة 3(أ) على أن تعريف فناني الأداء يشمل الممثلين، المغنين، الموسيقيين، الراقصين، وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون، يغنون، يلقون، ينشدون، أو يعزفون مصنفات أدبية أو فنية أو يؤدونها. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن الحقوق تبقى سارية بعد وفاة الفنان حتى انقضاء الحقوق المالية على الأقل.
الحقوق المالية:
فنانو الأداء يتمتعون بعدد من الحقوق الثابتة، سواء كان أداؤهم مثبتًا أو غير مثبت، كما نصت عليه المادة 109، والتي تمنح الفنان المؤدي أو العازف الحقوق التالية:
1. الترخيص بتثبيت الأداء أو العزف غير المثبت.
2. الترخيص بالبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لأدائه أو عزفه وإبلاغه إلى الجمهور بصورة غير مباشرة.
3. الترخيص باستنساخ هذا التثبيت.
يُعرف الاستنساخ بأنه عمل نسخ من الأداء المثبت، وبالتالي يعتبر من قبيل الاعتداء على هذه الحقوق القيام بنسخ الأداء دون موافقة الفنان المؤدي.
هذه الحقوق قد تم تناولها في اتفاقية روما لسنة 1961، اتفاقية تريبس، واتفاقية الويبو لعام 1996.
بخصوص مدة حماية حقوق فناني الأداء، نصت المادة 122 على أن تكون مدة حماية الحقوق المادية للفنان المؤدي أو العازف خمسين سنة، تبدأ من:
- نهاية السنة المدنية التي تم فيها تثبيت الأداء أو العزف.
- نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العزف في حالة الأداء أو العزف غير المثبت.
منتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية:
المادة 113 تعرّف منتجي التسجيلات السمعية بأنهم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتولون، تحت مسؤوليتهم، التثبيت الأولي للأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني أو من التراث التقليدي.
أما المادة 115، فتعرّف منتجي التسجيلات السمعية البصرية كالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون التثبيت الأولي لصور مركبة، سواء كانت مصحوبة بأصوات أو لا، تعطي الرؤية انطباعًا بالحياة أو الحركة.
- الحقوق المعنوية أو الأدبية: لا يستفيد منتجو التسجيلات السمعية والسمعية البصرية من الحقوق الأدبية باعتبارهم أشخاصًا معنوية، إذ تعد الحقوق الأدبية حقوقًا لصيقة بالأشخاص الطبيعيين.
- الحقوق المالية: منحت المادة 114 منتج التسجيلات السمعية الحق في الترخيص باستنساخ تسجيله والتصريح بوضع نسخ منه للجمهور عن طريق البيع أو التأجير. وأعطت المادة 116 منتج التسجيل السمعي البصري الحق في الترخيص بالاستنساخ والتصريح بإبلاغه للجمهور بأي وسيلة.
وأخيرًا، ألزمت المادة 119 الأطراف التي تستفيد من التسجيل الصوتي المنشور لأغراض تجارية أو نسخه لإذاعته أو نقله للجمهور بدفع مكافأة عادلة للفنان أو منتج التسجيلات، سواء السمعية أو السمعية البصرية. ويتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مسؤولية تحصيل الإتاوة المترتبة على الحق في المكافأة وتوزيعها على المستحقين.
مدة حقوق منتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية
المادة 123 تنص على أن مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية تكون 50 سنة، وتبدأ من:
- نهاية السنة التي نُشر فيها التسجيل السمعي أو السمعي البصري.
- في حالة عدم نشر التسجيل خلال 50 سنة من تاريخ تثبيته، تبدأ من نهاية السنة المدنية التي تم فيها التثبيت.
المادة 117 تعرف هيئة البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري بأنها الكيان الذي يبث بأي أسلوب من أساليب النقل اللاسلكي لإشارات تحمل أصواتًا، أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كابل آخر بهدف استقبال برامج مبثوثة للجمهور.
فيما يخص الحقوق:
- الحقوق المعنوية أو الأدبية: منتجو التسجيلات السمعية والسمعية البصرية لا يستفيدون من الحقوق الأدبية باعتبارهم أشخاصًا معنويين، حيث أن الحقوق الأدبية تكون لصيقة بالأشخاص الطبيعيين فقط.
- الحقوق المالية: المادة 118 تمنح هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري الحقوق التالية:
- الترخيص بإعادة بث حصصها المذاعة.
