أخلاقيات ومسؤولية الموثق د سوسن بوصبيعات
Diagrama de temas
-
-
" google meet" تعلن الدكتورة بوصبيعات سوسن عن حصة تفاعلية بتقنية
على الساعة 21 مساء عبر الرابط الموجود في المحاضرة الثامنة يوم الاربعاء 27/11/2024
: أو من خلال الرابط التالي
-
نعلمكم طلبتي الاعزاء عن موعد حصة تفاعلية عن بعد يوم الاثنين 09/12/2024 على الساعه 18مساء لمناقشة اخلاقيات مهنة التوثيق و الجوانب التطبيقية للمهنة مع اهل الاختصاص من المؤسسة التوثيقية و هما الاستاذة لبادي دلال موثقة بمحكمة سوق اهراس و الموثقة سماقجي تفيده موثقة بمحكمة قسنطينة
يمكنكم الولوج مباشرة من خلال الرابط الموجود في المحاضرة التاسعة
: أو من خلال الرابط التالي
-
الحصة التفاعلية القادمة يوم الاربعاء 11/12/2024 بحضور ضيوف لمناقشة العمل الشخصي رقم 1 على الساعة 18:30 مساء
يمكنكم الدخول عن طريق الرابط موجود في المحاضرة العاشرة
: أو من خلال الرابط التالي
-
الحصة التفاعلية القادمة يوم الخميس 12/12/2024 بحضور ضيوف على الساعة 14 مساء
يمكنكم طلبتي الاعزاء الدخول مباشرة عن طريق الرابط موجود في المحاضرة الحادية عشر
: أو من خلال الرابط التالي
-
ليكن في علم طلبتي الاعزاء اننا برمجنا حصة تفاعلية ليوم السبت 14/12/2024 على الساعه18:30 عبر تقنيه google meet حول المسوولية المدنية للموثق بحضور السادة الموثقين فكونوا في الموعد ولا تنسوا طلبتي ان تسجلوا حضوركم و انطباعاتكم و استفساراتكم , يمكنكم طلبتي الأعزاء الدخول للمضارة عبر الرابط موجود في المحاضرة 12
: أو من خلال الرابط التالي
-
ليكن في علم الطلبة الكرام ان الامتحان التقييمي سيتم يوم السبت21 ديسمبر 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لمدة 48 ساعة مع امكانية الولوج للامتحان مرة واحدة
-
-
-

في نهاية المقياس يتمكن الطالب من:
أن يتعرف على مهنة التوثيق باعتبارها أداة الدولة لتحقيق الرقابة العمومية والأمن القانوني للأطراف.
أن يدرك الطالب القيمة القانونية التي يحظى بها العقد التوثيقي على مستوى النظام العام الاقتصادي بالنظر إلى اتساع مجال تدخل العقد التوثيقي في كافة مجالات الاقتصاد الوطني
أن يفهم الطالب بأن ممارسة مهنة التوثيق والتمتع بصفة الضبطية العمومية وحيازة الختم الرسمي يتطلب المشاركة في مسابقة من تنظيم السلطة الوصية في إطار شروط وضوابط قانونية وتنظيمية.
أن يعدد الطالب شروط الالتحاق بالمهنة (الترشح للمسابقة).
أن يترسخ لدى الطالب أن حماية هذه المهنة من مخاطر الفساد في مفهومه العام والشامل والسياسي والاجتماعي والاقتصادي يقتضي احترام آدابها وأخلاقياتها التي يجب أن يتحلى بها الموثق ويترسخ مفهومها لدى أجيال هذه المهنة.
أن يتعرف الطالب على صور الرقابة المختلفة على ممارسة مهنة التوثيق نتيجة إحدى المسؤوليات (المدنية، التأديبية، المالية، الجزائية) في مواجهة الموثق أن يطبق الطالب ما تلقاه من معارف مسبقة في مجال المسؤولية المدنية خاصة على موضوع مسؤولية الموثق وذلك بأن يقوم بإسقاط أحكامها على مسؤولية الموثق.
أن يقترح الطالب من خلال التمارين والواجبات المكلف بها حلول للمشاكل التي يعانيها الموثق لا سيما في مجال المسؤولية الجزائية.
أن ينتقد الطالب صور الرقابة المختلفة على مهنة التوثيق ويستنتج مدى كفايتها بما يحقق الشرعية القانونية والتنظيمية لمهنة التوثيق.
-
-
-

الدكتورة : بوصبيعات سوسن.
البريد الالكترونية: saoussene.bousbiat@umc.edu.dz
مقياس: أخلاقيات ومسؤولية الموثق.
الوحدة: وحدة تعلّم أساسية.
المستوى: ثانية ماستر تخصص قانون التوثيق.
الحجم الساعي الأسبوعي: 12 أسبوعا – 3 ساعات في الأسبوع (محاضرتين )
نوع الدرس: محاضرة.
طريقة التقييم: عمل شخصي + امتحان.
المعامل: 03
-
-
-

ينبغي على الطالب أن يكون ملما ب:
-القوانين التي تعاقبت على تنظيم الملكية العقارية في الجزائر عبر المحطات التاريخية المختلفة.
-الرسمية في العقد والإجراءات الشكلية اللاحقة بها (تسجيل – شهر)
-القواعد العامة للمسؤولية، سواء العقدية أو التقصيرية لتسهيل إسقاطها على الموثق.
-قواعد الإجراءات المرئية والإدارية.
-مختلف المصالح التي لها علاقة بالعقار (المسح والحفظ العقاري مفتشية التسجيل والطابع المؤسسة القضائية...الخ).
-
-
-
-
-
-
-

يستهدف هذا المحور تعريف الطالب بالخلفيات التاريخية لمهنة التوثيق، خاصة خلال الفترة 1830-1962 التي تم فيها سلب أملاك الجزائريين باستعمال التوثيق كوسيلة لنزع الملكية من المالكين الأصليين بشتى الطرق والوسائل، ثم مرحلة الإصلاحات التي أقدمت عليها الدولة بعد الاستقلال والانتقال بالمهنة من وظيفة تمارس بالمحكمة تحت سلطة وكيل الجمهورية إلى مهنة حرة تمارس للحساب الخاص تحت تأثير الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق، وإبراز التعديلات المتلاحقة التي طرأت على القانون المنظم لمهنة التوثيق.
-
-
-
التوثيق في الحضارات القديمة
عرفت الحضارات القديمة ظاهرة توثيق المعاملات سعيا لضبطها و قطع مادة النزاع و الخصام فيها ، حتى أصبحت الكتابة سيدة وسائل الإثبات .
ففي الحضارة الفرعونية كان لفيضان النيل و ما يترتب عنه من طمس المعالم و الحدود بين الملكيات دور في وضع مصالح خاصة بإحصاء الأراضي و تسجيل التصرفات التي ترد عليها لكي يطلع الأفراد ، على تنقل الأموال و تتمكن السلطة من فرض ضرائبها على الأراضي .1
و في مرحلة أولى كان إبرام العقد يتوقف على تأدية اليمين أمام الشهود ثم ظهر تدوين العقد الكتابي أمام القاضي أي فكرة تسجيل العقود أمام موظف مختص لغرض إثبات حقوق أطراف العقد.2
و لأن الحضارة البابلية هي أهم الشرائع المنظمة لكافة جوانب النشاط الإنساني فقد عرفت الكتابة في شريعة حمورابي و كانت لها الحجية الأقوى بالمقارنة مع أدلة الإثبات الأخرى و تميزت بصرامة الجزاء عن كل مخالفة لأي التزام و مثالها المادة 07 من شريعة حمورابي : " إذا اشترى رجل أو استلم على سبيل الأمانة إما فضة أو ذهب أو رقيق أو أمة أو ثور أو شاة أو حمار أو أي شيء آخر من يد ابن يبد أو رقيق بدون شهود فإن ذلك سارق يجب أن يعدم ."3
غير أن الحضارة الرومانية تصدرت الطليعة لتطور قوانينها مستفيدة من قوانين الحضارات السابقة ،حيث يعد قانون الألواح 12 ( 250 ق . م ) مصدرا للكثير من القوانين الحديثة ، وتضمنت الألواح 4-5-6-7 أحكام عقود الزواج و الطلاق و الميراث و الوصية كما نظمت مختلف التصرفات القانونية و أنواع الملكية و طرق حسابها و أوكلت حماية حقوق المتعاملين إلى موظف خاص عرف باسم الموثق في عهد قسطنطين مما يعني أن الرومان هم أول من أسسوا لمهنة التوثيق و أرسوا قواعدها .4
وقد عرف القانون الروماني الكتابة بشكل متطور و صارم فلم يكن بإمكان المدين في عقد استوفى الشكل أن يتنصل من التزاماته و لو كانت إرادته معيبة لأن الشكل وحده كان ينشأ العقد و لو تخلف أحد أركانه الأخرى كالسبب .لكن سرعان ما تم التمييز بين الشكل و الإدارة في العقد بانتقال المجتمع الروماني من الزراعة إلى التجارة حيث أجاز القاضي (البريتور) نقل ملكية الأموال النفيسة مثل العقارات بالتسليم .5
و بتطور الإمبراطورية الرومانية تطورت مهنة التوثيق ليظهر كتاب العدل كضباط عموميون يقومون بحفظ العقود المحررة من نظام التوثيق و ممارسته من طرف موثقين عموميين موظفين و ذلك بعد قيام الثورة الفرنسية .6
أما في الشريعة الإسلامية فيجد التوثيق مصدره في أطول أية من سورة البقرة 7 و التي فرضت كتابة التصرفات و المعاملات التي تتطلب أجلا كما فرضت إعلانها و الإشهاد عليها حتى يكون الناس على بينة من وقوع تصرف معين بين شخصين أو أكثر.
غير أن الفقه الإسلامي انقسم في تفسير هذه الآية إلى مؤيد للكتابة بحيث يكون الأمر بالكتابة الوارد في الآية الكريمة من قبيل الوجوب و الإلزام و منهم من أعبرها من باب الندب و الاختيار8 .
وسواء كانت الآية الكريمة تنص على الكتابة على سبيل الأمرأ و الاستحباب فإنها أقرت الكثير من الأحكام :
v إقرار مبدأ الكتابة عند التداين حتى لا ينسى الناس هذه الحقوق فتضيع بفعل النسيان أو بموت أحد الأطراف.
v وجوب أن يكون الكاتب و الموثق بهده المحرارات عدل يخشى الله و يتقيه
و في هذا دلالة على حرص الإسلام على وضع ضوابط و ضمانات التي تجعل من المحرارات حجة في الإثبات.
و قد ذكرت الكتابة بمعنى التوثيق في مواضع كثيرة من القرآن الكريم مثل قوله تعالى : { إنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} 9
وقوله تعالى : {وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاها}10
و من السنة صح عن النبي صلى لله عليه وسلم أنه صلح قريش في الحديدية بموجب وثيقة مكتوبة . و أخرج الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى قال : { ما حق امرىء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصى فيه وإلا و وصيته مكتوبة عند رأسه } 11بمعنى أن الرسول صلى لله عليه وسلم حث على أن يكتب الإنسان كل ما يهمه و ما يستلزم إثباته بالكتابة فلا يجوز أن ينام إلا و قد أثبت ذلك بالكتابة حتى لا تضيع الحقوق و يحدث النزاع و الخصام بين الناس. كما جعل الرسول صلى لله عليه وسلم فداء أسرى بدر هو تعليم بعض المسلمين القراءة و الكتابة و من هنا تظهر الكتابة كوسيلة فدية للكافر من الأسر حيث بلغ فداء الأسرى المشركين يوم بدر أربعة ألاف درهم لكن الرسول صلى ببه عليه وسلم فضل تعليم المسلمين القراءة و الكتابة على أخد المال .12
و قد عرف نظام التوثيق في العصر الإسلامي تطورا ملحوظا فبعد أن كانت مهمة التوثيق تتوزع بين الكتاب و الشهود حيث كان الكاتب يكتب الوثيقة حسب ما يملى علبه من الأطراف و الشهود يستمعون تم يوقعون أسفل الوثيقة.تم تطور الأمر باستحداث نظام شهود العدل فصارت الشهادة في العقود تقتصر على أقوام معينة بحيث يمنع غيرهم منها إلا بإذن خاص. كما جمعت بعض البلدان الإسلامية بين كتابة الوثيقة و الشهادة عليها من خلال كتاب يطلق عليهم اسم العدول 13
-
-
التطور التاريخي لمهنة التوثيق في الجزائر
أتناء الوجود العثماني في الجزائر أسندت مهام التوثيق ّإلى القضاة الشرعيين قصد المحافظة على حقوق الناس و تدوين الفرائض و تقسيم التركات و الفصل في النزاعات المتعلقة بالمعاملات و التصرفات و دام الأمر كذالك إلى مجيء الاستعمار الفرنسي الذي أدخل قوانينه و نظمه المختلفة .
أولا : التوثيق خلال الحكم العثماني في الجزائر :
خلال التواجد العثماني في الجزائر خصصت الإدارة العثمانية منصب القضاة لمهمة تحرير مختلف المعاملات كما خصصت منصب يسمى بيت المالجي توكل له مهمة السهر على تسجيل العقود و المواريث .14
و قد تميزت الفترة العثمانية في الجزائر بانتشار عقد الحبس ( الوقف ) المنفصب على الأراضي و السكنات و الدكاكين و الفنادق و البساتين و المطاحن لفائدة الجمعيات الخيرية و المساجد و بيت الله الحرام القدس ... الخ. أما العقود الأخرى فتتعلق بالمعاملات اليومية المدنية و التجارية و أغلبها: البيع – الإيجار –الوكالات –الفرائض- الإقرار بالدين- الكفالة
حيث تزخر الجزائر برصيد عريق من وثائق المحاكم الشرعية إبان الحكم العثماني و التي تشكل موروث حضاري محفوظ بمركز الأرشيف الوطني الجزائري ، كتبت باللغة العربية و حررت في فترة زمنية معتبرة يبرز فيها دور الحاكم الشرعي أي القاضي الذي امتدت صلاحيته إلى مختلف مجالات الحياة 15
كما وضعت الدولة العثمانية سجلات عقارية تسمى الدفتر الخاقاني بمعنى السجل العقاري و أنشأت وزارة خاصة بذالك سميت بوزارة الدفتر الخاقاني و قد صدر أول قانون ينظم شهر التصرفات العقارية سنة 274 ه .
ثانيا / مهنة التوثيق خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر

