المنازعات الاقتصادية
Topic outline
-
-
يتضمن هذا الفضاء دردشة مقياس المنازعات الاقتصادية
-
الاستاذ المسؤول على المقياس :د.وردة سالمي
ouarda.salmi@yahoo.com:البريد الالكتروني
الفئة المستهدفة :طلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون عام اقتصادي
-
-
المعارف السابقة
أن يكون الطالب قد درس مقياس الاجراءات المدنية والادارية
أن يكون الطالب قد درس مقياس المنازعات الادارية
أن يكون الطالب درس مقياس سلطات الضبط الاقتصادي
-
أهداف المقياس
-تمكين الطالب من فهم ماهية المنازعة والنزاع
تمكين الطالب من فهم ماهية النزاع الاقتصادي
-تمكين الطالب من معرفة كيفيات تسوية النزاع الاقتصادي
-تمكين الطالب من استيعاب وفهم دور الجهات القضائية في تسوية النزاع الاقتصادي
تمكين الطالب من تقييم دور الجهات القضائية في حل النزاع الاقتصادي
-
من الضروري البحث في ماهية النزاع / المنازعة الاقتصادية و محاولة التوصل إلى مفهوم لهذا النزاع وبيان خصوصيته التي تجعله منفردا عن باقي النزاعات الأخرى
-
يتم تسوية النزاع الاقتصادي في إطار النظام القضائي والإجرائي المعروف بالنسبة لسائر المنازعات ، يتسم النظام القضائي في الجزائر بالازدواجية بعد ما تم الفصل بين الجهات القضائية التي تنظر في المنازعات الإدارية عن غيرها من الجهات القضائية الناظرة في باقي المنازعات ( العادية ) .
حتى ولو اختلفت الجهة القضائية الفاصلة في المنازعة فالعمل القضائي يخضع للمبادئ الأساسية للتقاضي ذاتها والتي تتوجب مراعاتها عند اتخاذ أية إجراءات خصومة قضائية ، لأنها معيار لصحتها وضمان لسلامتها، من هذه المبادئ : مبدأ المساواة أمام القضاء ، علانية الجلسات ، الوجاهية ، الفصل في الدعاوى في آجال معقولة، التقاضي على درجتين[1]...الخ
نحتاج في مسار البحث بشان تسوية النزاع الاقتصادي أكيد إلى كل القواعد الإجرائية التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الإجرائية الأخرى ، ذلك أن النزاع الاقتصادي كمفهوم قانوني جديد ظهر نتيجة الانفتاح الاقتصادي ، تتكاثف جهود أجهزة متعددة لتسويتها بحسب القانون الجزائري ، حيث تتجاوز اختصاص القضاء العادي بنظرها إلى اختصاص القضاء الإداري .
[1] - عبد الرحمان بربارة : مرجع سابق، ص ص 20-22 .
-نبيل صقر : الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الجزء الأول ، دار الهدى ، الجزائر ، 2008 ، ص ص 15-19 .
-
تعد سلطات الضبط الاقتصادي استجابة قانونية لخلفية اقتصادية محصنة تتجسد في طبيعة الدور الاقتصادي الجديد للدولة، والذي استدعى بعد انسحاب هذه الأخيرة من وظائف التسيير المباشر والمراقبة ،إيجاد شكل مؤسساتي جديد ينوب عن الدولة في السهر على حسن سير السوق والمنافسة وضبط الأنشطة .
تم استحداث هذه السلطات في الجزائر بعد الانفتاح الاقتصادي ، حيث كانت البداية منذ سنة 1990 أين انشأ المشرع أول سلطة ضبط مستقلة هي المجلس الأعلى للإعلام[1]، ثم استمر إنشاء سلطات ضبط في نفس السنة تم إنشاء مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية[2] المكلفتان بضبط المجال المالي ،وسنة 1993 انشأ المشرع سلطة أخرى هي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها [3]،وبعدها انشأ مجلس المنافسة[4] سنة 1995 ،والذي يعمل على ترقية المنافسة الحرة وحمايتها من مختلف الممارسات المنافية لها ،وفي سنة 2000 قام المشرع بإنشاء سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية[5] كذلك في قطاع المناجم كان إنشاء الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية 2001 [6] ،ثم سلطة ضبط الكهرباء والغاز[7] 2002 سلطة ضبط النقل وفي 2005 سلطة ضبط المياه [8] ثم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى جانب هيئة ضبط في مجال التامين ...الخ وتجدر الإشارة إلى انه ليس لسلطات الضبط نظام موحد، حيث نجد تكوينها وطريقة تعيين أعضائها وكذا الطرق التي تؤمن استقلاليتها تختلف من سلطة لأخرى ،إضافة إلى انه من بين السلطات من تتمتع بالشخصية المعنوية ومنها من لا يتمتع بها[9].
ويعتبر مجلس المنافسة سلطة ضبط ذات اختصاص عام فهو أداة لحماية السوق من الممارسات المنافية للمنافسة فهو يضبط وينظم الحياة الاقتصادية التي تسود فيها المنافسة الحرة ، أما سلطات الضبط أخرى هي سلطات ضبط قطاعية، تختص بضبط قطاع معين دون غيره من القطاعات.