- تثبيت حصصها المذاعة.
- الترخيص باستنساخ ما تم تثبيته من حصصها المذاعة.
- الترخيص بإبلاغ ونقل حصصها المتلفزة إلى الجمهور.
مدة حماية حقوق هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري تكون 50 سنة، ابتداءً من نهاية السنة المدنية التي تم فيها بث الحصة.
المبحث الثاني
آليات حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجأورة
المطلب الأول
الحماية المدنية
الفصل الأول من الباب السادس الذي يتناول المشرع في هذا الفصل موضوع الحماية المدنية لحق المؤلف والحقوق المجاورة([3]). تنص المادة 143 على أن الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف والأداء لمالك الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء المدني.
الفرع الأول
اختصاصات رئيس الجهة القضائية المختصة
- يمنح القانون لرئيس الجهة القضائية صلاحيات لإصدار أوامر باتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة وفعالة لمنع التعدي على الحقوق المحمية ولصون الأدلة المتعلقة بالتعدي.
- المادة 144 تخول لمالك الحقوق المتضرر الحق في طلب تدابير تحفظية لمنع المساس بحقوقه أو وقف هذا المساس مقابل تعويض عن الأضرار.
- رئيس الجهة القضائية يحدد نطاق صلاحيته فورًا واستنادًا إلى محضر مؤرخ وموقع قانونًا للتحقق من النسخ المقلدة المحجوزة.
- القضاء لديه القدرة على الفصل في طلب الحجز التحفظي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره.
الحقوق الممنوحة بموجب المادة 147،
- إيقاف كل عملية صنع جارية تهدف إلى استنساخ غير مشروع للمصنف أو الأداء المحمي.
- القيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة من الاستغلال غير المشروع.
- حجز كل عتاد مستخدم أساسًا لصناعة الدعائم المقلدة.
- يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بتأسيس كفالة من قبل المدعي.
**المادة 159**: تحدد أن الأتاوى المستحقة للمؤلف وفنان الأداء تشكل ديونًا ممتازة تعتبر شأنها شأن الأجور، وتعد مبالغ الأداءات والتعويضات المستحقة لمالك الحقوق في حال الاستغلال غير المشروع لمصنفه أو أدائه الفني.
**الحقوق المعنوية**:
- حق المؤلف في الكشف عن المصنف باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار.
- حق نسب المصنف للمؤلف مع ذكر اسمه العائلي أو المستعار على دعائم المصنف.
- حق إيقاف صنع الدعامة لإبلاغ المصنف للجمهور.
- حق المؤلف في الاعتراض على أي تعديل يدخل على مصنفه أو تشويهه أو إفساده.
**مناقشة حقوق الحماية**:
يبرز سؤال حول ما إذا كان رئيس الجهة القضائية المختصة أقليميًا يمتلك صلاحيات خاصة لحماية المؤلف في حال المساس بحقه المعنوي، حيث يعرف أن المؤلف يملك الحقوق المعنوية ويمارسها شخصيًا أو عبر ذوي حقوقه أو حتى الديوان الوطني لحقوق المؤلف في حال غياب الورثة.
الفرع الثاني
الأشخاص المؤهلون قانونا بمعاينة الانتهاكات المثارة بشان الحماية المدنية
نصت المادة 145 من الأمر على ان يتولى ضباط الشرطة القضائية و الاعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجأورة معاينة المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجأورة .
و فضلا عن ذلك فانهم يتمتعون بالقيام بصفة تحفظية بحجز نسخ دعائم المقلدة و المزورة بصورة تحفظية شريطة التقيد بمايلي :
أولا: ان النسخ المقلدة يجب ان تكون موضوعة تحت الحراسة ليس ت من طرف ضباط الشرطة القضائية و لكن من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجأورة ثانيا: ان المحضر الذي يثبت بان النسخ المقلدة المحجوزة و الذي يكون مؤرخـــا
و موق اع قانونيا ،و يجب ا ن يقدم لرئيس الجهة القضائية المختصة و ذلك حسب الفقرة 2 من المادة 146 من الأمر السالف ذكره .
و من ثم نرى بان هناك ضمانات لبعض التجأوزات التي يمكن تواجدها عمليا. ثالثا : ان تبث الجهة القضائية في طلب الحجز خلال ثلاثة ايام من تاريخ اخطاره و ابلاغها بالمحضر المثبت للحجز .