تميزت الفترة الاستعمارية في الجزائر بتواجد نظامين مختلفين للتوثيق أولهما نظام المحاكم الشرعية الذي كان يطبق على الجزائريين و كان قائما قبل الاحتلال وثانيهما نظام المهنة حسب قانون فانتوز الصادر في 16 -03-1803 و الذي دخل حيز التنفيذ بالجزائر بموجب القرار الصادر بتاريخ 08-02-1842 و المعروف بنظام التوثيق العمومي الذي يطبق على الفرنسيين مع إمكانية تطبيقه على الجزائريين ليصبح تدريجيا القانون الفرنسي هو الشريعة العامة و الشريعة الإسلامية هي القانون الاستثنائي .
الاستيلاء على أملاك البايلك العثماني و الأتراك و الأملاك الوقفية :
أصدر الحاكم العام بالجزائر بتاريخ 08-09 – 1830 قرار يحدد ّأملاك الدومين و حصرها في المادة الأولى منه على النحو التالي :
" كل المساكن و المحلات ،الدكاكين ،الحدائق ،الأراضي التي كانت سابقا تحت سلطة الداي و الأتراك الذين غادروا الجزائر أو تلك التي أوقفت على مكة أو المدينة تدخل ضمن الدومين العام "
رغم وجود معاهدة تسليم الجزائر محررة بتاريخ 30-07- 1830 بين الداي و قائدة الحملة الاستعمارية في الجزائر " دبر مون " و التي تعهدت بمقتضاها الحكومة الفرنسية بعدم المساس بالأملاك العقارية للداي . و في 10 جوان 1833 صدر مرسوم ينص على إلغاء نظام الحبوس و على إدماج كافة الأراضي المنطوية تحت نطاقه و أراضي البايلك ضمن الدومين العام الفرنسي.
و بالنسبة للملكية الخاصة فقد صدر مرسوم مؤرخ في 01 مارس 1833 و تم بموجبه إنشاء لجان خاصة مهمتها تصنيف كل ملك عقاري يفتقد إلى سند الملكية ضمن دائرة الأملاك الشاغرة و من تم مصادرتها بل تم إجبار الأهالي على رهن عقاراتهم مقابل الحصول على قروض تم إجبارهم على التنازل على عقاراتهم بسبب عجزهم عن الدفع .و كانت الرهون و البيوع العقارية تحرر في تلك الفترة من قبل ضباط عسكريين و تقيد على مستوى كتابات ضبط الجزائر – وهران- عنابة. فالأشخاص الذين انتدبوا لمهنة التوثيق في تلك الفترة (1830-1842) ليس لهم علاقة بالمهنة كما لم يؤدوا اليمين القانونية التي تشترط قبل أداء المهنة مما يطرح التساؤل حول طبيعة تلك العقود و حجيتها ؟ لاسيما أن قانون فانتوز المنظم لمهنة التوثيق في فرنسا لم يمتد تطبيقه بعد إلى الجزائر.
و لأن الأهالي رفضو المثول أمام الضباط العسكريين لإبرام معاملتهم فقد صدر القرار المؤرخ في 30-09-1842 الذي سمح بتطبيق قانون فانتوز في الجزائر . 17
حصر نشاط القاضي الشرعي
بعد قرار نقل قانون فانتوز المنظم لمهنة التوثيق في فرنسا لتطبيقه في الجزائر ، أعدت الإدارة الاستعمارية الفرنسية مخططا لتقليص و حصر نشاط القاضي الشرعي لينحصر دور هذا الأخير في تحرير المعاملات بين المسلمين تم صدر القرار المشيخي Senatus Consult المؤرخ في 22-04-1863 الذي أخضع جميع المعاملات العقارية للقانون الفرنسي 18 و تلاه قانون وارني warnier المؤرخ في 26 جويلية 1873 الذي تجمعت من خلاله جميع الصلاحيات للموثق لتحرير جميع العقود بما فيها المعاملات العقارية لينحصر دور القاضي الشرعي في تحرير العقود ذات الصلة بالأحوال الشخصية و لم تسلم منطقة القبائل التي صدر في شأنها المرسوم المؤرخ في 29-08-1874 المتعلق بتنصيب قضاة الصلح الفرنسيين بدعوى اندثار الجماعات العشائرية و القبلية التي كانت تقوم بدور العدالة نتيجة ثورة 1871-1892 .
حيث يساعد قاضي الصلح الفرنسي قاضي قبائلي في القضايا المدنية –التجارية و الأحوال الشخصية أما القضايا الجزائية فتتوزع بين محاكم الجنايات في الجزائر – قسنطينة – وهران ( بالنسبة للقضايا الجزائريين القاطنين في التراب المدني ) و من اختصاص المجالس الحربية (بالنسبة للجزائريين القاطنيين في التراب العسكري)
و بتاريخ 07-06-1889 صدر مرسوم يقضي بإعطاء صلاحيات للموثقين للتأكد من هوية المتعاقدين و إخضاع المعاملات العقارية للرسمية تعزيزا لقانون تأسيس الحالة المدنية الصادر في 23-03 -1882 و الذي يضمن إحصاء السكان و مراقبة معاملاتهم العقارية و في نهاية المطاف صدر مرسوم مؤرخ في 27-06-1901 يحصر مهنة التوثيق على الفرنسيين تلاه القرار المؤرخ في 05-06-1916 و الذي يوسع اختصاصات مكاتب التوثيق لتشمل النشاطات المرتبطة بالقاعدة التجارية مع تشجيع التجار على الاقتراض لتسهيل مصادره محلاتهم التجارية في حالة عجزهم عن تسديد مستحقاتهم.
بالنتيجة تم تضييق الخناق على القاضي الشرعي و منعه من تحرير العقود ذات الصلة بالعقار مما سهل لتنقل عقارات الأهالي إلى المستوطنين بتواطؤ مع الموثقين الفرنسيين الدين حرروا عقود ملكية لفائدة المعمرين رغم عدم إثبات الأهالي لملكياتهم المبيعة 19
كما أضحى القاضي المسلم الذي يبث في الشؤون البسيطة بين المسلمين يعين من قبل الإدارة الاستعمارية و يحمل شهادة متواضعة في الفقه و أصوله إلى جانب عمله باللغة الفرنسية على خلاف ما كانت عليه المكانة العلمية و الاجتماعية و القضائية للقاضي الشرعي في عهود الأتراك .
دور جبهة التحرير الوطني في مجال التوثيق
كان لنداء 1 نوفمبر دور في مقاطعة إدارة الاحتلال الفرنسي حيث امتنع الجزائريون عن التعامل مع المعمرين و دفع الضرائب و رفضوا الامتثال أم الإدارة الفرنسية في كل المعاملات .
كما كان لمؤتمر الصومام المنعقد في 20 أوت 1956 الفضل في إعادة تنظيم الهياكل السياسية و العسكرية و القضائية حيث خص جزء هاما من توصياته للجانب القضائي و اعتبر من أهم مراحل عصيان الإدارة الاستعمارية .
كما وضعت جبهة التحرير الوطنية مصالح موازية للإدارة الاستعمارية بهدف خدمة الشعب في مجال القضاء و التوثيق و تسجيل عقود الزواج و الطلاق و إحصاء الممتلكات و تقسيم الشركات من أجل نشر المصالح الاستعمارية و في هذا تأكيد على التفاف الشعب بالثورة كما أنشأت جبهة التحرير الوطني جهاز للفصل في المنازعات و يتمثل في المجلس الشرعي في كل عرش بدل اللجوء إلى المحاكم الفرنسية و كان قاضي الثورة يتولى مهمتين :
· مهمة الفصل في المنازعات
· مهمة تحرير العقود ( الزواج –الطلاق الاعتراف بالدين ..الخ)20
-
مهنة التوثيق بعد الاستقلال
المرحلة الأولى : المرحلة الانتقالية من 1962-1970

