مقدمة:   

   ينصب اهتمام علم العقاب بأسلوب تنفيذ الجزاء الجنائي على نحو يكفل تحقيق اغراضه حيث أن الغرض الأساسي من العقوبة في الوقت الحاضر هو حماية النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة، وان العقوبة تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة وذلك عن

طريق المنع الخاص والعام حيث يتحقق المنع الخاص للجريمة عن طريق منع الجاني من ارتكاب جريمة في المستقبل وذلك بتأهيله اي اعادة توجيه سلوكه وتقويمه من اجل ضمان عدم ارتكاب الجريمة مستقبلا.

  وفي هذا الصدد، يرتكز مفهوم الحديث لعلم العقاب على افراح المعاملة العقابية من دائرة سلب الحرية ويفهم من هذا أنه: العلم الذي يهتم بدراسة الجزاء الجنائي بصورتيه العقوبة والتدابير الاحترازية، كما ينصب اهتمامه بأسلوب تنفيذ الجزاء الجنائي على نحو يكفل تحقيق الغرض، إلا أن هذه التعريفات لاقت انتقادا من بعض الفقهاء، على أساس أنها تجعل من علم العقاب علمـــا يقتصر فقط على تنفيذ العقوبات دون أن يكون له شأن في اختيار نوع الجزاء.

 إذ لم يتحدد هذا الأخير دفعة واحدة بل كان ثمرة تطور طويل، حيث أعتبر الغرض الحديث لهذا الجزاء ممثلا في العقوبة والتدابير الإحترازية ، كما أن الدراسات العقابية لم تتوقف منذ نهاية القرن 18 عن محاولة استكشاف أغراض العقوبة ووظيفتها في النظام القانوني[1]، وقد تعددت المذاهب والنظريات منذ ذاك الوقت وحاول أنصار كل مذهب وفق خطته في البحث ونظرته إلى النظام الجنائي، تحديد أغراض العقوبة ، وقد نتج عن ذلك حصاد فكري تميز فيه كل مذهب باتجاه خاص، حيث كان بعضها وقائــي يستهدف الحيلولة دون وقوع الخطورة الاجرامية في شخص المرتكب الجريمة ، في حين تكفٌلـت الأنظمة العقابية في مجال التجريم والعقاب بوضع قواعد الردع ومعاقبة المجرمين.

  وحينها أيقنت هذه الأنظمة العقابية، أن تلك الآليات الاستباقية (الوقائية والردعية) لم تحل دون تسجيل ارتفاع في معدل الاجرام في المجتمعات، اتجه اهتمامها (المدرسة الوضعية) صوب توفير آليات ووسائل أخرى بديلة ملائمة لإعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، إيمانا منها أن العقوبات التقليدية أثبتت عدم فعاليتها وكفاءتها في إصلاح الجناة وردعهم.

 وبالنتيجة، اتفقت و أجمعت التعريفات على أن علم العقاب يشمل القواعد الخاصة بتنفيذ العقوبات والتدابير وأساليب العقابية المختلفة التي تنسجــم مع غايات السياسة الجنائية العقابيــــــــــــــة,

وفيما يلي سنحاول دراسة علم العقاب وفق المحتوى وبرنامج المقياس ( أعمال موجهة) المحدٌد والموجٌه لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون الجنائي و العلوم الجنائية(السداسي الثاني)، المقدمة في شكل بحوث من قبل الطلبة، مما يقودنا إلى الأهداف التي يسعى إليها هذا المقياس والتي يمكن أن نحصرها عموما وليس بصفة حصرية فيما يأتي :

المحاضرة الأولى : الاطار النظري بعلم العقاب

-       التعريف بعلم العقاب، نشأته، ونطاقه،

المحاضرة الثانية: علاقة علم العقاب بالعلوم الجنائية

-       علاقة علم العقاب بقانون الإجراءات الجزائية

-       علاقة علم العقاب بقانون العقوبات

-       علاقة علم العقاب بعلم الإجرام

-       علاقة علم العقاب بالسياسة الجنائية

المحاضرة الثالثة:  ماهية العقوبة و أغراضها

-       ماهية العقوبة وضائف العقوبة

-       أغراض العقوبة وفق مختلف المدراس التقليدية والحديثة

المحاضرة الرابعة:  مبادئ النظرية العامة للتدابير الاحترازية

المحاضرة الخامسة : ماهية الحد من العقاـب

المحاضرة السادسة : أشكال الحد من العقاب

المحاضرة السابعة : أغراض الحد من العقاب



[1] - إسحاق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 1991، ص 87.


آخر تعديل: الأحد، 8 ديسمبر 2024، 5:48 PM