رابعا: رفع الدعوى في الموضوع خلال اجل 30 يوما ابتداءا من تاريخ صدور الأمرين بالحجز المنوه عنهما بالمادتين 146 و 147
المادة 148 وصلاحيات المتهمين:
- يجيز القانون في المادة 148 للشخص الذي صدر الأمر ضده أن يطلب من الجهة القضائية المختصة، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الأمر، إيداع مبالغ مالية كافية لتعويض مالك الحق. يُطلب هذا في حالة إذا كانت دعواه مؤسسة، أما برفع اليد أو خفض الحجز أو حصره أو رفع التدابير التحفظية الأخرى.
اختصاصات ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين:
- لا يمتلك ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون القدرة على تقييم أو تكييف الشكاوى المتعلقة بالتزوير التقليدي، بل تقتصر مهمتهم على الإجراءات المتعلقة بحجز النسخ المزورة.
- على هذه الجهات التأكد من أن المصنف المطلوب حمايته محمي قانونيًا، وكذلك التأكد من صفة ذوي حقوق المؤلف أو خلفه الذين يجب عليهم إثبات صفتهم.
صلاحيات التدخل:
- يمكن لهؤلاء الموظفين، عند الاقتضاء، حجز كل النسخ المزورة وليس جزءًا منها فقط.
- لا مجال للحديث عن صلاحيات هؤلاء الموظفين، إلا إذا كان هناك مساس بحق استنساخ المصنفات ودعائم المصنفات أو الأداءات الفنية.
- إذا كان الضرر الناتج عن الحجز غير جسيم، يسوغ لضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين التدخل دون أمر قضائي مسبق بحجز النسخ المقلدة.
هذه الأحكام تؤكد على الحاجة الملحة لوجود تنسيق فعال بين السلطات القضائية والأمنية لضمان حماية الحقوق الملكية الفكرية بشكل شامل وفعال.
الفرع الثالث
دعوى التعويض
الحماية المدنية ومبدأ التعويض:
- الحماية المدنية تشمل التعويض كوسيلة لجبر الضرر الذي يلحق بالمتضرر من جراء الاعتداء على مصنفه، سواء من خلال الضياع في الكسب المتوقع أو من خلال الخسائر المادية المباشرة.
- وفقًا للقواعد العامة، تتطلب المسؤولية التقصيرية توافر ثلاثة عناصر أساسية: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينهما. أي خطأ يسبب ضررًا للغير يوجب مرتكبه بالتعويض.
الأسس القانونية للمسؤولية المدنية في حالة الاعتداء على حق المؤلف:
- يُعتبر الاعتداء على حق المؤلف خطأ مدني، سواء كان ذلك عن طريق التقليد أو الاستغلال دون إذن، ويُقاس ذلك بمدى الإخلال بالواجب القانوني العام الذي يقضي بعدم الافتئات على حقوق المؤلف.
- الضرر يُعرف بتفويت الكسب المادي المشروع أو الأضرار المادية التي تلحق بالمؤلف، وقد تكون هذه الأضرار مادية أو معنوية، ويجب إثبات وجودها لقيام المسؤولية.
العلاقة السببية وتحديد المسؤولية:
- يجب أن توجد رابطة سببية واضحة بين الخطأ والضرر لكي تقوم المسؤولية المدنية للمعتدي، ومجرد توافر العناصر الثلاثة يجعل المعتدي مسؤولًا ويُحكم عليه بالتعويض.
الإجراءات القضائية والدعاوى:
- يحق للمؤلف أو من يخلفه رفع دعوى أمام القضاء المدني، الذي له الاختصاص الأصيل والولاية العامة لنظر دعاوى التعويض وتقديره.
- في حالات لا يمكن من خلالها الالتجاء إلى التنفيذ المدني، يُمكن للمحكمة استخدام سلطتها التقديرية لتحديد التعويض المناسب للمضرور.
المسؤولية التقصيرية والعقدية:
- المسؤولية المدنية قد تكون تقصيرية أو عقدية، بناءً على العلاقة بين المؤلف ومرتكب الاعتداء. إذا كانت هناك علاقة عقدية، مثل بين المؤلف والناشر، يمكن رفع دعوى المسؤولية العقدية. أما في غياب العلاقة العقدية، فتُرفع دعوى المسؤولية التقصيرية.