المرحلة الثانية: الانتقال من مهنة التوثيق التي تمارس للحساب الخاص إلى ممارستها في ظل الوظيف العمومي
لقد كانت سياسة التنمية المنتهجة في الجزائر في مطلع السبعينات في ظل النظام الاشتراكي تتسم بالطابع الاقتصادي الموجه القائم على أساس امتلاك الدولة لوسائل الإنتاج و تغليب الملكية الجماعية على الملكية الفردية ،و انطلاقا من هذه المبادئ فإن مجال تدخل الدولة بصفتها هي السلطة المخططة و المقررة و المنفذة كان واسعا في جميع المجالات و بالتالي فإن تدخل العقد التوثيقي انحصر في مجالات محددة و ضيقة للغاية و من ثمة فإن مفهوم التوثيق في تلك الفترة كان شبه مجهول من طرف العامة خاصة أنه كان يمارس داخل جدران المحكمة مما أرعب المواطن و جعله يلجأ إلى العقود العرفية .
و بالنظر إلى القيود التي فرضتها الدولة على المعاملات العقارية و غيرها فقد اقتصر تدخل الموثق على بعض المعاملات (الأحوال الشخصية ) ، كما أن النشاط الخاص بالتجارة كان هو الآخر مقتصرا على جزء من الأعمال التجارية و الحرفية البسيطة بحكم احتكار الدولة لهذا المجال فملكية البنوك و المؤسسات الاقتصادية في القطاعات الحيوية كانت تشكل قطاعا عاما للدولة.
و منه كانت ثمة صلة وطيدة بين مجال تدخل العقد التوثيقي و النظام الاقتصادي و السياسي السائد و الذي قلص إلى حد بعيد من تدخل الموثق في المعاملات المرتبطة بالأحوال الشخصية
-
المرحلة الثالثة : مهنة التوثيق في ظل نظام اقتصاد السوق
على إثر ظهور بوادر التغيير في الأنظمة السياسية للبلدان التي كانت تنتهج النظام الاشتراكي و بفعل تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الأنظمة الاقتصادية الموجهة ، و ما أعقب ذلك من تطور سريع في العلاقات الدولية كل هذه التغيرات المتلاحقة دفعت بهذه الدول إلى مراجعة سياستها الاقتصادية التي عجزت عن تلبية حاجيات شعوبها و من تم التوجه نحو تبني سياسة اقتصادية حرة تقوم على أساس فتح المجال للاستثمار الخاص و تخلي تدريجيا عن أفكار الدولة لمجموعة كبيرة من القطاعات لاسيما قطاع الخدمات ،فنتج عن التوجه الجديد :
- تشجيع الملكية الخاصة و وضع ضمانات قانونية لحمايتها مثل قانون التوجيه العقاري ،قانون النقد و القرض... الخ.
- رفع القيود على حرية المعاملات العقارية.
- إصلاح المنظومة القانونية بما يسمح بتشجيع الاستثمار أمام القطاع الخاص الوطني و الأجنبي.
- خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية و التنازل عنها بالبيع لأصحاب رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية .
و منه جاء القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12-07-1988 المنظم لمهنة التوثيق في سياق هذه الإصلاحات و تميز بجملة من الخصائص :
- اختفاء صفة الضبطية العمومية على الموثق و تخويله جزء من صلاحيات السلطة العمومية .
- إلغاء نظام الموثق المساعد.
- إرساء الهياكل الرئيسية للمهنة (المدتين 37-38 منه)تعمل على ترقية المهنة و تطويرها و رفع مستوى الموثقين بخدمات تكوينهم و تأهيلهم .
- إصدار المرسوم رقم 89-144 المؤرخ في 8 أوت 1989 يحدد شروط الالتحاق بالمهنة المعدل و المتمم بالمرسوم رقم 89-238 المؤرخ في 09 ديسمبر 1989.
- تحرير مهنة التوثيق لتصبح مهنة حرة تمارس للحساب الخاص تحت رقابة الدولة.
- تمديد نشاط الموثق عبر كامل لوطني التراب بعد أن كان اختصاصه لا يتعدى حدود المحكمة .
- إلغاء القانون رقم 88-27 و استبداله بالقانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فيفري 2006.
مهنة التوثيق في ظل القانون رقم 06-02
جاء هذا القانون بعد عصارة جهد دام أكثر من 15 سنة في مجال التوثيق و تم استدراك النقائص المسجلة في القانون رقم 88-27 يحكم التجربة و الممارسة الميدانية التي استوجبت إدخال تعديلات جزئية لم تشمل جميع الجوانب بحكم الاختلاف في وجهات النظر حول مستقبل مهنة التوثيق . و يمكن تلخيص الجديد في هذا القانون على النحو الآتي :
- تأهيل المهنة باستحداث شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق
- تنسيق الأحكام المنظمة لمهنة التوثيق مع القانون الدولي
- تعزيز مراقبة الدولة لهذه المهنة باعتبار الموثق حامل لختمها
- درساء قواعد للمحاسبة و العمليات المالية و الضمان الاجتماعي.
- تأمين الموثق عن أخطائه المهنية.
- إنشاء المجالس التأديبية على مستوى الغرف الجهوية.
- إنشاء لجنة وطنية للطعن.
- إضفاء الشخصية المعنوية على كل من الغرف الوطنية و الغرف الجهوية للموثقين .
- حماية الموثق و مكتب التوثيق إزاء مصادرة الوثائق دون اللجوء إلى العدالة
- إلزام الموثق بالتكوين و تحسين مدراكه و التحلي بالمواظبة و الجدية خلال التكوين .
- معاقبة كل من يهين الموثق أو يعتدي عليه.
- تدقيق مجالات المنع و التنافي.
- فرض اللغة العربية في تحرير العقود تحت طائلة للبطلان .
- إمكانية إنشاء شركات و تجمعات للتوثيق.
أثر التعديلات التشريعية على ممارسة المهنة

-
-

أهداف المحور الثاني :
-
التعرف على هياكل التنظيمية لمهنة التوثيق و التي حرص المشرع على منحها الشخصية الاعتبارية لكي تعمل كل منها في حدود صلاحياتها المخولة قانونا بالتنسيق فيما بينها من أجل ترقية المهنة و تطويرها ، وعند التعرف على علاقة الموثق بهذه الهياكل
-
التعرف شروط الالتحاق بمهنة التوثيق و أشكالها ممارستها
-
التعرف على واجبات الموثق المختلفة و أخلاقيات مهنة التوثيق وفاعليتها في حمايتها من مخاطر الفساد ، ومنه تدعيم النظام الرقابي على المهنة .
-
-
-
-
الموثق لغة بكسر الثاء اسم فاعل و هو الشخص الذي يقوم بتوثيق الشيء أي ربطه بقوة وثقة . أما الموثق بفتح الفاء فهو اسم المفعول و هو الشيء الذي يوثق و اصطلاحا هو ضابط عمومي 21 حوله القانون الصلاحيات اللازمة لتلقي العقود التي تتعلق بإدارة الأشخاص . يمارس عليها جزء من صلاحيات السلطة العمومية بتفويض من الدولة . كما يمنح الصيغة التنفيذية لتلك العقود .22



ثانيا شروط الالتحاق بالمهنة
قصد تأهيل مهنة الموثق و ترقيتها استحدث القانون شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق التي يتم الحصول عليها بعد النجاح في مسابقة الالتحاق بمهنة التوثيق و إنهاء فترة التكوين فبموجب هذا القانون تنظم وزارة العدل بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين مسابقة الالتحاق بالتكوين .



تجد هذه الشروط مصدرها في القيم النبيلة التي تحفظ كرامة و شرف المهنة كما تجد مصدرها في عادات و تقاليد المجتمع و تعاليم دينه الحنيف بما تفرضه من ضرورة تمتع الموثق بالأخلاق الحميدة و السيرة الطيبة و النزاهة و البعد عن كل شبهة تمس بمصداقية و شرعية الختم الرسمي

اليمين القانونية (القسم )

بسم لله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام و أن أخلص في تأدية مهنتي و أكتم سرها و أسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف والله على ما أقول شهيد
بعد انتهاء الشخص القانوني في مكتب التوثيق يتوجب إعداد تقرير التربص يقيم من طرف الموثق المشرف يزكي فيه نجاح أو فشل التربص
بعد النجاح يسند للموثق مكتب توثيقي بدائرة اختصاص المحكمة التي عين فيها بموجب قرار صادر من وزير العدل حافظ الأختام ، حيث يتوجب على الموثق دفع الرسوم الضرورية للحصول على الختم الرسمي و كذا إيداع الإمضاءين الكبير و الصغير لدى الغرفة الجهوية التي يتبعها المجلس القضائي و المحكمة و الخزينة العمومية التي يفتح بها حسابين أحدهما للموثق و الثاني للزبائن لإيداع أموال الزبائن مثل رأس مال الشركة أو مبالغ الخمس لعقود البيع [ ثمة تعديلات في قانون المالية التكميلي لسنة 2025]
:ملاحظة
إن المدرسة العليا للموثقين التي أشار إليها القانون المالي للتوثيق رقم 06 -02 لم تنشأ بعد. وبناء عليه و بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 18-85 المؤرخ في 05-03-2018 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-242 أتى المرسوم الجديد في أربعة مواد أبقت على شروط الالتحاق و عدلت و تممت بعض أحكام المرسوم رقم 08-242 المتعلقة بمدة التكوين و طريقته ،فنصت في المادة 02 المعدلة للمادة 04 من المرسوم رقم 08-242 على متابعة الناجحين في المسابقة الكتابية و الشفهية تكوين . متخصص لمدة سنة تشمل