في اطار قيام هذه السلطات بدورها في ضبط النشاط الاقتصادي بشتى القطاعات ، خولها المشرع عدة اختصاصات ، منها الاختصاص التنظيمي ، الاختصاص الرقابي ، الاختصاص القمعي ، الى جانب اختصاصات اخرى كالتحكيم ، تجدر الاشارة ان المشرع لم يمنح هذه الاختصاصات بنفس الطريقة لكل هذه الهيئات .
[1] - المادة 50 من القانون 90-07 المؤرخ في 3 افريل 1990 المتعلق بالإعلام ، ج ر عدد 14 .
[2] - القانون 90 -10 المؤرخ في 14 افريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض ، ج ر عدد 16 معدل ومتمم بالأمر 01-01المؤرخ في 27 فيفري 2001 ، ج ر عدد 14 والأمر 03-11 المؤرخ في 26اوت 2003 ، ج ر عدد 52 .
[3]- المرسوم التشريعي 93-10 المؤرخ في 23 مارس 1993 متعلق ببورصة القيم المنقولة ، ج ر عدد 34 .معدل ومتمم بالقانون 03-04 المؤرخ في 17 فيفري 2003 ، ج ر 11 .
[4] - الأمر 95-06 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة ، ج ر عدد 9 معدل ومتمم بالأمر 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 ، ج ر عدد 42 ومعدل ومتمم بالقانون 08-12 مؤرخ في 25 جوان 2008 ، ج ر عدد 36 .ومعدل ومتمم بالقانون 10-05 مؤرخ 19 جويلية 2010 ، ج ر عدد 46 .
[5] - القانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5اوت 2000 متعلق بالقواعد العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ج ر عدد ، 48 .ملغى بالقانون 18-04 المحدد للقواعد العامة للاتصالات الالكترونية
[6] - القانون 01-10 مؤرخ في 3جويلية 2001 متعلق بالمناجم ، ج ر عدد 35 .
[7] - القانون 02-01 مؤرخ في 5 فيفري 2002 متعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق القنوات ، ج ر عدد 8 .
[8] - القانون 05-12 مؤرخ في 4 أوت 2005 متعلق بالمياه ، ج ر 6 .
[9] - وليد بوجملين : سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ، منشورات بلقيس ،2011 مرجع سابق ، ص 18، 19.
-
لاشك أن تدخل القضاء وكذا سلطات الضبط الاقتصادي يسهم بشكل ملحوظ في تسوية المنازعات الاقتصادية ، إلا أن دور هذه الهياكل يبقى محدود نوعا ما في تجسيد العدالة المأمولة في المنازعات التي تنشأ في المجال الاقتصادي ، حيث أضحى اللجوء إلى الوسائل البديلة أمر ملح تلبية لمتطلبات عالم الأعمال.
ظهرت العديد من التسميات لهذه الوسائل والعديد من التعاريف ، فقد اعتبرها البعض بانها قضاء غير رسمي ، قضاء ودي
ويقصد بالوسائل البديلة " اية وسيلة يتم بواسطتها اللجوء الى طرف ثالث محايد بدل اعتماد الدعوى القضائية وذلك من اجل تقريب وجهات النظر وابداء الاراء الاستشارية التي تتيحه للوصول الى الحل بهذه الوسيلة .
عرفها البعض انها تلك الاليات التي يلجأ اليها الأطراف عوضا عن القضاء العادي عند نشوء الخلاف بينهم بغية التوصل لحل ذلك الخلاف .
كما تعرف ايضا بأنها وسائل رضائية او تصالحية تتبع ارادة الخصوم أنفسهم ولا يقوم الغير الذي قد يتدخل بينهم احيانا الا بتقريب وجهات نظرهم ومساعدتهم في التوصل الى حل يرتضونه جميعا
وقد تعددت هذه الوسائل والتي كرس المشرع الجزائري اغلبها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على غرار الصلح ، الوساطة ، التحكيم ...الخ إلى جانب آليات أو وسائل بديلة أخرى تشهدها الممارسة الاقتصادية كالتفاوض والتوفيق أو المصالحة
هناك العديد من التصنيفات للوسائل البديلة تختلف بحسب المعيار المعتمد في ذلك ، على اساس مدى الزاميتها للاطراف ، او على اساس درجة تدخل من قبل طرف ثالث في النزاع
والبعض قسمها الى مجموعتين :
- المجموعة ذات الحل التفاوضي ، على غرار : المفاوضات ، الوساطة ، التوفيق المحاكمة المصغرة ، التقييم الحيادي المبكر ، مؤتمر التسوية
- مجموعة الوسائل ذات الطابع الخاص والمستقل : مثل استئجار القاضي( التقاضي الخاص) ، الاعتماد على تقرير خبير ، التحكيم وفقا لاخر عرض [1]
تتميز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات عن غيرها من الوسائل الاخرى في انها تهدف الى تسوية النزاعات بعيدا عن المحاكم وساحاتها فهي تعد طريقا سهلا واقل مشقة وكلفة من الطرق القضائية ، اذ توفر على الخصوم الوقت والجهد بمعنى السرعة في تسوية النزاعات، قلة التكاليف الى جانب مزيا اخرى على غرار المرونة في الاجراءات ، المحافظة على اسرار الخصوم ، الابقاء على الطابع الودي للعلاقات ..[2]
[1] - سعيد يحياوي الوسائل البديلة عن القضاء العام والخاص في حل النزاعات التجارية ، اطروحة دكتوراه علوم ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 2018-2019 ، ص 28 .
[2] - سعيد يحياوي : مرجع سابق ، ص 13 .
-
-
-