اختصاص القضاء في منازعات الملكية الفكرية:
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ينص على اختصاص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم لنظر المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حصريًا، مع مراعاة الاختصاص الأقليمي للمحكمة الكائنة بمقر المجلس القضائي الموجود بدائرة اختصاصه موطن المدعى عليه.
المطلب الثاني
الحماية الجزائية
لم يقتصر المشرع الجزائري على الطريق المدني فحسب في حماية حق المؤلف، بل قدم أيضًا طبقة حماية جنائية تهدف إلى ردع الانتهاكات التي تستهدف هذه الحقوق. تأتي هذه الحماية الجنائية استجابة للحاجة إلى تدابير أكثر صرامة لردع المخالفين، خاصة أولئك الذين قد يقدمون على انتهاك الحقوق الأدبية عمدًا، معتمدين على أن العقوبات المدنية المتمثلة في التعويضات المادية قد لا تكون رادعة بما يكفي. هذا النوع من الحماية يشير إلى اعتراف بأن العقوبات المدنية وحدها قد لا تحمي بشكل فعال القيمة الأدبية العالية للمصنفات الفنية والأدبية، مما يجعل الحماية الجنائية ضرورية لضمان عدم استهتار المعتدين بالحقوق الأدبية.
أعلى النموذج
الفرع الأول
التزوير أو التقليد و الجنح المشابهة
لم يأخذ المشرع الجزائري بالمعنى الضيق للتقليد و انما انتهج المفهوم الواسع للتقليـد أو التزوير و الذي يتمثل في اصباغ وصف الجنحة على كل الفعال التي تشكل مساسا أو انتهاكا للحقوق الاستئثارية المحمية بموجب الأمر المتضمن حـق المؤلـف و الحقـوق المجأورة .
-1 جنحة التزوير :
المادة 151 من الأمر 03_05 تحدد جنح التزوير في الحقوق الأدبية والفنية وتشمل الحالات التالية:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني: هذا يشير إلى الكشف عن أعمال دون إذن صاحب الحقوق، مما ينتهك حق الاستنساخ.
- المساس بسلامة مصنف أو أداء فني: تعديل، تحريف أو تشويه المصنف أو الأداء دون موافقة صاحب الحقوق.
- استنساخ مصنف أو أداء فني بطريقة غير مشروعة: إنتاج نسخ مزورة من مصنفات أو أداءات فنية بأي أسلوب من الأساليب.
- استيراد أو تصدير نسخ مزورة: الاستيراد أو التصدير الغير مشروع لنسخ مزورة من مصنف أو أداء فني.
- بيع نسخ مزورة: التداول التجاري لنسخ مزورة من مصنفات أو أداءات فنية.
- تأجير أو عرض مصنف أو أداء فني مزور للتداول: تأجير أو عرض نسخ مزورة للجمهور.
هذه الجنح يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف أو فروع، كل منها يعالج جانباً محدداً من حقوق النشر والحقوق المجاورة، وتؤكد على شدة العقوبات المرتبطة بكل جنحة لضمان حماية أكثر فاعلية لحقوق الملكية الفكرية.
الصنف الأول :
المشرع الجزائري، متأثرًا بنظيره الفرنسي في سنة 1957، لم يقتصر على توفير حماية مدنية فحسب لحق المؤلف بل أدخل أيضًا الحماية الجنائية لردع الانتهاكات. حدد المشرع في المادة 151 من الأمر 03_05 جنح تخص الحق المعنوي للمؤلف والتي تشمل الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني (كما هو موضح في المادة 22) والمساس بسلامة المصنف أو الأداء الفني (كما هو موضح في المادة 25). هذه المواد تعد جوهرية في الحقوق المعنوية وكيفية المطالبة بها.
تتعلق الإشكالية المطروحة بضرورة حماية الحقوق المعنوية، حيث أخذ المشرع الجزائري في عين الاعتبار التطورات الفقهية والقضائية في هذا المجال، معززًا دفاعًا قويًا عن الحقوق المعنوية المرتبطة بالحقوق اللصيقة بالشخصية مثل حرية التعبير وحرية الرأي.