كما عدلت المادة 03 من المرسوم 18-85 المادة 05 من المرسوم رقم 08-242 و نصت على تولي الأساتذة الجامعيين و القضاة و الموثقين تكوين الناجحين في مسابقة مهنة التوثيق .كان هذا التعديل نتيجة ضغوط واجهتها الوزارة لفتح مسابقة ، انتهى بدخول ما يقارب 1200 موثق جديد للمهنة بموجب القرار المؤرخ في 22-03-2018 المتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق ج ر عدد 20 سنة 2018



-
-
ثالثا/ أخلاقيات المهنة و التزامات الموثق
المقصود بأخلاقيات و آداب مهنة التوثيق L éthiques et deontologies مجموع قيم مهنة و وظيفة التوثيق و التي تجد مصادرها في القيم النبيلة الفلسفية و الدينية و تقاليد المجتمع و كذا النظام القانوني الدولي و الوطني التي يجب أن يتحلى بها الموثق بالإضافة إلى التزامات القانونية و التنظيمية الأخرى ،خلال أداء مهام وظيفة التوثيق حتى يمكن حماية عناصر و قيم و نزاهة و شفافية و مصداقية و شرعية هذه الوظيفة النبيلة في كل الأحوال و الظروف .23
ومن أمثلة أخلاقيات و آداب و قيم هذه الوظيفة قياسا على ما تتضمنه مواثيق المهن و العمل في القطاعين العام و الخاص على المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية هو الإخلاص للمهنة و المحافظة على نزاهتها و كرامتها ، وكذا أخلاقيات الشفافية و احترام مبادئ العدالة و الإنصاف و المساواة و حقوق المواطن و القانون الناظم لمهنة التوثيق كما تجد أخلاقيات المهنة مصدرها في أحكام مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 و صادقت عليها الجزائر سنة 2004 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04 -128 المؤرخ في 19 أفريل 2004 و كذا قانون الوقاية من الفساد.
و يرى البعض أنه لا داعي لتدوين أخلاقيات المهنة نظرا لتباينها باتساع رقعة الوطن و اختلاف طبائع الممارسين باختلاف الجغرافيا التي ينتمون إليها و إن الإنسان ابن بيئة و من تم فإن التدوين قد يلزم الناس بغير ما يألفون. 24 بينما يرى البعض الأخر بضرورة مدونة أخلاقيات مهنة التوثيق نظر لدورها الوقائي في إيقاظ الضمير المهني للموثق و تبصيره بحدود التزاماته في ممارسة هذه الوظيفة النبيلة كما أنها تحدد الضوابط و المعايير الأخلاقية إلى جانب المعايير و الضوابط القانونية و القضائية لمسؤولية الموثق ، كما أن مدونة أخلاقيات المهنة التي يجب إعدادها تضطلع بدور بيداغوجي حيوي في غرس و ترقية قيم و آداب أخلاقيات مهنة التوثيق لدى أجيال المهنة و توفر عناصر مصداقيتها لدى الرأي العام و المواطنين في التعامل مع هذه الوظيفة 25
كما أن تحلي الموثق و أجهزة و هيئات وظيفة التوثيق الوطنية و الجهوية بأخلاقيات هذه الوظيفة يحقق للموثق فضاء الاحترام من قبل أطراف المعاملة التوثيقية . و مع المجتمع المدني و السلطات العامة و الرأي العام الوطني و الدولي و في النهاية توفير حماية المهنة من مخاطر الفساد.
أن اعتماد مدونة أخلاقيات مهنة التوثيق و آدابها كنوع من أنواع الرقابة الأخلاقية القيمة سيدعم دون شك النظام الرقابي الشامل على وظيفة التوثيق في الجزائر من أجل تحقيق وظائفها و أهدافها و قيمها .

- واجب تقديم الخدمة العمومية
سلف البيان أن الموثق ضابط مكلف بخدمة عامة و بالتالي فهو ملزم من الناحية القانونية و الأخلاقية بتقديم كل الخدمات القانونية للمواطنين . دون تمييز بينهم و القيد الوحيد المفروض على الموثق من هذه الناحية هو عدم مخالفة قوانين و أنظمة الجمهورية معناها الواسع مثل وجود حالات المنع التي تستوجب على الموثق التنحي عن توثيق العقود لصالح موثق آخر تفاديا لأية شبهة قد تبطل العقد 26 على أن يكون ذلك مبرر جدي و مثبت بمقتضى وثيقة تعتبر الموقف السلبي للموثق بمعنى أن يكون الموثق مقنعا في رفضه.
ويكون الموثق مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية المرتكبة من طرف نائبه ، و عند الوفاة أو العزل أو التوقيف يعين موثق مستخلف بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين و تنتهي مهامه بانتهاء الإجراءات الخاصة .... و إذا توفي الموثق قبل توقيعه العقد و كان موقعا من الأطراف يمكن لرئيس المحكمة محل تواجد المكتب أن يأمر بتعيين موثق آخر للتوقيع .
و لا يجوز للموثق من حيث المبدأ رفض تقديم الخدمة العمومية لطالبيها بالامتناع عن توقيع عقد قانوني دون سبب جدي ومشروع يبرر ذلك و إن كان متعسفا و منكرا للعدالة . وهذا الالتزام مؤكد تنص المادة 15 من قانون التوثيق رقم 06-02.
و في حالة الرفض غير المبرر يكون من حق الطرف المتضرر أن يتظلم لدى الجهات المختصة و نقصد هنا التظلم لدى الغرفة الجهوية للموثقين أو الغرفة الوطنية أو حتى لدى وزير العدل.
كما يلزم الموثق بتنفيذ أوامر التسخير من الجهات القضائية سواء في إطار المساعدة القضائية أو في إطار تقديم الوثائق الضرورية لحسن سير العدالة.
واجب التأكد من صحة العقود الموثقة :
نظرا لصلاحيات السلطة العامة التي يتمتع بها الموثق وجب عليه اتخاذ الحيطة و الحذر حتى لا يقع ضحية لعمليات النصب و التزوير التي سهلتها الموجة الإلكترونية الحديثة ، حيث يقع على عاتق الموثق التأكد من صحة الوثائق التي يتلقاها من زبائنه مشترطا تقديمهم الوثائق الأصلية مرفوقة ببطاقة الهوية الأصلية ، و في سبيل ذلك له أن يلتمس أجلا للنظر في صحتها قبل النظر في موضوع العقد.
و يتعين حينها على الموثق أن يتصل بالإدارات التي صدرت عنها تلك الوثائق كالتأكد من شهر العقد أو من الرهون المثقل بها ، فإذا كان المبيع عقار مثلا .
وجب على الموثق تحديده في العقد تحديدا نافيا للجهالة لبيان موقعه رقمه و مساحته مع بيان أصل الملكية يذكر أسماء المالكين السابقين ، وعند الإمكان صفة و تاريخ التحويلات المتتالية لتفادي التصرف في ملك الغير 27فإذا ثبت وجود تلاعب أو تزوير قام الموثق بتبليغ الضبطية القضائية أو النيابة العامة 28.
و يمنع الموثق أن يقدم على شراء الحقوق المتنازع فيها حسب نص المادة 402 من القانون المدني الجزائري: " لا يجوز للقضاة و المرافعين و لا للمحامين و لا للموثقين ... أن يشتروا بأنفسهم أو بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه "
كما يلزم الموثق التأكد من طبيعة العقد و هي عنصر جوهري في العقد مخالفته تبطل العقد ، و كذا التأكد من شخصية المتعاقدين و تطابق إرادتيهما حول محل العقد و خلو هذا الأخير من أي مانع و من ثمة يضفي الرسمية على العقد تعد الامتياز الذي يغرس في النفوس الأطراف الطمأنينة و الثقة على ما أقدموا عليه من تصرفات ، حيث يعتبر المحرر الرسمي دليل إثبات دو قوة مطلقة
و يجب تحرير العقد باللغة العربية 29نص واضح سهل القراءة دون نقص أو بياض أو كتابة بين الأسطر و أن تكتب المبالغ و الأشهر و السنة و يوم التوقيع بالأحرف بينما يجوز كتابة التواريخ الأخرى بالأرقام .
و يصادق على الإحالات في الهامش أو في أسفل الصفحات و على الكلمات المشطوبة بالتوقيع بالأحرف من قبل الموثق و الأطراف و الشهود ، مع ضرورة مراعاة البيانات المنصوص عليها في المادة 25 من قانون التوثيق . و هي اسم و لقب و مقر الموثق 30 و مسكن و محل ولادة الأطراف و جنسيتهم ، و اسم و لقب و مسكن المترجم إن وجد ، و كذا اسم و لقب و صفة الشهود.31
ويحرر الموثق العقود بناء على طلب الأطراف أو بناء على أمر أو حكم قضائي ، وذلك حينما يتعلق الأمر بالفريضة الشرعية و استمارة التوثيقية أين سيتعين القاضي بالموثق فيعينه كخبير تسند له مهمة إعداد الفرائض و الشهادات التوثيقية خاصة في حالة اشتداد خصومات بين الورثة . فيتولى الموثق الاتصال بأطراف النزاع و التدخل لدى مصالح البلدية لاستخراج بعض الوثائق الخاصة بالحالة المدنية للتأكد من صحة الشخصيات المقدمة. كما يتصل بالمصالح العقارية بالولاية مثل مديرية أملاك الدولة كما يمكنه الاستعانة بالأرشيف الوطني الموجود بالمحكمة...الخ .
و إذا كان المشرع خص الموثق بالعقود الشكلية مثل البيع العقاري ،الهبة ،الرهن ، الوقف الوصية على العقار ،الكفالة ،المقاولة ،القرض ...الخ فإنه يختص أيضا بعقود الزواج و ملحقاتها 32
و العقود عموما إما أن تتم بتوافق الإرادتين مثل البيع أو الإدارة المنفردة مثل الوقف لكن ثمة عقود غير شكلية بطبيعتها يحررها الموثق رغم أن المشرع لم يلزم إفراغها عنها في شكل رسمي لكن لا يوجد ما يمنع الأفراد من إفراغها في شكل رسمي مثل عقود لاعبي كرة القدم –عقود المدربين ...الخ 33.
و العقود التوثيقية لا تحتاج إلى التصديق على صحتها من طرف المحكمة . باستثناء تلك التي تعرض على هيئات أجنبية حيث يتم التصديق عليها من قبل رئيس محكمة تواجد محل مكتب الموثق 34
ملاحظة
ثمة هيئات أخرى عهد لها القانون مهمة تحرير العقود الرسمية ،المراكز القنصلية و الدبلوماسية لاسيما بالنسبة لعقود الزواج ، و الوصايا و الهيئات و الأوقاف .35 و هذه العقود تنفذ في التراب الوطني بنفس الطرف التنفيذية لعقود الموثقين أي دون حاجة لتدخل القضاء . بمعنى أن القنصل و رئيس المركز القنصلي يقوم بمهام توثيقية إدارية بخلاف السفير الذي يقوم بمهام سياسة و دبلوماسية .
و بعد تحرير العقد يتم توقيعه من قبل الأطراف المتعاقدة و الموثق و الشهود و المترجم إن وجد و تعني التوقيع بعنصره المادي المتمثل في التوقيع ذاته الذي يعبر عن حضور الشخص مجلس العقد و العنصر المعنوي الذي يعني اتفاق إرادة الموقع و رضاه على محتويات العقد. فالتوقيع هو الشكلية الأساسية اللازمة لصحة العقد الرسمي ، و هو دليل وقوع التراضي و بعد توقيع المحرر الرسمي يحتفظ الموثق بالنسخة الأصلية للمحرر ضمن أصول المكتب 36
واجب تحسين المعارف و الإمكانات القانونية