بالنسبة للحماية من التزوير، تعتبر المادة 151 محورية حيث تنص على تجريم الاستنساخ غير المشروع لمصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب، بما في ذلك التصوير الرقمي لنسخ كاملة أو جزئية. الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري يتطلب استنساخ عدة نسخ لاعتبار الفعل جريمة، مشيرًا إلى أن المحاولة غير معاقب عليها وكذلك الأمر بالنسبة للمصنفات غير المنشورة أو غير المطبوعة.
العنصر المعنوي في هذا السياق يعتبر القصد الإجرامي مفترضًا، ويقع على عاتق المرتكب إثبات حسن نيته، وهو ما يمثل تحديًا خاصة للمتخصصين الذين يجب أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة. في حالة النشر غير الكامل أو المتقدم، يعتبر الفعل إجراميًا ويخضع للعقاب، خاصة إذا كان هناك تشابه بين المنتج المزور والمصنف المحمي.
الصنف الثالث : و يخص عدة جنح :
ـ استيراد نسخ مزورة أو تصديرها .
ـ بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني .
ـ تأجير مصنف أو أداء فني مزور أو عرضه للتدأول .
إن هذه الجنح الثلاثة (03) جنح مشابهة و سنشرحها لاحقا .
-2 جنحة التزوير بوسائل مزورة :
تؤدي هذه الجنح إلى المساس بحق التمثيل و ليس بحق النسخ أو الاستنساخ . تنص المادة 152 من الأمر 03_05 على أنه :
" يعد مرتكبا جنحة التزوير كل من يقوم بإبلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/ أو السـمعي البصـري ’ أو بواسـطة التوزيع أو أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور و الأصـوات معـا أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية .
و من جهة أخرى , فالمؤلفون يميزون بين التقليد و السرقة الأدبية أو الانتحـال فالتقليـد يعاقب عليه , بينما الانتحال فلا يعاقب مرتكبه .
فكما يقول بليزنت أنه : " من ينتحل بمهارة , فهو معنويا مذنبا , و لكن قانونيا بريئا ". المادة 42 , الفقرة 2 , من الأمر 03_05 تنص على نفس الفكرة , فمن استعمل فكرة من مصنف في مصنف آخر فهذا شرعي بشرط ان يكون مطابق للاستعمال الأمين فقرة 2 الجنح المشبهة للتزوير :
يعترف القانون الجزائي بخمس جنح مشبهة بالتزوير , يضيف المشرع الفرنسي أو النظام الفرنسي جنحة سادسة و هو التزوير الاعتيادي و الذي لم ينص عليه المشرع الجزائـري في الأمر 03_05 و التزوير الاعتيادي يعني أن مرتكب الجنحة تعود على التزوير , و بما أن هذه الجنحة تعرف أيضا حالات عود فنكون في تساءل مستمر لهذا نتخذ موقف و نقول أن العود على عود آخر يؤدي إلى عود .
فلهذه الأسباب قد فضل المشرع الجزائري , و بدون شك الاكتفـاء بـالنص علـى العـود البسيط و معاقبة مرتكبه بعقوبة أكبر و مضاعفة .
في إطار الأمر الجزائري 03_05، تنص المادة 151 على ثلاث جنح تخص الصنف الثالث من الجنح، وهي تعنى بالجوانب التالية:
- استيراد نسخ مزورة أو تصديرها: ينطبق هذا الخطأ على المصنفات المزورة التي تمت صناعتها داخل الجزائر وتم بيعها في الخارج، وكذلك تلك التي تمت صناعتها في الخارج وبيعت داخل الجزائر.
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني: هذه الجنحة تتعلق بالتداول التجاري للنسخ المزورة من الأعمال الفنية أو الأدبية.
- تأجير مصنف أو أداء فني مزور أو عرضه للتداول: تشمل هذه الجنحة تأجير أو عرض المصنفات المزورة للجمهور بطريقة غير شرعية، وقد عُرفت قديمًا بجنح البيع بالمفرق.
فيما يتعلق بالعنصر المعنوي، كثيرًا ما يفترض القضاء والفقه الغربي قبل صدور الأمر 03_05 عدم سوء نية البائعين، خاصةً في حالات البيع بالمفرق التي قد تشمل بعض المكتبات والموزعين الذين يعرضون المصنفات للجمهور دون نية لانتهاك الحقوق. ولكن، ليس هذا هو الحال بالنسبة للمطبعيين، حيث يتم تطبيق تقديرات أكثر صرامة لسوء النية والمسؤولية الجنائية.