فرض المشرع على الموثق و تحت رقابة وزارة العدل أن يخضع لدورات تكوينية إجبارية تحت إشراف الغرف الجهوية أو الوطنية لدراسة المسائل القانونية المرتبطة بالمهنة ، الأمر الذي يسمح للموثق باكتساب معارف جديدة و من ضمن ما يدخل في تطوير المدارك القانونية و تنميتها هو تحسب المعارف اللغوية كون مكتب التوثيق يتردد عليه المستثمرين الأجانب و الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات الأمر الذي يجعل اللغة و الصياغة الفنية فيها أداة للتعامل يتفادى بها الموثق أي خطر يصدر من المتعاقد الأجنبي 37 و قد سعت المؤسسة التوثيقية إلى التنسيق بين جميع الولايات لتوحيد طرق و مناهج العمل في مجال التكوين و الإعلام ، إضافة إلى إنشاء شبكة انترنيت خاصة بهم تحت اسم وثيقة يتم فيها نشر نماذج العقود و كل النصوص القانونية التي تهم المهنة.
واجب اكتتاب تأمين لضمان مسؤولية المكتب

احتاط المشرع لكون الموثق معرض للخطأ أو الغلط أو السهر أمام كثرة الوثائق و تعقد بعض الملفات فأقر نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية بموجب المادة 43 من قانون التوثيق ، الأمر الذي يوفر الطمأنينة للمتعاملين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء المهنية للموثق و يضمن لهم التعويضات اللازمة .
واجب الحفاظ على الأرشيف التوثيقي

هو واجب مرتبط بتسيير المكتب التوثيقي من يوم إسناد تسييره للموثق بموجب المادة 09 من القانون رقم 06-02 التي أقرت أن يتولى الموثق تسيير المكتب لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته . و نصت المادة 10 من نفس القانون على التزام الموثق بحفظ الأرشيف التوثيق في تسييره ، و هو ما صدر في شأنه المرسوم التنفيذي رقم 08-245 الذي يحدد شروط و كيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي 38
واجب الحفاظ على السر المهني

إن المعلومات التي يؤتمن عليها الموثق سواء كانت مجرد إدلاءات بمناسبة الاستثمارات أو اتبعت تلك الإدلاء بمناسبة تحرير العقود أو المحاضر أو حتى بمناسبة إيداع العقود فإنها تصبح سرا مهنيا بمنع على الموثق إفشاؤه فيمنع عليه تسليم نسخ من العقود التي حررها لغير أصحابها أو خلفهم القانوني كالوكلاء و الورثة أما تسليمها لغير هؤلاء فيستدعي أمرا من القاضي .39
فالموثق الذي أفشى للغير مثلا أن تاجرا ما هو مدين بموجب عقد تلقاه من تاجر آخر مما أدى إلى توقف ممون هذا التاجر المدين عن تزويده بالسلع و البضائع التي تعودوا تسويقها له بالدفع المؤجل . مما ألحق ضررا بهذا التاجر المدين فيمكن لهذا الأخير أن يقدم شكوى حث الموثق الذي ارتكب هذا الخطأ و مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق به .
و حتى لا يستعمل السر المهني كذريعة للتستر على جرائم ضد الدولة أو الأشخاص مما يضر بالخزينة العمومية و الاقتصاد الوطني فقد سمح المشرع لسلطة القضائية و لبعض أعوان الدولة بالإطلاع على محتويات مكتب التوثيق مثل إدارة الضرائب كما يلزم القانون الموثق بالإخطار عن الشبهة.
واجب مسك سجلات المحاسبة و فتح حساب بنكي:

اشترط القانون على الموثق أن يمسك دفاتر محاسبة يقيد فيها الإجراءات و حركة أموال الزبائن المختلفة و صدر في هذا الشأن المرسوم التنفيذي رقم 08-344 المؤرخ في 03-08-2008 المحدد لكيفيات مسك محاسبة الموثق و مراجعتها و يقع هذا الالتزام تحت طائلة توقيع عقوبات مالية كما تكون هذه الدفاتر مرقمة و مؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة .
و تشمل : - الفهرس اليومي للعقود
-
سجل الإرادات و النفقات
-
السجل اليومي للمكتب
-
السجل اليومي للزبائن
-
الدفتر الكبير للزبائن
و ضمانا للمسك الجيد و القانوني لمحاسبة الموثق نصت المواد 09-10-11 من المرسوم أعلاه على مراجعة محاسبة كل موثق من طرف موثقين اثنين يتم اختيارهما بالتشاور بين الغرفة الوطنية للموثقين و الغرفة الجهوية للموثقين التي تكون خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يقع بها المكتب العمومي لتوثيق .
و تتم المراجعة مرة واحدة في السنة على الأقل ، حيث يتعين على الموثق أن يضع تحت تصرف الموثقين المكلفين بمراجعة محاسبته ، كل المعلومات و الوثائق اللازمة لأداء مهامهم ، تحت طائلة العقوبات التأديبية حيث يقوم الموثقين المكلفون بالمراجعة بتقديم تقرير مفصل عن مهامهم يرسل إلى وزير العدل ، الغرفة الوطنية و الغرفة الجهوية للموثقين .41
واجبات الموثق اتجاه الدولة
يمسك الموثق محاسبة تسجيل الإيرادات و المصارف و المحاسبة الخاصة بزبائنه و يقوم بتحصيل الحقوق و الرسوم لصالح الخزينة العمومية و تدفع مباشرة لقابضة الضرائب . و لا يجوز الاحتفاظ بها ( المادتان 39-40 من القانون رقم 06-02).
و يتقاضى الموثق أتعابا حسب التعريفة الرسمية مقابل وصول مفصلة ( المادة 41 من نص القانون ) .
و يحضر على الموثق استعمال القيم المالية المودعة عليه بفهم تقدم أن الموثق هو الوسيط للخزينة العمومية بما يلعبه من دور حيوي في جلب موارد مالية إضافية للخزينة جراء المعاملات التي يجربها.
ويقع على الموثق التزامات جبائية تتميز في التصريح بالوجود طبقا لأحكام المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التصريح بالربح الخاضع لضريبة على الدخل الإجمالي و التصريح بالرسوم على النشاط المهني و الرسم العقاري و الالتزام بالتصريح فيما يتعلق بالرسوم على القيمة المضافة و يتوقفه عن أداء مهامه . 42
واجب النصح و الارشاد

تنص المادة 12 من قانون التوثيق على أن يلتزم الموثق بتقديم نصائحه إلى الأطراف قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانين ، كما يعلمهم بالتزاماتهم و حقوقهم و يبين لهم الآثار التي تنعكس عليهم ، و كذا الاحتياطات و الرسائل التي يتطلبها القانون من أجل ضمان نفاذ إراداتهم لاسيما القوانين الجبائية التي يجهلونها و الآثار الناجمة عن كل عقد .
فمثلا إذا تعمد المشتري إنقاص الثمن تملص من الضريبة وجب على الموثق تنبيهه أنه في حالة نشوب خلاف مع البائع لأي سبب مما يؤدي إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد أو إبطاله فليس بإمكانه المطالبة إلا بالثمن المذكور في العقد.
و عموما ينبغي على الموثق أن يكشف للمتعاقدين عن الطبيعة القانونية للعلاقة التعاقدية و التي يجب أن لا تكون مخالفة للقوانين المعمول بها و لنظام العام و الآداب العامة و أن لا تكون من العقود الصورية.
واجب حفظ العقود و تسجيلها و شهرها
تنص المادة 1 من قانون التوثيق على >> يتولى الموثق حفظ الحقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ...<< و أكدت على هذا الالتزام المواد من 3 إلى 60 من القرار الصادر في 13 نوفمبر 1992 المتضمن النظام الداخلي للغرفة الجهوية للموثق .
ومنه فإن الموثق ملزم إلى جانب مسك الفهارس و السجلات المختلفة بالمحاسبة التوثيقية فهو ملزم بمهمة حفظ أصل كل عقد يحرره و أي مستند يتسلمه للإيداع ضمن أصوله.
و يكتسب العقد التوثيقي قوته التنفيذية بتسجيله و شهره و قد ألزمت المادة أعلاه الموثق بإتمام الإجراءات اللاحقة للعقد من تسجيل و شهر و نشر ... الخ ضمن الآجال المحددة.