هذه الجنح تُبرز الطبيعة المركبة للحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية في الجزائر، مع الأخذ بعين الاعتبار النيات والأفعال المحددة التي تؤدي إلى انتهاك هذه الحقوق.
-3 الجنحتين المنصوص عليها في المواد 154 و 155 :
المادة 154 من الأمر 03_05 توسع نطاق العقاب ليشمل الأشخاص الذين يساهمون أو يشاركون في الجنح المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتي تم تفصيلها في المادة 151. وفقًا لهذه المادة، يعاقب على المساعدة أو المشاركة في الجنح بنفس العقوبات المقررة لمرتكب الجنحة الأصلية، كما هو محدد في المادة 153.
يعتبر النص توسيعًا لمفهوم الجناية ليشمل ليس فقط من يرتكب الفعل المباشر لانتهاك الحقوق، بل أيضًا من يقدم المساعدة أو يشترك في الجريمة بأي طريقة، سواء كان ذلك من خلال توفير الوسائل أو بأي شكل من أشكال الدعم الفعلي. هذا يعني أن المساهمة في الجنحة يمكن أن تشمل أفعالًا مثل توفير التكنولوجيا، الأدوات، أو حتى الدعم اللوجستي الذي يسهل ارتكاب الجنحة.
التقدير القانوني للعنصر المادي والمعنوي في حالات المساهمة والمشاركة يتطلب تحليلًا دقيقًا يشابه تقدير جنح التزوير، خاصة فيما يخص الانتهاكات لحقوق النسخ والإنتاج والتمثيل. يُعتبر القصد الإجرامي، أو العلم بالانتهاك، جزءًا لا يتجزأ من تقييم العنصر المعنوي، مما يعني أنه يجب إثبات أن المشترك كان يعلم بالطبيعة غير القانونية لأفعاله وكان لديه النية للمساهمة في الجريمة.
المادة 155 من الأمر 03_05 تنص على أن العقوبة ذاتها المطبقة في جنح التزوير تطبق أيضًا ضد الأشخاص الذين يرفضون عمدًا دفع المكافآت المستحقة بموجب الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة. يُعتبر هذا الرفض خرقًا جديًا للحقوق المعترف بها قانونًا ويعامل كجنحة قانونية مع عقوبات مماثلة لتلك المطبقة على التزوير.
هذه الجنحة تشير إلى أهمية العقوبات الجنائية في تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، خاصة في حالات الانتهاك التي قد لا تردعها العقوبات المدنية وحدها. ومع ذلك، تظل هذه الجرائم محط نقاش فيما يتعلق بكفاءتها التطبيقية والحماية الفعلية التي توفرها لحقوق المؤلف، حيث تتمحور الإشكالية حول غموض التعويض عن الضرر. ففي حين أن النظام الجزائي يهدف إلى ردع الانتهاكات من خلال تطبيق العقوبات، فإن مسألة تعويض الضرر المدني تظل قضية تحتاج إلى توضيح وتحديد أكثر دقة في القانون.
الفرع الثاني
العقوبات المقررة
جنحة التزوير البسيط و الجنح المشبه له ، يعاقب عليها قانونا:
أ ـ تحريك الدعوى العمومية :
المادة 160 من الأمر رقم 05/03 تمنح مالك الحقوق المحمية ومن يمثلهم (ذوي حقوقه) الحق في تقديم شكوى إلى الجهة القضائية المختصة محليًا في حال تعرضهم لأي من الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المواد من 151 إلى 154. هذا يسمح لأصحاب الحقوق بالمطالبة بالتحرك القانوني ضد الانتهاكات بشكل مباشر وفعّال، ويعزز من الحماية القانونية المقدمة للمؤلفين والفنانين وغيرهم من حاملي الحقوق.
بالنسبة لتقادم هذه الجرائم، يُطبق القانون المشترك بما أن الأمر 03ـ05 لم يوضح آلية تحديد مدة التقادم. بالتالي، يكون التقادم في أجل 3 سنوات، يبدأ من تاريخ وقوع الفعل المجرم إذا لم يتم خلال هذه المدة أي فعل تحقيق أو متابعة قضائية. هذا الإطار الزمني يعني أن الضحايا لديهم فترة محدودة لبدء الإجراءات القانونية، مما يحثهم على العمل بسرعة في حالة تعرضهم لانتهاك حقوقهم لضمان عدم فقدان حقهم في المطالبة بالتعويض أو تطبيق العقوبات على المخالفين.