-
-
-
أهداف المحور الثالث
-
يتمكن الطالب من التمييز بين المسؤوليات الثلاث :
التأديبية و المدنية و الجزائية
-
يميز الطالب بين طبيعة التزامات الموثق و المسؤولية التي تقابله
-
يتمكن الطالب من إسقاط القواعد العامة للمسؤولية على الموثق و استنتاج أحكامها في غياب قانون خاص ينظم هذه المسؤولية و يحدد طبيعتها .
-
يتمكن الطالب من المقارنة بين مسؤولية الموثق و المسؤولية في المهن الحرة الأخرى.
-
-
-
-
مسؤولية الموثق
الضابط العمومي ( الموثق ) في ممارسته اليومية لأعماله قد يصيب و قد يخطئ و هذا الخطأ يجب أن يعطي له التكييف القانوني الخاص به ، حتى لا يحدث إجحاف في حقه ، لكن السائد حاليا لدى العام و الخاص أم جميع الأخطاء التي يرتكبها الموثق يعطي لها تكييف جزائي فقط لا غير . في حيث أن القانون فرق بين ثلاثة أنواع من المسؤولية الواقعة على عاتقه ، و هي المسؤولية التأديبية تم المسؤولية المدنية و المسؤولية الجزائية

أولا / المسؤولية التأديبية
المسؤولية التأديبية أو المهنية للموثق هي الإخلال بالواجبات التي تتطلبها قواعد المهنة و بالتالي فهي تنصب على الأخطاء المرتكبة من طرف الموثق و أعوانهم أثناء ممارستهم للمهنة أو بمناسيتها 44
يفهم من هذا التعريف أن المسؤولية المهنية تتسم بمجموعة من الخصائص:
-
تنصب على الأخطاء المهنية التي ليس لها وصف جزائي أو تعويض مادي منصوص عليه في القوانين و إذا انصبت عليه القوانين فلا تحدد عقابا لذلك .
-
هي أخطاء تمس بسمعة الموثق و شرف المهنة ككل 45 مثل ممارسة التجارة من طرف الموثق أو فتح محل للسمسرة .
-
تنحصر في الأخطاء المرتكبة على قواعد المهنة و شرف و سمعة الموثق ، فإذا تجاوزت هذه الأخطاء و مست حقوق الغير فلا تنطبق حينها على المسؤولية المهنية و إنما تنطبق إما على المسؤولية المدنية أو الجزائية – حسب الحالة- ذلك أن الأضرار المادية و المعنوية الناتجة عن المسؤولية المهنية تمس المهنة وحدها و ستخص الموثق.
-
المسؤولية المهنية مستقلة عن المسؤولية المدنية و الجزئية من حيث الإجراءات و النتائج و بالتالي فهي عقوبات إدارية محصنة
-
عقوبات المسؤولية المهنية هي عقوبات معنوية في أغلبها كالتوبيخ و الإنذار و لفت الانتباه تمس سمعة و شرف ، و بعض الحقوق الإدارية كمنع الموثق من الترشح لعضوية الغرفة
-
المسؤولية المهنية حديثة النشأة انفصلت عن القانون المدني و الجزائي في بداية القرن 18 و استقل بها القانون الإداري
-
مصادر القانون التأديبي
المصدر الأساسي لقواعد التأديب هو قواعد و أخلاقيات المهنة و هي قواعد ذات طبيعة خاصة ، وهذه القواعد الأدبية المهنية ترد على النظام الداخلي أو في المذكرات أو التعليمات التي توجهها مجالس المنظمة الوطنية أو الجهوية أو النقيب الوطني أو الجهوي شخصيا ، و هي ملزمة للموثق و لا يمكن له رفض تنفيذها و إلا بغرض للمتابعة التأديبية مما يعني أن المنظمة المهنية تقوم بعمل تشريعي بين قواعد ملزمة لأعضائها و منخرطيها . و ذلك أن المنظمة المهنية تتمتع بالشخصية المعنوية و تملك سلطة التحكم الضرورية لحياة هذا الشخص المعنوي فضلا عن تفويض السلطة العامة التي تملكه الهيئة المهنية .46
العقوبات التأديبية للموثق
إذا كان المشرع لم يحدد الخطأ التأديبي فإنه حدد العقوبات التأديبية المقابلة لها على سبيل الحصر
و قد حدد المشرع في المادة 54 من القانون رقم 06-02 المنظم لمهنة التوثيق قائمة العقوبات التأديبية في أربع عقوبات 47

و يتقادم الخطأ التأديبي يمضي 3 سنوات من يوم ارتكابه ما لم يكن الخطأ يحمل وصفا جزائيا ففي هذه الحالة تسري أحكام القانون الجزائي في مجال التقادم حسب نوع الجريمة ، و ينقطع هذا الإجراء بكل إجراء تتخذه المنظمة المهنية مثل إجراء تحقيق أو طلب سماح شهود ...الخ ؟
-
عدم حصر الأخطاء التأديبية للموثق
تطالب الأسرة التوثيقية بضرورة حصر قائمة الأخطاء التأديبية تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات حتى لا يكون مصير الموثق متعلقا على أهواء الهيئات التأديبية كما أن هذا الأمر سيسهل من عمل القضاة في ممارسة السلطة الرقابية على القرارات التأديبية شكل عادل
إن عدم تحديد قائمة الأخطاء التأديبية و تعريفها بدقة ساهم في تهرب الكثير من الموثقين من المتابعة التأديبية رغم ثبوت أخطائهم و هو ما يفسر قلة القضايا المتعلقة بتأديب الموثقين فعادة ما يتابع الموثق فقط على الأخطاء الحسيمة أو الأفعال ذات الوصف الجرمي.
و نميز أن الخطأ المهني يخضع لقواعد التقادم التي يحددها قانون التوثيق بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم ارتكابه الفعل أو الخطأ المهني ما لم يكن الخطأ يحمل وصفا جزائيا و هذا ما تقضي به المادة 62 من قانون التوثيق رقم 06-02
و يعتبر كل إخلال بالالتزامات المهنية خطأ تأديبيا و مثالها عدم تسجيل العقود في الآجال المقررة لها حيث تنص المادة 23/2 من قانون التسجيل >> إن الموثقين ... الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المقررة يتعرضون لعقوبات تأديبية ... <<
و كذلك الشأن فيما يتعلق بتجاوز الأتعاب حيث نصت المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 08-243 المؤرخ في 03أوت 2008 المحدد لأتعاب الموثق على : >> يمنع على الموثق أن يحصل أثناء تأدية مهنته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في التعريفة الرسمية الملحقة بهذا المرسوم ، تحت طائلة استرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق ،دون الإقرار بالمتابعة التأديبية<<
وبعد خطأ تأديبيا منح نسخة ثانية من الصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي لأن ذلك يتطلب تدخل المحكمة المختصة ، حيث تنفي المادة 32 من قانون التوثيق : >> لا تسلم نسخة تنفيذية واحدة تحت طائلة العقوبات التأديبية <<
كما تقوم المسؤولية التأديبية للموثق في حالة مخالفة حالات المنع ، وكذا رفض مسك الدفاتر المحاسبية أو إفشاء السر المهني .
و مثال الأخطاء المهنية أيضا عدم احترام الزملاء في المهنة أو المنافسة غير المشروعة بجلب الزبائن بطرق تحايلية أو رفض إبرام عقد توثيقي دون سبب شرعي أو الإساءة إلى سمعة المنظمة المهنية عن طريق تصريح صحفي أو كتابة مقال في جريدة ينقد فيه المؤسسة التوثيقية فهذه كلها سلوكات قد يتابع من أجلها الموثق تأديبا
ملاحظة
-
يجوز للمنظمة المهنية متابعة الموثق تأديبيا و لو بعد استقالته من المهنة متى تبت أن الخطأ المهني ارتكب أثناء ممارسته المهنة أو سببها
-
يعتبر الخطأ الجزائي أو الفعل الجرمي بمثابة خطأ مهني في آن واحد إذا كان ذو صلة مباشرة بالمهنة أو سببها أو بمناسيتها و العكس ليس دائما صحيحا.
إجراءات التأديب و الطعن

-
-
-
المسؤولية الجبائية للموثق
تنتج عن إخلال الموثق بالأعباء المالية الإضافية التي يفرضها عليه القانون مثل التزامه بتسجيل و شهر العقود ،مقابل رسوم يدفعها الأطراف في إطار المواعيد تحت طائلة توقيع غرامات جبائية.

-
المسؤولية المدنية للموثق
لا يوجد نص خاص بهذه المسؤولية و بناء عليه تسقط عليها الأحكام العامة للمسؤولية ، و هو ما سار عليه القضاء الفرنسي الذي درج استعمال عبارات عامة لا تسمح حتى بالتمييز بين المسؤولية العقدية و التقصيرية و هي مسؤولية واجبة و ليست مفترضة

التعويض :
هو مناط المسؤولية المدنية للموثق و قد نص المشرع في المادة 43 من قانون التوثيق على التزام المكاتب الفردية أو المتجمعة أو الشركات المدنية للتوثيق باكتتاب تأمين إجباري عن المسؤولية المدنية للمكتب

عمل شخصي موجه للطلبة :
·ما هي الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للموثق هل هي مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية ؟
يتم مناقشة السؤال في حصة تفاعلية مع أهل الاختصاص ( الأساتذة الموثقين ضيوف الشرف) .
و على كل طالب محاولة الإجابة على ضوء القضاء الجزائري تم وضع الإجابة في المكان المخصص لها في الأرضية .
المسؤولية الجزائية للموثق
مسؤولية الموثق الجزائية لا تخرج عن نطاق المبادئ العامة لقانون العقوبات أو القانون الجنائي عموما و منها : مبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ، و مبدأ شخصية العقوبة ، و عدم وجود حالة ضرورة ، وأهلية المسؤول جزائيا و انعدام موانع المسؤولية الجزائية .
وإذا كان الهدف من إثارة مسؤولية الموثق المدنية هو تعويض المضرور فإن المسؤولية الجنائية تهدف بإضافة إلى معاقبة المسؤول ، حماية المجتمع مما يعني أن الموثق يمكن أن تتار مسؤوليته الجنائية عن فعله الشخص سواء كان مرتبط بمهنته أو غير مرتبط بها و منه فإن المسؤولية الجزائية هي ثبوت جريمة إلى الشخص الذي ارتكب فعل غير مشروع يصبح بمقتضاه مستحق للعقوبة التي قررها القانون 50
أركان المسؤولية الجزائية للموثق
يخضع الموثق كمهني للمسؤولية الجزائية شأنه في ذلك شأن باقي أفراد المجتمع و لقد تكفلت المنظومة القانونية الوطنية بتنظيم الدعوى الجنائية كآلية من آليات الحماية الجنائية لوظيفة التوثيق غير أن النصوص العقابية الوارد ضمن قانون العقوبات تطبق على الموثق سواء بصفته فردا في المجتمع أو بصفته ضابط عمومي .
و البحث في أركان المسؤولية الجزائية للموثق لا يخرج عن المبادئ و القواعد العامة المكرسة في القانون الجنائي العام بمعنى أنها تتحقق بتحقق الفعل الإجرامي و نسبة هذا الفعل إلى مرتكبه و لكي يسأل عنه يجب أن يكون مسؤول عن هذه الأموال المرتبطة بعضها ببعض ( الجرم ، النسبة المسؤولية )

من صور المسؤولية الجزائية للموثق
المسؤولية الجزائية عن التزوير
تناول المشرع الجزائري جرائم التزوير في المحررات الرسمية في المادة 214 و ما بعدها من قانون العقوبات حيث تعتبر جرائم التزوير في العقود التوثيقية من قبيل الجنايات بخلاف تزوير المحررات العرفية الذي يعد جنحة و قد خص المشرع هذه الجريمة التزوير بعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن المؤبد

و من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإن الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة تنقضي في مواد الجنايات بانقضاء 10 سنوات .
-
-
-
يمكنكم طلبتي الاعزاء مشاهدة الحصه التفاعلية عبر الرابط التالي
https://mega.nz/file/TB9ylQzT#kTC-A7W_qOdrtQ8p0EH5izpJ0UNHMxMOp2Q9EU8FrxE
-
-
:يمكنكم طلبتي الاعزاء مشاهدة المحاضره التفاعليه عبر الرابط التالي
-
-
-
-
يمكنكم طلبتي الاعزاء مشاهدة المحاضرة 13 عبر هذا الرابط
https://mega.nz/file/yBt0yJ6b#Yfmamfr5zd_5q_KxymGj7N9DQfdsjtvvsfQTKUYEPZA
-
-
1- مقني بن عمار مهنة التوثيق في القانون الجزائري تنظيم و مهام و مسؤوليات دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ، ص 17 .
2- عرف المصريون القدامى الكتابة و نظموا مختلف التصرفات و أوجدوا الإجراءات الكفيلة بالتحقيق في المعاملات لتكوم حجة على الكافة لكنهم لم يفرقه بين المنقول و العقار في صياغة أحكامها و من أكثر العقود شيوعا في تلك الحضارة المقايضة الإيجار و القرض و البيع و المزارعة و من أهم القواعد المقررة أنداك أن الضرر الذي يلحق أحد الأشخاص يضمنه الفاعل بجبره و أن أموال المدين ضامنة للوفاء بالدين .
(أنظر : فهيمة قسوري نظام التوثيق و علاقته بإثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائر دار قانة للنشر و التوزيع الجزائر ،ط1 ، 2021 ، ص22.)
3- كانت العقود الواردة على الملكية العقارية تحفظ في معبد المدينة الذي يقوم بدور دائرة التسجيل العقاري و هذا ما دلت عليه الآثار المكتشفة و تنوعت العقود بين سندات الدين و الأحوال الشخصية.
(أنظر بلحو نسيم –المسؤولية القانونية للموثق ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق فرع القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة ،السنة الجامعية 2014-2015 ،ص 13.)
4- الطاهر ملاخسو ،تطور مهنة التوثيق عبر التاريخ ،التجربة الجزائرية كنموذج Eurl laractere ، 2020 ص 38.
5- فهيمة قسوري ،مرجع سابق ، ص 25.
6- بعد قيام الثورة الفرنسية صدر قانون 06-10-1791 الخاص بتنظيم التوثيق و قضى على الموثق الملكي و الموثق البابوي و الموثق المولوي في نفس الوقت و تم تعويض الأنواع الثلاثة بالموثقين العموميين موظفي الدولة يمارسون مهامهم في نطاق الولاية .
تم صدر قانون فانتوز بتاريخ 16-03-1803 الذي نظم مهنة التوثيق من حيث عدد الموثقين عبر التراب الفرنسي و نوعية العقود التوثيقية كما وضع المبادئ المتعلقة بحفظ الأصول حيث صدرت تعليمة عن وزير العدل بتاريخ 35 أفريل 1803 لتنفيذ قانون فانتوز الذي اعتبر الموثقين موظفين عموميين مهمتهم تحرير العقود و الإتفاقيات بغرض إضفاء الطابع الرسمي عليه من أجل تثبيت تاريخ العقد و إيداعها و تسليم النسخ التنفيذية (أنظر الطاهر ملاحسو ،مرجع سابق ،ص 92.)
7- الآية 282 من سورة البقرة
8- هناك من الفقهاء القدامى من أقر بأمر وجوب الكتابة كالإمام الطبري و ابن جريح و عطاء النخعي و من العلماء المحدثين ابن عاشور في تفسيره كما رجحه الأستاذ أحمد الحسري و فخري أبو صفية . أما جواز من باب الندب و الاختيار فكان موقف معظم الفقهاء المفسرين :
رأي المذهب الشافعي:المشهور في هذا المذهب أنه لا يعتمد على الخط لا في الحكم و لا في الشهادة و هنالك رأي أجاز الاعتماد على الكتابة شريطة أن تكون محفظة .
رأي المذهب الحنفي: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئا لا يحفظه فإنه لا يحكم بذالك و لا ينفذه حتى يذكره
رأي المذهب المالكي : يروى عن الإمام مالك أنه خالف جميع الفقهاء حتى اعتبروا قوله شاذ لأن الخطوط تتشابه و هناك من المالكية من عرض رأي مالك كابن وهب. وقد استند جمهور الفقهاء إلى عدم الإثبات بالشهادة على الخط على أن الخطوط قابلة للمشابهة المحكاة و يرى العلامة ابن قيم الجوزية أن السند طالم كان محفوظ من التزوير و التزييف بإحدى وسائل الحفظ المعروفة كأن تكون الوثيقة قد صدق على التوقيع الوارد فيها فإن القاضي يعمل بالسند دون الحاجة إلى إثبات التوقيع نستشهد بالوصية التي لولا الاعتماد على الخط فيها لما كان لكتابتها لفائدة .
(أنظر حسين بطيمي ، الكتابة الرسمية كوسيلة للإثبات في الشريعة الإسلامية و تقنين المدني ،مجلة الموثق ،جوان 2001 ، العدد 01 ، ص15-16.)
9- الآية 12 من سورة ياسين
10 الآية 49 من سورة الكهف
11شرح النووي على صحيح مسلم الجزء 11 ص 75
12الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء 2 – ق 21 ، ص 14
13"مقني بن عمار مرجع سابق ص 28
14- خضع النظام القضائي في الجزائر في عهد الأتراك لأحكام الشريعة الإسلامية و كان في الجزائر قاضيين مالكي و قاضي حنفي نظر لوجود مذهبين :المذهب الحنفي و يخضع له الأتراك و المذهب الملكي الذي يخضع له سكان الجزائر. و يقتصر العمل بالمذهبين على المدن الكبرى حيث تواجد الأتراك أما الأرياف و المناطق الجبلية ضلت تحت كمل شيوخها مثل منقطة الشاوية التي ظلت تحافظ على صلاحياتها في مجال القضاء و كان إبرام العقود يتم فيها وفق للتقاليد المحلية. ولم يكن الوضع مختلف عنها في منطقة القبائل و التي كانت الكلمة فيها لكبار السن و أصحاب الوجاهة في المجتمع.أما في منطقة واد نزاب فكان المسجد هو مجلس الجماعة لمناقشة جميع القضايا بحضور حلقة العزابة المكونة من 12 من كبار الشيوخ و يحكمون بالقرآن الكريم و الأعراف.
( أنظر طاهر ملاخسو ،مرجع سابق ص 77.)
15-فهيمة قسوري، مرجع سابق ، ص 44.
16 - صدر قانون تنظيم التوثيق " فاتنوز " باسم الشعب الفرنسي في 15-03-1803 و قد توسع تطبيقه عبر الدول المستعمرة بما فيها الجزائر .
وقد وضع هذا القانون أحكام التوثيق و عدد الموثقين و شروط تعيينهم و نوعية العقود التشريعية . كما وضع المبادئ المتعلقة بحفظ الأصول و اعتبر الموثقين موظفين عموميين مهمتهم تحرير العقود اتفاقات بغرض اختفاء الطابع الرسمي و في سنة 1816 أنشئت غرف الانضباط التي تتولى دراسة الفضاءت المتعلقة بارتكاب الموثقين للأخطاء المهنية و عدل قانون فانتوز سنة 1902 و سمح للموثق بالعمل ضمن اختصاص المحكمة كما يجوز له ضم محاكم أخرى في حالة الشغور في محاولة لإيجاد حق للمناطق التي لا يتواجد فيها الموثقون بصفة انتقالية إلى غاية تعيين موثقين ضمن اختصاص المحاكم المحددة لهذا الغرض .و أكد على أن مهنة الموثق لتعارض مع مهنة القاضي و المحضر القضائي وغيرها من المهن التي تمارس في محيط العدالة و في سنة 1934 م إدخال المسؤولية الجماعية لتوثيق في المجال المادي و ذلك بإنشاء صناديق الضمان في أصبح 02 - 11 -1945 أصبح الموثقون ضباط عموميون و تم تنصيب المجلس الوطني الأعلى للتوثيق و كذا المجالس الجهوية.
17- بالموازات مع هذه الإجراءات قامت الإدارة الاستعمارية بتاريخ 27-09-1836 بتوزيع العقارات على المستوطنين الجدد القادمين من فرنسا و من مختلف دول أوروبا و الحماية هؤلاء من احتجاجات الأهالي أصدرت الإدارة الاستعمارية الأمر المؤرخ في 1 أكتوبر 1844 الذي يضفي الشرعية على تلك العقود مما قلل من حجية العقود التي يجوزها الأهالي إذا اشترط الأمر مصادقة الإدارة الاستعمارية على كل عقد ملكية يجوزه الأهالي (أنظر عجة الجيلالي – أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسويتها ، دار الخلدونية ،الجزائر ، 2005 ، ص 20.)
18- لقد سوى هذا القانون بين المسلمين و الأوربيين في خضوعهم في معاملاتهم العقارية للقانون الفرنسية )
19- ليس أدل على ذلك مثل ما قام به موثق فرنسي بوهران عام 1887 حيث حرر عقد بيه ل 4000 هكتار ب 40.000 فرنك و هذا كان ملكا لحوالي 3000 شخص وقد ذكرت أسمائهم كلها في العقد و عقد آخر في قسنطينة محلها 11000 هكتار ( وسيلة وزدني ،مرجع سابق ،ص 54 عن جريدة المبشر التي أنشأها المعمرون ما بين ( 1847-1919) و قد كانت تنشر القرارات و الأوامر باللغة العربية و هي موجودة بالمكتبة الوطنية.
20- الطاهر ملاخسو ،مرجع سابق ،ص 134 عن : التنظيم القضائي أثناء الثورة التحريرية ،ملتقى 16-17 مارس 2005 ،وزارة المجاهدين ،طبعة خاصة.
21- إن أول نص تضمن مصطلح الضابط العمومي هو قانون التوثيق الملغى رقم 88-27 و قد تزامن معه تعديل بعض أحكام القانون المدني لاسيما المواد 324 و ما يليها ، حيث استعمل المشرع مصطلح الضابط العمومي بدلا من مصطلح المكلف بخدمة عامة الذي كان مستعملا من قبل في إطار تحقيق الانسجام بين النصوص الخاصة و القانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة لكل القوانين لاسيما المنظمة منها للعقود و المعاملات )
22- مقني بن عمار ،مرجع سابق، ص 16.
23-وسيلة وزاني ، وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، ط2 ، 2012 ، ص 207.
24- فاتح جلول اليمين القانونية للموثق ،دار الهدى ،الجزائر ،2010، ص 65.
25- وسيلة وزاني مرجع سابق ،ص208.
26- نصت المواد 33 -34 من القانون رقم 06-02 على ...الموثق ففي حالة غياب الموثق لحصول مانع مؤقت له يعين من ينوبه بناء على ترخيص من وزارة العدل . و الموثق المستخلف إما أن يختاره الموثق أو تقترحه الغرفة الجهوية من دائرة اختصاص المجلس القضائي ( أنظر طاهري حسين –دليل الموثق –ط1 –دار الخلدونية -2007-ص 147.)
27- حمدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية في ضوء أحداث التعديلات و أحداث الأحكام ، دار هومة للطباعة و النشر ، 2002، ص 109.
28- انجي نجوى ، الوجيز في شرح قانون التوثيق و مبادئه ،دار الإخلاص لطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر ، 2022، ص 46.
29 المادة 26 من القانون رقم 06 -02 : " تحرير العقود التوثيقية تحت طائلة البطلان باللغة العربية في نص واحد واضح سهل قراءته و بدون اختصار أو بياض أو نقص "
30- و ذلك لتبرير الاختصاص الموثق ليكون معروف لدى المتعاملين مع المكتب.
31 شهود العقد الرسمي ثلاثة أنواع :
شهود التعريف و حضورهم في العقد ليس واجب إذا كان الموثق يجهل هوية الأطراف
شهود العدل: و يساهمون في إنشاء العقد و تكوينه
شهود التشريف : ليس لهم أي قيمة قانونية في العقد بل يحضرون على سبيل التشريف
و بموجب القانون رقم 05-10 الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 75-38 المتضمن القانون المدني تم تعديل المادة 324 مكرر و تم إنشاء مصطلح الرسمية بمصطلح الاحتفالية كون المصطلح الأخير أكثر تعبير عن المعنى المقصود بعيدا عن التأويلات . فجاء في المادة المعدلة : " يتلقى الضابط العمومي تحت طائلة البطلان .
البطلان الاحتفالية بحضور شاهدين "
حيث يعتبر عقد الزواج من العقود الاحتفالية بنص المادة 7 مكرر المضافة بالأمر رقم 05-02. و يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية و من علم الطرفين و يؤشر على ذلك في عقد الزواج .
32- ( انظر المواد 17-18-19-37 من قانون الأسرة الجزائرين و المادتين 6-7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-154 المؤرخ في 11 ماي 2006 المحرر لشروط و كيفيات تطبيق المادة 7 مكرر من قانون الأسرة ،ج ر ، عدد 31 مؤرخة في 04- 05-2006،ص 04.
33- مقني بن عمار ،الأحكام والقانونية المتعلقة بصحة و بطلان المحررات التوثيقية ،دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، 2014 ، ص 106.
34- المادة 30 من قانون التوثيق
35- المادة 07 من المرسوم رقم 07-407 المؤرخ في 26 نوفمبر 2000 المتعلق بصلاحيات رؤساء المراكز القنصلية ،الجريدة الرسمية عدد 79 مؤرخة في 01-12-2002 ،ص 24.
36- المادة 26 من قانون التوثيق
37 - انجي هند مرجع سابق ، ص 49
38-لا يمكن أن يحفظ الأرشيف التوثيقي في خارج مكتب الموثق إلا برخصة مكتوبة من رئيس الغرفة الجهوية المختصة و يحق للزبون الحصول على نسخة من المحرر الذي أشرف عليه الموثق دون الحاجة لدفع أتعاب باستثناء النسخة الثانية من الصيغة التنفيذية التي يحتاج إلى أمر قضائي التي اختصاص مكتب الموثق.
39- تنص المادة 14 من قانون التوثيق : " يتمتع مكتب التوثيق بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه الأبناء على أمر قضائي مكتوب و بحضور الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله بعد إخطار قانونا يقع تحت طائلة البطلان كل إجراء يخالف أحكام هذه المادة".
40 - المادة 139 من قانون التسجيل
المواد 309 إلى 313 من قانون الضريبة على الدخل
المادتين 54 و 75 من قانون الرسم على القيمة المضافة
41 - زبوش جمال ،النظام الجبائي لمهنة الموثق ،مجلة الموثق ، ديسمبر 2011، ص20.
42- للتفصيل أكثر انظر المرجع نفسه من ص 8 إلى ص 20.
43-المادة 165 و 93/7 من القانون المدني
44- بوحلاسة عمر ،المسؤولية المهنية للموثق ،مجلة الموثق بالغرفة الجهوية لموثقي الوسط ، عدد 8 ، ص 43.
45- ترجع مصادر المسؤولية المهنية إلى القانون المدني و قانون التوثيق المراسيم
التنفيذية له و النظام الداخلي للغرف
46- مقني بن عمار ، مهنة التوثيق في القانون الجزائري ،مرجع سابق ،ص 164.
47- حذف المشرع عقوبة التنزيل من الرتبة التي كانت مقررة في القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 جويلية 1988 الملغى
48- المادة 62 من القانون رقم 06-02.
49- إن امتداد إجراءات متابعة الموثق عن أخطائه المهنية أمام القضاء وبضبط أمام أعلى هيئة قضائية و هي مجلس الدولة هو مصدر وصفها بالمحكمة التأديبية و التي تجد مصدرها في القضاء الإداري الفرنسي حين ساير ا اتجاه المشرع الفرنسي في قانون 1946 الذي يقضي بعد استقلالية القانون المهني و أدمجه في النظرية العامة للقانون العام مقرر أن القرارات اللائحية و الفردية لهيئات التنظيم تعتبر قرارات إدارية تخضع تبعا لذلك للطعن يتجاوز السلطة ( أنظر محمد لخضر بن عمران ، أثر الحكم الجزائي و إجراء العفو على المسائلة التأديبية في التشريع الجزائري ،جسور للنشر و التوزيع ،الجزائر ، 2018، ص80.
50- مقني بن عمار ، مهنة التوثيق في القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص146.
51 - بلحو نسيم ،المسؤولية القانونية للموثق ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص قانون جنائي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، السنة الجامعية 2014-2015 ، ص247.
-
-