ب ـ العقوبات :
المادة 153 من الأمر الجزائري تحدد العقوبات الجزائية للانتهاكات الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث تتراوح العقوبة الأصلية بين 6 أشهر إلى 3 سنوات حبس، وغرامة مالية من 500,000 دج إلى 1,000,000 دج، وذلك بغض النظر عما إذا كانت عملية النشر قد تمت داخل الجزائر أو خارجها.
بالإضافة إلى العقوبة الأساسية، تنص المادة 8 من قانون العقوبات على إمكانية فرض عقوبات تكميلية. وفقًا للمادة 157، يمكن للجهة القضائية المختصة أن تقرر مصادرة المبالغ المعادلة لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحمي، بالإضافة إلى كل العتاد الذي أنشئ خصيصًا للقيام بنشاط غير مشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة.
من الجدير بالذكر أن المصادرة تعتبر تدبيرًا تكميليًا لا يمكن النطق به إلا من قبل القسم الجزائي الذي يعتبر الجهة القضائية المختصة أقليميًا، مما يعني أن هذا النوع من العقوبات يتطلب تحقيقًا ومحاكمة جنائية لتحديد المسؤولية النهائية وتطبيق العقوبات المناسبة.
حسب المادة 159 من الأمر 03_05 فان : الجهة القضائية تأمر بتسليم العتاد أو النسخ المزورة أو قيمتها في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 151 إلى 152 مـن هذا الأمر ، و كذلك الإيرادات و أقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلف ، أو أي مالك آخر للحقوق، أو ذوي حقوقهما لتعويضهما عند الحاجة عن الضرر الـذي لحـق بهما . و في بعض الحالات عندما لا يوجد أي شيء مادي أو قيمته المالية فيتم التعويض حال إصلاح الضرر بالطرق العادية و في نفس الوقت مع الدعوى العمومية أو بدعوى مدنية أصلية . يمكن للجهة القضائية أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة، في الصـحف التـي تعينها و تعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها و من ضمن ذلك على باب مسـكن المحكوم عليهم ، و كل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها . و يكون ذلك على نفقة هذا الأخير و شريطة أن لا تتعـدى هـذه المصـاريف الغرامـة المحكوم بها . و هذا طبقا للمادة 158 من نفس الأمر و بطلب من الطرف المـدني و بـالطبع علـى المحكمة أن تحدد مساحة المنشور حروف الطباعة المستعملة و كما تحدد مدة التعليـق و كل من يعرقل هذه العملية أي عملية التعليق يعاقب من الجهة القضائية و تخضع تلك العقوبات إلى قواعد القانون المشترك المتعلقة بالتعليق .
3- العقوبات الإضافية في حالات العود :
المادة 156 من الأمر 03_05 تنص على مضاعفة العقوبات المحددة في المادة 153 للأفراد الذين يرتكبون جرائم متكررة ضد حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتفصل هذه المادة عقوبات إضافية بناءً على طبيعة العود، وتحديدًا:
الدرجة الأولى: يمكن للمحكمة أن تأمر بالغلق المؤقت لمدة تصل إلى 6 أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلد، المزور أو شريكه.
الدرجة الثانية: يمكن للمحكمة أن تأمر بالغلق النهائي للمؤسسة عند الاقتضاء.
وتستدعي هذه الأحكام توافر عدة شروط لتطبيق الحماية الجزائية:
وجود مصنف محمي: يجب أن يكون المصنف محميًا بموجب القانون.
الفعل المرتكب يشكل جريمة: يجب أن يندرج الفعل ضمن الجرائم المحددة في القانون.
عدم وجود استثناءات: يجب أن لا يكون الفعل مبررًا بموجب استثناء قانوني محدد في المواد من 29 إلى 53.
سريان مدة الحماية: يجب أن تكون مدة حماية الحقوق سارية المفعول في وقت ارتكاب الجريمة.
إضافيًا، تذكر المادة 142 أن مصنفات التراث التقليدي التي تقع ضمن الملك العام محمية أيضًا، ويُطلب من مستخدمي هذه المصنفات احترام سلامتها وأصالتها. المساس بمصنفات التراث التقليدي يعتبر انتهاكًا يستوجب تطبيق جنحة التزوير أو التقليد.