القرآن الكريم:
الأوامر
- الأمر رقم 70-91 المؤرخ في 15-12-1970 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق ج ر عدد 107 لسنة 1970
- الأمر رقم 75-58 المؤرخ 26-09-1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ج ر عدد 78.
- الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1997 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ة تأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم ج ر عدد 92 المؤرخة في 18-11 -1975.
- الأمر 76-105 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون التسجيل المعدل و المتمم ج ر عدد 81 مؤرخة في 18 – 12 -1977.
القوانين
- القانون رقم 88 -27 المؤرخ في 12 -7 1988 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق ج ر عدد 28 لسنة 1982
- القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن مهنة التوثيق ج ر عدد 14 لسنة 2006.
- القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 -02- 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم ج ر عدد 21 لسنة 2008.
المراسيم
- المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 03-08-2008 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق و ممارستها و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها المعدل المتمم ج ر عدد 45 لسنة 2008.
-المرسوم التنفيذي رقم08-243 المؤرخ في 03 أوت 2008 يحدد أتعاب الموثق ج ر عدد 45 لسنة 2008
-المرسوم التنفيذي رقم 08- 244 المؤرخ في 03-08-2008 يحدد كيفات مسك محاسبة الموثق و مراجعتها ج ر عدد 45 لسنة 2008
- المرسوم التنفيذي رقم 800_-245 المؤرخ في 03 أوت 2008 يحدد شروط و كيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي و حفظه
القرارات
- القرار المؤرخ في 22 مارس 2018 المتضمن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق و كيفيات تنظيمها و سيرها ج ر عدد 20 لسنة 2018
الكتب
- مقني بن عمار ،مهنة التوثيق في القانون الجزائري تنظيم و مهام و مسؤوليات ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية .
- فهيمة قسوري، نظام التوثيق و علاقته بإثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دار قانة للنشر و التوزيع ،الجزائر ، ط1 ، 2021.
-الطاهر ملاخسو ، تطور مهنة التوثيق عبر التاريخ ، التجربة الجزائرية كانموذج ،EURL Laracpere ، 2020.
-وسيلة وزاني ،وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري ،دار هومة ،الجزائر ، ط2 ،2012 .
- فاتح جلول ، اليمين القانونية للموثق ،دار الهدى ،الجزائر ، 2010 .
- طاهري حسين ،دليل الموثق دار الخلدونية ، 2007.
- حمدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية في ضوء أحدث التعديلات و أحدث الأحكام ،دار هومة للطباعة و النشر ، 2002.
- اينجي نجوى ، الوجيز في شرح قانون التوثيق و مبادئه ، دار الّإخلاص للطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر 2022.
- مقني بن عمار ، الأحكام القانونية المتعلقة بصحة و بطلان المحررات التوثيقية ،دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، 2014 .
الأطروحات :
- بلحو نسيم ، المسؤولية القانونية للموثق ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون جنائي ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، السنة الجامعية 2014-2015.
المجلات:
- مجلة الموثق ،جوان، 2001 ، عدد 01
- مجلة الموثق ، ديسمبر 2011.
- مجلة الموثق الغرفة الجهوي لموثقي الوسط، عدد 08 ، 2002.
-
-
-
شكرا لكل من ساهم في انجاح المقرر خاصة الحصص التفاعلية نشكر ضيوفنا الكرام من اهل الاختصاص و اتمنى كل النجاح و التوفيق لطلبتي الاعزاء دفعة السنة الثانية ماستر تخصص قانون التوثيق للسنة الجامعية 2025-2024
-
-
